رئيس النيابة الإدارية يكرم موظفي وحدة التفتيش    مدبولي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نائب رئيس جمهورية غينيا    أبرز 10 تصريحات لوزير المالية بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد    السيسي ونظيره الرواندي يبحثان تعزيز التعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين    زيلينسكي يتوقع عودة اللاجئين الأوكرانيين لبلادهم بعد انتهاء الحرب    أغلبهم أطفال ونساء.. حصيلة جديدة لضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن    أحمد حمدي يتوجه إلى ألمانيا لاجراء جراحة الصليبي    الأهلي يعلن إعادة هيكلة قناة النادي    مدرب البرتغال: لا يوجد قلق من رونالدو في يورو 2024    يورو 2024 – بلجيكا.. هل انتهى عصر إصدار المجلات؟    بعد إصابته أمام تركيا.. الاتحاد البولندي يكشف موقف ليفاندوفسكي من يورو 2024    تموين المنيا يضبط 135 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر أسيوط الغربي بالفيوم    في واقعة "فتاة التجمع".. سائق أوبر أمام الجنايات 16 يوليو    التموين: ضبط 11 طن دقيق خلال يوم    محمد إمام يروج لفيلم "اللعب مع العيال"    زراعة القاهرة تنظم مسابقة أفضل مشروع تخرج بمشاركة 9 فرق طلابية    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    قبل أيام من عيد الأضحى.. تفتيش 81 منشأة غذائية وضبط 22 جهة تعمل بدون ترخيص في الإسكندرية (صور)    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2023    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني ل أمازون مصر    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    «التخطيط»: 4,9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا بمحافظة المنوفية    هيئة الرعاية بالأقصر تكرم 111 فردا من قيادات الصف الثاني بالمنشآت التابعة لها    أهم النصائح والإرشادات للحاج للمحافظة علي صحته خلال تأدية المناسك    قبل العيد.. ما هي أفضل الطرق للحفاظ على اللحوم أثناء فترات انقطاع الكهرباء؟ خبير تغذية يجيب    الأسماك النافقة تغطي سطح بحيرة في المكسيك بسبب الجفاف وموجة الحر    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    رئيس هيئة الدواء: حجم النواقص في السوق المصري يصل ل7%    حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    للمرة الأولى بالحج..السعودية تدشّن مركز التحكم والمراقبة لمتابعة حركة مركبات بمكة المكرمة    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    «الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات    ما هو يوم الحج الأكبر ولماذا سمي بهذا الاسم؟.. الإفتاء تُجيب    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    رضا البحراوي يُحرر محضرًا ضد شقيق كهرباء بقسم المعادي    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. المحكمة تقضى بإلغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2018

قضت محكمة أسرة الهرم، بإلغاء قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية المملوك للزوج، وألزمتها بالانتقال جبراَ بصحبة الأبناء للمسكن البديل المهيأ من قبل الزوج، وذلك في حكم فريد من نوعه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر لصالح محمد أحمد عبد التواب المحامى، أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، حيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما يهدى إليه أوراقها في أن المدعى عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم له بانتقال الحاضنة والمحضونين «عمرو» و «ملك» للمسكن المهيأ وتمكينها منها وتخيرها بين المسكن المهيأ وآجر مسكن للحضانة ومنع تعرضها من مسكن الزوجية المملوك للزوج والكائن بذات العقار.
المحكمة أضافت أن المدعى قد قام بتهياءه شقة حضانة للصغار في ذات العقار الأمر إلى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات، وفيها قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بمحكمة الأسرة بالهرم لتنفيذ ما دون بمنطوق ذلك القضاء وورد تقرير الخبراء بمحكمة شئون الأسرة والذي خلص في نتيجته أن المسكن الذي قام المدعى باستئجاره للضانة صالح تماماَ للسكن، وبالجلسة الختامية مثل وكيل المدعى بمذكرة وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 18 ثالثاَ مكرر طالعتها المحكمة، وألمت بها.
وفندت المحكمة الدفوع حيث أكدت أن الدفع المبدي من وكيل المدعى عليها فلما كان المقرر بنص المادة 29 /2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه: «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك.........»
من جانبه، قال محمد أحمد عبد التواب المحامى والخبير القانونى، أن قرار المحامى العام بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أستنادآ إلى نص المادة 18مگرر ثالثا من القانون 25 لسنه 1929والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه2985 هو قرار وقتي لحين فصل المحكمة في هذا النزاع نهائيا، مشيراَ إلى أنه ولا يجوز التظلم من هذا القرار أمام القضاء المستعجل على عكس قرار التمكين الصادر بالاستناد لنص المادة 44مرافعات.
وأضاف «عبد التواب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه بناءاَ على ذلك فإن النيابة العامة غير مختصة قانونا بالبت في مسألة تمكين الحاضنة المطلقة من مسكن بديل فإن هذه المسألة موضوعية تختص بنظرها محكمه الأسرة عند نظرها دعوى تهيئه المسكن البديل والمقامة من الزوج المطلق الذي أعد لزوجته المطلقة الحاضنة مسكن بديل لمسكن الزوجية المملوك له.
وأوضح «عبد التواب» أن فى هذه الحالة يخير القاضي الحاضنة بين المسكن البديل بعد التأكد من صلاحيته بمعرفه الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة والذي ينتقل للمعاينة وأعداد تقرير بذلك وبين المقابل المادي «أجر المسكن»، لذلك فأنه ومن واقع ما قررته ستنتهي الدعوى أما بتمكين الحاضنة من المسكن البديل في حالة رفضها اجر المسكن.




اسرة 6

اسرة 7


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.