دقائق من الرعب جنوب قنا.. 24 مصابًا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص بقفط    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    رغم هرولة الشرع للتطبيع، مروحيات إسرائيلية تستبيح مقر "الفرقة 15" بالسويداء    ليلة استمتع فيها الجمهور.. تامر حسنى يختتم حفل مهرجان العلمين بأغنية "قدها" وسط تصفيق حار    التنمية المحلية: بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة    وزير الخارجية يختتم جولته الأفريقية بشراكة اقتصادية تحقق التكامل بين مصر والقارة السمراء    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية    ترامب: لدينا فرصة للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي    "الجبهة الوطنية": دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    تردد قناة الأهلي الناقلة لمباريات الفريق بمعسكر تونس    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 26 يوليو 2025    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    24 مصابًا.. الدفع ب15 سيارة إسعاف لنقل مصابي «حادث ميكروباص قنا»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محمد رياض يستعرض معايير التكريم بالمهرجان القومي للمسرح: لا تخضع للأهواء الشخصية    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد    رد فعل مفاجئ من كريم فؤاد بعد أنباء إصابته بالصليبي (صورة)    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    أخبار كفر الشيخ اليوم.. شاب ينهي حياة آخر بسبب خلاف على درجة سلم    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات محاكمة القرن
نشر في التحرير يوم 07 - 06 - 2012


أعدها للنشر: الوليد اسماعيل
1- المحكمة استخلصت حكمها من شهادات الكبار وتقارير الطب الشرعى
سليمان أقر بأنه عرض أحداث المظاهرات على رئيس الجمهورية.. وطنطاوى شهد بأن اتصالات عديدة دارت بينه وبين مبارك لتدارس الموقف.. والعيسوى: جميع الأحداث كانت تصب لدى العادلى.. ووجدى: تراخى نزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب أدى إلى وقوع المزيد من القتلى
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق، وما شملته من مستندات وتحقيقات والمداولة قانونا، ومن حيث إن واقعات التداعى المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر فى وجدانها وضميرها من واقع غوصها فى الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة، وما ارتاحت إليه عقيدتها، وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا فى وجدانها ورسخت صحته وإسناده وثبوتا فى يقين قاطع تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مرتاحة البال هادئة الفكر، من خلال ما تبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجنى عليهم المرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يُدعى/ معاذ السيد محمد كامل، ومحمد ممدوح سيد منصور، وأن من بين المصابين من يُدعى/ محمد عبد الحى حسين الفرماوى حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011، ومن خلال ما دار بجلسات المحاكمة وكشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق وحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، ومن واقع ما شهد به اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، أمام المحكمة خلال الجلسات، ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، فقد أقر المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك بأنه علم بأحداث التظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير 2011، والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى والشاهدان الأول والثانى، وأقر المتهم الثانى حبيب العادلى بالتحقيقات بعلمه اليقينى والفرض أنه وزير الداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011، وأنه حضر اجتماع يوم 20 يناير 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وأنه تابع بصفته الوظيفية كل مجريات الأحداث، وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 يناير بميدان التحرير بالقاهرة، وشهد اللواء عمر سليمان أمام المحكمة بأنه حال تقلده رئيس جهاز المخابرات العامة رصد أن المظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011، فقام بعرض الأمر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول، وتم اجتماع يوم 20 يناير 2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره الوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد أن من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه، وشهد المشير طنطاوى أمام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الأول عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات، وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة، ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الأحداث، وأضاف أنه من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجه العموم، فكل مسؤول يعلم مهامه والمفروض أن يقوم بتنفيذه.
وأضاف المشير فى شهادته أن حبيب العادلى أبلغ مبارك بما حدث من تداعيات، وأنه من غير الممكن أن رئيس الجمهورية المتهم الأول لا يعلم بما وقع من أحداث، باعتبار أنه الموكلة إليه شؤون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
كما شهد اللواء منصور العيسوى بأن على رئيس الجمهورية وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر وتكليفات فى ذلك الشأن، وأوضح أن كل المعلومات عن الأحداث التى جرت فى ما بين 25 يناير وحتى 28 يناير تصب فى النهاية فى صالح وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية، وأوضح أن الواقع الفعلى للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم بصفته وزيرا للداخلية أن يتخذ الإجراءات والقرارات، مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث.
كما شهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، أن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين الموجودين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة، أدى تراخى اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين من صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك فإن المتهم حبيب العادلى قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين الموجودين بالميدان.
وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن التقارير الطبية أثبتت أن المجنى عليه معاذ السيد كامل، أصيب يوم 28 يناير بأكثر من 50 ثقبا أسود اللون، نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الإصابات أحدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق، تسببت فى تجمع دموى نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة، وثبت أيضا أن وفاة المجنى عليه محمد ممدوح سيد حدثت يوم 28 يناير من سلاح نارى أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية، مما أحدث صدمة نزفية أدت إلى الوفاة.
كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبد الحى حسين أصيب يوم 28 يناير بطلق نارى فى الفخذ الأيسر، أدى إلى قطع بالشريان والوريد، ومن حيث أن الدعوى قد تداولت فى جلسات متعاقبة على النحو الذى حوته محاضر الجلسات وبها مَثُل المتهمان الأول محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى، وبمواجهتهما بالاتهام المعزو إليهما أنكراه، وأدت النيابة العامة مرافعتها وطلباتها والدفاع الحاضر معهما شرح أوجه دفاعه ودفوعه فى الدعوى، ساندا إياها بما قدمه من مذكرات شارحة وحوافظ مستندات طالعتها المحكمة ووقفت على ما بها من وجهات نظر وأوجه دفاع ودفوع.
2- لهذا حكمنا بالمؤبد على مبارك والعادلى
رفعت: المخلوع امتنع عن حماية أرواح المتظاهرين.. والعادلى علم يقينا باندلاع المظاهرات ولم يتخذ اللازم للحفاظ على أرواح الشباب
قالت المحكمة فى أسباب حكمها على مبارك والعادلى، إن ما ارتكبه المتهمان من أفعال لامتناعهما عمدا عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية بإصدار قرارات وأوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم، والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وأفراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الأحداث، فإن المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها تحت وصف جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو ما يتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى، ومن حيث إن جرائم الامتناع أو الجرائم السلبية تفترض أن سلوك المتهم اتخذ صورة سلبية أى صورة إحجامه فى ظروف معينة عن إتيان فعل إيجابى يفرضه عليه المُشرع فى هذه الظروف وتقابل جرائم الامتناع ذلك جرائم الارتكاب أو الجرائم الإيجابية، ومن البديهى أن تكون المسؤولية الجنائية عن جريمة الامتناع، ويعنى ذلك أن الركن المادى لهذه الجرائم يتطلب النتيجة الإجرامية من بين عناصره، لأن الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابى معين كان المشرع ينتظره منه فى ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانونى يلزم بهذا الفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع إرادته، ومن ثم فالامتناع صورة للسلوك الإنسانى إزاء ظروف معينة وتعبير عن إرادة شخص فى مواجهة هذه الظروف وعلى ذلك فليس الامتناع مجردا من الكيان المادى، لأن صاحبه فى مواجهتها يمتلك صفة واعية يكتسب بها السيطرة على الظروف المادية المحيطة به ويوجهها إلى غايته، إذ يستطيع الشخص تحقيق غايته الإجرامية عن طريق الامتناع كما يستطيع تحقيقها عن طريق الفعل الإيجابى.
وقالت المحكمة إن هذا الامتناع صدر من المتهمين ابتغاء تحقيق غاية معينة ويهدف إلى السيطرة على مجموعة من العوامل والظروف الخارجية من أجل توجيه هذا المجموع إلى تحقيق هذه الغاية، فهو يحجم عن الفعل الإيجابى المفروض عليه، لأنه أراد ذلك وقد كان فى وسعه أن يأتى هذا الفعل وتقتضى الصفة الإرادة للامتناع أن تسيطر الإرادة على الامتناع فى كل مراحله.
وأشارت المحكمة إلى أن الفقه الإسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لا يقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلاك فهو مسؤول جنائيا عن سقوطه ويعتبر مشاركا فى الجريمة ومعينا للجناة، وأما من لا يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلاك فلا مسؤولية عليه إذا سكت.
وقالت المحكمة إنها تؤكد أن إحجام حسنى مبارك وحبيب العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسؤوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال اندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات، وأن جريمة المتهمين أعقبتها نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو بالإصابة، ومن ثم فقد تحققت فى حقهمها العناصر الثلاثة القائمة عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من جريمة جنائية، فحسنى مبارك هو المسؤول الأول بصفته رئيسا للجمهورية لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير، ليتخذ قرارا يهدئ روع الشباب المطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدا لتنهش العناصر الإجرامية الموجودة بينهم أجسادهم، فقتلت من قتلت وأصابت من أصابت فحقق بذلك ما أراد له من نتيجة إجرامية، والمتهم الثانى بصفته المسؤول دستوريا وقانونيا عن حماية الأمن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية، فقد علم يقينا عن طريق أجهزته فى الوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى استطاعته يوم 25 يناير حتى 28 من قرارات، للحفاظ على أرواح المتظاهرين فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الإجرامية ليحقق مآربه.
3- لماذا البراءة لمساعدى العادلى؟
خلو الأوراق من إشارة إلى أى أسلحة وذخائر.. وعدم وجود أى تسجيل صوتى أو مرئى يؤكد أن الفاعلين من رجال الشرطة
فى أسباب براءة مساعدى حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين استدلت المحكمة من واقع أوراق التداعى وظروف الوقائع وملابساتها حيث استندت فى براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين إلى عدم ضبط أى من الفاعلين الأصليين لهذه الوقائع من مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه فى ميدان التحرير خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير 2011 وحتى عقب هذه الأحداث، حتى يتبين للمحكمة توافر نية القتل العمد أو توافر حالة الدفاع عن النفس لدى الفاعلين الأصليين من عدمه، كما لم يتبين للمحكمة مدى صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة أو صلة المتهمين المذكورين سابقا ودورهم فى تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا. كما خلت أوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات تم فحصها من قبل المحكمة من أى أدلة مادية ك«الأسلحة والذخائر والمهمات والعتاد» وتطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها فى أن الفاعلين الأصليين بجرائم القتل العمد والشروع فيه، التى وقعت فى أثناء الأحداث هم من ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة إلى أنهم لم يستخدموها بأنفسهم فى ما وقع من جرائم القتل فى الميدان خلال تلك الأحداث. كما خلت أوراق التداعى من أى تسجيلات صوتية كانت، أو تسجيلات مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن إليه المحكمة وتثبت أن الفاعلين الأصليين لقتل المتظاهرين هم ضباط وأفراد الشرطة. . كذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما تم إثباته فى دفاتر مخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزى ولا تعول على تلك الدفاتر، وذلك لأنها لم يتم ضبطها فى وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة سابقة الذكر أو عقبها مباشرة، مما يعطى فرصة للعبث فى ما أثبت فيها من بيانات أو التدخل بالحذف أو الإضافة لتلك البيانات مما يجعل المحكمة تتشكك فى صحتها، وخلو تلك الدفاتر من أى تعليمات أو توجيهات تدل على إطلاق ضباط الشرطة الأعيرة النارية على المتظاهرين. كما استندت المحكمة أيضا إلى خلو أوراق الدعوى من أدلة فنية تثبت أن وفاة وإصابة المتظاهرين حدثت من أسلحة أو سيارات تابعة لجهاز الشرطة، ولم تثبت الأوراق أن المتهمين قد أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة. وأضافت المحكمة فى حيثياتها للحكم أن ما نسب إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، تم عقابهما عليه من أجل الاشتراك فى فعل الامتناع، وقد يثار أن تلك الأفعال قد تتم نسبتها إلى باقى المتهمين، إلا أن ذلك لا يصح فى الفكر القانونى السليم وكذلك لا يصح فى الأذهان، وذلك لأن المراكز القانونية لحسنى مبارك والعادلى تختلف عن المراكز القانونية لباقى المتهمين، وبصفة حسنى مبارك رئيسا للجمهورية، والعادلى وزيرا للداخلية، فقد مكنهما من اتخاذ القرار، ولدى كل منهما سلطة إصدار الأمر الواجب إطاعته قانونا، وباقى المتهمين لا يملك أى منهم بصفته الوظيفية هذا الأمر، وما هم إلا أدوات تنفيذ فى يد مبارك والعادلى. وأوضحت المحكمة أن خلو أوراق التداعى من تلك الأدلة السابقة وخالج الشك والتشكك لوجدان المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، وإضراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق التداعى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم الإدانة للمتهمين المذكورين سابقا. ومن ثم لا سبيل غير براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات.
4- كيف نجا علاء وجمال من قضية الفيلات الخمس؟
فى أسباب براءة مبارك ونجليه فى قضية الحصول على فيلات من حسين سالم قالت المحكمة إنه بالاطلاع على الصور الضوئية لعقود شراء الفيلات الخمس المشار إليها موضوع الدعوى، المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، والمقدمة ضمن حافظة المستندات المرفقة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ فى 28/4/2011 والمتضمن فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم الأول وأسرته قد استندت النيابة العامة إلى تلك الصورة ولم يجحدها أى من المتهمين المذكورين أو غيرهم، فقد تبين للمحكمة أنها لعقود شراء الفيلات الخمس موضوع التداعى، الواقعة بمنطقة مرسى الواقعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأن تلك العقود تثبت مشتراها من المالك لها وهى شركة «نعمة للجولف والاستثمار السياحى»، وأنها كلها مشهرة على التوالى بأرقام 293، 294، 295، 296، 297 بتاريخ 14/10/2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء وأنها مسجلة بتاريخ وقت شهرها.
ومن حيث إنه باطلاع المحكمة على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة، تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على الفيلا المملوكة للمتهم الأول. كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلات المملوكة للمتهم الرابع، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010، وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة الشركة المنفذة للأعمال، وتحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير. كما أنه لم يقم من المستندات ما يساند ذلك.
ومن حيث إنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مُضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون حسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أى إجراءات لرفع ومباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها.
ومن حيث إن المقرر أن التقادم فى الدعوى الجنائية يتميز بأنه نظام عام لانقضاء الدعوى الجنائية، مثل سائر أسباب الانقضاء، وينطبق على كل الجرائم، أيا كانت درجة جسامتها، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة. وأن أحكام التقادم تتعلق بالنظام العام. وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وأن احتساب مدة التقادم وتاريخ بدئه هو من الأمور المتعلقة بالوقائع وتختص المحكمة بتقديرها.
ومن حيث كان المار ذكره من قواعد ومبادئ قضائية مستقرة، وكان من المقرر قانونا وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجمع بمضى ثلاث سنين.. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك «وتنص المادة 17 منه على أنه تنقطع المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة».. وتنص المادة 18 منه على أنه «إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة».
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم من قواعد وأسس قضائية وقانونية، وبالبناء عليه، فلما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع تامة من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على مزية من سلطة عامة، ولا يؤثر فى ذلك رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لا يؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى نفوذه فعلا. فكل هذا ليس ركنا من أركان الجريمة.
ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذها المتهم الأول لنفسه ونجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا.
ومن حيث إنه لما كان ما سلف، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها عقود شراء الفيلات الخمس المنوه عنها آنفا، أن جميع عقود شراء هذه الفيلات مشهرة على التوالى بأرقام 293، 295، 294، 296، 297 بتاريخ 14/10/2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء، وأن العقود المسجلة هذه تاريخها ثابت من وقت شهرها.
وقد خلت وقائع الدعوى ومستنداتها، مما يقطع ويلزم بتزوير أى من هذه العقود، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن الواقع الثابت تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الدعوى المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها من مالكها. ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ونجليه المتهمين الثالث والرابع العطية من المتهم الثانى، وهذا هو تاريخ وقوع جناية استغلال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وهو تاريخ 14/1/2000، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وما يستتبعها من اتهامات معزوة إلى المتهمين الآخرين فى ذات النطاق.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر قانونا، وعلى النحو المتقدم سرده، وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول بتاريخ 15/10/2010. ومن حيث إنه تأسيسا على وقائع التداعى، فلما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم هى ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، التى جرى نصها على أنه «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى..». أضافت المحكمة أن التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين (الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك) هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكرر من قانون العقوبات، التى جرى نصها على أن «كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم بها ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبِل شيئا من ذلك مع علمه بسبب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة».
وكشفت أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى والثالث والرابع المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت، وعلى نحو ما سبق سرده وبيانه، إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار إليه هو تاريخ تسجيل عقود شرائها، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية، وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوعه وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن هذا التاريخ هو 14/10/2000، كما انتهت إلى أن أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية المتمثل فى سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى ضابط التحريات بتحقيقات النيابة العامة، قد تم بتاريخ 18/5/2011، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت بالتقادم المسقِط للجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 15/10/2010. كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين قد سقطت بالتقادم المسقِط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة، وذلك بتاريخ 15/10/2003، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك المتقدم من مبادئ قانونية وقضائية معتبرة، وقد انتهت المحكمة حقا وقانونا إلى انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ بمضى المدة المسقِطة لها، فإنه لا ينال من ذلك ما قالت به النيابة العامة من استمرارية تلك الجناية على سند ما استجد من إنشاءات وتوسعات لبعض الفيلات المشار إليها، والتى توقفت، ذلك أن هذا القول جاء على غير سند من دليل جازم يقطع بصحة ما قالته النيابة العامة. فقد جاءت أقوال ضابط التحريرت المذكور، والتى استندت إليها النيابة العامة فى هذا القول مرسلة مصدرها تحريات مجهولة المصدر، ظنية المضمون، لا تطمئن إليها المحكمة ولا تصلح بذاتها دليلا قائما فى الأوراق. يضاف إلى ذلك عدم توصيل الخبير الهندسى المذكور إلى الشركة المنفّذة للتوسعات والتجديد النافى للجهالة فى ميعاد بداية المستجد من الأعمال. الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثارته النيابة العامة فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يفتح فى ما تقدم انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول العطية المقدمة من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك. تلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وقد خلصت المحكمة إلى تقادمه بمضى المدة، ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلى الأصل العام فى الإنسان وهو البراءة.
ومن حيث إن المحكمة وقد تولت عن بصر وبصيرة فحص أوراق التداعى بعين المستنير والفكر القانونى الثاقب وما يمليه عليها ضميرها الحى وما استقر يقينا فى وجدانها وما طبقته تطبيقا قانونيا صحيحا، فإنها بحق تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين الأربعة المذكورين، وذلك قبل كل منهم فى الجنايتين والجنحة المعزوة إليهم سالف بيانهم بمضى المدة المسقطة للجريمة على النحو آنف الذكر، والبيان وعلى التفصيل القانونى المتقدم سرده. وذلك عملا بنصوص المواد 15، و17، و18 من قانون الإجراءات الجنائية.
5- شهادة عمر سليمان برَّأت المتهمين فى قضية الغاز
المحكمة: تشككنا فى صحة التهم الموجهة لمبارك وحسين سالم فقررنا براءتهما
فى أسباب براءة مبارك وحسين سالم فى قضية تصدير الغاز قالت المحكمة إنه ثبت من الاطلاع على صورة ضوئية كان قد قدمها وزير البترول الأسبق بالتحقيقات بخطاب منسوب إلى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء برسم رئيس مجلس إدارة شركة «شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز»، متضمن أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بجلسة 18/9/2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى من الهيئة المصرية العامة للبترول للشركة.
وشهد عمر محمود سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، بجلسة المحاكمة أن المتهم الأول المذكور لم يتدخل فى تسعير تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة «شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز»، وأن الذى يقوم بتحديد السعر هو هيئة البترول. موضحا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لم تعرض على رئيس الجمهورية السابق.
ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر فيها وسبرت أغوارها وصولا إلى القول الفصل فيها، المبنى على الجزم واليقين، ترى أن تقدم لقضائها فى هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واطردت عليه أحكامها من أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع وتنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بما لا يحملها عن معناها ويحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالها دون البعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعا حسبما يطمئن إليها وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك، كما أنه لا إلزام على المحكمة وقد انتهت إلى الأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداها بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود الآخرين.
من حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام فى المسائل الجنائية يجب أن تُبنى على القطع والجزم واليقين، لا على الشك والظن والتخمين. وأنه يكفى أن تشكك المحكمة فى صحة التهمة ونسبتها إلى المتهم، كما تقضى له بالبراءة.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، وإعمالا له، وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفا، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أمامه عمر محمود سليمان على النحو آنف الذكر من أن «المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره، وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول».
وكذلك، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق أمين سامح سمير أمين فهمى من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره، وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.
وأيضا، المحكمة تطمئن إلى ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة «شرق البحر المتوسط للغاز» تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته (أى الشاهد) وافق على الكميات والسعر المدرجين للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول التى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
وكذلك الأمر، فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار إلى شهادتهم من أن موضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة «البحر الأبيض المتوسط للغاز» تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
المحكمة خلصت إلى أنه لا صلة للمتهم محمد حسنى السيد مبارك فى شأن التعاقد على تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها، لا من حيث تحديد السعر أو الكمية. آية ذلك أن أحدا ممن سطرت المحكمة آنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن مبارك له صلة من قريب أو من بعيد بذلك الموضوع.
ولا يقدح فى ذلك التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر، ذلك أنه من المقرر فى القضاء أن التحريات هى أقوال مرسلة لمجريات استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.
فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها، سيما وأنها تمت بتاريخ 9/5/2011، والواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 حتى 2005، وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقع ويصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من استبعادها.
ومن حيث إنه، وفضلا عما تقدم، فإن المحكمة لا ترى غضاضة فى بيان وإيضاح أن النيابة العامة فى مجال إسنادها للوقائع الواردة بأمر الإحالة، وتتمثل هذه فى أن المتهم الأول المذكور وقد اتفق مع وزير البترول الأسبق سالف الذكر على إسناد أمر بيعه وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل إلى شركة «شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز»، وحدد له الشركة فى طلب قدمه الوزير إليه فوافق عليه.
ومن حيث إنه استنادا إلى ما ذكره من قواعد ومبادئ وإنزالها المنزل الصحيح على واقعات الدعوى وقد ساقت المحكمة ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنه تطرح ما عداها، ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية، ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى، وكلاهما وجهان لعملة واحدة.
وإذ كان ذلك، وكان ذلك الاتفاق والموافقة المشار إليها بأمر الإحالة المقدم إلى المحكمة هما موطن الاتهام المعزو إلى المتهم الأول، وكانت أوراق التداعى التى تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق. وجود الاتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى الشركة المشار إليها، كما خلت أوراق التداعى ومستنداتها من وجود الطلب الذى قدمه الوزير المذكور إلى المتهم الأول على نحو ما ورد بأمر الإحالة، إذ إن الثابت فى شأن ذلك للمحكمة ما ورد بشهادة عبد الخالق محمد محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول سابقا بالتحقيقات وعلى النحو آنف الذكر الوارد بشهادته، من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول الأسبق المذكور. ولم يشهد أحد أن الوزير المذكور عرض هذا الطلب على المتهم الأول. وأن الثابت أيضا قولا ومستندا للمحكمة أن ذلك الوزير الأسبق قد كلف معاونيه المختصين ببحث وفحص الطلب، وهو الذى عرض الموضع بكامل تفاصيله بمذكرة على مجلس الوزراء الذى أصدر قراره بالبيع والتصدير، وزيادة عما سبق فلم يشهد أى من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق المذكورين، ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقا تم بين الاثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم تذروه الرياح فكان هباء منثورا.
6- المحكمة تردّ على دفوع فريد الديب
مبارك لم يكن ضابطا بالجيش وقت ارتكاب الجريمة ليحاكَم عسكريًّا.. ومصطفى سليمان له الحق فى إحالة مبارك إلى «الجنايات».. والدعوى لم تسقط ضد المخلوع ولائيًّا
استعرضت المحكمة كل الدفوع التى أثارها دفاع المتهمين ومذكراتهم القانونية، وردّت عليها قائلة إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بها إلى القضاء العسكرى، مردود عليه بما هو مستقر فى قضاء المحكمة من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما استُثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يَرِد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة مُعاقَبًا عليها بموجب القانون العام أو مقتضى قانون خاص، وأيضا بما هو مستقر فى قضاء المحكمة بأن المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 66 المعدل بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة دون اختصاص خاص، وإنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه لم يُؤْثِرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة ولا فى أى تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى جميع مراحل الدعوى، وأضافت المحكمة أنه لمّا كانت المادة الرابعة من القانون 25 لسنة 66 بإصدار أحكام قانون الأحكام العسكرية بيّنت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، فجرى نصها على أنه يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون: ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية- أسرى الحرب- أىّ قوات عسكرية تُشكّل بقرار من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية، وعسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية.
وأضافت المحكمة أنه من حيث ما أبداه دفاع مبارك من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1979 المشاركين فى حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم بمقولته إن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه فى الوقائع محل القضية ضابطا بالقوات المسلحة لكونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه فى أبريل 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسؤولية الحكم رئيسا للجمهورية، وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية فى 11 فبراير 2011 فإنه يعود من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ويبقى فى خدمتها مدى الحياة، فإن المحكمة ترى أن ما استند إليه دفاع المتهم غير سديد، وخارج عن نطاق التصديق القانونى وهو فى جوهره وظاهره غير سديد ومتعين الرفض والالتفات عنه لأنه من المقرر قانونا، وفقا لما استند إليه الدفاع، أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس عمليات القوات المسلحة فى حرب أكتوبر مدى حياتهم وذلك استثناءً من أحكام المادة 12 من القانون 90 لسنة 1975، وأوضحت المحكمة أن هذا القرار لم تورد نصوصه ما يفيد إلغاء أىٍّ من الأحكام الواردة بقانون الأحكام العسكرية أو تقيِّد من تطبيقها، فالضابط الأساسى الذى يحكم المخاطبين بأحكام القانون الأخير ظل كما هو دون تعديل أو نسخ أو تبديل، وهو الذى يُوجِب حتمًا توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد جهة القضاء العسكرى لنظرها.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا لما تقدم من أسباب فقد وقر فى يقينها أن المتهم الأول حسنى مبارك وقت ارتكابه الجريمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وإنما كان رئيسا للجمهورية وهى وظيفة ليست عسكرية ولا ينطبق عليها قانون أو قرار خاص بأفراد القوات المسلحة، وأن من شاركه فى ارتكاب جريمته هو المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهو بالقطع لا يخضع لقانون الأحكام العسكرية.
وعن الدفع الثانى الخاص ببطلان إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بصدور أمر الإحالة من السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان، فإن المحكمة ردت عليه بأنه دفع فى غير محله لأنه غير قائم على أى سند صحيح لما استقر عليه القضاء من أن قانون الإجراءات القانونية والسلطة القضائية يشير إلى أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثِّلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل فى مباشرة هذه الاختصاصات وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وبسط سلطانه على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت، وأن القانون قد منح النائب العام الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أى نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو نيابة جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أى قضية أو إجراء أى عمل قضائى. وعن الدفع الثالث الخاص بمبارك فى قضية قتل المتظاهرين من أنه سبق صدور أمر ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك بتاريخ 23 مارس 2011 وهو تاريخ إحالة حبيب العادلى ومساعديه إلى محكمة الجنايات فى ذات القضية، فإن المحكمة قالت إن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه يستفاد استنتاجيا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر، وأوضحت أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن بل يجب أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات الألفاظ فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.