حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة ليست الأولى.. اللائي رقصن على الغرائز
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2018

اللعب على الغرائز الجنسية أصبح الطريقة الأكثر رواجاَ وإنتشاراَ على مستوى العالم، بغرض تحقيق الربح والشهرة، حيث تمثل الغرائز بشكل عام القوة الداخلية البيولوجية التى تدفع الفرد إلى فعل سلوك معين بهدف إشباع حاجات إنسانية.
«فرويد» عالم النفس، صاحب النظرية الأشهر فى مسألة «الغرائز»، التى تستند على إشباع الحاجات الإنسانية، بغرض التخلص من التوتر الناتج عن عدم تحقيقها، ولكى يتم الوصول إلى مرحلة الإشباع نجد أن هناك وسائل مباحة ومحرمة تتراقص أمام الإنسان فى لحظات النشاط البيولوجى لتلك الغرائز.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الراقصات التى حاولن ضرب عادات وتقاليد المجتمع الفترة الماضية من خلال اللعب على سلم الغرائز الجنسية، سواء من أجل تحقيق الشهرة أو جنى ربح بإسم «الفن».
الراقصة جوهرة
أمس، حققت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية، مع الراقصة الروسية جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية فيديو انتشر لها عبر مواقع «التواصل الاجتماعى»، وأثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هى: «التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص»، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية.

شيما «عندى ظروف»
وفى غضون 12 ديسمبر من العام الماضى، قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس المطربة شيما ومخرج كليبها «عندى ظروف» الهارب عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء.

حبس صافيناز
وبتاريخ 12 أبريل 2016، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبد الرازق بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

برديس وشاكيرا
فيما، قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى، بحبس المطربة شاكيرا والراقصة برديس 6 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح، وذلك فى غضون 3 سبتمبر 2015.

الفرق بين الفسق وإعلان للإغراء
من ناحيته، أوضح الخبير القانوني والمحامى، ميشيل حليم، أن هناك فرقاَ قانونياَ كبيراَ بين جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح، مؤكدًا أن هناك خلط يتم فى مثل هذة القضايا حيث أن هناك أفعال لا تعد تحريضًا على الفسق من ناحية التوصيف القانوني، إنما هي «إعلان» للإغراء والفجور.
وأضاف «حليم»، في تصريح ل«صوت الأمة»، أن هذا يختلف عن التحريض علي الفسق ويعاقب على الإعلان بالفجور نص المادة 14 من ذات القانون وهو القانون رقم 10 لسنه 1961 وتعاقب المادة 14 في حالة الإعلان عن الفجور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة ولا يجوز.
وأشار إلى أن توصيف الجريمة فى بعض القضايا ليس تحريضا على الفسق، إنما هو إعلان عن الفسق والفجور، وللتحريض عقوبة مغايرة بنص المادة 1 و2 و3 من ذات القانون، ويختلف الركن المادي لجريمة التحريض عن الإعلان، فالتحريض هو استدراج الغير وإغوائه لممارسة الفجور بمقابل مادي، أما الإعلان طبقا لنص المادة 14 هي دعوة للفجور والإغراء ولفت الانظار والفعل الفاضح هو الأنسب من ناحية التوصيف طبقا لنص الماده 269 عقوبات.

تهمة الفجور
القانون المصرى رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة حدد الأفعال التى تعرضك للسجن بتهمة الفجور، وهى:
1- كل من حرض شخصًا ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
2- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وكل من حرض ذكرًا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجا للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنوات إذا وقعت ا لجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة. 3- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون.
5- كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
6- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلًا أو مكانًا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
7- كل من يملك أو يدير منزلًا مفروشًا أو غرفًا مفروشة أو محلًا مفتوحًا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة، وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى، فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبيًا فى حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
8- كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصًا ممن يمارسون الفجورأو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العودة.
9- كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
10- كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.