الرئيس السيسي ل«المحافظين»: أهمية التواصل مع المواطنين ودعم الاستثمار بالمحافظات    أمل عمار تبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    الرئيس السيسي يوجه بالتصدي للتعديات واستكمال مشروعات «حياة كريمة»    بروتوكول تعاون بين «EBank» و«التمويل الدولية» لتطوير حوكمة البيانات    تعاون بين صندوق تطوير التعليم ونقابة البيطريين لوضع برامج جامعة الغذاء الجديدة    تغيرات مناخية حادة تهدد إنتاجية القمح.. والزراعة تتحرك لحماية المحصول الاستراتيجي    السيسي ل المحافظين الجدد: اهتموا بالموارد وحسن إدارتها والتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال    وزير الخارجية: يوجد اهتمام منزايد لمصر بتعزيز وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع كينيا    لاريجاني: طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة    اليوم.. ختام بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات    كاف يدين أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي.. ويحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    السيسي ل المحافظين الجدد: اعملوا بإخلاص وتفانٍ بعيدا عن المجاملات    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    وزيرة الإسكان تقوم بجولة موسعة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    ترند أغاني رمضان.. الجمهور يبدأ العد التنازلي لأجمل أيام السنة    متى يكون صيام الحامل خطرا؟ الصحة العالمية تجيب    سفير اليابان: مصر تستقبل أكبر عدد من مرضى وجرحى غزة على مستوى العالم    الجامعة المصرية اليابانية تشارك في مؤتمر «الجمهورية» الخامس.. «السيسى بناء وطن»    ضبط سائق استعرض بسلاح أبيض داخل سيارته فى الإسكندرية    القاهرة تصل إلى 30 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس حار على معظم الأنحاء    كلمة أبو الغيط في يوم الاستدامة العربي 2026    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    أرقام قياسية يحققها مسلسل لعبة وقلبت بجد.. 2.2 مليار مشاهدة للمنصات الرقمية الرسمية والشركة المتحدة تنجح فى معركة الوعى وتستمر فى معالجة القضايا الاجتماعية.. وقناة DMC تحتفى بالعمل الدرامى: نجاح استثنائى    افتتاح المعرض السنوي العاشر للكتاب بجامعة العاصمة    هل اعتزل رضا البحراوي الغناء بشكل نهائي أم أنه اعتزال مؤقت؟    التشكيل المتوقع ل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني    وزير الصناعة يبحث مع شركة نيسان للسيارات خطط الشركة للتوسع بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإفريقية    حسام عبد الغفار: صيام شهر رمضان فرصة ذهبية لتعزيز السلوكيات الصحية    هام من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل.. تفاصيل    الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل بالشرقية: مشاجرة جيرة دون سرقة    إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 فبراير 2026    كونتي: نابولي استحق أكثر أمام روما.. وسنرى أي بطولة أوروبية سنتأهل لها    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    أبو الغيط: الاستدامة خيار استراتيجي وصمام أمان لمستقبل المنطقة العربية    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في دوري الأقاليم للجامعات والمعاهد العليا    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    نقابة المهندسين بالجيزة تحتفل بتفوق أبناء أعضائها وتؤكد مواصلة دعم مسيرة العلم والتميز    متحدث الصحة: الدعم بالحزمة الاجتماعية الجديدة يؤكد أولوية الصحة لدى القيادة السياسية    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقض قانون العقوبات مع الدستور يهدد الأدباء والمفكرين بتكرار أحكام الحبس
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 02 - 2016

• فرغلى: لا حبس فى قضايا النشر الصحفى أو الإبداعى.. ويجب تعديل القانون فورا وتحديد الاتهامات الفضفاضة ك«خدش الحياء العام»
• السيد: المادة 67 توجه البرلمان لتعديل القوانين.. لكنها تبقى سارية لحين تعديلها إلا إذا ألغتها «الدستورية»
تعددت على مدى الشهور الستة الماضية البلاغات ضد الإنتاج الأدبى والفكرى، والأحكام المتعلقة بقضايا حرية الرأى والتعبير، بدءا من حالة الباحث إسلام البحيرى الذى صدر حكم بحبسه عاما بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، مرورا بحبس 3 سنوات للكاتبة فاطمة ناعوت لكتابتها منشورا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وصولا لصدور حكم أمس الأول بالحبس عامين ضد الروائى أحمد ناجى لنشره فصلا من رواية له بجريدة «أخبار الأدب».
اسلام البحيرى تصوير ابراهيم عزت
وصدرت جميع هذه الأحكام فى ظل المادة 67 من الدستور المصرى والتى تنص على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى...».
وارتباطا بحظر عقوبة سلب الحرية فى جرائم النشر الفكرى والأدبى، تطالب الأوساط الحقوقية والثقافية بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى صدر على أساسها حكم إدانة أحمد ناجى، حيث تخالف هذه المادة السارية حتى الآن نص الدستور، وتعاقب «بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة».
وتعليقا على هذا التناقض، قال المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الادارى الأسبق، إنه «لا بد من تعديل قانون العقوبات ليتوافق مع الدستور، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية بموجب قانون به شبهة عدم دستورية، لأن ذلك يحد من حرية الرأى والتعبير وهما من الواجبات الأساسية للقاضى أن يحافظ عليهما ويحميهما بأحكامه».
وطالب فرغلى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جميع القضايا المتعلقة بالنشر والعلانية، معتبرا أن «النيابة حولت الحبس الاحتياطى إلى نوع من الاعتقال وهو ما يخالف الدستور، وأنه يجب أن يفرج عن المتهم حتى لا تستغل تلك الإجراءات من قبل قوات الأمن للزج بالمبدعين والكتاب خلف القضبان، حتى لو تمت تبرئتهم».
وأوضح أن «تطبيق بعض شباب القضاة المواد المتناقضة مع الدستور أو التى تنطوى على شبهة عدم دستورية، أمر يجب الانتباه إليه من شيوخ القضاة».
وأكد أنه «يجب مواجهة الفكر بالفكر لا بالحبس أو توقيع الغرامات المالية، مما يتطلب سرعة تعديل المواد التى تتيح الحبس فى قضايا النشر، مع إمكانية الاحتفاظ بتوقيع الغرامات».
ووصف فرغلى الاتهامات المدرجة فى قانون العقوبات مثل خدش الحياء العام، والتى صدر على أساسها حكم إدانة الروائى أحمد ناجى بأنها «تهم فضفاضة وواسعة وتوقيع عقوبات على أساسها خطأ يخالف الفلسفة العقابية التى يجب أن تحدد الجريمة بدقة متناهية».
وطالب فرغلى محكمة النقض بأن تضع تعريفات محددة ودقيقة لألفاظ مثل «ازدراء الأديان، خدش الحياء العام، تكدير السلم العام» مناشدا شباب القضاة «عدم الانجراف العاطفى وراء بعض المحامين فى رفع الدعاوى التى تلعب على وتر حماية الدين أو الأخلاق طلبا للشهرة».
فيما أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن المادة 67 من الدستور المصرى الجديد هى توجيه ضمنى للمشرع المصرى، ممثلا فى مجلس النواب، بأن يصدر القوانين المنظمة لذلك والتى تتفق مع أحكام تلك المادة والتى تمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وحتى الآن لم يصدر عن المشرع أى تعديلات على مواد قانون العقوبات التى تخالف تلك المادة، لاستثناء الجرائم التى تقع بطريق النشر والتى تعد تعبيرا عن رأى كاتبها وناشرها.
وأضاف السيد أن مواد قانون العقوبات التى تتيح الحبس فى قضايا النشر العلنى هى «مواد سارية ونافذة إلى حين تعديلها وفقا للدستور، وبالتالى يحكم على مرتكبى الجرائم الخاصة بها وغيرها التى تتم عن طريق النشر بالعقوبات الواردة بها والتى تتيح الحبس لمدة عامين والغرامة فيما لا يقل عن 5 آلاف جنيه».
واستطرد: «يمكن طلب إحالة تلك القوانين للمحكمة الدستورية لطلب البت فى مدى مطابقتها لنصوص الدستور من عدمه، لأن الحبس غير جائز طبقا لنص المادة 67 من دستور 2014، ويمكن للمحكمة حينها ايقاف سير الدعوى، ثم إحالة القانون للمحكمة الدستورية وإلغاؤه».
وأشار إلى أن «العلانية عن طريق النشر تتحقق بمجرد اتخاذ اجراءات النشر العام سواء أكان فى شكل مادة منشورة فى صحيفة أو تليفزيون أو رواية، وأن مجانية المحتوى أو بيعه بمقابل مادى لا تغير من الأمر شيئا، فركن العلانية يتحقق بمجرد النشر العام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.