سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    أسعار الخضار في أسوان اليوم الأربعاء    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    عاجل- إسرائيل تقرر فتح معبر رفح لنقل المساعدات إلى غزة بعد إعادة رفات 4 محتجزين    ميسي يتألق فى فوز الأرجنتين على بورتو ريكو بسداسية وديا (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-10-2025 والقنوات الناقلة    الطقس اليوم.. خريفي مائل للبرودة ليلًا ونشاط للرياح والعظمى في القاهرة 28 درجة    بسبب خلافات.. فكهاني يقتل شاب بطلق ناري في قليوب    حادث تصادم لسيارة الفنانة هالة صدقى بالشيخ زايد    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق ستفتح أبواب الجحيم    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية ويرفع الغطاء عن المخالفين    ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)    المطربة ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    ارتفاع أرباح جولدمان ساكس خلال الربع الثالث    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة ليست الأولى.. اللائي رقصن على الغرائز
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2018

اللعب على الغرائز الجنسية أصبح الطريقة الأكثر رواجاَ وإنتشاراَ على مستوى العالم، بغرض تحقيق الربح والشهرة، حيث تمثل الغرائز بشكل عام القوة الداخلية البيولوجية التى تدفع الفرد إلى فعل سلوك معين بهدف إشباع حاجات إنسانية.
«فرويد» عالم النفس، صاحب النظرية الأشهر فى مسألة «الغرائز»، التى تستند على إشباع الحاجات الإنسانية، بغرض التخلص من التوتر الناتج عن عدم تحقيقها، ولكى يتم الوصول إلى مرحلة الإشباع نجد أن هناك وسائل مباحة ومحرمة تتراقص أمام الإنسان فى لحظات النشاط البيولوجى لتلك الغرائز.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الراقصات التى حاولن ضرب عادات وتقاليد المجتمع الفترة الماضية من خلال اللعب على سلم الغرائز الجنسية، سواء من أجل تحقيق الشهرة أو جنى ربح بإسم «الفن».
الراقصة جوهرة
أمس، حققت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية، مع الراقصة الروسية جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية فيديو انتشر لها عبر مواقع «التواصل الاجتماعى»، وأثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هى: «التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص»، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية.

شيما «عندى ظروف»
وفى غضون 12 ديسمبر من العام الماضى، قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس المطربة شيما ومخرج كليبها «عندى ظروف» الهارب عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء.

حبس صافيناز
وبتاريخ 12 أبريل 2016، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبد الرازق بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

برديس وشاكيرا
فيما، قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى، بحبس المطربة شاكيرا والراقصة برديس 6 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح، وذلك فى غضون 3 سبتمبر 2015.

الفرق بين الفسق وإعلان للإغراء
من ناحيته، أوضح الخبير القانوني والمحامى، ميشيل حليم، أن هناك فرقاَ قانونياَ كبيراَ بين جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح، مؤكدًا أن هناك خلط يتم فى مثل هذة القضايا حيث أن هناك أفعال لا تعد تحريضًا على الفسق من ناحية التوصيف القانوني، إنما هي «إعلان» للإغراء والفجور.
وأضاف «حليم»، في تصريح ل«صوت الأمة»، أن هذا يختلف عن التحريض علي الفسق ويعاقب على الإعلان بالفجور نص المادة 14 من ذات القانون وهو القانون رقم 10 لسنه 1961 وتعاقب المادة 14 في حالة الإعلان عن الفجور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة ولا يجوز.
وأشار إلى أن توصيف الجريمة فى بعض القضايا ليس تحريضا على الفسق، إنما هو إعلان عن الفسق والفجور، وللتحريض عقوبة مغايرة بنص المادة 1 و2 و3 من ذات القانون، ويختلف الركن المادي لجريمة التحريض عن الإعلان، فالتحريض هو استدراج الغير وإغوائه لممارسة الفجور بمقابل مادي، أما الإعلان طبقا لنص المادة 14 هي دعوة للفجور والإغراء ولفت الانظار والفعل الفاضح هو الأنسب من ناحية التوصيف طبقا لنص الماده 269 عقوبات.

تهمة الفجور
القانون المصرى رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة حدد الأفعال التى تعرضك للسجن بتهمة الفجور، وهى:
1- كل من حرض شخصًا ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
2- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وكل من حرض ذكرًا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجا للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنوات إذا وقعت ا لجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة. 3- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون.
5- كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
6- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلًا أو مكانًا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
7- كل من يملك أو يدير منزلًا مفروشًا أو غرفًا مفروشة أو محلًا مفتوحًا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة، وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى، فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبيًا فى حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
8- كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصًا ممن يمارسون الفجورأو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العودة.
9- كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
10- كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.