موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    انضمام مجلة "حوار جنوب- جنوب" بجامعة أسيوط إلى قاعدة البيانات الرقمية "معرفة"    أيقونة "رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر" هدية للبابا لاون الرابع عشر    شركات الأسمنت تُعلن زيادات جديدة في الأسعار تطبق من الثلاثاء المقبل    عاجل | التموين تكشف على منافذ جمعيتي من القاهرة إلى أسوان بعد ظهور مخالفات (مستند)    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    البيت الأبيض: فرض عقوبات ضد روسيا مسألة لا تزال قيد المناقشة    بريطانيا وإيران تتبادلان استدعاء كبار دبلوماسيهما في اتهامات بالتجسس    محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول    النيابة العامة تقرر إنهاء أثر قرار إدراج بعض الأسماء بقوائم الكيانات الإرهابية    العثور على 5 جثث أثناء تنقيبهم عن الذهب في منطقة العلاقي الجبلية بأسوان    مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    محافظ كفر الشيخ: متحف الآثار يُعد منارة ثقافية وسياحية لأبناء الدلتا    عرض الوصل يضيء خشبة مسرح قصر ثقافة الزعيم بأسيوط حتى الخميس المقبل    كريم عبدالعزيز ل«الشروق»: تعبنا واتهلكنا في فيلم المشروع X.. وتصويره استغرق 9 أشهر    ب 157.1 مليون جنيه.. مصر على قمة شباك تذاكر السينما في السعودية (تفاصيل)    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الحماية الاجتماعية برئاسة سامي شاهين    استقالة كامل أبو علي من رئاسة المصري    آرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بدون مدربه مايكل أرتيتا.. ما السبب؟    أمجد الشوا: الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة ويتجاهل الضغوط الدولية    بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام ل3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    جوزاف عون يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان وإعادة افتتاح المعهد الأزهري في بيروت    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    طريقة عمل شاي الكرك الوصفة الأصلية وأهم فوائده    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    البرهان يعين المسؤول السابق بالأمم المتحدة كامل إدريس رئيسا للوزراء بالسودان    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    نائب وزير الصحة يتابع ميكنة خدمات الغسيل الكلوي ومشروع الرعايات والحضانات    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون تحليل المخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 12 - 2017

تنشر صوت الأمة نص مشروع قانون خضوع الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة لتحليل مخدارت ونفسى كل ستة أشهر من النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذى أعلن فى السابق، أنه يعد مشروع قانون خاص بخضوع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان، لتحليل مخدرات ونفسي كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القانون سيشمل تحليلا للوزراء، والمحافظين، وكبار المسئولين في الدولة، والضباط، وكل الهيئات القضائية، وذلك للتخلص من المسئولين والموظفين، الذين يتعاطون المخدرات، ويعانون اضطرابات نفسية، والذى نصه كما يلى:
مادة 1: تنشأ هيئة مستقلة تابعة لإشراف وزارة الصحة والسكان باسم (الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات)، يصدر بشأن تنظيم العمل فيها وفروعها وتحويلها واختصاصاتها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
مادة 2: بخلاف ما ينص عليه فى قرار إصدارها تختص الهيئة الواردة بالمادة السابقة بإجراء البحوث العلمية المتصلة بأساليب وطرق علاج إدمان المخدرات والتنسيق والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات وجميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ؛ كما تختص دون غيرها بإجراء التحاليل المعملية لكشف متعاطى المواد والجواهر المخدرة وما فى حكمها من المؤثرات على الصحة النفسية بناء على طلب المخاطبين بأحكام هذا القانون أو جهات عملهم على نحو ما يرد.
مادة 3: يقصد بالمخدرات فى مفهوم هذا القانون كافة العقاقير والجواهر والمواد الواردة بالجداول المرفقة بقانون المخدرات ويلحق بها ما يستجد على هذه الجداول من تعديلات .
مادة 4: يخاطب بهذا القانون ويلتزم بتنفيذ أحكامه الجهات التالى ذكرها والعاملين فيها سواء بنظام التعيين أو التعاقد أو المياومة أو المكافأة الشاملة أو الخدمة العامة أو أى نظام أخر ؛ وهذه الجهات هي:
- جميع العاملين بالوزارات والهيئات والمحافظات والإدارات والمجالس المحلية ومصالح الحكومة والشركات القابضة والتابعة لها والإدارات المستقلة وجميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس ادارت هذه الجهات .
2- المخاطبين بأحكام قوانين الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وكافة العاملين بالدولة ممن ينظم أعمالهم قوانين خاصة.
3- النقابات العامة وأعضائها والعاملين فيها وأعضاء مجالس إداراتها والنقباء العموم والفرعيبن.
4- رؤساء وأعضاء المجالس النيابية والمحلية والعاملين فيها.
5- رؤساء وأعضاء مجالس النوادى الرياضية ومراكز الشباب.
6- جميع الخاضعين لأحكام قانون العمل.
7- ما يستجد إضافته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: تلتزم الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات بإجراء تحليل دورى سنوى للأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون للكشف عن تعاطى المخدرات وإعداد نتيجة التحليل بتقرير يرسل إلى الجهة التابع لها الخاضع للتحليل مبين فيه النتيجة بشكل واضح.
مادة 6: يجوز لمن يسفر تحليله عن تعاطيه للمواد المخدرة أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بالنتيجة بتظلم يقدم إلى الجهة الرئاسية التابع لها ؛ وفى هذه الحالة يعاد إجراء التحليل له بأحد المعامل المركزية للقوات المسلحة أو الهيئة الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وذلك نظير أمانة قدرها ألفى جنيه يسددها المتظلم بحوالة بريدية لصالح الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات على أن يتم مصادرتها إذا أسفر التحليل الثانى عن تعاطيه للمواد المخدرة، ويحق له استردادها إذا صدرت نتيجة التظلم لصالحه.
مادة 7: يوقف عن العمل بقوة هذا القانون مع وقف صرف جميع مستحقاته المالية لدى جهة عمله كل من تخلف عن إجراء التحليل الوارد بالمادة الخامسة فى الميعاد المبين بالإخطار الوارد له من الجهة التابع لها، أو كان قد تقدم لإجراء التحليل وأسفر عن تعاطيه المخدرات وتظلم من نتيجته خلال الميعاد المقرر قانونا لحين الفصل فى تظلمه .
مادة 8: إذا كان الخاضع للتحليل من الموظفين العمومين أو العاملين بالحكومة أو الشركات القابضة أو التابعة لها وتبين بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة عزل من جهة عمله مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية، وإذا كان من أعضاء النقابات أو مجالس إداراتها أو من النقباء العموم أو الفرعيين يسقط قيده من النقابة بقوة القانون ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات بشرط إعادة التحليل ؛ فإذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو هيئة الشرطة عزل من وظيفته مع حرمانه من القيد بنقابة المحامين إلا بعد انقضاء خمسة سنوات من تاريخ عزله بشرط إعادة التحليل ؛ وإذا كان من أعضاء المجالس النيابية أو المحلية أو مجالس إدرات النوادى الرياضية أو مراكز الشباب تزول عنه عضوية المجلس أو رئاسته إذا كان رئيسا له ولا يجوز إعادة الترشح لمدة دورتين إنتخابيتين .
مادة 9: فى جميع الأحوال لا يحق لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى مطالبة الجهة التابع لها بأية مستحقات مالية مطلقا دون إخلال بأية عقوبات أخرى .
مادة 10: يلزم جميع من يثبت بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة وفقا لأحكام هذا القانون بأن يخضع لبرنامج تأهيلى للعلاج والإقلاع عن الإدمان بإحدى المستشفيات أو المصحات العامة نظير رسوم تحددها إدارة تلك المستشفيات لا تقل عن عشرون ألف جنيه يسدد نصفها على الأقل مسبقا .
مادة 11: يحرم كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى من مباشرة حقوقه السياسية أو الترشح للوظيفة العامة أو العمل لدى أيا من الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القانون لحين الخضوع للعلاج والتأهيل بشهادة تسلم له من المستشفيات أو المصحات الواردة بالمادة السابقة .
مادة 12: تحدد اللائحة التنفيذية التى تصدر من الوزير المختص ( وزير الصحة والسكان ) باقى إجراءات عمل الهيئة وإجراء التحاليل وأوضاع التظلم وتنظيم التنسيق بين الجهات الواردة بالمادة الرابعة وبين الهيئة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.