«مجلس الشعب لا يجوز له وفقا للإعلان الدستورى أن يمارس اختصاصه التشريعى إلا بعد انتخاب مجلس الشورى»، هذا هو ما فجّره الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، الذى أكد أن مجلس الشعب ووفقا للإعلان الدستورى لا يمكن أن يواصل اختصاصه التشريعى. درويش قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن نص المادة «33» من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ينص على «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية». وأوضح درويش أن هذه المادة تتعارض مع نص المادة «37» من ذات الإعلان الدستورى، التى تقول «يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا للحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، ويجب أخذ رأى المجلس فيما يلى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية والخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب». وأكد درويش أنه وفقا للمادتين «33» و«37» بأن السلطة التشريعية فى مصر تتكون من مجلسين هما الشعب والشورى معا، ومن ثم لا يجوز لمجلس الشعب أن يمارس بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة «33»، وأهمها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة إلا بعد أن ينظرها ابتداء مجلس الشورى وفقا لنص المادة «37» وبعدها يبلغ مجلس الشورى رأيه لمجلس الشعب. وأضاف الفقيه الدستورى أن هذا ليس اجتهادا شخصيا منه، ولكنه الرأى الدستورى الوحيد الصحيح، وفقا لما ورد بالإعلان الدستورى. وأضاف أخيرا أنه إذا قام مجلس الشعب بصدور أى تشريعات فى هذه الأمور فى الوقت الحالى فإنها غير دستورية ويجوز الطعن فى بطلانها، وقال إن ما جرى عليه العمل فى ظل وجود تكوين السلطة التشريعية من مجلسين هو أنه بعد جلسة الإجراءات التى يعقدها مجلس الشعب يتم صدور قرار من رئيس الجمهورية أو من يقوم بمهامه برفع جلسات مجلس الشعب. واقترح درويش على المشير طنطاوى أن يقوم بتعليق جلسات مجلس الشعب، لحين انعقاد مجلس الشورى، حتى تكتمل السلطة التشريعية، وحتى لا يتعرض أى عمل يقوم به مجلس الشعب لعدم الدستورية.