ترامب فاشل في المواد «الاقتصادية».. أهمل تحذيرات الاقتصاديين من سياسة التعريفات الجمركية    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية    طارق الشناوي: فيلم ريستارت قدّم كوميديا مباشرة وسطحية    بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي    سعر الدولار أمام الجنيه السبت 7-6-2025    12 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بغرب خان يونس    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة .. رابط وخطوات الاستعلام لجميع الطلاب فور ظهورها    ترامب ردًا على هجوم إيلون ماسك: قد يكون بسبب تعاطيه المخدرات    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    الهند: برلمانات بريكس يتفقون على التعاون على سياسة عدم التسامح إزاء الإرهاب    ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة    هوندا سيفيك تايب آر تُعلن نهاية مبيعاتها في أوروبا    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالصاغة    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لتعميق التعاون مع وسط آسيا في التجارة والطاقة والأمن الغذائي    قبل حفل اليوم بدبي، محمد عبده يتغزل في هاني فرحات والمايسترو يصفه ب"الأسطورة" العربية    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    طريقة عمل الفريك بقطع اللحم، أكلة مميزة في العيد    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    زيزو: جيرارد تحدث معي للانضمام للاتفاق.. ومجلس الزمالك لم يقابل مفوض النادي    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية.. الفرق بين الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2018

هناك العديد من الفروق الواضحة بين عملية «الهروب» و«التخلف» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، ما يؤدى إلى طرح حزمة من الأسئلة للوصول إلى حقيقة هذا الأمر.
فى هذا الشأن، يقول أحمد رجب، الخبير القانونى المتخصص فى القضايا العسكرية، أن هناك نص المواد المقننة للموضوع يتضمن 4 مواد كالتالى :
1-مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980
2-مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
4-مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
الهروب :-
هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحة إلي وضع أخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية .
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن المادة 154 من قانون العسكري تنص على: « كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم ألأتيه وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من الخدمة يعاقب بالإعدام أو بجزء اقل»، وخدمة الميدان هنا يقصد بها حالة الحرب، فالهروب هنا ممكن أن يكون جناية وممكن أن يكون جنحه .

الغياب :-
فهو التغيب عن الوحدة أي كان في حاله أجازه بتصريح من وحدته إلا انه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة، والفرق واضح بين الغياب والهروب أما أن يكون بتصريح أو الفرار من الخدمة العسكرية.
ويعاقب بالغياب بالحبس أو جزء اقل منه كما نصت المادة 156، ويعني اقل منه أي الغرامة.
فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهي تبدآ بجريمة التغيب ثم تحول إلى جريمة الهروب فإذا طولت المدة أصبح هروب وإذا قصرت أصبح غياب .

التخلف :-
فهو أن يتخلف عن الخدمة العسكرية .
لا يجوز أن يطالب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن إلفين جنيه أو هاتين العقوبتين.

جريمة الهروب
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

وعاده تنتهي تلك الجريمة بغرامه ما إذا ثبت عدم توافر القصد الجنائي ووجود ظروف قاهره وضع المجند بها وايقنتها المحكمة وعدم وجود حاله حرب
جريمة التغيب أو التمارض
مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

جريمة التخلف عن التقدم للتجنيد
طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.,

وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,

الفرق بين المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة وطلب سقوط الجريمة

يجب التفرقة بين التقدم لعمل إجراءات المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة كما يتراءى للمحكمة وطلب سقوط الجريمة وفى الدعوى الجنائية والمحاكمة عسكرية غالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة، ولكن في حاله واحده و بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 42 عام تكون بدون غرامه أو عقوبة لسقوط الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.