بطريرك القدس يقرأ زمن الحرب ويدعو لتنقية الذاكرة وكسر حلقة العنف    احتجاجا على تدني أجورهم.. عمال شركة "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم السادس    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026    منير أديب يكتب: الإرهاب في نيجيريا وغرب أفريقيا: الجذور والدلالات والتحولات    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    روبيو: يوجد مؤشرات مشجعة على أن حماس قد تتخلى عن سلاحها    وليد عبداللطيف: مدرب الأهلي بلا شخصية.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة    حملات تموينية للرقابة على منظومة الخبز المدعم في الغربية    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان الفرص الاستثمارية المتاحة    مسؤول أمريكي: ترامب يرفض تأجيل مناقشة النووي الإيراني    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    الزمالك يقترب من اللقب.. ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الجولة الرابعة    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    تجديد حبس 6 متهمين باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة    إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة تريلا بملاكى على دائرى الغردقة الأوسط    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    وزير التعليم يعلن إطلاق البرنامج الوطني لدمج الثقافة المالية والوعي الاستثماري في المناهج    تراجع أسعار الذهب مع التركيز على محادثات أمريكا وإيران    بعد الفوز على الأهلي، موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري    الموعد والقناة الناقلة لقمة الأهلي والزمالك    CNN تتحدث عن احتمال فتح مضيق هرمز وتأجيل الخوض في ملف إيران النووي    روسيا: اندلاع حريق في مصفاة "توابسي" بعد هجوم أوكراني    التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية    20 معلومة عن مونوريل شرق النيل    اليوم استكمال محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده بالقناطر الخيرية    رئيس مياه الفيوم: قرب الانتهاء من ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة ضمن «حياة كريمة»    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    جامعة أسيوط تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية بني محمد بمركز أبنوب    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    ترامب يرفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    مصر أولاً    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ليست الأولى.. تعرف على دول طالبت بقانون «خصي المغتصب»
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 04 - 2017

رغم وجود مشروعات قوانين بتغليظ عقوبة الاغتصاب لدرجة قد تصل إلى الإعدام، إلا أن مشروعات القوانين هذه ظلت حبيسة أدراج البرلمان في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الذئاب المغتصبة والمتحرشة الهائمة على وجوهها دون وازع أو رادع بالشوارع. ما دعى النائبة زينب سالم لأن تقترح قانون بخصي المتحرش نظرًا لآن دولًا عديدة أخذت بعقوبة خصي المغتصب في محاولة للحد من ظاهرة الاغتصاب والتحرش التي أصبحت كالسرطان تهدد أمن دول كبرى في مناطق شتى بالعالم.

المادة (268) من قانون العقوبات المصري تنص على أن «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

«صوت الأمة» تستعرض قوانين صدرت في دول عديدة أباحت خصي المغتصب خلال السطور التالية.

في ألمانيا- وافق أعضاء البرلمان هناك على اعتبار أن التحرش الجنسي يصنف للمرة الأولى كجنحة جنائية «أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 184». لمس شخص آخر دون موافقته «ودون عنف أو إيلاج، كتحسس جسد شخص آخر مثلًا»، لم يكن على قائمة الجرائم الجنسية من قبل. تصل العقوبة القانونية لهذا الفعل إلى الحبس لمدة سنتين، أو غرامة مالية، أو السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات إذا كان الاعتداء جماعيًا.

وإذا تمت الجنحة أو الجريمة الجنسية بمساعدة أو تحت حماية مجموعة من الناس، فسوف يتم توجيه الاتهام لكافة أعضاء هذه المجموعة «وقد أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 184». أما إذا كانت المجموعة تحاول أساسًا الاعتداء جسديًا على الضحية أو سرقتها، وقام أحد أفراد هذه المجموعة بارتكاب جريمة جنسية، فمن الممكن توجيه اتهام لكافة أعضاء المجموعة ومحاكمتهم جميعًا «حتى لو لم يكن في نية بقية أعضاء المجموعة ارتكاب جريمة جنسية». يمكن اعتبار هذه الفقرة التي أضيفت إلى القانون «رد فعل مباشر» على حوادث كولونيا، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة سنتين.

وكانت التشيك أقرت «قانون الخصي» عبر العمل الجراحي، ولم تشهد على مدى 30 عامًا زيادة في معدلات الاغتصاب، ما يعد دليلًا على فعالية هذه العقوبة، بينما أصر البعض الآخر على أن الخصي باستخدام العقاقير وهو الأسلوب الأكثر إنسانية - لآنه يترك مجال الإصلاح – و«التوبة» أمام المعاقب.

وفى روسيا أقر مجلس الدوما، مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة فريدة من نوعها، على من يدان باغتصاب قاصر، وهي «خصيه» كيميائيًا. وقالت وسائل إعلام روسية أن القانون الذي أقره الدوما، الجمعة الماضي، بالقراءات الأولى، ينص في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القانون الجنائي الروسي، على إتخاذ تدابير طبية، ضد «مجرمي الاغتصاب»، وخصوصًا ضد الأطفال، تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول عقاقير خاصة.

وجرى إقرار القانون بعد نقاشات موسعة، وطرأت عليه تعديلات أساسية، لأن معارضيه أصروا على ضرورة عدم التدخل الجراحي ضد المغتصبين، بحسب النص الذي كان واضعو القانون في نسخته الأولى قدموه إلى المجلس. وحافظ المشرعون الروس على شكل العقوبة، لكنهم قرروا تغيير أسلوبها، وبدلًا من التدخل الجراحي لخصي المعتدين على الأطفال، سيتم الاكتفاء بما وصف بأنه «تدخل كيميائي»، يقضي بإجبار المذنب على تناول عقاقير، تصيبه بالعجز الجنسي. وبرر أصحاب القانون هذا التعديل، بضرورة ترك الباب مفتوحًا أمام التائبين، للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وكانت تركيا قد أقرت عقوبة خصي المغتصب، بعد مقتل الطالبة الجامعية «أوزجاجان أصلان» على يد سائق بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها ثم قتلها وإحراق جثتها.

وأقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا لمعاقبة المتورطين في جرائم الاغتصاب ب«الخصي الكيمياوي»، ويسمح القانون الذي دخل حيز التنفيذ باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء الدافع الجنسي للمدانين في جرائم الاغتصاب، باستخدام طرق كيمياوية.

ونتج عن القانون الجديد ردود فعل واسعة في أوساط الناشطات في مجال حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت رئيسة حملة «سنوقف قتل المرأة»، التي تأسست عقب إقدام شاب على اغتصاب صديقته البالغة من العمر 17 عامًا وقطع رأسها، «جولثوم كاف»، إن القانون الجديد يتنافى مع كل من حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب معًا. إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة اعتبرت أن هذه العقوبة ليست رادعة لمن يقدم على جريمة الاغتصاب، لأن القانون يكفل تخفيفها إذا تحسن سلوك المجرم.

كما يعد القانون البولندي هو الأقسى حيال مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في أوروبا منذ أن دخل حيز التنفيذ وهو قانون إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية وتحديدا الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال ويجرى تطبيقه بكل حزم بعد أن كان البرلمان البولندي قد صادق على هذا القانون ووفق القانون الجديد، يجبر السجناء عند انتهاء عقوبتهم وقبل فترة من خروجهم من السجن على تناول علاج يخفف إلى حد كبير جدا نشاطهم الجنسي، ولكن القانون يحتم على المحاكم مراجعة طبيب نفسي في ما يتعلق بكل حالة.

في ذات السياق كان عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية خالد الفاخري. قال وفق تصريحات صحفية له، إن قضايا الاغتصاب تصنف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصًا، ذلك لو ثبت استخدامه الأسلحة لتنفيذ جريمة الاغتصاب في الضحية، أو تهديدها بعد انقضاء الجريمة بالسلاح خوفًا من الفضيحة، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد حسب ما يراه من أدلة ووقائع.

وتابع «الفاخري»، أن الاغتصاب لم يدرج في نظام الحماية من الإيذاء الذي تم دراسته من قبل مجلس الشورى ورفع إلى الوزراء، كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون، كما لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتكمن الإشكالية في التستر على الجريمة، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصًا على عدم إيذائه نفسيًا، دون الوعي بأن التستر يدمر الضحية بشكل مضاعف. وأكد «الفاخري» أن من ضمن القضايا التي تم دراستها في الجمعية، اغتصاب طفلة من قبل ثلاثة شبان من الحُدّث، لم تتجاوز أعمارهم ال 16 إلى 17 عامًا، فلم يتهاون القانون في القضية، نظرًا لقوة الجرم الذي ارتكبوه بكامل إرادتهم.

حيث أصدر على أحدهم القصاص لرفعه السلاح أثناء الاغتصاب، فيما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن والجلد.

فيما قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ثامر الغشيان، إن مجلس الشورى أقر قبل عامين نظامًا خاصًا بالطفل، تفاديًا لوقوعه في الأضرار، أطلق عليه «نظام حماية الأطفال»، وقد رفع لإقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى نظام الحماية من الإيذاء، الذي يشمل كافة أنواع الإيذاء النفسي والجسدي والحرمان من أي حق.وأكد الغشيان أن من ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء، معاقبة ذوي الضحية، في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.