«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراقصة جوهرة ليست الأولى.. اللائي رقصن على الغرائز
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2018

اللعب على الغرائز الجنسية أصبح الطريقة الأكثر رواجاَ وإنتشاراَ على مستوى العالم، بغرض تحقيق الربح والشهرة، حيث تمثل الغرائز بشكل عام القوة الداخلية البيولوجية التى تدفع الفرد إلى فعل سلوك معين بهدف إشباع حاجات إنسانية.
«فرويد» عالم النفس، صاحب النظرية الأشهر فى مسألة «الغرائز»، التى تستند على إشباع الحاجات الإنسانية، بغرض التخلص من التوتر الناتج عن عدم تحقيقها، ولكى يتم الوصول إلى مرحلة الإشباع نجد أن هناك وسائل مباحة ومحرمة تتراقص أمام الإنسان فى لحظات النشاط البيولوجى لتلك الغرائز.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الراقصات التى حاولن ضرب عادات وتقاليد المجتمع الفترة الماضية من خلال اللعب على سلم الغرائز الجنسية، سواء من أجل تحقيق الشهرة أو جنى ربح بإسم «الفن».
الراقصة جوهرة
أمس، حققت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية، مع الراقصة الروسية جوهرة، بعد إلقاء شرطة السياحة والآثار القبض عليها، على خلفية فيديو انتشر لها عبر مواقع «التواصل الاجتماعى»، وأثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ وجهت لها النيابة العامة 3 اتهامات هى: «التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص»، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها، على ذمة القضية.

شيما «عندى ظروف»
وفى غضون 12 ديسمبر من العام الماضى، قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس المطربة شيما ومخرج كليبها «عندى ظروف» الهارب عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء.

حبس صافيناز
وبتاريخ 12 أبريل 2016، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبد الرازق بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

برديس وشاكيرا
فيما، قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى، بحبس المطربة شاكيرا والراقصة برديس 6 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح، وذلك فى غضون 3 سبتمبر 2015.

الفرق بين الفسق وإعلان للإغراء
من ناحيته، أوضح الخبير القانوني والمحامى، ميشيل حليم، أن هناك فرقاَ قانونياَ كبيراَ بين جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح، مؤكدًا أن هناك خلط يتم فى مثل هذة القضايا حيث أن هناك أفعال لا تعد تحريضًا على الفسق من ناحية التوصيف القانوني، إنما هي «إعلان» للإغراء والفجور.
وأضاف «حليم»، في تصريح ل«صوت الأمة»، أن هذا يختلف عن التحريض علي الفسق ويعاقب على الإعلان بالفجور نص المادة 14 من ذات القانون وهو القانون رقم 10 لسنه 1961 وتعاقب المادة 14 في حالة الإعلان عن الفجور بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة ولا يجوز.
وأشار إلى أن توصيف الجريمة فى بعض القضايا ليس تحريضا على الفسق، إنما هو إعلان عن الفسق والفجور، وللتحريض عقوبة مغايرة بنص المادة 1 و2 و3 من ذات القانون، ويختلف الركن المادي لجريمة التحريض عن الإعلان، فالتحريض هو استدراج الغير وإغوائه لممارسة الفجور بمقابل مادي، أما الإعلان طبقا لنص المادة 14 هي دعوة للفجور والإغراء ولفت الانظار والفعل الفاضح هو الأنسب من ناحية التوصيف طبقا لنص الماده 269 عقوبات.

تهمة الفجور
القانون المصرى رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة حدد الأفعال التى تعرضك للسجن بتهمة الفجور، وهى:
1- كل من حرض شخصًا ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
2- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وكل من حرض ذكرًا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجا للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنوات إذا وقعت ا لجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة. 3- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون.
5- كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
6- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلًا أو مكانًا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
7- كل من يملك أو يدير منزلًا مفروشًا أو غرفًا مفروشة أو محلًا مفتوحًا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصًا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة، وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى، فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبيًا فى حالة العودة، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.
8- كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصًا ممن يمارسون الفجورأو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور، ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العودة.
9- كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
10- كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.