سعر الذهب في مصر اليوم 5 ديسمبر 2025    نجل البرغوثي: والدي تعرض لكسور وإصابة بالغة بالأذن في السجن الإسرائيلي    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    النني: أغلقنا صفحة الكويت ونستعد بقوة لمواجهة الإمارات    أجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ ضمن مبادرة فرحانين بالمتحف الكبير    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة| فيديو    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون تحليل المخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 12 - 2017

تنشر صوت الأمة نص مشروع قانون خضوع الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة لتحليل مخدارت ونفسى كل ستة أشهر من النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذى أعلن فى السابق، أنه يعد مشروع قانون خاص بخضوع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان، لتحليل مخدرات ونفسي كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القانون سيشمل تحليلا للوزراء، والمحافظين، وكبار المسئولين في الدولة، والضباط، وكل الهيئات القضائية، وذلك للتخلص من المسئولين والموظفين، الذين يتعاطون المخدرات، ويعانون اضطرابات نفسية، والذى نصه كما يلى:
مادة 1: تنشأ هيئة مستقلة تابعة لإشراف وزارة الصحة والسكان باسم (الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات)، يصدر بشأن تنظيم العمل فيها وفروعها وتحويلها واختصاصاتها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
مادة 2: بخلاف ما ينص عليه فى قرار إصدارها تختص الهيئة الواردة بالمادة السابقة بإجراء البحوث العلمية المتصلة بأساليب وطرق علاج إدمان المخدرات والتنسيق والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات وجميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ؛ كما تختص دون غيرها بإجراء التحاليل المعملية لكشف متعاطى المواد والجواهر المخدرة وما فى حكمها من المؤثرات على الصحة النفسية بناء على طلب المخاطبين بأحكام هذا القانون أو جهات عملهم على نحو ما يرد.
مادة 3: يقصد بالمخدرات فى مفهوم هذا القانون كافة العقاقير والجواهر والمواد الواردة بالجداول المرفقة بقانون المخدرات ويلحق بها ما يستجد على هذه الجداول من تعديلات .
مادة 4: يخاطب بهذا القانون ويلتزم بتنفيذ أحكامه الجهات التالى ذكرها والعاملين فيها سواء بنظام التعيين أو التعاقد أو المياومة أو المكافأة الشاملة أو الخدمة العامة أو أى نظام أخر ؛ وهذه الجهات هي:
- جميع العاملين بالوزارات والهيئات والمحافظات والإدارات والمجالس المحلية ومصالح الحكومة والشركات القابضة والتابعة لها والإدارات المستقلة وجميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس ادارت هذه الجهات .
2- المخاطبين بأحكام قوانين الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وكافة العاملين بالدولة ممن ينظم أعمالهم قوانين خاصة.
3- النقابات العامة وأعضائها والعاملين فيها وأعضاء مجالس إداراتها والنقباء العموم والفرعيبن.
4- رؤساء وأعضاء المجالس النيابية والمحلية والعاملين فيها.
5- رؤساء وأعضاء مجالس النوادى الرياضية ومراكز الشباب.
6- جميع الخاضعين لأحكام قانون العمل.
7- ما يستجد إضافته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: تلتزم الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات بإجراء تحليل دورى سنوى للأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون للكشف عن تعاطى المخدرات وإعداد نتيجة التحليل بتقرير يرسل إلى الجهة التابع لها الخاضع للتحليل مبين فيه النتيجة بشكل واضح.
مادة 6: يجوز لمن يسفر تحليله عن تعاطيه للمواد المخدرة أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بالنتيجة بتظلم يقدم إلى الجهة الرئاسية التابع لها ؛ وفى هذه الحالة يعاد إجراء التحليل له بأحد المعامل المركزية للقوات المسلحة أو الهيئة الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وذلك نظير أمانة قدرها ألفى جنيه يسددها المتظلم بحوالة بريدية لصالح الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات على أن يتم مصادرتها إذا أسفر التحليل الثانى عن تعاطيه للمواد المخدرة، ويحق له استردادها إذا صدرت نتيجة التظلم لصالحه.
مادة 7: يوقف عن العمل بقوة هذا القانون مع وقف صرف جميع مستحقاته المالية لدى جهة عمله كل من تخلف عن إجراء التحليل الوارد بالمادة الخامسة فى الميعاد المبين بالإخطار الوارد له من الجهة التابع لها، أو كان قد تقدم لإجراء التحليل وأسفر عن تعاطيه المخدرات وتظلم من نتيجته خلال الميعاد المقرر قانونا لحين الفصل فى تظلمه .
مادة 8: إذا كان الخاضع للتحليل من الموظفين العمومين أو العاملين بالحكومة أو الشركات القابضة أو التابعة لها وتبين بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة عزل من جهة عمله مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية، وإذا كان من أعضاء النقابات أو مجالس إداراتها أو من النقباء العموم أو الفرعيين يسقط قيده من النقابة بقوة القانون ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات بشرط إعادة التحليل ؛ فإذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو هيئة الشرطة عزل من وظيفته مع حرمانه من القيد بنقابة المحامين إلا بعد انقضاء خمسة سنوات من تاريخ عزله بشرط إعادة التحليل ؛ وإذا كان من أعضاء المجالس النيابية أو المحلية أو مجالس إدرات النوادى الرياضية أو مراكز الشباب تزول عنه عضوية المجلس أو رئاسته إذا كان رئيسا له ولا يجوز إعادة الترشح لمدة دورتين إنتخابيتين .
مادة 9: فى جميع الأحوال لا يحق لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى مطالبة الجهة التابع لها بأية مستحقات مالية مطلقا دون إخلال بأية عقوبات أخرى .
مادة 10: يلزم جميع من يثبت بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة وفقا لأحكام هذا القانون بأن يخضع لبرنامج تأهيلى للعلاج والإقلاع عن الإدمان بإحدى المستشفيات أو المصحات العامة نظير رسوم تحددها إدارة تلك المستشفيات لا تقل عن عشرون ألف جنيه يسدد نصفها على الأقل مسبقا .
مادة 11: يحرم كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى من مباشرة حقوقه السياسية أو الترشح للوظيفة العامة أو العمل لدى أيا من الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القانون لحين الخضوع للعلاج والتأهيل بشهادة تسلم له من المستشفيات أو المصحات الواردة بالمادة السابقة .
مادة 12: تحدد اللائحة التنفيذية التى تصدر من الوزير المختص ( وزير الصحة والسكان ) باقى إجراءات عمل الهيئة وإجراء التحاليل وأوضاع التظلم وتنظيم التنسيق بين الجهات الواردة بالمادة الرابعة وبين الهيئة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.