المدارس المصرية اليابانية تعلن بدء التواصل مع أولياء الأمور لتحديد موعد المقابلات الشخصية    عيار 21 يفاجئ الجميع بعد قرار المركزي.. أسعار الذهب تنخفض 240 جنيها اليوم بالصاغة    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الرئيسان السيسى وبايدن يتفقان على دفع كميات من المساعدات والوقود لأهالى غزة.. العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف أى عملية فى رفح الفلسطينية.. بوتين: شرعية زيلينسكى انتهت    شهداء في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة    ميلان يختتم مشواره فى الدوري الإيطالي أمام ساليرنيتانا الليلة    حملة اعتقالات واسعة في إيران بسبب طائرة "رئيسي"    خالد أبو بكر: مصر لن تقبل فرض الأمر الواقع.. والموقف المصري تجاه غزة مشرف    بمشاركة سامح شكري.. تفاصيل مباحثات ماكرون مع مسئولين عرب إزاء حرب غزة    ميتروفيتش: السعودية لديها مشروع رياضي ضخم    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    ضياء السيد: حظوظ الأهلي والترجي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 50 - 50.. وهذه نصيحتي للاعبي الأحمر    نتيجTك هن HEREا.. استعلم الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الثاني ب رقم الجلوس أو الاسم    بعد القبض عليه.. من هو سفاح «سيدات التجمع» ولماذا عزل الصوت عن غرفة نومه؟    مصدر يكشف ل فيتو تفاصيل ليلة القبض على سفاح التجمع بعد مطاردة مثيرة مع الشرطة    تصادف وجوده، لحظة استخراج جثمان طفل من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار (صور)    سقوط سفاح التجمع في قبضة الأمن    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    إصابة . في حادث انقلاب أتوبيس علي طريق السخنه بالسويس    مخرج "رفعت عيني للسما" عن جائزة العين الذهبية بمهرجان كان: السر في الصعيد والفيلم لمس مع الناس    أستاذ أمراض القلب يحذر من بعض الأدوية الشائعة: من الممكن أن تكون قاتلة    5 أضرار ل دهون البطن.. منها ضهف المناعة    حياة كريمة بدمياط.. توقيع الكشف بالمجان على 1282 شخصا خلال قافلة طبية بأبو عدوى    محمد إمام يوجه رسالة ل علاء مرسي بمناسبة زواج ابنته    احذروا كتائب السوشيال.. محمد الصاوي يوجه رسالة لجمهوره    «بيعاني نفسيا».. تعليق ناري من إسماعيل يوسف على تصريحات الشناوي    أزمة جديدة بين الأهلي وانبي بسبب حمدي فتحي.. وموقف ال3 صفقات    بعد تصدرها التريند.. أبرز المحطات الفنية ل ياسمين رئيس    عمرو أديب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: عاوزين الأهلي يكمل دستة الجاتوه    مصرع طفل دهسته سيارة في القليوبية    الأهلي والزمالك في ألعاب الصالات.. اكتساح أحمر.. ولقب وحيد للأبيض    وزير الخارجية الأمريكي يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي 2024    خبير اقتصادي: الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب التضحية بالنمو الاقتصادي    حظك اليوم| برج الحوت 25 مايو.. نشاط وحيوية لتحقيق الأهداف    وليد عبدالعزيز يكتب: المقاطعة أهم أسلحة مواجهة الغلاء.. «المُستهلك سيد السوق»    محافظ الغربية: إزالة 8 حالات تعدي ومخالفات بناء بالغربية| صور    تعرف على أدوار القديس فرنسيس في الرهبانيات    تصل ل10 آلاف جنيه.. بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار الأضاحي    جيرونا ينهي موسمه باكتساح غرناطة.. وصراع مشتعل على الهداف    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق بداية الأسبوع السبت 25 مايو 2024    العصبية خسرتني كتير.. أبرز تصريحات أحمد العوضي مع عمرو الليثي    الفنان أحمد عبد الوهاب يحتفل بعقد قران شقيقته بحضور نجوم الفن (صور)    حجاج صينيون يضعون علامات على رؤوسهم أثناء دخول الحرم المكي.. ما القصة؟    سعر الفراخ البيضاء والأمهات والبيض بالأسواق فى بداية الأسبوع السبت 25 مايو 2024    محمد شبانة يعلن مقاضاة إسرائيل بسبب «صورته».. وعمرو أديب: «دي فيها مليون شيكل» (فيديو)    أبو هشيمة يعلن مد فترة استقبال الأفكار بمسابقة START UP POWER لنهاية يونيو    مؤسس طب الحالات الحرجة: أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت 500% ولا توجد شفقة    تكوين: لن نخوض مناظرات عقائدية تخص أي ديانة فهذا ليس في صميم أهدافنا    أبو بكر القاضي: قانون"تأجير المستشفيات" يُهدد استقرار الاطقم الطبية    5 أعراض تدل على الإصابة بأمراض القلب    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وعلى الحاج أن يتعلم أحكامه قبل السفر    الوضع الكارثى بكليات الحقوق «2»    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    من صفات المتقين.. المفتي: الشريعة قائمة على الرحمة والسماحة (تفاصيل)    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وفاة مبارك.. ننشر نص قانون 35 لسنة 1979 الذى يحسم الجدل حول شكل جنازة الرئيس الأسبق
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 02 - 2020

بعد إعلان وفارة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثار الجدل حول الشكل الذى ستخرج به الجنازة.

قانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، هو القانون الذى سيتم الاحتكام اليه لحسم هذا الجدل، خاصة أنه يحدد شكل جنازة القادة العسكريين، وأيضاً الشروط التى يجب توافرها فى هذه الجنازات.

ويعيد موقع "صوت الأمة" نشر نص القانون الذى صدر بالجريدة الرسمية فى العدد 21 مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979،.

وينص القانون أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ التالي:
المادة 1
يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة 2
يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.
المادة 3
إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.

ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.

وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة 4
يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستون عاماً.
المادة 5
يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.

ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين.

ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.

المادة 6
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.