الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال "جاسوس للموساد" في خراسان الشمالية    عراقجي: إيران صمدت أمام "الضغوط القصوى" لحرمانها من حقوقها النووية    إيران تنتقد دعم بعض الدول الأوروبية لإسرائيل وتطالب بإدانة صريحة للهجمات    السودان: تصاعد الأزمة الإنسانية وتآكل سيطرة المليشيا في دارفور    المأساة الإنسانية في غزة تتفاقم وسط تصعيد دموي وضغوط دولية متزايدة (تقرير)    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    ملخص أهداف مباراة العين والوداد في كأس العالم للأندية    مانشستر سيتي يكتسح «السيدة العجوز» ويتأهل بالعلامة الكاملة    بمشاركة ربيعة.. العين يهزم الوداد في قمة عربية بكأس العالم للأندية    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    السياحة: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام إلى مصر بعد انتهاء الموسم بنجاح    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مكتب نتنياهو: مستعدون للدخول فى مفاوضات بشأن حرب غزة.. اعتراض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون تجاه إسرائيل.. وترامب: وقعنا اتفاقا مع الصين    عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستمنح 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 27 يونيو 2025    متحدث البترول: إمداد الغاز لكل القطاعات الصناعية والمنزلية بانتظام    تنويه مهم من محافظة الجيزة بشأن تنسيق القبول بالثانوية العامة ومدارس التعليم الفني    السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 والقنوات الناقلة    جلسة منتظرة بين الخطيب وريبيرو لحسم ملف صفقات الأهلي (تفاصيل)    البرتغال تفوز علي منتخب مصر لشباب اليد 30 -26 .. والفراعنة يودعون بطولة العالم من ربع النهائي    بعد واقعة نجل ميدو.. تعرف علي المواد التي يحاكم بها الأطفال وفقا للقانون؟    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    تحذير بشأن حالة الطقس اليوم فى القاهرة والمحافظات : «ارتفاع مفاجئ»    الإنقاذ النهرى تكثف جهودها لانتشال جثمان طفل غرق بأسيوط    ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 4 مليون جنية    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى كامل العدد ومى فاروق والعمروسى بين الجمهور    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    لأصحاب برج العقرب.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 فى محلات الصاغة    رمضان 2026 أقرب مما تتخيل.. هذا هو موعده المتوقع فلكيًا    صحة دمياط تقدم الخدمة الطبية ل1112 مواطنًا فى قافلة طبية بعزبة جابر    مفتى الجمهورية: صناعة المستقبل أحد الدروس المستفادة من الهجرة النبوية    نقل الكهرباء : تشغيل المحول رقم (1) بمحطة زهراء المعادي    ممدوح موسى عن «ابتدينا» ل عمرو دياب: «ده مش اسم غنوة دي مرحلة جديدة بيبدئها الهضبة»    محافظ القليوبية يتابع رصف طريق مساكن الرملة ببنها والانتهاء منه خلال أيام    «سيطرة واضحة».. لماذا تفوقت فرق البرازيل في كأس العالم للأندية؟    محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي لتيسير الأمور على المواطنين    «مش عاجبك متخرجش».. محمود حجازي يعلق على انزعاج المشاهير من المعجبين (فيديو)    لفقدان الوزن.. تعرف على فوائد المشروم المذهلة    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    أم تنهي حياة صغيرها بحبل غسيل في العمرانية وتتخلص من حياتها قفزًا في النيل (قصة كاملة)    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    هل يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم.. الإفتاء توضح    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    جولة مفاجئة إلى جمعية منشأة القصاصين للإصلاح الزراعي بالإسماعيلية    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    دنيا عبدالعزيز تنعى عماد محرم: "حبيبنا وصديقنا الجدع"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة ليست الأولى.. اللائي رقصن على الغرائز
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2018

اللعب على الغرائز الجنسية أصبح الطريقة الأكثر رواجاَ وإنتشاراَ على مستوى العالم، بغرض تحقيق الربح والشهرة، حيث تمثل الغرائز بشكل عام القوة الداخلية البيولوجية التى تدفع الفرد إلى فعل سلوك معين بهدف إشباع حاجات إنسانية.
«فرويد» عالم النفس، صاحب النظرية الأشهر فى مسألة «الغرائز»، التى تستند على إشباع الحاجات الإنسانية، بغرض التخلص من التوتر الناتج عن عدم تحقيقها، ولكى يتم الوصول إلى مرحلة الإشباع نجد أن هناك وسائل مباحة ومحرمة تتراقص أمام الإنسان فى لحظات النشاط البيولوجى لتلك الغرائز.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الراقصات التى حاولن ضرب عادات وتقاليد المجتمع الفترة الماضية من خلال اللعب على سلم الغرائز الجنسية، سواء من أجل تحقيق الشهرة أو جنى ربح بإسم «الفن».
الراقصة جوهرة
أمس، حققت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية، مع الراقصة الروسية جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية فيديو انتشر لها عبر مواقع «التواصل الاجتماعى»، وأثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هى: «التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص»، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية.

شيما «عندى ظروف»
وفى غضون 12 ديسمبر من العام الماضى، قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس المطربة شيما ومخرج كليبها «عندى ظروف» الهارب عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء.

حبس صافيناز
وبتاريخ 12 أبريل 2016، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبد الرازق بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

برديس وشاكيرا
فيما، قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى، بحبس المطربة شاكيرا والراقصة برديس 6 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح، وذلك فى غضون 3 سبتمبر 2015.

الفرق بين الفسق وإعلان للإغراء
من ناحيته، أوضح الخبير القانوني والمحامى، ميشيل حليم، أن هناك فرقاَ قانونياَ كبيراَ بين جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح، مؤكدًا أن هناك خلط يتم فى مثل هذة القضايا حيث أن هناك أفعال لا تعد تحريضًا على الفسق من ناحية التوصيف القانوني، إنما هي «إعلان» للإغراء والفجور.
وأضاف «حليم»، في تصريح ل«صوت الأمة»، أن هذا يختلف عن التحريض علي الفسق ويعاقب على الإعلان بالفجور نص المادة 14 من ذات القانون وهو القانون رقم 10 لسنه 1961 وتعاقب المادة 14 في حالة الإعلان عن الفجور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة ولا يجوز.
وأشار إلى أن توصيف الجريمة فى بعض القضايا ليس تحريضا على الفسق، إنما هو إعلان عن الفسق والفجور، وللتحريض عقوبة مغايرة بنص المادة 1 و2 و3 من ذات القانون، ويختلف الركن المادي لجريمة التحريض عن الإعلان، فالتحريض هو استدراج الغير وإغوائه لممارسة الفجور بمقابل مادي، أما الإعلان طبقا لنص المادة 14 هي دعوة للفجور والإغراء ولفت الانظار والفعل الفاضح هو الأنسب من ناحية التوصيف طبقا لنص الماده 269 عقوبات.

تهمة الفجور
القانون المصرى رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة حدد الأفعال التى تعرضك للسجن بتهمة الفجور، وهى:
1- كل من حرض شخصًا ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
2- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وكل من حرض ذكرًا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجا للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنوات إذا وقعت ا لجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة. 3- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون.
5- كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
6- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلًا أو مكانًا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
7- كل من يملك أو يدير منزلًا مفروشًا أو غرفًا مفروشة أو محلًا مفتوحًا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة، وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى، فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبيًا فى حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
8- كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصًا ممن يمارسون الفجورأو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العودة.
9- كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
10- كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.