بدوى يوجه بسرعة الانتهاء من البوابة الرقمية الجديدة لمستثمرى التعدين    خبراء ضرائب: الحزمة الجديدة تحفز الاستثمار وتوفر السيولة للشركات    برلماني فنزويلي: الاستراتيجية الأميركية اعتداء مباشر على سيادتنا وعلى البحر الكاريبي    البيت الأبيض: أوروبا مهددة ب زوال حضاري خلال فترة قريبة    اليمن الجنوبي.. علي ناصر محمد يكشف تداعيات الفرص السياسية المهدرة بعد اغتيال قحطان الشعبي    الصين: نساعد في تحسين الوضع الإنساني في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 5 اعتداءات يوميا ضد فلسطينيي الضفة    سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعتبره تطورًا إيجابيًا    سكالوني: الجزائر منتخب قوي.. والأردن "مجهول"    التحفظ على قائد سيارة ملاكي بتهمة دهس الكاتبة ميرال الطحاوي وإصابتها بالتجمع    غلق وتشيمع 10 مقاهي شهيرة بمحطة الرمل سط الإسكندرية    خروج وليد صلاح عطية، نتيجة الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (فيديو)    ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ في مكتبة مدينة الشروق    هيئة المتاحف تطلق المرحلة الأخيرة من معرض روايتنا السعودية فى جدة    مي عز الدين بإطلالة كاجوال رفقة زوجها في أحدث ظهور    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    مكاتب البريد تتيح إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    "معتز بالله عاصم" لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتايكوندو يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 عامًا    بعد ترند «يوتيوب».. رامي جمال يشكر صناع ألبوم «مطر ودموع»    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    عروض استعراضية بين شوطي مباريات كأس العالم    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون تحليل المخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 12 - 2017

تنشر صوت الأمة نص مشروع قانون خضوع الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة لتحليل مخدارت ونفسى كل ستة أشهر من النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذى أعلن فى السابق، أنه يعد مشروع قانون خاص بخضوع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان، لتحليل مخدرات ونفسي كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القانون سيشمل تحليلا للوزراء، والمحافظين، وكبار المسئولين في الدولة، والضباط، وكل الهيئات القضائية، وذلك للتخلص من المسئولين والموظفين، الذين يتعاطون المخدرات، ويعانون اضطرابات نفسية، والذى نصه كما يلى:
مادة 1: تنشأ هيئة مستقلة تابعة لإشراف وزارة الصحة والسكان باسم (الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات)، يصدر بشأن تنظيم العمل فيها وفروعها وتحويلها واختصاصاتها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
مادة 2: بخلاف ما ينص عليه فى قرار إصدارها تختص الهيئة الواردة بالمادة السابقة بإجراء البحوث العلمية المتصلة بأساليب وطرق علاج إدمان المخدرات والتنسيق والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات وجميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ؛ كما تختص دون غيرها بإجراء التحاليل المعملية لكشف متعاطى المواد والجواهر المخدرة وما فى حكمها من المؤثرات على الصحة النفسية بناء على طلب المخاطبين بأحكام هذا القانون أو جهات عملهم على نحو ما يرد.
مادة 3: يقصد بالمخدرات فى مفهوم هذا القانون كافة العقاقير والجواهر والمواد الواردة بالجداول المرفقة بقانون المخدرات ويلحق بها ما يستجد على هذه الجداول من تعديلات .
مادة 4: يخاطب بهذا القانون ويلتزم بتنفيذ أحكامه الجهات التالى ذكرها والعاملين فيها سواء بنظام التعيين أو التعاقد أو المياومة أو المكافأة الشاملة أو الخدمة العامة أو أى نظام أخر ؛ وهذه الجهات هي:
- جميع العاملين بالوزارات والهيئات والمحافظات والإدارات والمجالس المحلية ومصالح الحكومة والشركات القابضة والتابعة لها والإدارات المستقلة وجميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس ادارت هذه الجهات .
2- المخاطبين بأحكام قوانين الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وكافة العاملين بالدولة ممن ينظم أعمالهم قوانين خاصة.
3- النقابات العامة وأعضائها والعاملين فيها وأعضاء مجالس إداراتها والنقباء العموم والفرعيبن.
4- رؤساء وأعضاء المجالس النيابية والمحلية والعاملين فيها.
5- رؤساء وأعضاء مجالس النوادى الرياضية ومراكز الشباب.
6- جميع الخاضعين لأحكام قانون العمل.
7- ما يستجد إضافته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5: تلتزم الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات بإجراء تحليل دورى سنوى للأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون للكشف عن تعاطى المخدرات وإعداد نتيجة التحليل بتقرير يرسل إلى الجهة التابع لها الخاضع للتحليل مبين فيه النتيجة بشكل واضح.
مادة 6: يجوز لمن يسفر تحليله عن تعاطيه للمواد المخدرة أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بالنتيجة بتظلم يقدم إلى الجهة الرئاسية التابع لها ؛ وفى هذه الحالة يعاد إجراء التحليل له بأحد المعامل المركزية للقوات المسلحة أو الهيئة الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وذلك نظير أمانة قدرها ألفى جنيه يسددها المتظلم بحوالة بريدية لصالح الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات على أن يتم مصادرتها إذا أسفر التحليل الثانى عن تعاطيه للمواد المخدرة، ويحق له استردادها إذا صدرت نتيجة التظلم لصالحه.
مادة 7: يوقف عن العمل بقوة هذا القانون مع وقف صرف جميع مستحقاته المالية لدى جهة عمله كل من تخلف عن إجراء التحليل الوارد بالمادة الخامسة فى الميعاد المبين بالإخطار الوارد له من الجهة التابع لها، أو كان قد تقدم لإجراء التحليل وأسفر عن تعاطيه المخدرات وتظلم من نتيجته خلال الميعاد المقرر قانونا لحين الفصل فى تظلمه .
مادة 8: إذا كان الخاضع للتحليل من الموظفين العمومين أو العاملين بالحكومة أو الشركات القابضة أو التابعة لها وتبين بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة عزل من جهة عمله مع حرمانه من جميع مستحقاته المالية، وإذا كان من أعضاء النقابات أو مجالس إداراتها أو من النقباء العموم أو الفرعيين يسقط قيده من النقابة بقوة القانون ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات بشرط إعادة التحليل ؛ فإذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو هيئة الشرطة عزل من وظيفته مع حرمانه من القيد بنقابة المحامين إلا بعد انقضاء خمسة سنوات من تاريخ عزله بشرط إعادة التحليل ؛ وإذا كان من أعضاء المجالس النيابية أو المحلية أو مجالس إدرات النوادى الرياضية أو مراكز الشباب تزول عنه عضوية المجلس أو رئاسته إذا كان رئيسا له ولا يجوز إعادة الترشح لمدة دورتين إنتخابيتين .
مادة 9: فى جميع الأحوال لا يحق لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى مطالبة الجهة التابع لها بأية مستحقات مالية مطلقا دون إخلال بأية عقوبات أخرى .
مادة 10: يلزم جميع من يثبت بشكل قطعى تعاطيه للمواد المخدرة وفقا لأحكام هذا القانون بأن يخضع لبرنامج تأهيلى للعلاج والإقلاع عن الإدمان بإحدى المستشفيات أو المصحات العامة نظير رسوم تحددها إدارة تلك المستشفيات لا تقل عن عشرون ألف جنيه يسدد نصفها على الأقل مسبقا .
مادة 11: يحرم كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بشكل قطعى من مباشرة حقوقه السياسية أو الترشح للوظيفة العامة أو العمل لدى أيا من الجهات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القانون لحين الخضوع للعلاج والتأهيل بشهادة تسلم له من المستشفيات أو المصحات الواردة بالمادة السابقة .
مادة 12: تحدد اللائحة التنفيذية التى تصدر من الوزير المختص ( وزير الصحة والسكان ) باقى إجراءات عمل الهيئة وإجراء التحاليل وأوضاع التظلم وتنظيم التنسيق بين الجهات الواردة بالمادة الرابعة وبين الهيئة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.