اقتصادي: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن.. والرئيس السيسي سبق العاصفة    غدًا بجامعة أسيوط.. ندوة حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة نيفين القباج    وزيرا العمل والأوقاف يتفقدان مسجدًا عمره 85 سنة برأس غارب وتوجيهات بتطويره    السيسي يوافق على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي    ضمن استراتيجية إحلال «التوك توك».. «الإنتاج الحربي»: تجميع 911 سيارة «كيوت» خلال 2024    قبل الموافقة عليه بيومين.. مشروع قانون جديد "للإيجارات القديمة" يتيح شقة بديلة    وزير البترول يتفقد تجهيزات ميناء سونكر لاستقبال سفينة التغييز «Energos Power»    ترامب: اتفاق قريب لإنهاء حرب غزة واحتفال مرتقب في البيت الأبيض    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية    محمد الشناوي يودع شيفو: كلنا بنتشرف بيك يا حبيبى ونتعلم منك الأخلاق    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي    الاعترافات الأولى لسائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي    خلال احتفالية بذكرى 30 يونيو.. «الثقافة» تطلق مشروع توثيق تراث فرقة رضا    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    بحضور محافظ القاهرة.. «الطرق الصوفية» تنتخب المجلس الأعلى لدورة 2025- 2028 (صور)    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    «عايزين يفجروا أزمة ويضربوا استقرار الأهلي».. إبراهيم المنيسي يفتح النار على عضو مجلس الزمالك    التقديم للصف الأول الثانوي 2025.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة    رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويطمئن على دعم الطلاب    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا اليوم السبت 28 يونيو 2025 بكفر الشيخ    «الهلال الأحمر»: دراسة حالات أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية لتقديم الدعم اللازم    وكيل السلام الأممى يرفض انتهاك إسرائيل بالتواجد فى المنطقة العازلة مع سوريا    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن ضحايا حادث المنوفية    سعر الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025 بعد تحقيق أدنى مستوياته عالميا خلال 29 يوما وتوقعات الفترة المقبلة    محاضرات وجولات توعية خلال حملة التبرع بالدم في المنيا    بينها «500 ألف طوارئ و100 ألف عملية».. عميد قصر العيني: نستقبل سنويًا 2 مليون مريض    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس    تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية في الصين    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    محافظ أسيوط يتفقد المنطقة التكنولوجية وواحة سيليكون بأسيوط الجديدة    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    تعليم المنوفية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عقب اعتمادها من المحافظ    "كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم (صور)    ممثلون يتنافسون للعب دور جيمس بوند في الفيلم القادم    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. المحكمة تقضى بإلغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2018

قضت محكمة أسرة الهرم، بإلغاء قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية المملوك للزوج، وألزمتها بالانتقال جبراَ بصحبة الأبناء للمسكن البديل المهيأ من قبل الزوج، وذلك في حكم فريد من نوعه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر لصالح محمد أحمد عبد التواب المحامى، أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، حيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما يهدى إليه أوراقها في أن المدعى عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم له بانتقال الحاضنة والمحضونين «عمرو» و «ملك» للمسكن المهيأ وتمكينها منها وتخيرها بين المسكن المهيأ وآجر مسكن للحضانة ومنع تعرضها من مسكن الزوجية المملوك للزوج والكائن بذات العقار.
المحكمة أضافت أن المدعى قد قام بتهياءه شقة حضانة للصغار في ذات العقار الأمر إلى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات، وفيها قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بمحكمة الأسرة بالهرم لتنفيذ ما دون بمنطوق ذلك القضاء وورد تقرير الخبراء بمحكمة شئون الأسرة والذي خلص في نتيجته أن المسكن الذي قام المدعى باستئجاره للضانة صالح تماماَ للسكن، وبالجلسة الختامية مثل وكيل المدعى بمذكرة وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 18 ثالثاَ مكرر طالعتها المحكمة، وألمت بها.
وفندت المحكمة الدفوع حيث أكدت أن الدفع المبدي من وكيل المدعى عليها فلما كان المقرر بنص المادة 29 /2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه: «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك.........»
من جانبه، قال محمد أحمد عبد التواب المحامى والخبير القانونى، أن قرار المحامى العام بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أستنادآ إلى نص المادة 18مگرر ثالثا من القانون 25 لسنه 1929والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه2985 هو قرار وقتي لحين فصل المحكمة في هذا النزاع نهائيا، مشيراَ إلى أنه ولا يجوز التظلم من هذا القرار أمام القضاء المستعجل على عكس قرار التمكين الصادر بالاستناد لنص المادة 44مرافعات.
وأضاف «عبد التواب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه بناءاَ على ذلك فإن النيابة العامة غير مختصة قانونا بالبت في مسألة تمكين الحاضنة المطلقة من مسكن بديل فإن هذه المسألة موضوعية تختص بنظرها محكمه الأسرة عند نظرها دعوى تهيئه المسكن البديل والمقامة من الزوج المطلق الذي أعد لزوجته المطلقة الحاضنة مسكن بديل لمسكن الزوجية المملوك له.
وأوضح «عبد التواب» أن فى هذه الحالة يخير القاضي الحاضنة بين المسكن البديل بعد التأكد من صلاحيته بمعرفه الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة والذي ينتقل للمعاينة وأعداد تقرير بذلك وبين المقابل المادي «أجر المسكن»، لذلك فأنه ومن واقع ما قررته ستنتهي الدعوى أما بتمكين الحاضنة من المسكن البديل في حالة رفضها اجر المسكن.




اسرة 6

اسرة 7


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.