تقدم 3 مستشارين في مجلس الدولة بطعن ضد قرار رئيس الجمهورية رقم 139 بسنة 2010 والذي يقضي بتعيين المستشارين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة حيث تسبب القرار في تخطيهم وتعيين الاحدث منهم وقال المستشارون «هاني. ف» و «حمدي .س» و«محسن. ع» في صحيفة طعنهم إلي المحكمة الادارية العليا في الدعوي رقم 22 لسنة 57 ق ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة «بصفتهم» انه في 2003 صدر القرار الجمهوري رقم 42 متضمنا تخطي الطاعنين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولاً لدي الطاعنين اقاموا طعونهم عليه وصدرت لهم احكام قضي منطوقها «قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعنين في التعيين بوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. وتابع المستشارون في طعنهم في 22 فبراير 2009 صدر قرار المجلس الخاص للشئون الادارية بالموافقة علي التعيين واستتبعه صدور القرار الجمهوري رقم 136 بتاريخ 30 ابريل 2009 متضمنا تعيين الطاعن مندوباً مساعداً بمجلس الدولة بعد اشخاص وقبل اخرين وهو مالم يحدث حيث ثم تجاهل مبدأ الاقدمية وبالتالي يعتبر قرار رئيس الجمهورية مشوباً خاصة بعد أن صدق علي قرار رئيس الجمهورية كل من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يشار إلي ان المحكمة الادارية العليا اصدرت أكثر من حكم في هذا الشأن برد الاقدمية للمستشارين المتظلمين من قرارات تعيينهم بدرجات اقل عن سابقيهم. وأوضح المستشار «هاني. ف» ان المستشار «عمرو. م» رتب ليكون سابقاًعليه في الاقدمية بالمخالفة للقانون ومبدأ حجية الاحكام القضائية وكذلك المستشار «حمدي.س» الذي تظلم من اعتبار المستشار «شعبان.ص» له الاسبقية في التعيين بالمجلس رغم انه الاخير كان اقل في التقدير والدرجة اضافة إلي انه الاحدث تخرجاً وايضاً المستشار «محمد. ع» الذي قال إن المستشار «محمد» تم تعيينه رغم انه احدث منه.