رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربتها كنموذج منتج    «المصدر» تنشر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق الرئيس    استرداد 22 فدان خلال حملات إزالة التعديات في أسيوط    وزير العمل و السفير الإماراتي يبحثان التدريب وتنقل الأيدي العاملة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس    سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    «حسين فهمي»: الترميم ضرورة لحماية ثرواتنا السينمائية    الإقبال الكثيف وراء نفاد تذاكر المصريين بالمتحف المصري الكبير    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين    لقاء الشرع بترامب في البيت الأبيض الأول منذ 80 عاما.. وباراك يكشف تفاصيل الاجتماع    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الأهلي يعول على محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    الطماطم ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    تعزيز العلاقات الثنائية يتصدر.. بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط فى تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بالزيتون    فاصل من الكوميديا البلهاء    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    طاجن الكوسة بالبشاميل والدجاج| وجبة غنية تجمع النكهة الشرقية والمذاق الكريمي    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    سفير المغرب بالقاهرة يكشف شرط حصول الجماهير المصرية على التأشيرة المجانية لحضول أمم إفريقيا    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    نزع ملكية أراضي وعقارات لتطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالأسكندرية يحظر تجاوز المحافظين الحد الأقصى لرسوم النظافة
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2016

قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 فى شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الاقصى حسب طبيعة المدن والقرى.
وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية، والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها، وألزمت المحكمة المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز، ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الادارية بأن ترد للمدعى ما زاد على تلك المبالغ، وألزمتها المصروفات.
وأكدت المحكمة أنه محظور على المحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة، وأنهم ملزمون بتدرج رسوم النظافة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي.
وألزمت الحكومة برد أموال للوحدات السكنية، ومكاتب المحامين زيادة على الحد الأقصى، مؤكدة أنه ليس من العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها أيضا بذاتها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة المخلفات، والقمامة ، حيث إن البيئة النظيفة شراكة بين الدولة، والمواطن وهى المرآة التي تعكس واقع الشعوب وهي عنوان المجتمعات المتحضرة شريطة التزام المحافظين بالحدود التى قررها قانون النظافة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن فى الاسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية.
كما أوجب المشرع على المحافظين أن يراعوا فى تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات.
وأضافت المحكمة أن المشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات، والقمامة من الوحدات المبنية، والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فان لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها اوعن طريق شركات النظافة التى تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها فإنه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون ان تقوم الوحدات المحلية المختصة بالتزامها أيضا بجمع المخلفات والقمامة خاصة وأن كلا الالتزامين مستمدان من القانون مباشرة وليس مصدرهما العقد حتى يقال ان الدفع بعدم التنفيذ غير جائز فى العقود الادارية فهذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية وفحواه عدم جواز التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى ولو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وهو غير جائز فى غير العقود الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.