"برلمانية المؤتمر": الخدمة العسكرية مدرسة وطنية.. ونطالب بآليات حديثة لإبلاغ المستدعين    رئيس جامعة المنوفية يهنئ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوليه محافظ بورسعيد ويشيد بإنجازاته    استكمال المشروعات وخلق فرص عمل والاستماع للمواطنين .. ملفات تواجه محافظ قنا الجديد    فصل الكهرباء عن مدينة الرياض بكفر الشيخ وعدد من القرى التابعة غدًا لمدة ساعتين    إنتاج وتوطين صناعة المصاعد في مصر يبدأ مع مجموعة طلعت مصطفى بمدينتي    لاريجاني: طهران لا تسعى للحرب لكنها لن تستسلم للتهديدات    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي    أين الطيار الحقيقي؟ رسائل غامضة في ملفات إبستين تثير تساؤلات حول 11 سبتمبر    تشكيل مودرن سبورت للقاء كهرباء الإسماعيلية في الدوري    كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية    مورينيو قبل صدام ريال مدريد: الملك الجريح أكثر خطورة ولا توجد نتيجة محسومة في الذهاب    ضبط مسجل خطر استولى على حسابات المواطنين البنكية بالمعادي    بعد دفنها.. هذا هو موعد ومكان عزاء والدة الفنانة ريم مصطفى    من يؤم المصلين فى أول صلاة تراويح بالحرمين؟    مجلس الوزراء: تخصيص 3 مليارات جنيه لإسراع إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    شوبير ينتقد أزمة حراسة الزمالك ويطالب عواد بالاعتذار والالتزام بقرارات الإدارة    تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    الطقس غدا.. انخفاض الحرارة 6 درجات ونشاط رياح وأتربة والصغرى بالقاهرة 13    كارثة كادت تحتجز الأرواح.. الأمن يضبط طفلاً قاد ميكروباص بمنتهى الطيش    ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال    حريق هائل بمبنى تحت الإنشاء تابع لمدرسة في التجمع الخامس    الإعدام لعاطل قتل صديقه وألقى جثته بالطريق العام فى الإسكندرية    رئيس وزراء المجر: علاقاتنا مع واشنطن تشهد عصرا ذهبيا    مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة يختتم أعماله بطرح رؤية علمية لتطوير بيئة التحكيم    بروتوكول تعاون بين الإفتاء وجامعة سوهاج الأهلية لتعزيز التعاون المؤسسي    رمضان 2026.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "أولاد الراعي"    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    لواء العمليات إلى ديوان الإسماعيلية.. نبيل حسب الله محافظا لعروس القناة    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    سعيد صديق: يوسف الشريف ديما عنده رغبة تقديم عمل يحترم عقل المشاهد    انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب في مركز طنطا الثقافي    ماسبيرو 2026 .. مسلسل "جدو والعيلة" في الإذاعة المصرية خلال رمضان    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    متى يكون صيام الحامل خطرا؟ الصحة العالمية تجيب    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    أبو الغيط: التنمية في زمن الأزمات ليست ترفا مؤجلا بل شرط للبقاء    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    لليوم ال 16.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير وتستعد ل الدعم الاضافي    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكيانات الإرهابية يُهدد «أبو الفتوح» بالسقوط فى بئر الدواعش
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 02 - 2018

«لا تأتي المصائب فرادى»..لسان حال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب «مصر القوية» الذين استيقظوا صباح اليوم، على خبر تلقي النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغاَ من سمير صبري، المحامى بالنقض، ضدهم للمطالبة فيه بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، استناداَ على قائمة الاتهامات الموجهة ل«أبو الفتوح» بتولي قيادة جماعة إرهابية.
البلاغ أستند على حزمة من الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا مع الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح ومنها : «التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد».
«أعضاء الحزب» وعلى رأسهم «أبو الفتوح» لم ينتهوا من التقاط الأنفاس، حتى قام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا بالتقدم بمذكرة إلى النائب العام تتضمن الأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على قائمه الإرهابيين طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .
القانون والدستور كانا النواة الرئيسة التي استندت عليها مذكرة المحامى طارق محمود من خلال المادة 74 من الدستور المصري الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني حيث أنها نصت على: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري».
المذكرة تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مسألة وضع حزب «مصر القوية» على «قوائم الكيانات الإرهابية» ضمن جماعة الإخوان و تنظيم داعش وغيرها من الحركات الإرهابية أصبحت هي الشغل الشاغل لأعضاء الحزب، خاصة وأن قرار الإدراج سيجعل من «أبو الفتوح» و «الدواعش» فى مصر على صعيد واحد، الأمر الذي طرح سؤال عن الآثار المترتبة للإدراج على قوائم الإرهاب في حين موافقة الجهات المختصة على الإدراج؟
فى هذا الشأن، يقول المحامى ميشيل إبراهيم حليم، فى تصريح ل«صوت الأمة» أن الأثار المترتبة على الإدارج، طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 تتمثل فى التالى:
1- بالنسبة للأهلية :
منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني .
2-بالنسبة للأموال والعقارات :
التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015
3-بالنسبة لحرية التنقل :

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة

4-بالنسبة للمؤسسات والكيانات: «حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته».
تحديد من يوضع على هذه القوائم
وعن تحديد من يوضع على هذه القوائم، أكدت ولاء عدلى، الخبيرة القانونية، أنه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مدة القرار
وعن مدة هذا القرار، أضافت : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 3 سنوات تبدء من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور الثلاث سنوات بطلب جديد لإستمرار قرار الادراج»، أما في تعديل القانون فاصبحت المدة هي 5 سنوات وسيتم العمل بها في كافة القرارت التي ستصدر من محكمة الجنايات بالإدراج بعد ذلك .
الطعن على القرار
وأوضحت «ولاء» فى تصريحات خاصة، أن مواعيد الطعن تتمثل في أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .

وأضافت أنه في حالة فوات مواعيد الطعن ال 60 يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الارهاب لمدة 3 سنوات طبقا للقانون القديم و 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.