السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.. ويؤكد: مصر بخير ولن ينال منها أي تهديد ما دمنا متحدين.. ونسير في الطريق الصحيح والوضع الاقتصادي يتحسن    ارتفاع التضخم في المجر إلى 4.3% خلال سبتمبر الماضي    جامعة حلوان تكرم طلابها الفائزين في مسابقة «الطالب الأعلى إنجازًا»    الصليب الأحمر يعلن فقدان 7 من طواقمه في غزة    أردوغان: حماس مستعدة للسلام والمفاوضات    رفع الأثقال، سارة سمير تخوض منافسات وزن 77 كجم ببطولة العالم اليوم    ضبط قائد دراجة كهربائية صدم سيدة وفر هاربا ببني سويف    بعد أزمة "رقم واحد يا أنصاص"، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة اليوم    أسعار الدواجن في مطروح اليوم    تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء    5 مرشحين عن دائرة إسنا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى الآن    روبوت آلي وعروض القوة القتالية في حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة    الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور    أوكرانيا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الدفاع    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    توجيه رئاسي بإطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    وزير العمل: استمرار الاختبارات للمتقدمين للعمل في لبنان بقطاع المطاحن    صحيفة دنماركية تكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع ثوروب    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر    القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بعد ساعات من تولي منصبه في قضية رشوة    إخلاء سبيل عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    التعليم تُعيد المعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي إلى العمل    قنا.. القبض على متهمين في مشاجرة بين عائلتين بفاو عطلت حركة القطارات بدشنا    السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    الرئيس السيسي مطمئنا المصريين: مفيش حد يقدر يعمل حاجة مع مصر    سفير بولندا: سعداء بفوز العناني برئاسة اليونسكو ونعتبره خبيرا عالميا    ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من سيارتها    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات شرق المدينة ورأس التين وجمال عبدالناصر بالإسكندرية    قافلة «حياة كريمة» تقدم خدماتها الطبية بالمجان للمواطنين بقرية صندفا ببني مزار    من داخل الطائرة الانتحارية    8 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر أمام الجنيه عند أدنى مستوياته خلال 16 شهرا    إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الحر بالقليوبية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة أيجل البوروندي    رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع مستشار الرئيس للصحة الموقف التنفيذي لمشروع «المخازن الاستراتيجية»    ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة اليوم    عروض فنية وندوات ثقافية.. احتفالات متنوعة نظمها قطاع المسرح في ذكرى النصر    ميكانيكية «الضوء» على خشبة المسرح    في ذكرى رحيله، شادي عبد السلام عبقري السينما المصرية الذي سبقه الزمن ورفض أن يساوم على التاريخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    تعاون بين جامعتي القاهرة ونيو جيزة في الدراسات العليا لطب الأسنان    إدخال 16 شاحنة نقل مياه و5 سيارات إسعاف إماراتية من معبر رفح إلى غزة    دراسة تحذر: تناول علبة مشروبات غازية يوميًا يرفع خطر الإصابة بمرض كبدي خطير ب60%    وحدة أورام العيون بقصر العيني تقدم خدمات تشخيص وعلاج متكاملة بالمجان    «الاعتماد والرقابة» تستقبل وفدًا لبنانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في تطبيق التأمين الشامل    ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى مرتبط السلة رجال اليوم    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    «حرام عليكم الجمهور.. ادوا للنادي حقه».. ميدو يوجه رسائل بشأن الزمالك    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ليست الأولى.. تعرف على دول طالبت بقانون «خصي المغتصب»
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 04 - 2017

رغم وجود مشروعات قوانين بتغليظ عقوبة الاغتصاب لدرجة قد تصل إلى الإعدام، إلا أن مشروعات القوانين هذه ظلت حبيسة أدراج البرلمان في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الذئاب المغتصبة والمتحرشة الهائمة على وجوهها دون وازع أو رادع بالشوارع. ما دعى النائبة زينب سالم لأن تقترح قانون بخصي المتحرش نظرًا لآن دولًا عديدة أخذت بعقوبة خصي المغتصب في محاولة للحد من ظاهرة الاغتصاب والتحرش التي أصبحت كالسرطان تهدد أمن دول كبرى في مناطق شتى بالعالم.

المادة (268) من قانون العقوبات المصري تنص على أن «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

«صوت الأمة» تستعرض قوانين صدرت في دول عديدة أباحت خصي المغتصب خلال السطور التالية.

في ألمانيا- وافق أعضاء البرلمان هناك على اعتبار أن التحرش الجنسي يصنف للمرة الأولى كجنحة جنائية «أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 184». لمس شخص آخر دون موافقته «ودون عنف أو إيلاج، كتحسس جسد شخص آخر مثلًا»، لم يكن على قائمة الجرائم الجنسية من قبل. تصل العقوبة القانونية لهذا الفعل إلى الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.

وإذا تمت الجنحة أو الجريمة الجنسية بمساعدة أو تحت حماية مجموعة من الناس، فسوف يتم توجيه الاتهام لكافة أعضاء هذه المجموعة «وقد أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 184». أما إذا كانت المجموعة تحاول أساسًا الاعتداء جسديًا على الضحية أو سرقتها، وقام أحد أفراد هذه المجموعة بارتكاب جريمة جنسية، فمن الممكن توجيه اتهام لكافة أعضاء المجموعة ومحاكمتهم جميعًا «حتى لو لم يكن في نية بقية أعضاء المجموعة ارتكاب جريمة جنسية». يمكن اعتبار هذه الفقرة التي أضيفت إلى القانون «رد فعل مباشر» على حوادث كولونيا، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة سنتين.

وكانت التشيك أقرت «قانون الخصي» عبر العمل الجراحي، ولم تشهد على مدى 30 عامًا زيادة في معدلات الاغتصاب، ما يعد دليلًا على فعالية هذه العقوبة، بينما أصر البعض الآخر على أن الخصي باستخدام العقاقير وهو الأسلوب الأكثر إنسانية - لآنه يترك مجال الإصلاح – و«التوبة» أمام المعاقب.

وفى روسيا أقر مجلس الدوما، مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة فريدة من نوعها، على من يدان باغتصاب قاصر، وهي «خصيه» كيميائيًا. وقالت وسائل إعلام روسية أن القانون الذي أقره الدوما، الجمعة الماضي، بالقراءات الأولى، ينص في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القانون الجنائي الروسي، على إتخاذ تدابير طبية، ضد «مجرمي الاغتصاب»، وخصوصًا ضد الأطفال، تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول عقاقير خاصة.

وجرى إقرار القانون بعد نقاشات موسعة، وطرأت عليه تعديلات أساسية، لأن معارضيه أصروا على ضرورة عدم التدخل الجراحي ضد المغتصبين، بحسب النص الذي كان واضعو القانون في نسخته الأولى قدموه إلى المجلس. وحافظ المشرعون الروس على شكل العقوبة، لكنهم قرروا تغيير أسلوبها، وبدلًا من التدخل الجراحي لخصي المعتدين على الأطفال، سيتم الاكتفاء بما وصف بأنه «تدخل كيميائي»، يقضي بإجبار المذنب على تناول عقاقير، تصيبه بالعجز الجنسي. وبرر أصحاب القانون هذا التعديل، بضرورة ترك الباب مفتوحًا أمام التائبين، للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وكانت تركيا قد أقرت عقوبة خصي المغتصب، بعد مقتل الطالبة الجامعية «أوزجاجان أصلان» على يد سائق بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها ثم قتلها وإحراق جثتها.

وأقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا لمعاقبة المتورطين في جرائم الاغتصاب ب«الخصي الكيمياوي»، ويسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء الدافع الجنسي للمدانين في جرائم الاغتصاب، باستخدام طرق كيمياوية.

ونتج عن القانون الجديد ردود فعل واسعة في أوساط الناشطات في مجال حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت رئيسة حملة «سنوقف قتل المرأة»، التي تأسست عقب إقدام شاب على اغتصاب صديقته البالغة من العمر 17 عامًا وقطع رأسها، «جولثوم كاف»، إن القانون الجديد يتنافى مع كل من حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب معًا. إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة اعتبرت أن هذه العقوبة ليست رادعة لمن يقدم على جريمة الاغتصاب، لأن القانون يكفل تخفيفها إذا تحسن سلوك المجرم.

كما يعد القانون البولندي هو الأقسى حيال مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في أوروبا منذ أن دخل حيز التنفيذ وهو قانون إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية وتحديدا الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال ويجرى تطبيقه بكل حزم بعد أن كان البرلمان البولندي قد صادق على هذا القانون ووفق القانون الجديد، يجبر السجناء عند انتهاء عقوبتهم وقبل فترة من خروجهم من السجن على تناول علاج يخفف إلى حد كبير جدا نشاطهم الجنسي، ولكن القانون يحتم على المحاكم مراجعة طبيب نفسي في ما يتعلق بكل حالة.

في ذات السياق كان عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية خالد الفاخري. قال وفق تصريحات صحفية له، إن قضايا الاغتصاب تصنف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصًا، ذلك لو ثبت استخدامه الأسلحة لتنفيذ جريمة الاغتصاب في الضحية، أو تهديدها بعد انقضاء الجريمة بالسلاح خوفًا من الفضيحة، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد حسب ما يراه من أدلة ووقائع.

وتابع «الفاخري»، أن الاغتصاب لم يدرج في نظام الحماية من الإيذاء الذي تم دراسته من قبل مجلس الشورى ورفع إلى الوزراء، كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون، كما لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتكمن الإشكالية في التستر على الجريمة، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصًا على عدم إيذائه نفسيًا، دون الوعي بأن التستر يدمر الضحية بشكل مضاعف. وأكد «الفاخري» أن من ضمن القضايا التي تم دراستها في الجمعية، اغتصاب طفلة من قبل ثلاثة شبان من الحُدّث، لم تتجاوز أعمارهم ال 16 إلى 17 عامًا، فلم يتهاون القانون في القضية، نظرًا لقوة الجرم الذي ارتكبوه بكامل إرادتهم.

حيث أصدر على أحدهم القصاص لرفعه السلاح أثناء الاغتصاب، فيما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن والجلد.

فيما قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ثامر الغشيان، إن مجلس الشورى أقر قبل عامين نظامًا خاصًا بالطفل، تفاديًا لوقوعه في الأضرار، أطلق عليه «نظام حماية الأطفال»، وقد رفع لإقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى نظام الحماية من الإيذاء، الذي يشمل كافة أنواع الإيذاء النفسي والجسدي والحرمان من أي حق.وأكد الغشيان أن من ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء، معاقبة ذوي الضحية، في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.