إنفوجراف| بورصة الذهب تختتم تعاملاتها على مكاسب أسبوعية 21 دولارا    المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي: مونديال الأندية.. بطولة استثنائية    مفاجآت في العيد| مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين.. وخدمات سوبر ستارز    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الأحد 8 يونيو | إنفوجراف    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة المطرب إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها وسرقة مجوهراتها    تقديس السينما عند جعفر بناهي.. دروس للأجيال    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في ثاني أيام عيد الأضحى    بينهم 4 دول عربية، برقية سرية تكشف خطة واشنطن لتنفيذ حظر السفر على 19 دولة    منير أديب يكتب: إسرائيل وداعش.. توافقات الأهداف أم نتائج الحرب؟    لماذا يجب تناول الخضروات والسلطة مع اللحوم في ثاني أيام عيد الأضحى؟ الصحة توضح    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة .. رابط وخطوات الاستعلام لجميع الطلاب فور ظهورها    ترامب ردًا على هجوم إيلون ماسك: قد يكون بسبب تعاطيه المخدرات    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لتعميق التعاون مع وسط آسيا في التجارة والطاقة والأمن الغذائي    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    هوندا سيفيك تايب آر تُعلن نهاية مبيعاتها في أوروبا    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    «محدش يروح لجزار».. تحذير من الذبح خارج المجازر الحكومية    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقض قانون العقوبات مع الدستور يهدد الأدباء والمفكرين بتكرار أحكام الحبس
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 02 - 2016

• فرغلى: لا حبس فى قضايا النشر الصحفى أو الإبداعى.. ويجب تعديل القانون فورا وتحديد الاتهامات الفضفاضة ك«خدش الحياء العام»
• السيد: المادة 67 توجه البرلمان لتعديل القوانين.. لكنها تبقى سارية لحين تعديلها إلا إذا ألغتها «الدستورية»
تعددت على مدى الشهور الستة الماضية البلاغات ضد الإنتاج الأدبى والفكرى، والأحكام المتعلقة بقضايا حرية الرأى والتعبير، بدءا من حالة الباحث إسلام البحيرى الذى صدر حكم بحبسه عاما بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، مرورا بحبس 3 سنوات للكاتبة فاطمة ناعوت لكتابتها منشورا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وصولا لصدور حكم أمس الأول بالحبس عامين ضد الروائى أحمد ناجى لنشره فصلا من رواية له بجريدة «أخبار الأدب».
اسلام البحيرى تصوير ابراهيم عزت
وصدرت جميع هذه الأحكام فى ظل المادة 67 من الدستور المصرى والتى تنص على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى...».
وارتباطا بحظر عقوبة سلب الحرية فى جرائم النشر الفكرى والأدبى، تطالب الأوساط الحقوقية والثقافية بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى صدر على أساسها حكم إدانة أحمد ناجى، حيث تخالف هذه المادة السارية حتى الآن نص الدستور، وتعاقب «بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة».
وتعليقا على هذا التناقض، قال المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الادارى الأسبق، إنه «لا بد من تعديل قانون العقوبات ليتوافق مع الدستور، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية بموجب قانون به شبهة عدم دستورية، لأن ذلك يحد من حرية الرأى والتعبير وهما من الواجبات الأساسية للقاضى أن يحافظ عليهما ويحميهما بأحكامه».
وطالب فرغلى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جميع القضايا المتعلقة بالنشر والعلانية، معتبرا أن «النيابة حولت الحبس الاحتياطى إلى نوع من الاعتقال وهو ما يخالف الدستور، وأنه يجب أن يفرج عن المتهم حتى لا تستغل تلك الإجراءات من قبل قوات الأمن للزج بالمبدعين والكتاب خلف القضبان، حتى لو تمت تبرئتهم».
وأوضح أن «تطبيق بعض شباب القضاة المواد المتناقضة مع الدستور أو التى تنطوى على شبهة عدم دستورية، أمر يجب الانتباه إليه من شيوخ القضاة».
وأكد أنه «يجب مواجهة الفكر بالفكر لا بالحبس أو توقيع الغرامات المالية، مما يتطلب سرعة تعديل المواد التى تتيح الحبس فى قضايا النشر، مع إمكانية الاحتفاظ بتوقيع الغرامات».
ووصف فرغلى الاتهامات المدرجة فى قانون العقوبات مثل خدش الحياء العام، والتى صدر على أساسها حكم إدانة الروائى أحمد ناجى بأنها «تهم فضفاضة وواسعة وتوقيع عقوبات على أساسها خطأ يخالف الفلسفة العقابية التى يجب أن تحدد الجريمة بدقة متناهية».
وطالب فرغلى محكمة النقض بأن تضع تعريفات محددة ودقيقة لألفاظ مثل «ازدراء الأديان، خدش الحياء العام، تكدير السلم العام» مناشدا شباب القضاة «عدم الانجراف العاطفى وراء بعض المحامين فى رفع الدعاوى التى تلعب على وتر حماية الدين أو الأخلاق طلبا للشهرة».
فيما أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن المادة 67 من الدستور المصرى الجديد هى توجيه ضمنى للمشرع المصرى، ممثلا فى مجلس النواب، بأن يصدر القوانين المنظمة لذلك والتى تتفق مع أحكام تلك المادة والتى تمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وحتى الآن لم يصدر عن المشرع أى تعديلات على مواد قانون العقوبات التى تخالف تلك المادة، لاستثناء الجرائم التى تقع بطريق النشر والتى تعد تعبيرا عن رأى كاتبها وناشرها.
وأضاف السيد أن مواد قانون العقوبات التى تتيح الحبس فى قضايا النشر العلنى هى «مواد سارية ونافذة إلى حين تعديلها وفقا للدستور، وبالتالى يحكم على مرتكبى الجرائم الخاصة بها وغيرها التى تتم عن طريق النشر بالعقوبات الواردة بها والتى تتيح الحبس لمدة عامين والغرامة فيما لا يقل عن 5 آلاف جنيه».
واستطرد: «يمكن طلب إحالة تلك القوانين للمحكمة الدستورية لطلب البت فى مدى مطابقتها لنصوص الدستور من عدمه، لأن الحبس غير جائز طبقا لنص المادة 67 من دستور 2014، ويمكن للمحكمة حينها ايقاف سير الدعوى، ثم إحالة القانون للمحكمة الدستورية وإلغاؤه».
وأشار إلى أن «العلانية عن طريق النشر تتحقق بمجرد اتخاذ اجراءات النشر العام سواء أكان فى شكل مادة منشورة فى صحيفة أو تليفزيون أو رواية، وأن مجانية المحتوى أو بيعه بمقابل مادى لا تغير من الأمر شيئا، فركن العلانية يتحقق بمجرد النشر العام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.