أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    نقابة المهندسين تنتصر، سجن مقاول في قضية تزوير محررات رسمية منسوبة لفرعية أسيوط    الإحصاء: 11.1% ارتفاعًا في صادرات مصر للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول ل2025    محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح في العالم    العرابي: القمة المصرية الأوروبية تؤكد ثقل مصر إقليميا ودوليا    مصر تنقل صوت إفريقيا في مؤتمر «الأونكتاد»| إصلاح مالي وتنمية عادلة    عرب البرغوثي يحدد الأسباب الحقيقية وراء عدم الإفراج عن والده    رئيس فرنسا السابق يدخل لمحبسه.. والسجناء يهتفون «مرحبًا ساركوزي»    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    «وزير الخارجية الروسي»: موسكو جاهزة للتحرك وفق قمة ألاسكا الأخيرة    نجم مانشستر يونايتد يلمح إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول    تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)    رجل ينهي حياة طليقته أثناء انتظارها خروج أبنائها من المدرسة بالمنوفية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    يسرية لوزا ساويرس تزور كابانا الحرف اليدوية بالجونة السينمائي    حارس الضوء.. تمثال المتحف المصري الكبير يروي أسطورة القوة والخلود    هنا الزاهد: بلعب شخصية خطيبة أحمد عز في "The Seven Dogs"    وزير الثقافة يتفقد قصر روض الفرج ويتابع فعاليات ملتقى شباب المخرجين    استشارى: الكوارع أكلة مذاقها لذيذ ولكن دون فائدة    انتشار الجدري المائي في المدارس يقلق أولياء الأمور.. الأعراض والأسباب    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري بجامعة الفيوم    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    هآرتس: كل عصابات إسرائيل بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    تعرف على حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني ل "صوت الأمة":" لابد من نص تشريعي في قانون التصالح يقنن وضع الأراضي المبني عليها"
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 03 - 2022

التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء والتي أعلنت عنها الحكومة على لسان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لتحقيق السلم الاجتماعي وتحقيق الهدف من هذا التشريع، جاء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء ضمن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أيجاد حل عادل لهذا الملف الشائك، وأشراك البرلمان في وضع رؤية للاشتراطات البنائية الجديدة، وهو ما حرصت لجنتي الإدارة المحلية والإسكان على دراسته ومناقشته في اجتماعاتها في الفترة الماضية لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، ومن بينها أسعار التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ومواد قانون التصالح في مخالفات البناء، شملت تحديد حالات التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، إلا أنه أصطدم بالعديد من التشابكات الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفة البناء بين جهات التنفيذ، تحديدا في البند الخاص بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا في القرى والأرياف، وعن إجراءات التصالح في مخالفات البناء كان ولابد من إعداد تعديل تشريعي للتصالح في مخالفات البناء، وفقا لتصريحات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار كخارطة طريق جديدة لحل الإشكاليات التي تقابل هذا الملف منذ صدور القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات
والقانون يتطلب تعديل الاشتراطات البنائية وربط التصالح في مخالفات البناء بمساءلة تعديل الاشتراطات البنائية من خلال البناء وفقا للتمدد الرأسي للحد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، أحد الحلول الهامة التي يجب مراعاتها في الفترة القادمة، وقد لعبت لجنة الإدارة المحلية دورا كبيرا في الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتم بحقها مع الأجهزة التنفيذية المختصة لوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة، لاسيما في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعن تحديد أدوار الارتفاع في البناء بالقرى منذ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، ورؤية التنفيذ منعدمة.
ولاسيما في ظل وجود 8 اشتراطات يصعب من خلالها التصالح في أي مخالفة ومن بينها تحديد أدوار الارتفاع، خاصة داخل القرى والأرياف مع ضرورة السلامة الإنشائية للمبنى، ولكن هناك اشتراطات أخرى أدت إلى تعثر عملية تطبيق هذا القانون ومن بينها على سبيل المثال وليس الحصر تغيير نشاط الوحدة من سكنى إلى تجاري، وعن جدية التصالح في مخالفات البناء فقد أصطدم المواطن بعملية التصالح فيقوم بدفع جدية التصالح وهو ربع المبلغ المحدد من القيمة الإجمالية للتصالح في المخالفات.
وينتظر دوره لا تمام إجراءات المعاينة، والتي كثيراً ما تنتهي برفض الطلب بسبب بعض الاشتراطات الصعبة، وحينما يطلب الحصول على قيمة جدية التصالح، يتفاجأ بأنه لن يستطيع الحصول عليها، لأن الموظف الذي حصل على قيمة جدية التصالح ليس لديه تكليف برد المبلغ لذا كان ولابد من وجود تعديل تشريعي لعملية التصالح وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي للمواطن.
قانون التصالح في مخالفات البناء والبرلمان
ومن جانبه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أثنى على استجابة وزارة الإسكان في طلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتاً إلى أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظراً لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون، وتابع درويش في تصريحات صحفية أن القانون الذي صدر مؤخرا وضع 8 اشتراطات رئيسية، وهناك اشتراطين بهما توافق في حين أن باقي الاشتراطات والخاصة بالتصالح يجب أن يتم وضعها بما يتوافق مع الوضع الحالي.
وعلق أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قائلاً:" هذا القانون في بدايته كان يتضمن شروط تعجيزية، ولذلك يتم التعديل بحيث من لم يقدم في المرحلة الأولى يقدم في المرحلة الجديدة، بعد تخفيض الاشتراطات بعد التعديل"، موضحاً أن هناك إشكالية أن كافة المباني الموجودة في أغلبية محافظات مصر على أراضي وضع يد، فأصبح للسكن حق انتفاع لكن الأرض لابد أن يقنن وضعها.
وتابع طلبة في تصريحاته الخاصة ل"صوت الأمة"، أن تقنين وضع الأراضي يلزم مالك العقار بالتسجيل دون إقحاف لعملية البيع التي تمت بين اتحاد الملاك ومالك العقار، وتحميل خطأه للسكان، مشيراً إلى ضرورة تشريع نص ومادة قانونية تلزم المالك قبل البيع بتسجيل الأرض.
ولفت محامي النقض إلى تخليص إجراءات التصالح للشقق بعد التسجيل لكي يكون التصالح كامل، ولعدم وجود عوار في مواده ليكون قانون شامل يلزم مالك العقار قبل البناء بالقيام بإجراءات التيسير والتسجيل في الشهر العقاري، مؤكداً أن التعديلات في الوقت الحالي في قانون التصالح لابد أن تكون شاملة ثم يتم تخفيض رسوم المصالحات مثل ما حدث في مصالحات الأراضي الزراعية وتقنينها بدفع 15 % في البداية وعمل تظلم ودفع الباقي على 7 سنوات.
وختم طلبة بالتشديد على المحليات لعدم وجود مخالفات من الأساس، ولعدم تحميلها للسكان بعد الشراء في وحدات مخالفة، ويتنصل منها المالك، وذلك للوصول للعدالة الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.