جيش الاحتلال يزعم: نجري تحقيقا في القصف على حي التفاح بمدينة غزة    7 قتلى و15 مصابًا فى هجوم صاروخى روسى على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا    بولونيا يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية بعد الفوز على إنتر بركلات الترجيح    شباب كفر الشيخ: حصلنا على ترتيب أول و7 ميداليات فى بطولة الجمهورية للمصارعة    عمرو عبد الحافظ: المسار السلمي في الإسلام السياسي يخفي العنف ولا يلغيه    تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن هذه الظاهرة غدًا(فيديو)    خناقة على الهواء وتبادل اتهامات حادة في واقعة «مقص الإسماعيلية».. فيديو    محامي المتهم بضرب معلم الإسماعيلية يفجر مفاجأة: فيديو الواقعة مجتزأ    «دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة    ميرفت أبو عوف تناقش مستقبل السينما فى عصر الذكاء الاصطناعى    بدايات متواضعة وشغف كبير.. المطربة رانيا خورشيد تحكي قصة اكتشاف موهبتها    بعد تأكيد عالمى بعدم وجود جائحة أو وباء |سلالة شرسة من الإنفلونزا الموسمية تجتاح العالم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    أهم 5 مشروبات الطاقة في الشتاء لتعزيز الدفء والنشاط    كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يستبعد حسام عوار ويستدعى حيماد عبدلى    علي ناصر محمد يروي تفاصيل الترتيبات المتعلقة بالوحدة اليمنية: خروجي من صنعاء كان شرطا    إصلاح الهبوط الأرضى بطريق السويس وإعادة فتح الطريق بالقاهرة    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    إبراهيم زاهر رئيسا لنادي الجزيرة حتى 2029    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    هشام عطية يكتب: دولة الإنشاد    البلطى بكام النهاردة؟.. أسعار وأنواع الأسماك فى أسواق الإسكندرية    سلام يعلن إنجاز مشروع قانون استرداد الودائع من البنوك في لبنان    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    اليونيفيل: لا توجد مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان    روبيو يكشف ملامح السياسة الخارجية المقبلة لواشنطن: ما وقع في غزة كان من أكبر التحديات .. لا يمكن لحماس أن تبقى في موقع يهدد إسرائيل..الحرب الروسية الأوكرانية ليست حربنا    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسيوط يبحثان تعزيز التعاون    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    حلمي طولان: لم يُطلب مني المنافسة على كأس العرب.. ووافقت لحل الأزمة    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    التخطيط تواصل توفير الدعم لانتخابات النوادي باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني في بيروت    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو عملت الحاجات دي ما تتعشمش في الإفراج.. 6 جرائم لا يشملها قرار العفو الرئاسي
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 07 - 2018

في كل مناسبة وطنية أو دينية يصدر رئيس الجمهورية قرار بالعفو عن قائمة من المسجونين، وهو الأمر الذي ينص عليه الدستور وينظمه القانون، ويجب أن تتوفر في المسجون عدّة شروط حتى يستفيد من مزاياه.

مؤخرا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المسجونين، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952، وقد شكلت الأجهزة الأمنية لجانا فنية وقانونية لفحص مستحقي العفو، خاصة أن هناك أشخاصًا لا تنطبق عليهم الشروط، من المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

بحسب القانون، تخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطي، هي:

- تُشكّل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تفحص ملفات المسجونين في إطار القانون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو الإفراج الشرطي.

- بعد الانتهاء من فحص ملفات المسجونين، يتم استثناء المتورطين في عدد من الجرائم التي لا تشملها قرارات العفو، وأبرزها: الاتجار في السلاح، والإرهاب، والحصول على حكم بالإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكل قضايا مخدر الهيروين حتى لو بكمية لا تتجاوز جراما واحدا، وقضايا الثأر، وذلك بهدف الحفاظ على المسجون وضمان عدم تجدد الخصومة وسقوط آخرين.

-يجب للتمتع بالعفو عن نصف مدة العقوبة أن يتوافر في المسجون شرط إتمام نصف المدة بحلول يوم تنفيذ العفو، وأن تتوفر فيه المعايير السابقة، إضافة إلى التمتع بحُسن السير والسلوك.

-العفو الشرطي مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، لكن يجب أن يُتم النزيل ثلثي العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، بحيث يحضر لقسم الشرطة التابع له كل شهر لإثبات حضوره، وهي "العقوبة التكميلية"، وحال تغيبه يُحرر محضر ضده ويُعاد للسجن مرة أخرى.

بحسب صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من الدستور، فإن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمن البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، هما: العفو عن العقوبة، والعفو الشامل.

وحددت المادتان 74 و75 من قانون العقوبات الفارق بين النوعين، بأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحتاج قانونا لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات فقد حددت العفو الشامل بأنه "منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة" ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.