رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية    تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 - 2025.. الموعد والشروط    السفير الروسي بالقاهرة: الغرب يسعى للهيمنة وإنشاء قاعدة معادية لموسكو في أوكرانيا    "عليا الوفد" تلغي قرار تجميد عضوية أحمد ونيس    إحباط تهريب 13 طن قمح محلي بالطريق الدولي في الساحل الشمالي    تفاصيل إتاحة البنك المركزي الدولار لجميع المستوردين دون استثناء    أفضل 3 أنواع في سيارات مرسيدس "تعرف عليهم"    قناة اسرائيلية تلقى الضوء على رجل الأعمال إبراهيم العرجانى واتحاد القبائل العربية    مجموعة تطلق على نفسها "طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح" تعلن مسؤوليتها عن قتل "رجل أعمال إسرائيلي-كندي بالإسكندرية"،    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «المصري توك».. ردود أفعال جماهيرية مثيرة على صعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز    بتهمة الرشوة.. السجن 5 سنوات ل نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة    حر ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس الخميس    وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    «اللهم ذكرهم إذا نسوا».. أدعية للأبناء مع بدء موسم الامتحانات 2024    الصحة: اكتشاف 32 ألف حالة مصابة ب الثلاثيميا من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج    جونياس: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي    «هيئة المعارض» تدعو الشركات المصرية للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي 15 مايو الجاري    أسهم أوروبا تصعد مدعومة بتفاؤل مرتبط بنتائج أعمال    التعاون الإسلامي والخارجية الفلسطينية يرحبان بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين    جمعية المحاربين القدماء تكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين.. صور    عبد الرحيم كمال بعد مشاركته في مهرجان بردية: تشرفت بتكريم الأساتذة الكبار    أخبار الأهلي: تعرف على برنامج تأبين العامرى فاروق فى النادى الأهلى    دعاء للميت بالاسم.. احرص عليه عند الوقوف أمام قبره    هل الحزن اعتراض على قضاء الله؟.. 3 علامات للرضا والتسليم اعرفها    جامعة العريش تحصد كأس المهرجان الرياضي للكرة الطائرة    محافظ الفيوم يشهد فعاليات إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة    «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن غزة: «الاحتلال الإسرائيلي» يسد شريان الحياة    يوسف زيدان عن «تكوين»: لسنا في عداء مع الأزهر.. ولا تعارض بين التنوير والدين (حوار)    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    انطلاق الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية لطلاب جامعة القاهرة الدولية    "الصحة" تعلن اكتشاف 32 ألف حالة مصابة ب "الثلاسيميا" في مصر    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    تعرف على التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    مرصد الأزهر: استمرار تواجد 10 آلاف من مقاتلي داعش بين سوريا والعراق    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    30 جنيهًا للعبوة 800 جرام.. «التموين» تطرح زيت طعام مدعمًا على البطاقات من أول مايو    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    سحر فوزي رئيسا.. البرلمان يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.. يتألف من 13 عضوا.. وهذه تفاصيل المواد المنظمة    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الخطف والاستغلال إلى المؤبد.. الإتجار بالبشر في «12 سؤال»
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 07 - 2018

«خطف الأطفال والإتجار بالبشر»..الوقائع والجرائم الأبرز التى انتشرت خلال الفترة الماضية حيث يعتبرها البعض شكلاَ من أشكال الجريمة الدولية المنظمة من خلال استغلال الأطفال المخطوفين سواء فى عملية التسول أو نقل وسرقة أعضائهم بغرض الإتجار، وذلك بهدف أن تُدر هذه الجريمة على مافيا الإتجار بالبشر «مليارات الدولارات».
ما هى جريمة الإتجار بالبشر، وأركانها وطرق التنفيذ، والأسباب التي تساعد في تنامي الجريمة، وآليات المكافحة، وللإجابة على حزمة الأسئلة المتعلقة بجريمة «الإتجار بالبشر» أجرت صوت الأمة مع طارق جميل سعيد، المحامى والخبير القانونى الحوار التالى:
المحامي طارق جميل سعيد

س- حدثنا فى البداية عن جريمة «الاتجار بالبشر»؟
جريمة الإتجار بالبشر تمثل خرقًا ليس فقط لتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، بل أيضًا لمباديء الشريعة الإسلامية، وللنظام الأساسي لكل الأنظمة والدول، وتخالف المباديء الاجتماعية والحقوق والواجبات العامة، وهى عبارة عن عملية نقل أو إيواء أو توظيف شخص عن طريق الخطف أو التهديد أو الإكراه أو الخداع أو الاحتيال بهدف استغلاله في نشاط غير قانوني كالعمل القسرى «العبودية» أو الدعارة أو تجاره الأعضاء البشرية، أو التسول.

س- وماذا عن الأسباب التي ساهمت بشكل مباشر في تنامى تلك الظاهرة؟
فى الحقيقة هناك عدة أسباب ساعدت ولازالت تساعد على تنامى تلك الظاهرة وهي عبارة عن حزمة من الأسباب المتفق عليها محليا ودوليا تتمثل فى الأتى:
عدم مقدرة الدولة على حماية حدودها. انتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي.
3- تنامي الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة.
4- الحروب والنزاعات المسلحة والصراع السياسي.
5- الفساد وعدم الاستقرار السياسي.
6- ضعف الوازع الاخلاقى والديني وانتشار الجريمة في المجتمع.
7- عدم وجود قوانين رادعه.
8- ازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية الهجرة.
9-التغير في انظمة الدولة الاقتصادية مما يؤدى إلى إضعاف دور القطاع العام خاصة ومؤسسات الدولة عامه، وفتح الحدود أمام المؤثرات الدولية دون تمييز بين المؤثرات الايجابية «كالاستثمارات في المجالات المنتجة «والسلبية»، كشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود».
اقرأ أيضا: جرائم الإتجار بالبشر.. محكمة النقض: الدماء والأنسجة تعامل معاملة الأعضاء (مستند)
س- وهل هناك صور أو أنواع لجريمة الإتجار بالبشر؟
نعم، هناك صور أو أنواع لجريمة الإتجار بالبشر مثل:
1-البغاء.
2-الاتجار بالأطفال واستغلالهم في العماله غير المكلفة وتجنيدهم في مناطق النزاعات المسلحة وتجارة الجنس.
3-تجاره الأعضاء البشرية.
س- وماذا عن أركان جريمة الاتجار بالبشر من الناحية القانونية؟
لكل جريمة أركان وأركان جريمة الإتجار بالبشر وهى:
1-السلعة محل الاتجار «وهو الشخص الذي يباع ويشترى بالرضا للحاجة أو بالقسر أو بالإحتيال».
2-السمسار «الوسيط» وهو البائع.
3-السوق وهو محل عرض السلعة ومكان عملية الاتجار سواء كان واقعيا أو الكترونيا «الإنترنت».
4-المُستقبل وهو الشخص المستقبل للسلعة المباعة بهدف استغلالها في فعل غير قانوني.

س- ما طرق تنفيذ جريمة الإتجار بالبشر؟
للأسف هناك طرق عديدة لتنفيذ جريمة الاتجار بالبشر وهي:
1-استخدام القوة بما يتضمن الحبس والضرب والتقييد والاغتصاب.
2-الاحتيال والخداع.
3-التهديد.
4-نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر.
5-الوعود الكاذبة بحياة أفضل وفرص عمل جيده.
6-الإجبار على تقديم معلومات كاذبه لأجهزه الشرطة والهجرة والحدود.

س- هل هناك آليات متفق عليها لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر؟

العديد من الخبراء والباحثين اقترحوا المزيد من آليات مكافحة الاتجار بالبشر وتتضمن:
1- أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابره للحدود ودوليه، لذا تقتضى مكافحتها التعاون الدولي، من خلال الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر
2- إصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحه الإتجار بالبشرووضع عقوبات ردعه لكل من تثبت صلته بهذه الجريمة.
3- تحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحه البطالة وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة، وتفعيل نظم الضمان الاجتماعي.
4- وضع برامج إعلامية لتعريف المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها.
5- إنشاء هيئة حكومية مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
6- إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لقضايا جرائم الاتجار بالبشر
7- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتأكيد على أن الشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية ضرورية للنجاح في مكافحه هذه الجريمة.
8-التأكيد على دور الأسرة المتمثل في توفيرها الحماية للطفل دون إفراط أو تفريط، والتنبيه المستمر للطفل بعدم تعامله مع الأغراب، وعدم قبوله أي هديه أو أموال من أي شخص خارج إطار الاسره، وعدم مرافقته لأقران السوء، ومراقبه شبكه العلاقات التي يقيمها الطفل.
9-التنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من أجل ضبط الحدود.
10-إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجريمة الاتجار بالبشر.
11-تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مجال جريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها.
12-وضع التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الطفل والمراه.
اقرأ أيضا: بعد العثور على 3 أطفال مذبوحين.. الجريمة بين الاتجار بالأعضاء البشرية والتمثيل بالجثة
س- وهل القانون المصري له دور فى مكافحة هذه الجريمة؟
طبعا القانون المصرى له دور فاعل لصد ومحاربة تلك الظاهرة، حيث تضمن الدستور المصري على عدد من النصوص التي تحرم الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي أو الرق والعبودية والاتجار بالأعضاء البشرية:
نصت المادة 11 من الدستور المصري المعدل على أنه: «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف».
كما نصت المادة 12 من الدستور على أن: «العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضي قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، ودون اخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل».
ونصت المادة 60 على أنه: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيه تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون».

س- بالنسبة لمسألة التبرع بالأعضاء.. هل هناك في القانون ما يُعاقب على ذلك؟
القانون المصري لم يحظر التبرع بالأعضاء في أثناء حياة الإنسان أو بعد وفاته وتركت آلية وقواعد التبرع للقانون لتنظيمها فنصت المادة 61 منه على أنه: «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده في أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون».
وحددت المادة 80 من مواد الدستور من يعد طفلا بقولها: «يعد طفلا كلا من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري».

وحظرت المادة 89 من الدستور كافة صور العبودية والاسترقاق والاستغلال حيث نصت على أنه: «تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك».

س- وماذا عن الجرائم الواردة بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؟
عام 2010 أصدر البرلمان المصري قانون يحمل رقم 64 لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذا القانون ما زال ساريا، نصت المادة الثانية منه على أنه: «يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أوالاستعباد، أوالتسول، أواستئصال الأعضاء أوالأنسجة البشرية، أو جزء منها».
اقرأ أيضا: مش كله واحد.. الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المخدرات
س- هل يُعتد بقبول ورضاء المجني عليه في مسألة استغلاله؟
لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

س- ما عقوبة الإتجار بالبشر في القانون المصري؟
عاقب هذا القانون كلا من:
1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.

إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.
3- كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. بعقوبة السجن.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.
4- يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
5-يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
6- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات. وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

س- ماذا عن الطفل في تلك الجريمة؟
الجرائم الواردة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وقانون العقوبات:
حدد قانون الطفل عدد من الجرائم المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر واستغلالهم منها:
- توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن الثامنة عشر:
أضاف المشرع في تعديله لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 مادة جديدة إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (31 مكررا)، نصها كالآتي : « لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».
اقرأ أيضا: ضبط عصابة «الإتجار بالأعضاء البشرية» في الأزبكية (القصة الكاملة)
وقد نصت المادة 227 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
تعريض الطفل للخطر:
نصت المادة 95 من قانون الطفل: «يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1.6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

حماية الأطفال من الاتجار والاستغلال:
نصت «مادة 291» على أنه : «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه».
يذكر أن المادة 116 مكررا (أ) تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

س: وهل هناك تعديل لعقوبة خطف الأطفال؟

بالفعل، قامت الدولة بتعديل وتشديد المواد الخاصة بخطف الأطفال بقانون العقوبات المصري، حتى تتمكن من إنهاء تلك الظاهرة، لذلك بتاريخ 24 يناير 2018، تم صدور القانون رقم 5 لسنة 2018 الخاص بتعديل المواد 283، و289، و290.
وتم تشديد تلك المواد لخلق ردع عام، وحماية الأطفال من تلك الأفعال الإجرامية التي انتشرت مؤخرًا، وتنص المادة 283 على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد أو أخفاه أو بدّله بآخر».. ونصت المادة 289 على أن «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا يطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.