الشئون النيابية تنشر ضوابط التصويت الصحيح في انتخابات مجلس النواب    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    لليوم العاشر.. التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر حتى 8 مساء    ننشر الجديد في أسعار الذهب اليوم في مصر| عيار 21 وصل لكام؟؟    الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 27.7% خلال عام    125 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الكويتي    31 قتيلا وإصابة العشرات فى أعمال عنف داخل سجن بالإكوادور    إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة    وزير الخارجية يطالب نظيره المالي ببذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين    سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 12    بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة    حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار البيض اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية.. الفرق بين الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2018

هناك العديد من الفروق الواضحة بين عملية «الهروب» و«التخلف» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، ما يؤدى إلى طرح حزمة من الأسئلة للوصول إلى حقيقة هذا الأمر.
فى هذا الشأن، يقول أحمد رجب، الخبير القانونى المتخصص فى القضايا العسكرية، أن هناك نص المواد المقننة للموضوع يتضمن 4 مواد كالتالى :
1-مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980
2-مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
4-مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
الهروب :-
هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحة إلي وضع أخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية .
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن المادة 154 من قانون العسكري تنص على: « كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم ألأتيه وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من الخدمة يعاقب بالإعدام أو بجزء اقل»، وخدمة الميدان هنا يقصد بها حالة الحرب، فالهروب هنا ممكن أن يكون جناية وممكن أن يكون جنحه .

الغياب :-
فهو التغيب عن الوحدة أي كان في حاله أجازه بتصريح من وحدته إلا انه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة، والفرق واضح بين الغياب والهروب أما أن يكون بتصريح أو الفرار من الخدمة العسكرية.
ويعاقب بالغياب بالحبس أو جزء اقل منه كما نصت المادة 156، ويعني اقل منه أي الغرامة.
فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهي تبدآ بجريمة التغيب ثم تحول إلى جريمة الهروب فإذا طولت المدة أصبح هروب وإذا قصرت أصبح غياب .

التخلف :-
فهو أن يتخلف عن الخدمة العسكرية .
لا يجوز أن يطالب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن إلفين جنيه أو هاتين العقوبتين.

جريمة الهروب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

وعاده تنتهي تلك الجريمة بغرامه ما إذا ثبت عدم توافر القصد الجنائي ووجود ظروف قاهره وضع المجند بها وايقنتها المحكمة وعدم وجود حاله حرب
جريمة التغيب أو التمارض
مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

جريمة التخلف عن التقدم للتجنيد
طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.,

وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,

الفرق بين المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة وطلب سقوط الجريمة

يجب التفرقة بين التقدم لعمل إجراءات المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة كما يتراءى للمحكمة وطلب سقوط الجريمة وفى الدعوى الجنائية والمحاكمة عسكرية غالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة، ولكن في حاله واحده و بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 42 عام تكون بدون غرامه أو عقوبة لسقوط الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.