مهنئا عمال مصر بعيدهم، أمين البحوث الإسلامية: بجهودكم يتعزز الاستقرار ومسيرة البناء    محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح 2026 من قرية برج النور الحمص بأجا    وزير العمل يطلق 4 وحدات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب وذوي الهمم لسوق العمل    بحث إنشاء مركز مصري روسي للدراسات البحرية    إسلام عفيفي: ضرورة تشكيل لجنة من كبار المطورين لوضع رؤية ومقترحات تدعم السوق    ترامب منتقدا المستشار الألماني: عليه إصلاح بلاده المنهكة    إسبانيا تدين بشدة اعتراض إسرائيل ل«أسطول الصمود» المتجه إلى غزة    تعادل طنطا مع الترسانة، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    محافظ الإسماعيلية يهنئ أبطال المحافظة بفوزهم بميداليات ذهبية وفضية ببطولة أفريقيا للمصارعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالفيوم    ضبط قائد سيارة ميكروباص سار عكس الاتجاه واصطدم بأخرى في بورسعيد (فيديو)    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    ترامب: على المستشار الألمانى تقليل تدخله فى شئون إزالة تهديد إيران النووى    سعر الذهب اليوم الخميس 30-4-2026.. تحديث لحظة بلحظة    المشرق يسجل أداءً قوياً خلال الربع الأول 2026 بارباح 2.3 مليار درهم قبل الضريبة    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    16 صورة ترصد حفل عيد العمال وتكريم السيسي للقيادات النقابية    كامل الوزير: 1.7 مليار يورو تكلفة المرحلة الأولى ل مترو الإسكندرية    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية (فيديو)    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    جوارديولا يترأس قائمة مدربين شهر أبريل ل الدوري الإنجليزي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    مصرع شاب غرقًا داخل نهر النيل في الصعايدة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    زاخاروفا: ميرتس ليس طرفا في المفاوضات وتصريحات أوروبا لا تعني لنا شيئا    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سنوات من العشوائية وفوضى البناء المخالفة
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 07 - 2019

بدأ أخيرًا التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد إصدار القانون ولائحته التنفيذية، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم ورش عمل لمديرى مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وبدأت عمليات تشكيل اللجان وتلقى طلبات التصالح.
وعانت مصر لسنوات طوال من فوضى البناء، عقب ثورة 25 يناير، ونظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتى لم تعد بالآلاف، بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع، كان لا بد من التعامل بواقعية من خلال تقنين الأوضاع، مع مراعاة البعد الاقتصادى للدولة.
وأكد القانون على عدم جواز التصالح مع الحالات التى ثبتت إقامتها قبل العمل به، والتى تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983.

وتقدم «صوت الأمة» شرحًا موجزًا لأهم ما اشتمل القانون ولائحته التنفيذية، والحالات التى لا يجوز التصالح فيها، وخطوات التصالح، والأوراق والمستندات المطلوبة، وغيرها من أمور مهمة.

8 حالات لا يجوز فيها التصالح
1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.

خطوات التصالح
■ تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف فى الوحدات المحلية التابع لها.
■ سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى 125 جنيها فى القرى، 500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5000 جنيه.
■ تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
■ تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه.
■ رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
■ حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
■ حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.
■ التصالح يتم على المخالفات التى حدثت قبل إصدار القانون ويتم العمل به لفترة محددة.
■ أى مخالفة بعد صدور القانون لم يتم التصالح معها وستخضع لقانون البناء الموحد.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
■ صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.
■ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
■ المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
■ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
■ المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار.
■ مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
■ عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
■ صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
■ تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان.
■ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
■ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
■ تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
■ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

أين تذهب الأموال المحصلة؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وتخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
¿ 25 % لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
¿ 39 % لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
¿ نسبة لا تزيد على 1 % لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
فى حالة رفض طلب التصالح؟
¿ التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار.
¿ تتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة.
¿ اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
¿ يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
¿ تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
¿ على اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يوما، من تاريخ تقديم الطلب.
¿ ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
النسب التقديرية لمقابل التصالح
¿ نظرا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى:
¿ 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليست لها مخططات تفصيلية.
¿ 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
¿ 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
¿ 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة أن تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
سداد مقابل التصالح بالتقسيط
مراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.