الكف بدل اللافتة.. ناخبو النجاحيّة يعبّرون عن مرشحيهم بإشارات اليد بقنا    قبل تسلم الشريحتين…حكومة الانقلاب تسدد 4.5 مليار دولار ديون مستحقة لصندوق النقد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي مستمران في سجون الاحتلال    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    الاحتلال يكثف اعتداءاته في نوفمبر.. أكثر من 2100 انتهاك و19 محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة    من واقع مذكراته وتجربته بالعراق.. كيف ينظر وزير الحرب الأمريكي لقواعد الاشتباك في الميدان؟    كأس العرب - تشكيل البحرين.. ثلاثي هجومي أمام العراق ولطف الله في حراسة المرمى    أمن الجيزة يضبط المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات مفبركة في أكتوبر    دراما الأعلى للإعلام: نرفض أكاذيب قوائم الممنوعات.. وإجراءات قانونية ضد مروجي الأخبار غير الصحيحة    صحة الإسماعيلية تجري الكشف على 916 مواطنًا في قافل طبية بقرية أم حبيب بالقصاصين    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    مدرب منتخب فلسطين: فخورون بإسعاد شعبنا وبالأخص في غزة    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    الداخلية تضبط طالبًا طمس لوحات سيارته فى البحيرة    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    الداخلية تضبط 3 أشخاص يوزعون أموال بمحيط لجان بأخميم    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو    ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تتطلب دعما عاجلا    تحذير من انتشار «التسويق القذر»| أمين الفتوى يوضح مخاطره وأثره على الأخلاق والمجتمع    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا وجاهزون لفلسطين    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    عاجل- رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر للكاراتيه على الإنجاز العالمي التاريخي    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    مصر تنضم رسمياً لمجموعة أصدقاء «عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي»    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يضبط قانون جهاز تنظيم النقل البري فوضى الطرق؟
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 09 - 2019

حدد قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، آلية الترخيص والتشغيل لمزاولة أنشطة النقل للعاملين فى هذا المجال، فى الفصل الثانى من القانون، الخاص بالترخيص والتشغيل، وكذلك تكاليف الترخيصات اللازمة لبدء العمل، كما تضمن عقوبات صارمة تجاه أى مخالفة مرتبكة من جانب العاملين فى المجال حفاظاً على المنظومة.
المادة "13" من القانون نصت على أنه مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما نصت المادة "14"، إنه لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى "26" مقعداً بخلاف السائق، وذلك طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكدت المادة "15"، أنه لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز للجهاز تفويض المحافظين فى منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من "8" أطنان.
ووفقاً للمادة "16"، لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص ذلك من الجهاز، ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة فى قانون جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى، 20000 مقابل ترخيص تأسيس شركة أو فرع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع، و10000 مقابل ترخيص أو تجديد مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الترخيص وتصنيفاته.
كما حدد الجدول 20000 جنيه لترخيص أو تجديد مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع سواء داخلى أو دولى سنوياً، و1000 جنيه مقابل ترخيص أو تجديد لخدمات النقل الركاب لمسارات وفترة محددة "خدمات غير منتظمة"، و1000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب "النقل الذاتى، السياحى" سنوياً.
كما حدد القانون 1000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل البضائع "النقل الذاتى" سنوياً، وحدد 5000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب ذات 26 مقعداً أو أكثر، و2500 للسيارات أقل من 26 مقعداً.
كما حدد قانون جهاز خدمات النقل البرى والدولى، مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية، فحدد القانون 2000 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل الركاب أو البضائع، و500 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بتغيير خط السير أو طبيعة الحمولة.
كما تضمن القانون عقوبات صارمة وردت فى الفصل الرابع من قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ضد المخالفين من العاملين فى أنشطة النقل، وذلك بعد أن أقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس السيسى.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب، أو نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع بين المحافظات أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهاز خدمات النقل البرى والدولى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، أو لم يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من لم يحصل على موافقة جهاز خدمات النقل البرى والدولى، على تأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، أو ممارسة النقل الداخلى أو التحميل أو تغيير خط السير من جانب سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، أو عدم الالتزام بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.