«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ليست الأولى.. تعرف على دول طالبت بقانون «خصي المغتصب»
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 04 - 2017

رغم وجود مشروعات قوانين بتغليظ عقوبة الاغتصاب لدرجة قد تصل إلى الإعدام، إلا أن مشروعات القوانين هذه ظلت حبيسة أدراج البرلمان في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الذئاب المغتصبة والمتحرشة الهائمة على وجوهها دون وازع أو رادع بالشوارع. ما دعى النائبة زينب سالم لأن تقترح قانون بخصي المتحرش نظرًا لآن دولًا عديدة أخذت بعقوبة خصي المغتصب في محاولة للحد من ظاهرة الاغتصاب والتحرش التي أصبحت كالسرطان تهدد أمن دول كبرى في مناطق شتى بالعالم.

المادة (268) من قانون العقوبات المصري تنص على أن «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

«صوت الأمة» تستعرض قوانين صدرت في دول عديدة أباحت خصي المغتصب خلال السطور التالية.

في ألمانيا- وافق أعضاء البرلمان هناك على اعتبار أن التحرش الجنسي يصنف للمرة الأولى كجنحة جنائية «أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 184». لمس شخص آخر دون موافقته «ودون عنف أو إيلاج، كتحسس جسد شخص آخر مثلًا»، لم يكن على قائمة الجرائم الجنسية من قبل. تصل العقوبة القانونية لهذا الفعل إلى الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.

وإذا تمت الجنحة أو الجريمة الجنسية بمساعدة أو تحت حماية مجموعة من الناس، فسوف يتم توجيه الاتهام لكافة أعضاء هذه المجموعة «وقد أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 184». أما إذا كانت المجموعة تحاول أساسًا الاعتداء جسديًا على الضحية أو سرقتها، وقام أحد أفراد هذه المجموعة بارتكاب جريمة جنسية، فمن الممكن توجيه اتهام لكافة أعضاء المجموعة ومحاكمتهم جميعًا «حتى لو لم يكن في نية بقية أعضاء المجموعة ارتكاب جريمة جنسية». يمكن اعتبار هذه الفقرة التي أضيفت إلى القانون «رد فعل مباشر» على حوادث كولونيا، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة سنتين.

وكانت التشيك أقرت «قانون الخصي» عبر العمل الجراحي، ولم تشهد على مدى 30 عامًا زيادة في معدلات الاغتصاب، ما يعد دليلًا على فعالية هذه العقوبة، بينما أصر البعض الآخر على أن الخصي باستخدام العقاقير وهو الأسلوب الأكثر إنسانية - لآنه يترك مجال الإصلاح – و«التوبة» أمام المعاقب.

وفى روسيا أقر مجلس الدوما، مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة فريدة من نوعها، على من يدان باغتصاب قاصر، وهي «خصيه» كيميائيًا. وقالت وسائل إعلام روسية أن القانون الذي أقره الدوما، الجمعة الماضي، بالقراءات الأولى، ينص في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القانون الجنائي الروسي، على إتخاذ تدابير طبية، ضد «مجرمي الاغتصاب»، وخصوصًا ضد الأطفال، تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول عقاقير خاصة.

وجرى إقرار القانون بعد نقاشات موسعة، وطرأت عليه تعديلات أساسية، لأن معارضيه أصروا على ضرورة عدم التدخل الجراحي ضد المغتصبين، بحسب النص الذي كان واضعو القانون في نسخته الأولى قدموه إلى المجلس. وحافظ المشرعون الروس على شكل العقوبة، لكنهم قرروا تغيير أسلوبها، وبدلًا من التدخل الجراحي لخصي المعتدين على الأطفال، سيتم الاكتفاء بما وصف بأنه «تدخل كيميائي»، يقضي بإجبار المذنب على تناول عقاقير، تصيبه بالعجز الجنسي. وبرر أصحاب القانون هذا التعديل، بضرورة ترك الباب مفتوحًا أمام التائبين، للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وكانت تركيا قد أقرت عقوبة خصي المغتصب، بعد مقتل الطالبة الجامعية «أوزجاجان أصلان» على يد سائق بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها ثم قتلها وإحراق جثتها.

وأقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا لمعاقبة المتورطين في جرائم الاغتصاب ب«الخصي الكيمياوي»، ويسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء الدافع الجنسي للمدانين في جرائم الاغتصاب، باستخدام طرق كيمياوية.

ونتج عن القانون الجديد ردود فعل واسعة في أوساط الناشطات في مجال حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت رئيسة حملة «سنوقف قتل المرأة»، التي تأسست عقب إقدام شاب على اغتصاب صديقته البالغة من العمر 17 عامًا وقطع رأسها، «جولثوم كاف»، إن القانون الجديد يتنافى مع كل من حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب معًا. إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة اعتبرت أن هذه العقوبة ليست رادعة لمن يقدم على جريمة الاغتصاب، لأن القانون يكفل تخفيفها إذا تحسن سلوك المجرم.

كما يعد القانون البولندي هو الأقسى حيال مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في أوروبا منذ أن دخل حيز التنفيذ وهو قانون إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية وتحديدا الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال ويجرى تطبيقه بكل حزم بعد أن كان البرلمان البولندي قد صادق على هذا القانون ووفق القانون الجديد، يجبر السجناء عند انتهاء عقوبتهم وقبل فترة من خروجهم من السجن على تناول علاج يخفف إلى حد كبير جدا نشاطهم الجنسي، ولكن القانون يحتم على المحاكم مراجعة طبيب نفسي في ما يتعلق بكل حالة.

في ذات السياق كان عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية خالد الفاخري. قال وفق تصريحات صحفية له، إن قضايا الاغتصاب تصنف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصًا، ذلك لو ثبت استخدامه الأسلحة لتنفيذ جريمة الاغتصاب في الضحية، أو تهديدها بعد انقضاء الجريمة بالسلاح خوفًا من الفضيحة، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد حسب ما يراه من أدلة ووقائع.

وتابع «الفاخري»، أن الاغتصاب لم يدرج في نظام الحماية من الإيذاء الذي تم دراسته من قبل مجلس الشورى ورفع إلى الوزراء، كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون، كما لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتكمن الإشكالية في التستر على الجريمة، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصًا على عدم إيذائه نفسيًا، دون الوعي بأن التستر يدمر الضحية بشكل مضاعف. وأكد «الفاخري» أن من ضمن القضايا التي تم دراستها في الجمعية، اغتصاب طفلة من قبل ثلاثة شبان من الحُدّث، لم تتجاوز أعمارهم ال 16 إلى 17 عامًا، فلم يتهاون القانون في القضية، نظرًا لقوة الجرم الذي ارتكبوه بكامل إرادتهم.

حيث أصدر على أحدهم القصاص لرفعه السلاح أثناء الاغتصاب، فيما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن والجلد.

فيما قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ثامر الغشيان، إن مجلس الشورى أقر قبل عامين نظامًا خاصًا بالطفل، تفاديًا لوقوعه في الأضرار، أطلق عليه «نظام حماية الأطفال»، وقد رفع لإقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى نظام الحماية من الإيذاء، الذي يشمل كافة أنواع الإيذاء النفسي والجسدي والحرمان من أي حق.وأكد الغشيان أن من ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء، معاقبة ذوي الضحية، في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.