ال 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين    تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028    انتخابات الأهلي - الخطيب: دورنا غلق الإدارة على أبناء النادي الذين يعرفون قيمته وثوابته    25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية    الحكومة تدرس إعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها من الضرائب على الأرباح    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة الأركان البريَّة الباكستانيَّة لبحث تعزيز التعاون المشترك    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    لجنة "السياسات الإعلامية" تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة خالد عبد العزيز    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تحويلات مرورية جديدة شرق الإسكندرية من غد الجمعة ولمدة 15 يوما    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    العاصمة الإيطالية روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة"    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    نائب ترامب: الرئيس سيعارض ضم إسرائيل للضفة.. وذلك لن يحدث    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    بن غفير يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.. فيديو    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون غسل الأموال أمام"النواب"الأحد.. مشروع القانون يواجه مخاطر الجريمة ومكافحة الإرهاب أبرز الأهداف
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 05 - 2022

تعديلات على قانون غسل الأموال أمام "النواب" الأحد.. مشروع القانون يواجه مخاطر الجريمة ومكافحة الإرهاب أبرز الأهداف .. واللجنة البرلمانية: يواجه افلات مرتكبى تلك الجرائم المفسدة للمناخ الاستثمارى والتعديلات تتفق مع الدستور والاتفاقيات

يناقش مجلس النواب خلال جلسته الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة بحيث يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية حتى تتمكن من الانضمام مجموعة العمل المالى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.

وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة.

ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.

ومن أهم التعديلات التى تضمنها القانون، هو اعتبار جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وعدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادتين 2و3 من مشروع القانون القائم ليصبح نص المادة "2":جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصليةويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:

1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها

ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال القائم حيث نظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى فنصت على : تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من

النائب العام أو من يمثله ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة،وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

جاءت بإضافة مواد وفقرة إلى قانون مكافحة غسل الأموال بأرقام (3مكررا' 9مكرراً 1،، 15 مكرراً، 17 مكرراً 1، 17 مكرراً 2)، فاستحدثت أحكاماً جديدة، وذلك على النحو التالي:

حيث نصت المادة 3 مكررا على ان يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته، وألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.

ورصدت المادة (15 مكرراً) عقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

وخصت المادة (17 مكرراً 2) المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجريمة المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموالوإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضى استقلالاً فى كل منهما.

وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون المحاكم المختصة بالاستمرار فى نظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي، وألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، بعد أن تم تضمين أحكامها بالمادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال فى صيغتها المستبدلة بموجب المادة الأولى من المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.