إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية بتعليم الإسكندرية    محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الفقهاء القبلية بسيدى سالم    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الثامن عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2025".. صور    "القابضة للمياه" ترفع حالة الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية    الصناعة: طرح 386 وحدة لرواد الأعمال جاهزة للتسليم الفوري في 11 محافظة.. وخبراء: خطوة جادة نحو تمكين الرواد ودعم الصناعات الصغيرة.. وتنويع الأنشطة يعزز التنمية الإقليمية    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    البيئة: إنشاء مصانع لبدائل البلاستيك بعدد من المدن المصرية    ترامب يعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي قبل تحرك ويتكوف وكوشنر إلى مصر    مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة    منتخب مصر يستعد لخوض مرانه الأول بالمغرب قبل مواجهة جيبوتي (صور)    تقارير إسبانية تكشف موعد عودة لامين يمال إلى الملاعب وموقفه من الكلاسيكو    تعرف على جدول بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بالعلمين    مصرع معلمة صدمتها سيارة فى قنا    تجديد حبس سائق لاتهامه بدهس معلمة في مصر الجديدة    الداخلية تضبط شابًا اعتدى على فتاتين بسبب المعاكسة    طقس الكويت اليوم.. أجواء حارة ورياح على هذه المناطق    تأجيل محاكمة 25 متهمًا بقضية خلية أكتوبر    هنا شيحة تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)    باكستان تهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو: إنجاز تاريخي عربي غير مسبوق    بحضور إلهام شاهين ومحمد سلماوي.. توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدًا    عالم يكتشف فوزه بجائزة نوبل خلال رحلة فى البرية للتخلص من إدمان الهواتف الذكية    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    إحالة المقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة في كفر الشيخ للتحقيق    انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس بالمنوفية    ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي لطلاب مدارس المنيا حول الأمراض المعدية    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي    الزمالك يدرس تعديل عقد حسام عبد المجيد تقديرًا لتألقه وتطوره    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    وزير الاتصالات يفتتح مركز شركة فاوندإيفر Foundever العالمية فى محافظة الأقصر    فيلم «فيها إيه يعني» يتخطى 20 مليون جنيه في أسبوع    بايك BJ30 الجديدة في مصر.. سيارة صينية "زيرو" بقوة 400 حصان    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى المنيا    الكرملين: تسليم صواريخ توماهوك إلى كييف تصعيد خطير    طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أولمبيك أسفي والملعب التونسي في الكونفدرالية    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ب4 قرى بمركز سوهاج    الشيخ رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    "هاسبارا" ذراع التضليل الإسرائيلى.. تليفزيون اليوم السابع يكشف التفاصيل    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا    دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مسجد العائلة بقرية بني عامر بالشرقية    الري: إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل    الدكتور أحمد عمر هاشم يتحدث عن حب آل البيت ومكانتهم في قلوب المصريين (فيديو)    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    «مش بيحبوا يتحملوا مسؤولية».. رجال 5 أبراج يعتمدون على الغير بطبعهم    كريم أدريانو يفوز بجائزة «the best» في ثاني أيام عروض مهرجان «المهن التمثيلية» (تعرف على الفائزين)    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    نقابة المهندسين تعلن تضامنها مع «المحامين» في رفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية    موعد عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم فى الشرقية اليوم    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    بعد قطعها ل 6 أجزاء.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا..الجيزة توضح..فيديو    تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمدرسة سانت ماري الدولية    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالى المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اتصالات النواب" تتوافق مع الحكومة على أول 72 مادة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 03 - 2018

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال إجتماعتها أمس واليوم الأربعاء، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، علي أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 45 مادة.
وحسمت اللجنة خلال إجتماعها اليوم، الجدل المُثار حول البند الثالث بالمادة الثانية، بحيث تُلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها، لتنص المادة بعد التعديل: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".
ويأتي هذا التعديل النهائي للمادة سالفة الذكر، استجابه لطلب ممثل وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، بأن يتم النص علي "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه".
وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ارتأت أن يتم النص علي "كافة الامكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أي مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها، مضيفاً : من حق جهات الأمن القومي أن تطلب علي ما ترغب من مقدمي الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلي مقدمو الخدمة أن يساعدوها في ذلك، فهي لن تتعدي علي أي حقوق إنما تطلب تلك الامكانيات بهدف المصلحة العليا.
ووافقت اللجنة، خلال إجتماعها، علي عدد من العقوبات الواردة بمشروع القانون، ومنها لمواجهة جريمة الاعتداء علي سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث تعاقب المادة 22 كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف ولاتزيد عن خمسمائة الف.
ووفقا للتعديل سيتم معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وهو الاقتراح الذي طالبه أحد ممثلي الحكومة.
وتنص المادة 22 بعد على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا الى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه".
وتنص المادة 23 علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي المواد الخاصة بالجرائم المرتكبة بواسطة انظمة وتقنيات المعلومات، بدايه من المادة 24، الخاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمائية وأدوات الدفع الاليكتروني، لتنص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أوالخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.
ووصف السعيد، المادة سالفة الذكر من أفضل المواد بالقانون، مضيفا: "نحن فى عام الشمول المالى ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق".
ونصت المادة (25) الخاصة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي او اعتباري.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على إحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
كذلك شهدت اللجنة، التوافق علي مواد العقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع، وتنص المادة 26 عليّ الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته او بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وفِي شأن المادة( 26) أكد محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، أهمية المادة لاسيما أنها تتصدى لإشكالية يعاني منها الكثير من المواطنين، مشيرا إلى أن المادة تواجة استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات.
ولفت حجازي إليّ أن هناك انتهاك فيما يخص إرسال رسائل على الهواتف المحمولة، مستشهدا بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات، مشيرا إلى أن القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد التعبير، قائلا: القانون تأخر 17 سنة.. لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمي وليس عقابي، رافضا التشديد في العقوبات.
كذلك وافقت اللجنة علي المادة (27)، التي تنص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.