محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    143 ألف شكوى.. «نجدة الطفل» توضح طرق الاستجابة والخدمات المقدمة    55 جنيهاً.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية    رئيس نقل النواب عن الخط الرابع للمترو: نقلة نوعية تخدم الملايين    الحكومة تطلق حزمة حوافز استثنائية لصناعة السيارات لتعميق التصنيع المحلي    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الجيش الإسرائيلي يعترف: "مسيرات حزب الله" تحدي كبير لقواتنا    ترامب يتحفظ على العرض الإيراني ويتمسك بالملف النووي كشرط للحل    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    بسبب الموسم الصفري.. الأهلي يبحث فسخ عقد توروب ومفاوضات لتقليص الشرط الجزائي    منتخب مصر يواجه روسيا وديا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم    بايرن ميونخ ضيفا على باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    السيطرة على حريق نشب في محل مواد غذائية بكفر الشيخ    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    وليد عبداللطيف: مدرب الأهلي بلا شخصية.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    تجديد حبس عاطل متهم بطعن شاب ببولاق الدكرور    البحيرة تواصل توريد القمح 12200 طن لشون والصوامع    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    بطريرك القدس يقرأ زمن الحرب ويدعو لتنقية الذاكرة وكسر حلقة العنف    مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح بنيجيريا    إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    رئيس جامعة هيروشيما: تعزيز تعليم الثقافة المالية للطلاب من خلال تطبيق TOFAS    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة تريلا بملاكى على دائرى الغردقة الأوسط    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية    التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    2642 منفذًا و107 قافلة متنقلة، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" في مرحلتها ال28    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. المحكمة تقضى بإلغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2018

قضت محكمة أسرة الهرم، بإلغاء قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية المملوك للزوج، وألزمتها بالانتقال جبراَ بصحبة الأبناء للمسكن البديل المهيأ من قبل الزوج، وذلك في حكم فريد من نوعه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر لصالح محمد أحمد عبد التواب المحامى، أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، حيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما يهدى إليه أوراقها في أن المدعى عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم له بانتقال الحاضنة والمحضونين «عمرو» و «ملك» للمسكن المهيأ وتمكينها منها وتخيرها بين المسكن المهيأ وآجر مسكن للحضانة ومنع تعرضها من مسكن الزوجية المملوك للزوج والكائن بذات العقار.
المحكمة أضافت أن المدعى قد قام بتهياءه شقة حضانة للصغار في ذات العقار الأمر إلى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات، وفيها قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بمحكمة الأسرة بالهرم لتنفيذ ما دون بمنطوق ذلك القضاء وورد تقرير الخبراء بمحكمة شئون الأسرة والذي خلص في نتيجته أن المسكن الذي قام المدعى باستئجاره للضانة صالح تماماَ للسكن، وبالجلسة الختامية مثل وكيل المدعى بمذكرة وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 18 ثالثاَ مكرر طالعتها المحكمة، وألمت بها.
وفندت المحكمة الدفوع حيث أكدت أن الدفع المبدي من وكيل المدعى عليها فلما كان المقرر بنص المادة 29 /2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه: «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك.........»
من جانبه، قال محمد أحمد عبد التواب المحامى والخبير القانونى، أن قرار المحامى العام بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أستنادآ إلى نص المادة 18مگرر ثالثا من القانون 25 لسنه 1929والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه2985 هو قرار وقتي لحين فصل المحكمة في هذا النزاع نهائيا، مشيراَ إلى أنه ولا يجوز التظلم من هذا القرار أمام القضاء المستعجل على عكس قرار التمكين الصادر بالاستناد لنص المادة 44مرافعات.
وأضاف «عبد التواب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه بناءاَ على ذلك فإن النيابة العامة غير مختصة قانونا بالبت في مسألة تمكين الحاضنة المطلقة من مسكن بديل فإن هذه المسألة موضوعية تختص بنظرها محكمه الأسرة عند نظرها دعوى تهيئه المسكن البديل والمقامة من الزوج المطلق الذي أعد لزوجته المطلقة الحاضنة مسكن بديل لمسكن الزوجية المملوك له.
وأوضح «عبد التواب» أن فى هذه الحالة يخير القاضي الحاضنة بين المسكن البديل بعد التأكد من صلاحيته بمعرفه الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة والذي ينتقل للمعاينة وأعداد تقرير بذلك وبين المقابل المادي «أجر المسكن»، لذلك فأنه ومن واقع ما قررته ستنتهي الدعوى أما بتمكين الحاضنة من المسكن البديل في حالة رفضها اجر المسكن.




اسرة 6

اسرة 7


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.