· الأحكام الصادرة لصالح ملحق تجاري بسفارة مصر في أذربيجان وملحق إداري في الرياض رغم صدور أحكام قضائية في الدعويين 3225 لسنة 62 قضائية و15487 لسنة 60 قضائية أولها لصالح «علاء الدين عبدالعزيز مأمون» الملحق الاداري بسفارة مصر في أذربيجان، وثانيهما لصالح «أحمد عبدالجواد عبدالعزيز» الملحق الاداري بسفارة مصر في الرياض تلزم يوسف غالي وزير المالية بصفته بمنح كل منهما بدل صرافة 15% من بداية مربوط درجة الوظيفة مع مراعاة الحد الأقصي لمجموع البدلات بالنسبة لظروف ومخاطر الوظيفة المحدد لها، وبذات العملة التي كان كل منهما يتقاضي بها راتبه مع مراعاة التقادم الخمسي وما يترتب علي ذلك من آثار.. إلا أن الوزير رفض الامتثال للحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري دائرة (13) بدلات واستشكل عليهما أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بدائرتها الثانية والتي حددت جلسة 13 أكتوبر الجاري لسماع الحكم في المنازعة وقالت هيئة قضايا الدولة في إشكالها الذي تنوب فيه عن الوزير أن قرار رئيس الوزراء رقم 1520 لسنة 1992 بدل صرافة 15% يطبق علي العاملين في الدولة وصيارفة الضرائب العقارية . وبناء علي القرار أصدر غالي كتاباً دورياً بالضوابط والشروط أوضح فيه أن الصيارفة الذين يعملون بالخزائن الرئيسية والفرعية يتم منحهم بدل صرافة ويجب أن يمارسوا العمل الصيرفي من خلال مكان مخصص تتوافر فيه مقومات الأمانة للحفاظ علي المال العام.