محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي بمجال الطاقة    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-1-2026    خبير سياسي يحذر من تصاعد التوتر الإيراني أمام تدخل أمريكي محتمل    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مصر وسلطنة عمان تؤكدان دعمهما للحوار اليمنى - اليمنى فى الرياض    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تشن ضربات دقيقة على أوكرانيا    زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    تحرير 1801 محضر تمويني متنوع بمختلف مراكز وقرى الفيوم خلال ديسمبر    على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية    الجمعة.. فيلم البائع على طاولة مكتبة مصر الجديدة العامة    تحفة من زجاج الدولة الحديثة.. براعة الصانع المصري في عصر الأسرة الثامنة عشرة    صحة أسيوط ونقابة العلاج الطبيعي تناقشان تطوير التخصص والخدمات العلاجية    وصفات طبيعية لتخفيف الروماتيزم ودعم صحة المفاصل    رئيس الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية    محافظ الشرقية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد    روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي    مؤتمر سلوت: الفوز على أرسنال سيعني الكثير.. وهذا موقف إيكيتيكي من المشاركة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    الذهب ينخفض عالميا مع تقييم التطورات بين أمريكا وفنزويلا    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    إعداد الممثل والقراءة البصرية للنص ضمن ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية    الأمم المتحدة تدين الفصل العنصري الإسرائيلي وخنق حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    سلامة الغذاء تعلن سحبا احترازيا لدفعات من حليب أطفال نان فى مصر    وكيل صحة القليوبية يتابع خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    فنربخشة يتأهل لمواجهة جالاتا سراي في نهائي السوبر التركي    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائى يحفظ حقوق المعاملين مع المقاولين من الباطن بشيك بنكى
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 10 - 2021

أصدرت الدائرة المدنية "أ" بمحكمة النقض حكماَ، ينهى النزاع المستمر مع المتعاملين مع المقاولين من الباطن بشيك بنكى بديلا لخطاب الضمان سواء لتغطية الدفعة المقدمة أو التأمين النهائي، أرست فيه مبدأ قضائيا حيث أجازت للمدين بقيمة الشيك – الساحب - إثبات أن الشيك كان أداة ضمان وليس أداة وفاء، وقالت: "الشيك قد يكون أداة ضمان وليس أداة وفاء كما هو معلوم ومتبع".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 361 لسنة 85 القضائية – برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، وعضوية المستشارين الريدى عدلى، ومراد زناتى، وسامح عرابى، ومحمد عبد الحميد عمر.

نزاع بين مقاول من الباطن وشركة بسبب إصدار شيك
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضى الأمور الوقتية والأداء لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك على سند من القول إنه أصدر شيكاَ لها مسحوب على بنك "......" الدولى فرع "......" – البنك "....." حاليا – بالمبلغ المذكور، ورفض الأخير الصرف لعدم كفاية الرصيد وإذ امتنع الطاعن عن السداد، ما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى التقدم بطلبها، وإذ رفضت إصدار الأمر قيدت الدعوى برقم 208 لسنة 2009.

المقاول يؤكد أن الشيك للضمان وليس للوفاء
وتداولت الدعوى لنظر الموضوع، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب القضاء ببراءة ذمة الطاعن من قيمة الشيك واحتياطياً تقادم الدعوى الأصلية لانقضاء ميعاد تقديم الشيك ومن باب الاحتياط الكلى بإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام 2005 حتى 2008 والإحالة للتحقيق لإثبات أن الشيك للضمان، بتاريخ 27 مايو 2010 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 1 لسنة 2010 تجارى كلى الإسكندرية بحكم نهائى، استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء بالاستئناف رقم 751 لسنة 66 ق وبتاريخ 9 فبراير 2011، ثم قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 27 مارس 2014 أولاً بالنسبة للدعوى الفرعية باعتبارها: "كأن لم تكن"، وثانياً: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 200 ألف جنيه، ثم استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم 506 لسنة 70 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 3 نوفمبر 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

مذكرة الطعن تستند على أن الشيك حرر على سبيل الضمان

واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب، حيث قالت إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن الشيك موضوع النزاع حرر للشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان بحسب طبيعة العلاقة بينهما، وأنه لا يمثل مديونية حقيقية تصلح للاقتضاء وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك، كما طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام من 2005 حتى 2008 المعاصرة لتاريخ الشيك لكون الأخير لو كان للتحصيل لأُدرج في الميزانية، فضلاً عن أن تقرير الخبير في الدعوى رقم 1 لسنة 2010 تجارى كلى الإسكندرية أكد صحة دفاع الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
الأصل أن الشيك أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه .

النقض ترسى مبدأ: الشيك قد يكون أداة ضمان وليس أداة وفاء فقط كما هو معلوم ومتبع
لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعي قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن "مقاول نقل" وبين الشركة المطعون ضدها، وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام 2005 حتى 2008 المعاصرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيل لأُدرج في ميزانية الشركة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيه من هيئة أخرى - لذلك - نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.