حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكيانات الإرهابية يُهدد «أبو الفتوح» بالسقوط فى بئر الدواعش
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 02 - 2018

«لا تأتي المصائب فرادى»..لسان حال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب «مصر القوية» الذين استيقظوا صباح اليوم، على خبر تلقي النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغاَ من سمير صبري، المحامى بالنقض، ضدهم للمطالبة فيه بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، استناداَ على قائمة الاتهامات الموجهة ل«أبو الفتوح» بتولي قيادة جماعة إرهابية.
البلاغ أستند على حزمة من الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا مع الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح ومنها : «التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد».
«أعضاء الحزب» وعلى رأسهم «أبو الفتوح» لم ينتهوا من التقاط الأنفاس، حتى قام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا بالتقدم بمذكرة إلى النائب العام تتضمن الأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على قائمه الإرهابيين طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .
القانون والدستور كانا النواة الرئيسة التي استندت عليها مذكرة المحامى طارق محمود من خلال المادة 74 من الدستور المصري الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني حيث أنها نصت على: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري».
المذكرة تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مسألة وضع حزب «مصر القوية» على «قوائم الكيانات الإرهابية» ضمن جماعة الإخوان و تنظيم داعش وغيرها من الحركات الإرهابية أصبحت هي الشغل الشاغل لأعضاء الحزب، خاصة وأن قرار الإدراج سيجعل من «أبو الفتوح» و «الدواعش» فى مصر على صعيد واحد، الأمر الذي طرح سؤال عن الآثار المترتبة للإدراج على قوائم الإرهاب في حين موافقة الجهات المختصة على الإدراج؟
فى هذا الشأن، يقول المحامى ميشيل إبراهيم حليم، فى تصريح ل«صوت الأمة» أن الأثار المترتبة على الإدارج، طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 تتمثل فى التالى:
1- بالنسبة للأهلية :
منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني .
2-بالنسبة للأموال والعقارات :
التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015
3-بالنسبة لحرية التنقل :

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة

4-بالنسبة للمؤسسات والكيانات: «حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته».
تحديد من يوضع على هذه القوائم
وعن تحديد من يوضع على هذه القوائم، أكدت ولاء عدلى، الخبيرة القانونية، أنه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مدة القرار
وعن مدة هذا القرار، أضافت : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 3 سنوات تبدء من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور الثلاث سنوات بطلب جديد لإستمرار قرار الادراج»، أما في تعديل القانون فاصبحت المدة هي 5 سنوات وسيتم العمل بها في كافة القرارت التي ستصدر من محكمة الجنايات بالإدراج بعد ذلك .
الطعن على القرار
وأوضحت «ولاء» فى تصريحات خاصة، أن مواعيد الطعن تتمثل في أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .

وأضافت أنه في حالة فوات مواعيد الطعن ال 60 يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الارهاب لمدة 3 سنوات طبقا للقانون القديم و 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.