رئيس الوزراء: الإنتوساي ترصد القصور وتقيم الأداء العام سعيا لتصحيح مساره    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    تحصين 45 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا    ميناء العريش يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    عشرات شاحنات المساعدات تغادر معبر رفح البري متجهة إلى قطاع غزة    موعد مباراة أرسنال وبرايتون في كأس كاراباو والقنوات الناقلة    بعد غياب طويل.. عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي (صورة)    الداخلية تنقذ 11 طفلا جديدا من التسول بالقليوبية.. وضبط 19 شخصا    الأرصاد الجوية: طقس خريفي معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء    تابوت فرعوني وسبائك ذهبية تزين دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير    شمس البارودي تنشر السيرة الذاتية لزوجها حسن يوسف في ذكرى وفاته    التعامل مع الطفل العنيد أثناء المذاكرة: بين الصبر والذكاء التربوي    كيف تساعد ساعتك البيولوجية على التأقلم مع التوقيت الشتوي؟    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    تحصين 421 ألف رأس ماشية ضد الحُمّى القلاعية و الوادى المتصدع فى 3 أيام    مشاركة شبابية بزى فرعونى فى شوارع العاصمة احتفاء بافتتاح المتحف الكبير    يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    ننشر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي    «الداخلية» تضبط 19 شخصًا بتهمة استغلال أطفال في التسول وبيع السلع بالقليوبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    شاب مدمن للمخدرات يعتدى على والدته بسكين لرفضها منحه أموالا فى الفيوم    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    أحمد زويل فى مجسم فنى على الطريق المؤدى للمتحف المصرى الكبير    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة الطفل بسوهاج بعد تطويره.. مباشر    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    نقيب القراء يرصد خطأين في التلاوة للقارئ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ    تراجع أرباح مرسيدس بنحو الثلث في الربع الثالث من 2025    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    وكيل الصحة بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    قصائد تتغنى بالشارقة والذات في بيت الشعر بالشارقة    بلد السلام    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    الناخبون فى هولندا يدلون بأصواتهم بانتخابات برلمانية مبكرة    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفضهم منع ختان الإناث.. علي جمعة يرد على حزب "خالف تعرف" الشهير بالنور
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 03 - 2021

يصر الأعضاء البرلمانيون عن حزب النور، على مبدأ (خالف تعرف)، فبعد أن أسدل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الستار على الجدل الدائر حول عقوبة ختان الإناث، وقرر الموافقة على كل مواد المشروع المقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة للسجن المشدد، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا، راح أعضاء النور، يبحثون عن كل نقيصة تدعم رأيهم الذي لا يعرف ما إذا كان رأيا فقهيا أم قانونيا أم سياسيا.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، بهدف مواجهة ظاهرة ختان الإناث، لما تمثله من انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، فضلا عن أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، خاصة المادة 60 منه التي تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.
رأي الدكتور علي جمعة في تجريم ختان الإناث
وأعلن الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية السابق، موافقته على تعديل العقوبات على ختان الإناث، قائلا: (أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا، فختان الإناث وتجريمه يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه عبر القرون والذى اختلف هو الثقافة الطبية والثقف المعرفى، أما الحكم الشرعى فلم يختلف، فالفقه الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع ولكن من قبيل السقف المعرفى الطبى الذى كان يؤكد حينئذ أن هذ العمل والتصرف إنما هو فى صالح الأثنى، والإمام الشافعى بنى اراءه الكثيرة على الطب، كانت مصادرهم واضحة بعضها جاء من الشريعة وبعضها جاء من الثقافة السائدة فى مجتمعنا اعلاء لمصلحة الإنسان).
وأوضح رئيس اللجنة أنه في عام 1950 أصدرت مجلة الدكتور، تحريما باتا لمسألة ختان الإناث واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلى أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء، وفى 2004 أقرت الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضررا لجسم الأثنى، ولم تختلف الفتوى على مر العصور سواء كانت من الوجوب إلى الرفض وجعلت الطب مرجع لها فى اتخاذ الأحكام).
حزب النور خالف تعرف
في المقابل، رفض أعضاء مجلس النواب، عن حزب النور، تغليظ العقوبات ضد تجريم ختان الإناث، بزعم أنه يخالف الشريعة ورأي الفقهاء، دون أسانيد فقهية أو أحاديث صحيحة، بشكل مثير للجدل.
ورد النائب البرلماني، أحمد حمدي، عن حزب النور، عن تغليظ العقوبة ضد ختان الإناث، بأنه أنهم لا يريدون إغلاق الباب أمامالحالات التي تحتاج إلى التدخل الطبي، قائلا: (تغليظ العقوبة يخيف أطباء النساء والتوليد والجراحة وغيرهم، لأن التعديل الجديد اشتمل على عبارات وصياغات من نوعية التعديل والتشويه.. إلخ، ما يعني أن الأطباء في الحالات التي قد تحتاج إلى إجراء عملية ختان، سيرفضون إجراءها).
وأوضح عضو حزب النور، أن ما صرح به الدكتور علي جمعة، يؤخذ منه ويرد عليه، مدعيا أن الختان عادة سنية، لافتا إلى أن حزب النور مع إجراء عمليات ختان الإناث لكل من يحتاجها، لكن ضد تجريمها، خاصة في حالتين من حالات التختين ال 7، وهما المبالغة في القطع والتي تكون باستخدام وحشي يضر بالمرأة جسديا ونفسيا، مثل الختان الفرعوني والسوداني، مشددا على أن الأمر يجب أن يترك للطبيب
وعلى الرغم من أن السنة النبوية الشريفة لم تذكر أن الرسول صل الله عليه وسلم، قام بتختين بناته، فلم يأت عضو حزب النور، بأي دليل يثبت أو ينكر ختن بنات الرسول الكرام
نص القانون ختان الإناث
وتنص المادة الأولى على أن: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان: المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أثنى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أثنى ولو لم يترتب على فعله أثر.
وتنص المادة الثانية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.