وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاكات للقرار 1701    وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان تعزيز التعاون العسكري مع عدد من قادة الدول في ختام معرض إيديكس    قضية مدرسة سيدز.. التحقيق مع متهمين بترويج أخبار كاذبة حول تورط جهات أجنبية والنشر عبر النت المظلم    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وزارة الزراعة تحصن الماشية بأكثر من 8.1 مليون جرعة للحمى القلاعية والواى المتصدع    سعر السمك اليوم الجمعة5 ديسمبر 2025 فى المنيا    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    مياه البحيرة: انتهاء أعمال إصلاح خط GRP قطر 600 بجنوب التحرير    شلل جزئي لعدد من المواقع الإلكترونية بسبب تعطل خدمات كلاود فلير    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ    شائعات المواعدة تلاحق جونجكوك من "BTS" ووينتر من "Aespa".. وصمت الوكالات يثير الجدل    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    «عصمت»: القطاع الخاص شريك في تنويع مصادر توليد الكهرباء    العثور على غريق مجهول الهوية بترعة الإبراهيمية في المنيا    أسطورة برتغالي يرشح رونالدو للعب في كأس العالم 2030 بعمر 45 عامًا    «رجال يد الأهلي» يواجه الزمالك في بطولة الدوري    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    إلهام شاهين تشيد بفيلم giant: مبروك لأمير المصرى والقصة ملهمة    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    تقارير: الدوري السعودي مستعد للتعاقد مع محمد صلاح    الدرندلى وحسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض قبل قرعة كأس العالم 2026    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة الساعات المقبلة    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    وكيل الجفالي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    "المشاط" تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ "الصحة" لحصدها أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي    الصين وفرنسا: حل الدولتين الحل الوحيد لضمان السلام بين فلسطين وإسرائيل    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون بيقول إيه.. البائع والمشتري والمستأجر والكحول شركاء في جرائم مخالفات المباني
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 08 - 2020

النيابة العامة تحدد 16 شريكا في جرائم مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية
مالكو الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجروها أو الحائزون لها غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها أو ناقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة أو مالك أو حائز أو مشتري أو بائع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك مشتركون في الجريمة الجنائية
النيابة: إثبات اسم المقاول القائم بالتنقيذ والمهندس القائم بالإشراف على التنفيذ بمحاضر مخالفة شروط الترخيص وإخطار اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين بهم
قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحدد صفة طالب التصالح
النيابة العامة: المتهم الحقيقي شريك للمتهم المستخدم (الكحول) المحكوم عليه في نفس الجريمة باعتبار الحكم الأول قاطع للتقادم
دراسة بجامعة بنها: عدم تسليم البائع أشياء مطابقة للعينة لا يعني أن المشتري لم يعلم بالمبيع علما كافيا
دليل النيابة العامة الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة امتد بالكتب الدورية حتى 2003
البراءة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية لا ينفي كون فعل البناء في ذاته جنحة بناء دون ترخيص
سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا المباني بكشوف مفصلة بتلك الأحكام بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بإدارة النيابات
اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها القانون بشأن إلغاء أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من المحكمة
متابعة ما يرسل من إدارة تنفيذ تنفيذ الأحكام الجنائية بإدارة النيابات بشأن إعلان الأحكام الجنائية الغيابية التي شارفت التي الانقضاء تجنبا لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو سقوط العقوبة

قانون التصالح في مخالفات البناء -بصياغته الأساسية، في 8 أبريل 2020، وتعديله في 7 يناير 2020- لم ينص على أن يتقدم مالك العقار بنفسه لطلب التصالح، وبالتالي فصاحب الشأن أيا كان، مالكا أو اتحاد شاغلين أو أي من ذوي الصفة، يمكنه التقدم لطلب التصالح؛ وذلك بحسب كتيب الاستفسارات الذي اعدته وزارة الإسكان والمرافق، حول إجراءات قانون التصالح، بما يعني أن القانون لم يخص التصالح في المخالفة بالمالك الأصلي أو الفعلي، إلا أن القانون، لم يعف العقار المخالف من تنفيذ الإزالة، في حال عدم التصالح.

وتأكيدا لذلك، جاء دليل النيابة العامة الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، بما يساوي بين المستخدمين في إخفاء جرائم التعدي أو مخالفات المباني وبين المتهمين الحقيقيين؛ وذلك فيما اصطلح عليه "الكحول"؛ حيث مما تضمنه الدليل الإرشادي للنيابة العامة، من بين الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية، استخدام المخالف الحقيقي لشخص آخر للتواطؤ معه لتقام عليه الدعوى الجنائية في جرائم البناء، بما يترتب عليه صدور أحكام بالإدانة على غير المخالف الحقيقي؛ وهو التصرف الذي واجهته النيابة العامة، بالتوجيه بأنه في حال التوصل لشخص المتهم الحقيقي القائم بارتكاب جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، يتم تقديمه للمحاكمة الجنائية، بوصفه وآخر (تم استخدامه في الجريمة) سبق الحكم عليه ارتكب الفعل المؤثم قانونا؛ وذلك اتساقا مع حجية الحكم الجنائي السابق صدوره، مع مراعاة تحرير مذكرة تشير إلى أن إجراءات محاكمة المتهم الذي سبق عليه تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمتهم الحقيقي المزمع تقديمه للمحاكمة عن ذات الفعل، متى كان لذلك مقتضى؛ ويمتد أثر تطبيق الأحكام المتعلقة بجرائم مخالفات التعديات ومخالفات المباني، بامتداد أثر الكتب الدورية للنيابة العامة، أرقام 5 لسنة 2003، 7 لسنة 2011، 1 و17 لسنة 2013، 10 لسنة 2017، و3 لسنة 2019؛ وفقا لما تضمنه الدليل الإرشادي للنيابة العامة، المشار إليه؛ والدليل الإرشادي المذكور، يعززه الكتاب الدوري للنائب العام، رقم 2 لسنة 2020، بتاريخ 6 مايو 2020، والذي جاء فيه "استمرار العمل بالكتابين الدوريبن، رقمي 7 و10 لسنة 2017 وما تضمناه من قواعد إجرائية وموضوعية".

هذا، وجاءت دراسة أعدها الدكتور أحمد محمد الرفاعي، أستاذ القانون المدني، بكلية الحقوق جامعة بنها، حول: "العقود المدنية.. البيع والشراء"، لتؤكد المعنى السابق، وتوضح أن الفقه مستقر على أن عدم تسليم البائع أشياء مطابقة للعينة، لا يعني أن المشتري لم يعلم بالمبيع علما كافيا؛ مما يفيد بأن الساكن المستفيد من العقار المخالف، شريك في المخالفة، أيا كانت صفته، سواء المشتري أو المستأجر أو المالك أو صاحب العقار.

وفي هذا الصدد، وجهت النيابة العامة المحامين العموم الأول والمحامين العموم الأول للنيابات الكلية في الدليل الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، كل في دائرة اختصاصه، مخاطبة مديري الأمن، للتوجيه بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا المباني، مع إمدادهم بكشوف مفصلة بتلك الأحكام، وذلك بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بإدارة النيابات، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها القانون بشأن إلغاء أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها من المحكمة، حال توافر الشروط والحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات، في المادة 56، والتي تنص على: "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.. ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به"؛ وكذلك المادة 57 من ذات القانون، والتي تنص على: "يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.. وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية"؛ وفي ذات السياق، أوصى الدليل الإرشادي للنيابة العامة في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، بمتابعة ما يرسل من إدارة تنفيذ تنفيذ الأحكام الجنائية بإدارة النيابات بشأن إعلان الأحكام الجنائية الغيابية، التي شارفت التي الانقضاء؛ وذلك في إطار مواجهة النيابة العامة لإشكالية عدم انتظام إعلان الأحكام وتنفيذها، مما يجعل بعض منها عرضة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، والبعض عرضة لسقوط العقوبة.

قضاء بعض المحاكم بالبراءة في جرائم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية متى ثبت انتفاء مقومات الزراعة عنها -بحسب الدليل الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة- لا ينفي كون فعل البناء في ذاته يشكل جنحة البناء دون ترخيص والمعاقب عليها بالمادة 102، من قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو أعمال أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.. كما يعاقب ذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.. ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه، كل من قام باستكمال أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري، على الرغم من إعلانه بذلك.. وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين -حسب الأحوال- بالأحكام التي تصدر من المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم"؛ ولذلك وجهت النيابة العامة، في الدليل الاسترشادي، المشار إليه، في جرائم إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بدون ترخيص، بضرورة تضمين القيد والوصف المنطبقين من القانونين 53 لسنة 1963، بإصدار قانون الزراعة، والمعدل بقانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، إعمالا للكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2013، والذي أصدره المستشار الراحل هشام بركات، في 20 أغسطس 2013، استجابة لاعتبارات عدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها، وارتفاع الجودة الإنتاجية، وإزالة معوقات تنفيذ سياسة الأمن الغذائي؛ حيث جدد النائب العام -حينها- توجيهاته لأعضاء النيابة العامة، بمراعاة بالاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن تلك الجرائم، وتحقيق الهام منها تحقيقا قضائيا يتناول أركانها وعناصرها وظروفها والعمل على إنجازها والتصرف فيها آجال قريبة؛ كما ألزم أعضاء النيابة العامة في جرائم إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بدون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تضمين القيد المنطبق من قانون الزراعة 53 لسنة 1966، وتعديله بقانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، والعناية بمراجعة الأحكام الصادرة في تلك الأقضية واتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف أو النقض، حسب الأحوال، عند قيام سبب ذلك؛ وكذلك المتابعة المستمرة والدقيقة لإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك الجرائم خشية سقوط العقوبة، او انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على النحو الوارد بقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات في الشق القضائي؛ وذلك امتدادا لكتاب دوري سابق، للنائب العام، برقم 7 لسنة 2011، صدر في 8 مارس 2011، متضمنا القواعد والتعليمات الواجبة مراعاتها واتباعها بشأن التعدي على الأراضي الزراعية؛ بناء على ما ورد إلى النيابة العامة، قي كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤرخ 12 فبراير 2011، في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، بعد أن لوحظت زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ، اعتبارا من 25 يناير 2011، حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون، وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض، وما تشكله تلك الجريمة من ضرر على الأراضي الزراعية، من شأنه تقليص مساحتها، ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها، على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء.

ولفت الكتاب الدوري للنائب العام، برقم 7 لسنة 2011، إلى أن المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، قد رصدت لجريمة البناء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك، قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المخالفات فضلا عن الإزالة على نفقة المخالف؛ وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم . وكانت الفقرة الثالثة من المادة 102 المشار إليها فيما سلف بيانه؛ حيث دعا الكتاب الدوري أعضاء النيابة العامة إلى التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم إقامة المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك أو استئناف أعمال بناء سبق وقفها إداريا وتحقيق ما ينطوي منها على خطورة، بالنظر إلى مساحة الأرض محل التعدي أو موقعها أو شخص مرتكبها، تحقيقا قضائيا؛ ذلك مع العناية باستظهار أركان الجرائم، المشار إليها، فضلا عن تحديد قيمة أعمال المباني المخالفة لما لذلك من أثر في تحديد عقوبة الغرامة المقضي بها؛ إلى جانب عدم الاعتداد بأية شهادات تقدم من المتهمين في هذه الجرائم دون أن تكون معتمدة من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية، بوصفهما الجهتين المسؤولتين عن تنفيذ القوانين المطبقة في هذا الشأن؛ وتحديد جلسات قريبة لنظر تلك القضايا أمام المحكمة الجزئية وإبداء الطلبات اللازمة فيها أثناء نظرها، لسرعة الفصل فيها ولتشديد العقوبات المقضي بها، أخذا في الاعتبار مراجعة الأحكام الصادرة في تلك القضايا مراجعة دقيقة، واستئناف الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة؛ والإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات.

الكتاب الدوري للنائب العام، رقم 3 لسنة 2019، المشار إليه سلفا، والصادر في 3 أكتوبر 2019، شدد على أعضاء النيابة العامة للعناية بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا المباني المخالفة وفقا لأحكام قانون البناء الموحد، والتي قدمت بشانها طلبات تصالح وفقا للقانون 17 لسنة 2019، والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها بالطريق القانوني.

وفي ذات السياق، فإن دليل النيابة العامة الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، قد تضمن عددا من الإشكاليات المتعلقة بمرحلة المحاكمة، منها: تقديم شهادات من الجهة الإدارية المختصة في بعض القضايا المتداولة أمام المحاكم، تفيد تمام الإزالة كليا على خلاف الحقيقة، مما يؤدي إلى القضاء بالإدانة مع إيقاف تنفيذ العقوبة؛ وكذلك، قضاء المحكمة بالبراءة وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإدخال المتهم الحقيقي سند من تقديم المتهم أو وكيله لعقد بيع عرفي مثبت به بيع العقار محل المخالفة بتاريخ سابق على ارتكاب المخالفة، دون التحقق من صحة العقد؛ وقد واجه الدليل الإرشادي، المشار إليه، بإلزام عضو النيابة بجلسة الجنح في قضايا المباني، أن يطلب من المحكمة أجلا مناسبا لإجراء المعاينة للعقار المخالف، بمعرفة النيابة العامة أو من تكلفة للتحقق من صحة ما تضمنته تلك الإفادة من عدمه؛ وفي حال تقديم المتهم أو وكيله لعقد بيع عرفي مثبت به بيع العقار محل المخالفة بتاريخ سابق على تاريخ ارتكابها، أن يطلب من المحكمة تكليف المتهم مقدم العقد بتقديم ما يفيد سداد الضريبة المستحقة كلما أمكن ذلك، مع تحري صحة واقعة البيع محل العقد المقدم إليها، فضلا عن تكليف مقدم العقد بإرفاق صورة تحقيق شخصية المشتري.

وفي ذات السياق، أصدر النائب العام، في 8 يونيو 2020، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ب«المكتب الفني للنائب العام» لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، ومنها: إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية، ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها، ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة، امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض؛ وذلك، مع تقديم من تثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة؛ وقد كلف النائب العام عددا من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بالمكتب الفني للنائب العام، لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.

الكتاب الدوري للنائب العام، رقم 2 لسنة 2020، والصادر في 6 مايو 2020، بشأن جرائم أمن الدولة طوارئ، الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 941 لسنة 2020، أضاف عددا من الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي وردت بالبند خامسا من الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2011، والخاص بمراجعة الأحكام الصادرة في تلك القضايا مراجعة دقيقة، واستئناف الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة؛ حيث شملت الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ: جرائم المساس بالرقعة الزراعية، والجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102، السابق ذكرها، من قانون البناء الموحد، والمادة 104 من ذات القانون، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين" كل من ارتكب جريمة من المشار إليها، "فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته آيلا للسقوط، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة"، "أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل عن التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا قل عن 6 شهور ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر".

وجاء في كتاب دوري النائب العام، في 6 مايو 2020، إحالة الجرائمد المشار إليها، التي لم يتم التصرف فيها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وقيدها برقم أمن دولة طوارئ؛ وكذلك، عدم إصدار أمر إجرائي جوازي أو وجوبي في الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ، حتى انتهاء حالة الطوارئ، على أن يكون التصرف فيها محصور بين الحفظ إن كان له مقتضى أو الإحالة إلى المحكمة المختصة.

وكان دليل النيابة العامة الإرشادي في جرائم المباني والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، قد تضمن من الإشكاليات التي رصدها لمعالجتها، الإشكاليات المتعلقة بآلية تحرير محاضر المخالفات ومرحلة جمع الاستدلالات، والتي تمثلت في عدم دقة بيانات المخالف المثبتة في المحضر، كونها الاسم لمتوفى أو اسما ثنائيا أو وهميا أو شخصا اعتباريا أو ورثة، مع إغفال ذكر بيانات الرقم القومي للمخالف، على نحو يترتب عليه عدم صدور أحكام إدانة ضد المخالف الحقيقي؛ حيث وجهت النيابة العامة أعضاءها بمراعاة تكليف الإدارات المختصة وجهات الضبط، حال تحرير المحاضر، بالتثبت من شخص وصفة المتهم الحقيقي، مع إرفاق صورة من الرقم القومي، كلما أمكن ذلك، على ألا تزيد المدة عن شهر من تاريخ تحرير المحضر حتى إرساله للنيابة العامة، وإن تعذر ذلك، تكلف النيابة العامة بالتحري لاستيفاء البيانات، المشار إليها، تفاديا لقيدها ضد شخص مجهول أو اعتباري أو وهمي، عل أن تعاد في موعد غايته شهر من تاريخ التكليف بالاستيفاء.

ومن الإشكاليات المتعلقة بآلية تحرير محاضر المخالفات ومرحلة جمع الاستدلالات، أيضا: التراخي في تحرير محاضر المخالفات، أو التراخي في إرسالها إلى النيابة العامة عمدا أو إهمالا، على نحو قد يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانونا؛ حيث وجهت النيابة العامة أعضاءها لمراعاة التحقق في كافة الوقائع التي يستدل فيها على إخلال موظفي الجهة الإدارية المختصة بأي من مهام وظائفهم، في ضوء المادة 99 من قانون البناء الموحد، 119 لسنة 2008؛ وعلى سبيل المثال: عدم تحرير محضر بالمخالفة أو التراخي في تحريره أو في إرساله إلى النيابة العامة، التراخي في إصدار قرارات الإيقاف، والتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة؛ وذلك مع مراعاة ما قد تشكله تلك الوقائع من جرائم العدوان على المال العام، في ضوء نص المادة 98 من القانون، المشار إليه.

عدم إثبات اسم المقاول القائم بالتنقيذ والمهندس القائم بالإشراف على التنفيذد في المحاضر المحررة بشأن جرائم مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بالمادة 104، المشار إليها، في قانون البناء الموحد، رغم توفر تلك البيانات بملف الترخيص، وهو ما طالبت النيابة باستيفائه من الملف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.