وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    جوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى السيلة الحارثية غرب جنين    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طفليها بالعمرانية    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سنوات من العشوائية وفوضى البناء المخالفة
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 07 - 2019

بدأ أخيرًا التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد إصدار القانون ولائحته التنفيذية، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم ورش عمل لمديرى مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وبدأت عمليات تشكيل اللجان وتلقى طلبات التصالح.
وعانت مصر لسنوات طوال من فوضى البناء، عقب ثورة 25 يناير، ونظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتى لم تعد بالآلاف، بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع، كان لا بد من التعامل بواقعية من خلال تقنين الأوضاع، مع مراعاة البعد الاقتصادى للدولة.
وأكد القانون على عدم جواز التصالح مع الحالات التى ثبتت إقامتها قبل العمل به، والتى تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983.

وتقدم «صوت الأمة» شرحًا موجزًا لأهم ما اشتمل القانون ولائحته التنفيذية، والحالات التى لا يجوز التصالح فيها، وخطوات التصالح، والأوراق والمستندات المطلوبة، وغيرها من أمور مهمة.

8 حالات لا يجوز فيها التصالح
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.

خطوات التصالح
■ تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف فى الوحدات المحلية التابع لها.
■ سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى 125 جنيها فى القرى، 500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5000 جنيه.
■ تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
■ تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه.
■ رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
■ حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
■ حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.
■ التصالح يتم على المخالفات التى حدثت قبل إصدار القانون ويتم العمل به لفترة محددة.
■ أى مخالفة بعد صدور القانون لم يتم التصالح معها وستخضع لقانون البناء الموحد.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
■ صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.
■ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
■ المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
■ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
■ المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار.
■ مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
■ عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
■ صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
■ تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان.
■ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
■ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
■ تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
■ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

أين تذهب الأموال المحصلة؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وتخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
¿ 25 % لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
¿ 39 % لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
¿ نسبة لا تزيد على 1 % لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
فى حالة رفض طلب التصالح؟
¿ التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار.
¿ تتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة.
¿ اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
¿ يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
¿ تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
¿ على اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يوما، من تاريخ تقديم الطلب.
¿ ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
النسب التقديرية لمقابل التصالح
¿ نظرا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى:
¿ 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليست لها مخططات تفصيلية.
¿ 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
¿ 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
سداد مقابل التصالح بالتقسيط
مراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.