شادي زلطة: الكتب الدراسية سُلّمت بالكامل ولا توجد مدرسة بدونها    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق    الناتو: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لبناء درع دفاعي موحد ضد الطائرات المسيّرة    وزيرة التضامن: استمرار تدفق المساعدات لغزة.. وخطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    هنا جودة تتوج بلقب بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بتونس    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    حماية المستهلك : التحفظ على 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر    الحلقة 5 من «لينك».. تصاعد درامي وأحداث مشوقة    محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العامة للكتاب    مواعيد عرض فيلم "هابي بيرث داي" في مهرجان الجونة    تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة شقيقين بالعياط    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    بث مباشر.. لحظة انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية بدون خسائر بشرية    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    بعد مقاضاة طليقته بالنفقة.. محمد العمروسى: العائلة هى الكنز الحقيقى    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقارى بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة العالمية: برنامج التطعيم الإجباري بمصر نموذج يحُتذى به على مستوى العالم    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    الصين: مصر شريك محوري في أفريقيا والعالم العربي    زيلينسكي: لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا إلا بالقوة    ضبط 850 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    الشيخ خالد الجندي: جنات عدن في القرآن رمز للخلود وتمام الأجر الإلهي    أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما ل مرموش قبل العودة لمنتخب مصر    انطلاق فاعليات اليوم العالمي لغسيل الايدي بمدارس شمال سيناء    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    مدبولي: مصر لن تفرط في أي نقطة مياه والصبر مع إثيوبيا ليس ضعفا    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    السيسي والبرهان يجددان رفضهما لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى 17 منفذا بالشرقية .. العناوين    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يضبط قانون جهاز تنظيم النقل البري فوضى الطرق؟
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 09 - 2019

حدد قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، آلية الترخيص والتشغيل لمزاولة أنشطة النقل للعاملين فى هذا المجال، فى الفصل الثانى من القانون، الخاص بالترخيص والتشغيل، وكذلك تكاليف الترخيصات اللازمة لبدء العمل، كما تضمن عقوبات صارمة تجاه أى مخالفة مرتبكة من جانب العاملين فى المجال حفاظاً على المنظومة.
المادة "13" من القانون نصت على أنه مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما نصت المادة "14"، إنه لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى "26" مقعداً بخلاف السائق، وذلك طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكدت المادة "15"، أنه لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز للجهاز تفويض المحافظين فى منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من "8" أطنان.
ووفقاً للمادة "16"، لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص ذلك من الجهاز، ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة فى قانون جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى، 20000 مقابل ترخيص تأسيس شركة أو فرع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع، و10000 مقابل ترخيص أو تجديد مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الترخيص وتصنيفاته.
كما حدد الجدول 20000 جنيه لترخيص أو تجديد مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع سواء داخلى أو دولى سنوياً، و1000 جنيه مقابل ترخيص أو تجديد لخدمات النقل الركاب لمسارات وفترة محددة "خدمات غير منتظمة"، و1000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب "النقل الذاتى، السياحى" سنوياً.
كما حدد القانون 1000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل البضائع "النقل الذاتى" سنوياً، وحدد 5000 جنيه مقابل إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب ذات 26 مقعداً أو أكثر، و2500 للسيارات أقل من 26 مقعداً.
كما حدد قانون جهاز خدمات النقل البرى والدولى، مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية، فحدد القانون 2000 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل الركاب أو البضائع، و500 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بتغيير خط السير أو طبيعة الحمولة.
كما تضمن القانون عقوبات صارمة وردت فى الفصل الرابع من قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ضد المخالفين من العاملين فى أنشطة النقل، وذلك بعد أن أقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس السيسى.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب، أو نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع بين المحافظات أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهاز خدمات النقل البرى والدولى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، أو لم يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من لم يحصل على موافقة جهاز خدمات النقل البرى والدولى، على تأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، أو ممارسة النقل الداخلى أو التحميل أو تغيير خط السير من جانب سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، أو عدم الالتزام بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.