قامت نقابة المهندسين، اليوم الأحد، بالدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين، والتي تسمح بتدخل جهات إدارية في شئونها، وذلك لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور التي كفلت الحرية والديموقراطية النقابية في مادتيه 76، 77. وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، حرصها على الاستقلالية والحرية النقابية ووفقا لما أقرته الدساتير السابقة والسوابق الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وما أقره الدستور الحالى في المادتين (76، 77) منه، والتي اتفقت جميعها على كفالة الحرية والديمقراطية للنقابات المهنية وحظر تدخل الجهات الإدارية في شئونها. وكشف البيان أن النقابة قدمت مجموعة من المستندات التي تثبت التزامها باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية، وهى الإجراءات نفسها التي سبق وأن أقرها السيد وزير الرى إبان الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية في مارس 2013. وأشار البيان إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 14 يونيو المقبل.