· 30% في المرة الأولي و20% في المرات التالية.. نسبة الحضور السليمة لعقد الجمعية العمومية في الوقت الذي احتدم فيه الصراع داخل نقابة المحامين بسبب ما أسفر عنه القانون «100» المنظم لانتخابات النقابات المهنية من تقليص لمساحة التكتلات السياسية، واشتراط حضور 50% وواحد من الأعضاء لعقد الجمعية العمومية، أحال رئيس الجمهورية مشروع قانون تقدمت به أمانة المهنيين في الحزب الوطني الأسبوع الماضي إلي مجلسي الشعب والشوري ومنه إلي أمانة المهنيين مرة أخري لتلافي ملاحظات دونها صفوت الشريف علي هامش مشروع القانون المتوقع طرحه أمام مجلس الشعب قريبا كبديل للقانون «100». ويتكون مشروع القانون الذي تنفرد «صوت الأمة» بنشره من 16 مادة تسري أحكامها علي النقابات المهنية واشترطت المادة الثانية عدم الإخلال بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ومن المنتظر طرحه أمام مجلس الشعب بعد اعتماده نهائيا مع عدم الإخلال بالأحكام الأخري المنظمة للجمعية العمومية الواردة بقانون كل نقابة وتصويت 30% علي الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب كشرط لصحة انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة فإذا لم يتوفر ذلك في الاجتماع الأول يدعي أعضاء الجمعية العمومية إلي اجتماع ثان بعد شهر ويكون صحيحا بتصويت 20% علي الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب. واقرت المادة الثالثة بأنه في حال عدم توافر النصاب المنصوص عليه يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة في مباشرة اختصاصاتهم ويدعي أعضاء الجمعية العمومية في خلال ستة أشهر، لانتخابهم بذات الطريقة ويكون صحيحا بتصويت 20% علي الأقل. وفي المادة الرابعة: «إذا تعذر إجراء الانتخابات لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه يستمر النقيب وأعضاء المجلس في مباشرة اختصاصاتهم لمدة سنة يتم خلالها فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وتتحدد الدعوة سنويا حتي اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون. وعن منصب النقيب أقر المشروع بأنه في حالة خلو منصب النقيب العام أو رئيس النقابة الفرعية أو رئيس اللجنة قبل انتهاء مدة المجلس بسنة أو أقل يحل محله أقدم النواب أو الوكلاء لاستكمال المدة الباقية، أما في حالة خلو المناصب السابقة بأكثر من سنة تتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب بديل خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ خلو الموقع وفي هذه الحالة تسري الأحكام الواردة بالمادة الثانية علي اجتماع الجمعية العمومية، وفي تعليقه علي مشروع القانون قال خالد علي المحامي والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون إن مجرد خروج مذكرته التفسيرية وشكله النهائي من أمانة المهنيين بالحزب الوطني لهو دليل علي تكريس الهيمنة الحكومية المعهودة علي النقابات المهنية، فضلا عن خلو المشروع من مبدأ تحديد من الأحق بإدارة النقابة في المرحلة الانتقالية يعني تجاهله لأبرز أسباب ازمات النقابات. ورحب خالد علي بخفض نسبة حضور الأعضاء لصحة الجمعية العمومية من 50% وواحد في القانون «100» إلي 30% في المرة الأولي و20% في المرات التالية ووصفه بالأمر الجيد الذي يساعد علي مواجهة إحدي أزمات النقابات وفي المقابل وصف د. عصام العريان عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين النسبة الجديدة بأنها «بدعة انتخابية ونقابية» من قبل النظام لقمع النقابات المهنية، مشيرا إلي أن الأصل هو عدم وجود أي نسبة تعوق تجميد النقابة إلي الأبد في بعض الأحيان. وعن رأيه كعضو في مكتب الأرشاد قال: إن كلا القانونين «100» والجديد يؤكدان إصرار النظام علي محاصرة النقابات وقمعها وتجميدها لعجزه عن المناقشة الديمقراطية