السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا    مانشستر سيتي يهزم برينتفورد بهدف هالاند في الدوري الإنجليزي    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو عملت الحاجات دي ما تتعشمش في الإفراج.. 6 جرائم لا يشملها قرار العفو الرئاسي
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 07 - 2018

في كل مناسبة وطنية أو دينية يصدر رئيس الجمهورية قرار بالعفو عن قائمة من المسجونين، وهو الأمر الذي ينص عليه الدستور وينظمه القانون، ويجب أن تتوفر في المسجون عدّة شروط حتى يستفيد من مزاياه.

مؤخرا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المسجونين، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952، وقد شكلت الأجهزة الأمنية لجانا فنية وقانونية لفحص مستحقي العفو، خاصة أن هناك أشخاصًا لا تنطبق عليهم الشروط، من المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

بحسب القانون، تخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطي، هي:

- تُشكّل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تفحص ملفات المسجونين في إطار القانون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو الإفراج الشرطي.

- بعد الانتهاء من فحص ملفات المسجونين، يتم استثناء المتورطين في عدد من الجرائم التي لا تشملها قرارات العفو، وأبرزها: الاتجار في السلاح، والإرهاب، والحصول على حكم بالإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكل قضايا مخدر الهيروين حتى لو بكمية لا تتجاوز جراما واحدا، وقضايا الثأر، وذلك بهدف الحفاظ على المسجون وضمان عدم تجدد الخصومة وسقوط آخرين.

-يجب للتمتع بالعفو عن نصف مدة العقوبة أن يتوافر في المسجون شرط إتمام نصف المدة بحلول يوم تنفيذ العفو، وأن تتوفر فيه المعايير السابقة، إضافة إلى التمتع بحُسن السير والسلوك.

-العفو الشرطي مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، لكن يجب أن يُتم النزيل ثلثي العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، بحيث يحضر لقسم الشرطة التابع له كل شهر لإثبات حضوره، وهي "العقوبة التكميلية"، وحال تغيبه يُحرر محضر ضده ويُعاد للسجن مرة أخرى.

بحسب صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من الدستور، فإن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمن البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، هما: العفو عن العقوبة، والعفو الشامل.

وحددت المادتان 74 و75 من قانون العقوبات الفارق بين النوعين، بأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحتاج قانونا لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات فقد حددت العفو الشامل بأنه "منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة" ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.