البنك الإسلامي للتنمية يقدم اعتماد مالي قدره 13.2 مليار دولار للبلدان الأعضاء    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    هبوط أسعار النفط وسط احتمالية زيادة إنتاج "أوبك+"    فضيحة تطال الجيش الأمريكي، إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية (فيديو)    أمن وكالة سي آي إيه يطلق النار على امرأة أمام مقرها    "الغارديان": ترامب خيّب آمال أوروبا بعد مكالمته مع بوتين    شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة    ضبط عامل لسرقته الشقق السكنية بمواقع تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلي بالك.. حبس شخص 6 أشهر بسبب جملة مسيئة على فيسبوك
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 12 - 2019

أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكما فريدا من نوعه، بمعاقبة شخص بالحبس 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت، لصالح المجنى عليه، مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد مصري، على خلفية اتهامه بإزعاج مواطن عبر تطبيقي «فيسبوك» و«واتس آب»، وذلك من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وخدش حياء وشرف المجنى عليه.

مستندات
صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم 1099 لسنة 18 جنح طنطا الاقتصادية، لصالح المحامي أحمد رجب، وبرئاسة المستشار تامر محمد الفنجرى، وعضوية المستشارين أحمد صالح عبد السلام، ومحمد عبد الله عمر، وكيل النيابة شريف الحبشى، وأمين السر بسيونى السايس.
حكم المحكمة
واقعات الدعوى
تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قدمت المتهم "أحمد.ع" للمحاكمة الجنائية لأنه قام بسب المجنى عليه "عمر ع"، وذلك على وجه يخدش الحياء والشرف، وتسبب عمداَ في إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5/4، 6 ، 13/7 ، 70/1 من القانون 10 لسنة 2003 والمادتين 166 مكرر ، 171 ، 306 مكرراَ من قانون العقوبات.
الحم الصادر

جاء ذلك على سند مما أثبته المقدم معتز سليمان، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بمحضره ما أبلغ به المجني عليه عمر عبد الرحمن من أنه منذ تاريخ أسبوعين سابقين على تاريخ البلاغ قام مالك الحساب المسمى "إسراء سمير" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإرسال رسائل على حسابه الشخصي المسمى "omar" تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد، مما أصابه بأضرار جسيمة وطلب اتخاذ اللازم قانوناَ.
حيثيات الحكم
وفى تلك الأثناء أثبت محرر المحضر جمع الاستدلالات سالف الذكر بمحضره بشأن بلاغ ذات المجنى عليه من أنه حتى يوم 23 أبريل 2016 قام المتهم (أحمد.ع)، بإرسال رسائل عن طريق برنامج «واتس آب» من هاتفه المحمول إلى هاتفه الخلوى تتضمن عبارات سب وتهديد مما أصابه بأضرار أدبيه ونفسية جسيمة وطلب اتخاذ اللازم قانونا، ودلت التحريات على أن خط الهاتف مسجل باسم المتهم، وحيث أرفقت بالأوراق صورة ضوئية من الرسائل المرسلة من قبل المتهم سالف الذكر الثابت بها بعض العبارات مثل: "بقولك إيه خليها ت .......
مستندات القضية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه عن الموضوع فإن المقرر بنص المادة 1/3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 أنه: "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المبينة قرين كل منها: 3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو البيانات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أياَ كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكياَ أو لاسلكيا، 9- المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات، 10- أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة".
محكمة جنح طنطا
وكانت المادة 70 من القانون آنف البيان قد نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها"، كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه: "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات".
حكم الجملة المسيئة

ووفقا ل"الحيثيات" فمن المستقر عليه فقهاَ أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلى أو البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية أو الانترنت، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات، فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاَ أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباَ لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاَ أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.
محكمة الجنح
تابع الحكم
الحكم الصادر
منطوق الحكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.