سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سنوات من العشوائية وفوضى البناء المخالفة
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 07 - 2019

بدأ أخيرًا التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد إصدار القانون ولائحته التنفيذية، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم ورش عمل لمديرى مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وبدأت عمليات تشكيل اللجان وتلقى طلبات التصالح.
وعانت مصر لسنوات طوال من فوضى البناء، عقب ثورة 25 يناير، ونظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتى لم تعد بالآلاف، بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع، كان لا بد من التعامل بواقعية من خلال تقنين الأوضاع، مع مراعاة البعد الاقتصادى للدولة.
وأكد القانون على عدم جواز التصالح مع الحالات التى ثبتت إقامتها قبل العمل به، والتى تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983.

وتقدم «صوت الأمة» شرحًا موجزًا لأهم ما اشتمل القانون ولائحته التنفيذية، والحالات التى لا يجوز التصالح فيها، وخطوات التصالح، والأوراق والمستندات المطلوبة، وغيرها من أمور مهمة.

8 حالات لا يجوز فيها التصالح
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.

خطوات التصالح
■ تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف فى الوحدات المحلية التابع لها.
■ سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى 125 جنيها فى القرى، 500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5000 جنيه.
■ تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
■ تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه.
■ رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
■ حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
■ حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.
■ التصالح يتم على المخالفات التى حدثت قبل إصدار القانون ويتم العمل به لفترة محددة.
■ أى مخالفة بعد صدور القانون لم يتم التصالح معها وستخضع لقانون البناء الموحد.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
■ صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.
■ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
■ المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
■ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
■ المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار.
■ مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
■ عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
■ صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
■ تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان.
■ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
■ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
■ تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
■ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

أين تذهب الأموال المحصلة؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وتخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
¿ 25 % لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
¿ 39 % لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
¿ نسبة لا تزيد على 1 % لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
فى حالة رفض طلب التصالح؟
¿ التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار.
¿ تتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة.
¿ اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
¿ يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
¿ تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
¿ على اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يوما، من تاريخ تقديم الطلب.
¿ ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
النسب التقديرية لمقابل التصالح
¿ نظرا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى:
¿ 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليست لها مخططات تفصيلية.
¿ 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
¿ 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
سداد مقابل التصالح بالتقسيط
مراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.