الأهلي يُكرم عماد النحاس    عبد الواحد: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا    وزير الكهرباء: مشروع الربط المصري-السعودي خطوة مهمة نحو سوق عربية للكهرباء    "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي بتقنية جيوفيزيائية فرنسية    هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام الإقليمي والنمو الاقتصادي للمنطقة    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس    تعرف على طقس الكويت اليوم الثلاثاء    "الثقافة" تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هى تعديلات قانون قطاع الأعمال العام؟.. تعرف عليها في س وج
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 06 - 2020

انتهى البرلمان من إقرار تعديلات قانون 203 لسنة 19991 المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام ، بعد حالة من الجدل حول التعديلات ،التى تعتبرها الوزارة بمثابة إعادة إحياء وإنقاذ للشركات وحفظا للمال العام ، فى حين يراها أعضاء النقابات ، إنها تقضى على دورهم وتهمشهم تماما ، وأن التعديلات خطوة نحو إلغاء القانون مستقبلا لصالح قانون 159 لسنة 1981 قانون الشركات.
س ما أسباب إجراء تعديلات على القانون ؟
أبرز أسباب التعديل بحسب وزارة قطاع الأعمال العام ،تطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسن أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها، وتطويرها وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها في هذه الشركات .
س وهل كانت هناك ضرورات ملحة للتحرك لتعديل بعض المواد ؟
من أبرز المتغيرات ظهور وتطور مبادئ حوكمة الشركات، وكذلك ضرورة تأهيل الشركات المملكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي ،و أن يكون استمرار نشاط الشركات وفق أسس اقتصادية، والنظر في بدائل استمرار الشركات الخاسرة.
س وكيف تمت عملية تعديل مواد القانون؟
أعدت الوزارة التعديلات وتم عرضها على الحكومة مع ارسالها لاتحاد عمال مصر ونقاباته قبل إرسالها لمجلس النواب ، بهدف وضعها محل نقاش عام قبل الاقرار.
وما أبرز تعديلات القانون التى تم اقرارها ؟
تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا.
كما تضمنت التعديلات المادة رقم (21) من القانون بهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة مع وجود رئيس غير تنفيذى، وتمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو أو عضوين منتخبين بحسب عدد أعضاء المجلس، وجوازية تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة - من غير المساهمين - بمجلس الإدارة.
وهل راعى القانون الحفاظ على المال العام فى تاسيس الشركات الجديدة؟
استحدث مشروع القانون المادة (6 مكررًا) بهدف وضع المعايير الواجب الالتزام بها لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة غير خاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991، ووضع إطار عام لمتابعة هذه الشركات فى ضوء وجود مساهمات كبيرة من حيث القيمة أو النسب للشركات القابضة أو التابعة فى هذه الشركات، الأمر الذى يتطلب وضع معايير للتحقق من وجود جدوى اقتصادية من إنشاء أو المساهمة فى تأسيس الشركات الجديدة، ووجود إطار عام لمتابعة الأداء والرقابة على هذه الشركات من خلال التقارير الدورية، مع التشديد بضرورة موافقة السلطة المختصة وهى الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها لتكون وفقًا لما يحدده النظام الأساسى للشركة.
وما أبرز المواد محل الخلاف فى القانون الذى تم اقراره ؟
استحدث مشروع القانون مادة برقم (30 مكررًا) نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون (203) لسنة 1991 إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981.
ايضا تضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج.
وهل هناك مواد شهدت خلافا أيضا ؟
نعم، تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (39 مكرراً) نصت على أنه فى حال طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية، ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقى مالكى الأسهم بالشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.