أبناء سيناء: الإرهاب أوقف الحياة وشهدائنا مع الشرطة والجيش طهروها بدمائهم    4 أيام متواصلة.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال للقطاعين العام والخاص والبنوك    بعد ارتفاعها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وغرامات التأخير    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 مايو 2024 في البنوك بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكي    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    فلسطين.. وصول إصابات إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزل بحي تل السلطان    ضياء السيد: معيار الحكام المصريين غير ثابت في قراراتهم    أحمد شوبير منفعلا: «اللي بيحصل مع الأهلي شيء عجيب ومريب»    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    فصائل عراقية تعلن استهداف موقعين حيويين في تل أبيب بصواريخ كروز    إسرائيل: تغييرات في قيادات الجيش.. ورئيس جديد للاستخبارات العسكرية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    جمال علام يكشف حقيقة الخلافات مع علاء نبيل    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    موعد جنازة «عروس كفر الشيخ» ضحية انقلاب سيارة زفافها في البحيرة    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    رسائل تهنئة شم النسيم 2024    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    ماما دهب ل ياسمين الخطيب: قولي لي ماما.. انتِ محتاجة تقوليها أكتر ما أنا محتاجة أسمعها    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية    حسام موافي يكشف سبب الهجوم عليه: أنا حزين    بسعر 829 جنيها، فاكسيرا توفر تطعيم مرض الجديري المائي    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية    سفير الكويت بالقاهرة: ننتظر نجاح المفاوضات المصرية بشأن غزة وسنرد بموقف عربي موحد    د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق في سيارة ميكروباص ب بني سويف (صور)    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    فوز مثير لفيورنتينا على كلوب بروج في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة ليست الأولى.. اللائي رقصن على الغرائز
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2018

اللعب على الغرائز الجنسية أصبح الطريقة الأكثر رواجاَ وإنتشاراَ على مستوى العالم، بغرض تحقيق الربح والشهرة، حيث تمثل الغرائز بشكل عام القوة الداخلية البيولوجية التى تدفع الفرد إلى فعل سلوك معين بهدف إشباع حاجات إنسانية.
«فرويد» عالم النفس، صاحب النظرية الأشهر فى مسألة «الغرائز»، التى تستند على إشباع الحاجات الإنسانية، بغرض التخلص من التوتر الناتج عن عدم تحقيقها، ولكى يتم الوصول إلى مرحلة الإشباع نجد أن هناك وسائل مباحة ومحرمة تتراقص أمام الإنسان فى لحظات النشاط البيولوجى لتلك الغرائز.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الراقصات التى حاولن ضرب عادات وتقاليد المجتمع الفترة الماضية من خلال اللعب على سلم الغرائز الجنسية، سواء من أجل تحقيق الشهرة أو جنى ربح بإسم «الفن».
الراقصة جوهرة
أمس، حققت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية، مع الراقصة الروسية جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية فيديو انتشر لها عبر مواقع «التواصل الاجتماعى»، وأثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هى: «التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص»، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية.

شيما «عندى ظروف»
وفى غضون 12 ديسمبر من العام الماضى، قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس المطربة شيما ومخرج كليبها «عندى ظروف» الهارب عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء.

حبس صافيناز
وبتاريخ 12 أبريل 2016، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبد الرازق بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

برديس وشاكيرا
فيما، قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى، بحبس المطربة شاكيرا والراقصة برديس 6 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح، وذلك فى غضون 3 سبتمبر 2015.

الفرق بين الفسق وإعلان للإغراء
من ناحيته، أوضح الخبير القانوني والمحامى، ميشيل حليم، أن هناك فرقاَ قانونياَ كبيراَ بين جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح، مؤكدًا أن هناك خلط يتم فى مثل هذة القضايا حيث أن هناك أفعال لا تعد تحريضًا على الفسق من ناحية التوصيف القانوني، إنما هي «إعلان» للإغراء والفجور.
وأضاف «حليم»، في تصريح ل«صوت الأمة»، أن هذا يختلف عن التحريض علي الفسق ويعاقب على الإعلان بالفجور نص المادة 14 من ذات القانون وهو القانون رقم 10 لسنه 1961 وتعاقب المادة 14 في حالة الإعلان عن الفجور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة ولا يجوز.
وأشار إلى أن توصيف الجريمة فى بعض القضايا ليس تحريضا على الفسق، إنما هو إعلان عن الفسق والفجور، وللتحريض عقوبة مغايرة بنص المادة 1 و2 و3 من ذات القانون، ويختلف الركن المادي لجريمة التحريض عن الإعلان، فالتحريض هو استدراج الغير وإغوائه لممارسة الفجور بمقابل مادي، أما الإعلان طبقا لنص المادة 14 هي دعوة للفجور والإغراء ولفت الانظار والفعل الفاضح هو الأنسب من ناحية التوصيف طبقا لنص الماده 269 عقوبات.

تهمة الفجور
القانون المصرى رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة حدد الأفعال التى تعرضك للسجن بتهمة الفجور، وهى:
1- كل من حرض شخصًا ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
2- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وكل من حرض ذكرًا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجا للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنوات إذا وقعت ا لجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة. 3- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون.
5- كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
6- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلًا أو مكانًا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
7- كل من يملك أو يدير منزلًا مفروشًا أو غرفًا مفروشة أو محلًا مفتوحًا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة، وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى، فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبيًا فى حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
8- كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصًا ممن يمارسون الفجورأو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العودة.
9- كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
10- كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.