النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول    توقيع بروتوكول تعاون بين القومى للمرأة وصحة سوهاج    بحضور راندا المنشاوي، إسكان النواب تناقش خطة عمل الوزارة وتطوير القطاعات    لليوم ال20..«التموين» تواصل صرف مقررات أبريل حتى 8 مساء    أسهم الأدوية تحافظ على صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بجلسة الإثنين    ميناء دمياط شريان حيوي لدعم الحركة التجارية والاقتصادية    رئيس الوزراء يتابع موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية    سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 20-4-2026    توريد 5728 طنا للصوامع في موسم حصاد القمح بالشرقية    رئيس ميت غمر بالدقهلية يضبط سيارة نقل محملة بالأتربة تسير بدون غطاء (صور)    جيش الاحتلال يعلن قصف منصة صواريخ محملة وجاهزة للإطلاق جنوب لبنان    وزير الخارجية الروسي: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل    الصين تحذر الولايات المتحدة والفليبين واليابان من "اللعب بالنار" بعد بدء مناورات مشتركة    زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان، وتحذير من تسونامي يرتفع إلى 3 أمتار    موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة    بعد الخروج الأسيوي.. تقارير سعودية تكشف مصير كونسيساو مع اتحاد جدة    بعثة رجال سلة الأهلي تغادر إلى المغرب للمشاركة بتصفيات بطولة أفريقيا «BAL»    توروب يمنح لاعبي الأهلي مكافأة جديدة قبل مباراة بيراميدز    تنس الطاولة، أول تعليق من هنا جودة بعد تقدمها في التصنيف العالمي    الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين حول نوعية الملابس وتكشف وقت ارتداء الصيفى    حادث دهس فى باب الشعرية.. الداخلية تتحفظ على السيارة الطائشة وقائدها المصاب    تحرير 747 محضرا لأصحاب المخابز والمحال التجارية بحملات تموينية بالشرقية    وزير الخارجية يوجه القنصلية المصرية في دبي بالتواصل مع السلطات بشأن واقعة وفاة ضياء العوضي    نائب وزير التعليم: مواصفة امتحان المدارس الفنية ستكون مرتبطة بسوق العمل    محافظ القليوبية يُكرم سائقي اللوادر لدورهما في إخماد حريق مصانع القناطر    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل مستشفى في بورسعيد    سلطان البهرة: نثمن دور مصر المقدر فى دفع جهود إرساء السلام والأمن بالعالم    نجوم الفن يشاركون "منة شلبي" وداع والدها    بمشاركة 100 طفل من دور الرعاية: مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية «يوم الربيع»    تدهور الحالة الصحية ل هاني شاكر.. ومصطفى كامل يطالب بالدعاء    غدا بالمجلس الأعلى للثقافة.. المركز القومي للمسرح يسلم جوائز مسابقات التأليف المسرحي    منظومة التأمين الصحي الشامل تخطو خطوات ثابتة نحو تغطية صحية شاملة    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    فريق طبي ينجح في علاج كيس عظمي بالفك السفلي بمستشفى شربين    تحرير 978 مخالفة لمحلات ومنشآت خالفت مواعيد الغلق خلال يوم    حزنت عليه وتوقعت وفاته، أستاذ بجامعة هارفارد يكشف السبب الحقيقي لموت ضياء العوضي فجأة    بعثة «رجال سلة الأهلي» تغادر إلى المغرب للمشاركة بتصفيات بطولة إفريقيا «BAL»    تحطيم جندي إسرائيلي تمثال السيد المسيح في لبنان يثير غضبًا عالميًا    فرصتك في الأوقاف.. 1864 وظيفة جديدة تفتح باب الأمل أمام الشباب.. ضخ كوادر مؤهلة علميا ودعويا داخل المساجد.. وهذه أبرز الشروط والأوراق المطلوبة    توقعات روسية بتصاعد الهجمات الإرهابية في أوكرانيا    طلاب العمارة يعيدون تصور المدن في بيت المعمار المصري، الأربعاء القادم    «جعفر الصادق» الإمام الذي تعلم على يديه أبو حنيفة ومالك    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    تصريحات الرئيس السيسي تتصدر الصحف الكويتية.. تأكيد مصري حاسم بدعم أمن واستقرار الكويت    علي سليمان وتريزيجيه يتقاسمان صدارة هدافي الدوري المصري    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة    إيران: واشنطن غير جديّة بشأن المسار الدبلوماسي ولم نتّخذ قرارا بشأن استئناف المفاوضات    قفزة في تسهيل التجارة الخارجية: الإفراج خلال 24 ساعة وتوسع في القائمة البيضاء    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    تفاصيل صادمة في واقعة وفاة ضياء العوضي: لم يخرج من غرفته ولم يطلب الطعام ليومين    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا في المحافظة    محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم    يارا السكري: دوري في «علي كلاي» كان من أصعب الأدوار.. وفقدت صوتي في مشهد وفاة الأخ    فاتك وأنت نائم| قفزة بأسعار النفط.. غموض رحيل «العوضي».. تصعيد عسكري في «هرمز»    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعي المصري
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
واستعرض المجلس، في الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك إلى البنك الزراعي المصري.
وأوضح الدكتور عبد العال أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وفقًا لنصوص الدستور في ضوء اختصاصاته.
من جانبه، أوضح النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس إدارته والإشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى إلى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي، بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية، فضلًا عن توحيد مجالس إدارات البنك في مجلس إدارة واحد لتلافي بيروقراطية الإدارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من إدارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك.
وقال محمد مرزوق القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه تم إنشاء البنك لخدمة الفلاح المصري والسياسة الزراعية، مشيرًا إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تصميم مجموعة من البرامج لخدمة المزارعين، مضيفًا أن هناك نحو 7941 عميلا متعثرًا من عملاء البنك بإجمالي مديونيات وصلت إلى 365 مليون جنيه، فهذه الأموال هي في الأصل أموال الفلاحين، متعهدًا بأن يكون هذا القانون نقلة للبنك وأن الجميع سوف يلمس ذلك.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي:
المادة الأولى: يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى «البنك الزراعي المصري» يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته، وللبنك أن ينشيء فروعًا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسي وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك.
المادة الثانية: يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص:
أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج.
ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي.
ج - إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها.
د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية.
ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده.
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه.
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفي إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري.
المادة الثالثة: مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
المادة الرابعة: يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما.
المادة الخامسة: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
أ - رئيس مجلس الإدارة.
ب- نائبان لرئيس مجلس الإدارة.
ج - ممثل لوزارة المالية.
د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
و - ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية.
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطلب رئيس المجلس عدم إدراج فقرتين أضافتهما اللجنة المشتركة في تقريرها بتعيين ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك لوجود شبهة تعارض المصالح نظرا لكون الاتحاد التعاوني الزراعي ذو طابع خاص، مؤكدا أن هذه المرحلة تتسم النزاهة والشفافية.
من جهته قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن هناك ممثلا لوزارة الزراعة وان هذا يكفي.
المادة السادسة: ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة السابعة: يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة الثامنة: يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.