في سابقة هي الأولي من نوعها أقام أحمد عبدالغني صلاح المحامي بالنقض دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطعن فيها بعدم دستورية قانوني هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقال صلاح إن المواد 1، 3، 4، 34 من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 لم تمنح أعضاء هيئة النيابة الإدارية لقب ودرجة مستشار أسوة بجميع الهيئات القضائية الأخري مما ينفي عنهم عضوية الهيئات القضائية. وذكر في دعواه رقم 37016 لسنة 64ق إن لفظ مستشار ليس لقبا فقط بل هو درجة وظيفية في المقام الأول مؤكداً أنه إذا استخدمت أوراق رسمية ومزيلة بتوقيع منسوب صدوره لأحد أعضاء النيابة الإدارية بصفته مستشاراً يعرضها للطعن بالبطلان لصدورها عن غير ذي صفة. كما أكد بطلان تعيين أحد أعضاء النيابة الإدارية للجان فض المنازعات نظرا لعدم منحهم درجة مستشار طبقاً للدستور وذلك لمخالفتها لنص المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات والتي نصت علي أن يرأس اللجنة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار. كا طالب بتحقيق المساواة بين أعضاء الإدارات القانونية وأعضاء الهيئة القضائية موضحاً أن الإدارات القانونية تقوم بالأعمال المقررة لكل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وتمارس عملها في استقلال بعيدا عن تدخل الجهة الإدارية كما أنها تابعة لوزير العدل طبقاً للمادة رقم 9 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنمة 1986 والتي تضمنت تشغيل إدارة التفتيش الفني علي أعمال الإدارات القانونية ويندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها وتكون تابعة لوزير العدل بما يؤكد التطابق بين الهدف الوظيفي لكلا الطرفين مما يجعل التفرقة بينهما إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بينهما.