"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    بدء فعاليات معرض العلاقات المصرية الروسية بدار الإفتاء المصرية    وكيل الأزهر و«رئيس المعاهد» يبحثان استعدادات امتحانات النقل    برعاية المصرية للاتصالات، اختتام فعاليات البطولة الدولية للبرمجة    قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي.. تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.. إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس    الحكومة توافق على إطلاق 12 عيادة متنقلة للمرضى ذوي الاحتياجات    محافظ القليوبية: توريد 12 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع    جامعة سوهاج تفعل «الكروت الذكية» لتداول الوقود لتعزيز التحول الرقمي    «مصر أكتوبر»: زيارة ملك البحرين لمصر تأتي وسط تصاعد التوتر بالمنطقة    أوكرانيا بلا صواريخ بسبب أمريكا.. زيلينسكي يشكو    اتحاد المعلمين لدى «أونروا» في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة    جوارديولا ضحية أنشيلوتى المفضلة فى الأدوار الإقصائية بدورى أبطال أوروبا    كيف يفكر الزمالك في تعويض غياب زيزو أمام دريمز الغاني.. مصدر يوضح    الموعد والتشكيل المتوقع، مواجهة نارية بين روما وميلان بالدوري الأوروبي الليلة    موقف ثنائي ريال مدريد من المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة    المغربي سفيان رحيمي ينفرد، قائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2023-2024    وزيرة التخطيط: تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الحكومة    بعد 12 واقعة.. سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة العقارات بالقطامية    خلال 24 ساعة|ضبط 1387 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 38 سيارة متروكة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء    تعرف على تفاصيل حفل كايروكي بالتجمع الخامس    معارض وورش فنية وتعليمية بمتاحف الآثار للاحتفال بيوم التراث العالمي    ورم يمنع رجل من الأكل والاستحمام، ما القصة    جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في «حصة مليج»    وثائق دبلوماسية مسربة.. البيت الأبيض يعارض الأمم المتحدة في الاعتراف بدولة فلسطينية    ألمانيا تعول على الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا    الأب ضبط ابنته مع خطيبها.. ليلة مأساوية في شقة الوراق    إصابة 3 أشخاص في حريق مخبز بقنا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي    الوزراء يستعرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي    25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين TOT في جامعة بنها    النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟    مرعي البريمو يتصدر نسب المشاهدة فى مصر.. تفاصيل    الفنان محمد رجب يخطف الأضواء في أحدث ظهور    بعد نجاح تجربتها مع عمرو دياب.. هل تتجه منة عدلي القيعي للغناء؟    تعرف على مفاجآت حفل "مسار إجباري" الليلة    ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام؟.. تعرف على رد الإفتاء    الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع «الغانم» الكويتية لتطوير ميناء برنيس    هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح    صحة المنيا توقع الكشف الطبي على 1632 حالة بالمجان    محامي حسين الشحات يطالب باستدعاء رئيس اتحاد الكرة ولاعبين بالأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي    تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 8310    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    "كل همه يبروز ابنه".. أحمد سليمان يثير الجدل برسالة نارية    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    التموين تزف بشرى سارة عن أسعار السندويتشات في المحلات بسبب الرغيف السياحي    «الرقابة الصحية»: وضع ضوابط ومعايير وطنية لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    «تعليم البحر الأحمر» تجري تعديل على موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي بسبب احتفالات عيد السعف    بابا فاسيليو يتحدث عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    وزارة الطيران المدني توضح حقيقة انتظار إحدى الطائرات لمدة 6 ساعات    الجامعة البريطانية في مصر تعقد المؤتمر السابع للإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من بينهم موافقة المجلس العسكري.. شروط جديدة لترشح الضباط للانتخابات
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 07 - 2020

عدة ضوابط جديدة أقرتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على القانون 232 لسنة 1959 فيما يتعلق بشروط يرشح ضباط القوات المسلحة للانتخابات لعل أبرزها حصول الضابط الذي يريد الترشح، سواء الذي في الخدمة أو بالمعاش على موافقة المجلس العسكري، كما حذر القانون الاشتغال بالسياسية والانضمام للأحزاب أو إبداء مواقفه السياسية.

موافقة المجلس العسكري
فيما تضمنت التعديلات الجديدة إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

حظر الانضمام للأحزاب أو العمل بالسياسة

والقانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر في المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلي الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر علي الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة علي أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.


تشكيل المجلس العسكري

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولي منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشي مع المهام التي تكلف بها القوات المسلحة في مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلي للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة في الدستور.

مهام القوات المسلحة

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، علي أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجة، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ علي المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة علي الاخص إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي.

فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً في فقرتها الثالثه، لتقضي بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.