مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر 2025    رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مركز ترميم عالمي يحتوي على 19 معملًا    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الجمبري ب1700 جنيه.. أسعار السمك بأسواق دمياط    دينا فؤاد: شعرت بالفخر لمشاركتى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة    هانى سعيد: انتقال رمضان صبحى للزمالك غير صحيح ولم أطلب تأجيل أى مباراة    التحفظ على والد طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميلة وتقطيع جثته    هل فقد ليفربول هيبته رغم جهود ومحاولات محمد صلاح لانتشال الفريق؟    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي    شوط سلبي بين ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي    ترامب يصف الرئيس الكولومبي بزعيم مخدرات    ماكرون: سرقة اللوفر اعتداء على جزء من تاريخنا وتراث نعتز به    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج    مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ليل في الدوري الفرنسي    ياسين منصور يتحدث في حوار مطول عن انتخابات الأهلي وعلاقته مع مرتجي ورسالة للجماهير    كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا    مشاركة زراعة عين شمس في معرض أجرينا الدولي بدورته الخامسة والعشرين    رئيس البنك الأهلى: استمرار طرح شهادة الادخار 17%.. اعرف تفاصيل أعلى عائد    مصرع وإصابة شخصين بحادث تصادم بكفر الدوار في البحيرة    القبض على كروان مشاكل بتهمة ممارسة أفعال خادشة ونشر أخبار كاذبة    19.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    مطار سفنكس الدولي.. بوابة الذهب نحو المتحف الكبير وعصر جديد للسياحة المصرية"    هاني شاكر يغني «في حل» لأول مرة أمام جمهوره في مهرجان الموسيقى العربية    ب«فيلم تسجيلي».. «الغرف السياحية» يوثق رحلة خالد العناني من الحضارة إلى اليونسكو    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    في ظل انتشار الأمراض المعدية بالمدارس، نصائح مهمة لتقوية المناعة    الليمون.. السلاح الطبيعي لمقاومة البرد وتقوية المناعة    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    5 أبراج «أهل للنصيحة».. واضحون يتميزون بالصراحة ونظرتهم للأمور عميقة    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    محافظ كفر الشيخ يُسلّم 6 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    مصرع فتاة دهسها قطار اثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    أسيوط: تركيب كشافات جديدة ورفع كفاءة الطرق بالقوصية ضمن خطة استكمال تطوير مسار العائلة المقدسة    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون تحليل المخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 12 - 2017

تنشر صوت الأمة نص مشروع قانون خضوع الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة لتحليل مخدارت ونفسى كل ستة أشهر من النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذى أعلن فى السابق، أنه يعد مشروع قانون خاص بخضوع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان، لتحليل مخدرات ونفسي كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القانون سيشمل تحليلا للوزراء، والمحافظين، وكبار المسئولين في الدولة، والضباط، وكل الهيئات القضائية، وذلك للتخلص من المسئولين والموظفين، الذين يتعاطون المخدرات، ويعانون اضطرابات نفسية، والذى نصه كما يلى:
مادة 1: تنشأ هيئة مستقلة تابعة لإشراف وزارة الصحة والسكان باسم (الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات)، يصدر بشأن تنظيم العمل فيها وفروعها وتحويلها واختصاصاتها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
مادة 2: بخلاف ما ينص عليه فى قرار إصدارها تختص الهيئة الواردة بالمادة السابقة بإجراء البحوث العلمية المتصلة بأساليب وطرق علاج إدمان المخدرات والتنسيق والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات وجميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ؛ كما تختص دون غيرها بإجراء التحاليل المعملية لكشف متعاطى المواد والجواهر المخدرة وما فى حكمها من المؤثرات على الصحة النفسية بناء على طلب المخاطبين بأحكام هذا القانون أو جهات عملهم على نحو ما يرد.
مادة 3: يقصد بالمخدرات فى مفهوم هذا القانون كافة العقاقير والجواهر والمواد الواردة بالجداول المرفقة بقانون المخدرات ويلحق بها ما يستجد على هذه الجداول من تعديلات .
مادة 4: يخاطب بهذا القانون ويلتزم بتنفيذ أحكامه الجهات التالى ذكرها والعاملين فيها سواء بنظام التعيين أو التعاقد أو المياومة أو المكافأة الشاملة أو الخدمة العامة أو أى نظام أخر ؛ وهذه الجهات هي:
- جميع العاملين بالوزارات والهيئات والمحافظات والإدارات والمجالس المحلية ومصالح الحكومة والشركات القابضة والتابعة لها والإدارات المستقلة وجميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس ادارت هذه الجهات .
2- المخاطبين بأحكام قوانين الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وكافة العاملين بالدولة ممن ينظم أعمالهم قوانين خاصة.
3- النقابات العامة وأعضائها والعاملين فيها وأعضاء مجالس إداراتها والنقباء العموم والفرعيبن.
4- رؤساء وأعضاء المجالس النيابية والمحلية والعاملين فيها.
5- رؤساء وأعضاء مجالس النوادى الرياضية ومراكز الشباب.
6- جميع الخاضعين لأحكام قانون العمل.
7- ما يستجد إضافته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: تلتزم الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات بإجراء تحليل دورى سنوى للأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون للكشف عن تعاطى المخدرات وإعداد نتيجة التحليل بتقرير يرسل إلى الجهة التابع لها الخاضع للتحليل مبين فيه النتيجة بشكل واضح.
مادة 6: يجوز لمن يسفر تحليله عن تعاطيه للمواد المخدرة أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بالنتيجة بتظلم يقدم إلى الجهة الرئاسية التابع لها ؛ وفى هذه الحالة يعاد إجراء التحليل له بأحد المعامل المركزية للقوات المسلحة أو الهيئة الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وذلك نظير أمانة قدرها ألفى جنيه يسددها المتظلم بحوالة بريدية لصالح الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات على أن يتم مصادرتها إذا أسفر التحليل الثانى عن تعاطيه للمواد المخدرة، ويحق له استردادها إذا صدرت نتيجة التظلم لصالحه.
مادة 7: يوقف عن العمل بقوة هذا القانون مع وقف صرف جميع مستحقاته المالية لدى جهة عمله كل من تخلف عن إجراء التحليل الوارد بالمادة الخامسة فى الميعاد المبين بالإخطار الوارد له من الجهة التابع لها، أو كان قد تقدم لإجراء التحليل وأسفر عن تعاطيه المخدرات وتظلم من نتيجته خلال الميعاد المقرر قانونا لحين الفصل فى تظلمه .
مادة 8: إذا كان الخاضع للتحليل من الموظفين العمومين أو العاملين بالحكومة أو الشركات القابضة أو التابعة لها وتبين بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة عزل من جهة عمله مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية، وإذا كان من أعضاء النقابات أو مجالس إداراتها أو من النقباء العموم أو الفرعيين يسقط قيده من النقابة بقوة القانون ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات بشرط إعادة التحليل ؛ فإذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو هيئة الشرطة عزل من وظيفته مع حرمانه من القيد بنقابة المحامين إلا بعد انقضاء خمسة سنوات من تاريخ عزله بشرط إعادة التحليل ؛ وإذا كان من أعضاء المجالس النيابية أو المحلية أو مجالس إدرات النوادى الرياضية أو مراكز الشباب تزول عنه عضوية المجلس أو رئاسته إذا كان رئيسا له ولا يجوز إعادة الترشح لمدة دورتين إنتخابيتين .
مادة 9: فى جميع الأحوال لا يحق لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى مطالبة الجهة التابع لها بأية مستحقات مالية مطلقا دون إخلال بأية عقوبات أخرى .
مادة 10: يلزم جميع من يثبت بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة وفقا لأحكام هذا القانون بأن يخضع لبرنامج تأهيلى للعلاج والإقلاع عن الإدمان بإحدى المستشفيات أو المصحات العامة نظير رسوم تحددها إدارة تلك المستشفيات لا تقل عن عشرون ألف جنيه يسدد نصفها على الأقل مسبقا .
مادة 11: يحرم كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى من مباشرة حقوقه السياسية أو الترشح للوظيفة العامة أو العمل لدى أيا من الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القانون لحين الخضوع للعلاج والتأهيل بشهادة تسلم له من المستشفيات أو المصحات الواردة بالمادة السابقة .
مادة 12: تحدد اللائحة التنفيذية التى تصدر من الوزير المختص ( وزير الصحة والسكان ) باقى إجراءات عمل الهيئة وإجراء التحاليل وأوضاع التظلم وتنظيم التنسيق بين الجهات الواردة بالمادة الرابعة وبين الهيئة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.