محافظ أسوان يؤكد إنهاء جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية    ب50 مليون جنيه استثمارات.. مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر بأسواق البحيرة.. الكندوز ب 390 جنيها    وزير الإسكان: 721 مليون يورو محفظة المشروعات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    النائب ياسر الحفناوى: الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول فى أداء الاقتصاد    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية    انطلاق قافلة زاد العزة ال90 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية إلى الأشقاء الفلسطينيين    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة محافظة آومورى اليابانية    تعرف على موعد مباراة مصر والأردن بكأس العرب    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    الكرة النسائية.. شاهندا المغربي حكمًا لمباراة مسار والبنك الأهلي    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    صلاح يرد على استبعاده من مباراة إنتر بطريقته الخاصة    أمطار متقطعة في المنيا ورفع حالة الطوارئ لمواجهة التجمعات المائية    ضبط المتهم بالنصب علي المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى بالإسكندرية    ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل 160 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة    المركز القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي، وإعلان الفائزين في نهاية يناير    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    إبراهيم قاسم: لا مخالفات فى التصويت بالخارج لانتخابات النواب حتى الآن    صيدلة بني سويف تنظم حملة توعوية حول الغذاء الصحي لطلاب المدارس    لصحة: فحص 7 ملايين و 453 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بمحلة دمنة ويؤكد: الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية لا تحتمل التأجيل    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحفيا أثناء تأدية واجبهم هذا العام نصفهم فى غزة    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 11 - 2021

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ونصت التعديلات على أنه يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتين الأولي والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية :

مادة (7) فقرة أخيرة:

وذلك كله وفقاً للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها.

مادة (35)

البند 1 والفقرة

ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

فقرة أخيرة:

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينه بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الاعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).

المادة (37) بند 4 :

سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13).

مادة (72 الفقرتين الأولي والثانية) :

"تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد علي شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج).

مادة (81) مكررا 3 :

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

(المادة الثانية)

يٌضاف بند برقم (9) إلي الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ويضاف عبارة إلي نهاية الفقرة الثانية من المادة (51 مكرر) والمواد أرقام (69 مكررا)، (69 مكررا ا)، (69 مكررا 2)، (69 مكررا 3)، (69 مكررا 4)، (74 مكررا 6) إلي قانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصها الآتي :

مادة (34) فقرة ثانية بند 9 :

رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة : تجيز لحاملها قيادتها.

مادة (51 مكررا) فقرة ثانية:

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، علي أن يُزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري علي هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، عدا رسم "جمرك" الوارد بالبند الفرعي رقم 4 من البند ثانيا "رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي" بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة.

مادة (69 مكررا):

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

مادة (69 مكررا 1) :

يقصد بالمُعلن في تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:

1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنية مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير.

الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

مادة (69 مكررا 2)

تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها و المقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية علي مركباتهم.

ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (69 مكررا 3)

يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

مادة (69 مكررا 4)

استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

مادة (74 مكررا 6) :

كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 الاف جنية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري".

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996

(المادة الثالثة )

مادة 50 فقرة أولي

أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية.

(المادة الرابعة)

يٌلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.