• مفتى الجمهورية: المتهمون حاربوا الله ورسوله والإمام.. ويستحقون الإعدام جزاءً وفاقًا • المحكمة: وجود إصابات بالمتهم ليس كافيًا لبطلان الاعتراف.. وحبارة أسس جماعة «المهاجرين والأنصار فى أرض الكنانة» بعد مبايعة البغدادى هاتفيًا • تعديل تهمة أحد المتهمين من «حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص» إلى «حيازة بغرض تنفيذ عمل إرهابى» لعضويته فى جماعة إرهابية • مغاورىهجم على المنازل بالشرقية وقتل أسرة تحيى الأفراح حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بإعدام القيادى التكفيرى عادل حبارة و6 آخرين، والسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 15 عاما ل22 متهما وبراءة 3 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث «مذبحة رفح الثانية». قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار: إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، فقد اطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها من مستخلص أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، حيث إن إنكار المتهمين هو مجرد وسيلة للهروب من العقوبة. وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر فى 265 ورقة أن «المتهمين قد خططوا لهذه الجريمة النكراء انطلاقا من أفكارهم التكفيرية التى تدور حول تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ومعاملة رجال الجيش والشرطة معاملة المرتد واستباحة قتلهم، ومن ثم تمت هذه الجريمة فى إطار حركة إجرامية ترتب عليها المساس بالنظام العام». وردا على أن اعتراف المتهمين وليد إكراه، قالت المحكمة إن «مجرد وجود إصابات بالمتهم ليس كافيا فى حد ذاته لبطلان الاعترافات أمام سلطة التحقيقات، فقد يقع من رجال الضبطية القضائية اعتداء مادى أو نفسى على المتهم إثر القبض عليه، ورغم ذلك فإنه عند مثوله أمام سلطة التحقيق يكون حرا فيما يصدر عنه سواء الإنكار أو الاعتراف الكامل، حيث لا يكفى أن يثبت لدى المحكمة أن اعتداء قد وقع على المتهم، بل لابد أن يثبت لدى المحكمة أن اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق جاء متأثرا بالاعتداء الذى وقع عليه». وردا على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة بزعم إغفالها تحقيقات وتحريات جهاز المخابرات الحربية عن الواقعة، وعدم سماع بعض الشهادات بشأن واقعة قتل الجنود، وقصور أعمال النيابة العسكرية لعدم تشريح جثث المجنى عليهم واستخراج الأعيرة النارية منهم، أكدت المحكمة أن «إجراءات التحقيق موكلة إلى السلطة القائمة بها، فلها أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وأن تسأل من ترى من جانبها الحاجة إلى سؤاله لضم تحقيقات أخرى من جهات مختلفة، كما أن النيابة العسكرية لم تر أيضا من جانبها تشريح جثث المجنى عليهم ومن ثم فلا تثريب عليهما فى هذا الشأن، حيث إن التقرير الطبية قد جزمت بسبب وفاة المجنى عليهم، وعن عدم سماع عبدالرحمن فإنه لم يستدل له على عنوان». وأوضحت المحكمة أنها «اطمأنت إلى صدق أقوال المتهمين إبراهيم محمد يوسف، وأحمد مأمون محمد، ومحمد إبراهيم عبدالله عساكر ومطابقتها للحقيقة والواقع، لا سيما وقد عززتها تحريات الشرطة وتستخلص منها أن المتهم الأول الهارب محمود مغاورى قد أسس جماعة تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وانصرف مقصدها إلى الإخلال بالنظام العام بجميع عناصره سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو ثقافية، وذلك من خلال نشر الأفكار التكفيرية التى قامت على تفسير خطأ لتعاليم الدين الحنيف وتصديه للاجتهاد على الرغم من ضحالة علمه وفكره وثقافته وهو الذى يعمل فى تجارة الأحذية، وقد تولى زعامة وقيادة فيها من خلال السيطرة على أعضاء الجماعة والتأثير فيهم بحيث أصبحت طاعتهم له مطلقة، وقد اتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد، فكانوا يجوبون البلدة حاملين السلاح، مروعين الأهالى الذين يخالفونهم الرأى، ومن ثم فإن المحكمة تعتبرها جماعة إرهابية أنشأها وأدارها المتهم الأول لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتولى زعامتها وقيادتها مستخدما الإرهاب فى تنفيذ أغراضها». وتابعت الحيثيات: عادل حبارة تولى قيادة فى هذه الجماعة وكان يحضر اجتماعاتها، وبعد فراره من الشرقية على إثر ارتكابه واقعة قتل وصدور حكم غيابى عليه بالإعدام، فر إلى شمال سيناء وكوّن بتكليف خلية فرعية عنقودية تهدف إلى المساس بالسلم والأمن العام، وتولى قيادتها بما له من تأثير تنفيذى بحكم القواعد التى حكم التنظيم، وقد أقر فى محادثته الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بينه وبين المتهم 35 عمرو زكريا شوق شطا بتاريخ 23 أغسطس 2013 فى الساعة 23.24 إنه أسس جماعة كناها باسم (المهاجرين والأنصار فى أرض الكنانة) وأقر أنه قام بشراء أسلحة بمبلغ 1500 جنيه خلال أسبوع، وأنه قام بأعمال عنف، ثم ما جرى بينهما من اتفاق على القيام بأعمال إرهابية فى البلاد حينما قال له (ادبحوهم ياشيخ.. ادبحوهم.. شغل العبوات.. شغل الألغام واحرقوهم حرق) ومبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام ومسئول التنظيم المكنى أبوبكر بالغدادى، وذلك حينما قال: «أنا أبايع أبوكر ومستعد أنا وكل الإخوة اللى معايا بفضل الله عز وجل». واستخصلت المحكمة من ذلك أن «المتهم أسس جماعة عنقودية وتولى قيادتها على خلاف أحكام القانون، وأن هذه الجماعة قد اتجهت إرادتها إلى استخدام القوة والعنف والترويع، وأنه كان يعلم أن هذه الأفعال من شأنها ومن طبيعتها أن تؤدى إلى المساس بسلامة المجتمع وتعريض سلامته وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الأشخاص كنتيجة حتمية لأفعاله الإجرامية، وأن إثارة الفزع أو الرعب هو من الأهداف التى يستهدف تحقيقها، ومن ثم فقد ثبت فى حقه تولى قيادة جماعة إرهابية فى حكم قانون العقوبات». وأشارت الحيثيات إلى أن الثابت من المحادثة الهاتفية المأذون بتسجيلها والتى دارت بين حبارة وشطا، والذى كناه حبارة فى التحقيقات ب«عمرو الدمياطى» أنه التحق بتنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وأصبح عضوا بمجلس شورى ذلك التنظيم، والذى يقع خارج البلاد، وأنه يعمل لمصلحة ذلك التنظيم، حسبما جاء فى محادثته الهاتفية معه حيث ورد بها على سبيل الحصر «ربنا أنعم علىّ بعز مجلس شورى الدولة يا عم الشيخ» وأنه تخابر معه على القيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وذلك حينما قرر له ذلك فى مقطع آخر، والمحكمة تستخلص من تلك العبارات سعى المتهمين الذى يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد وهى جماعة دولة الإسلام فى العراق والشام وتخابره معه للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها». وجاء فى الحيثيات أن «الثابت من الأوراق أن المتهمين مغاورى وحبارة قد اعتنقا فكر تنظيم القاعدة، وهو فكر حسبما جاء بالتحقيقات يقوم على تكفير كل من لا يطبق شرع الله واعتباره مستحقا للعقوبة فى الدنيا والآخرة، وأن الديمقراطية ليست من الإسلام لأنها تنازع الله فى ملكه لقيامها على أساس أن الحكم للشعب، وأن نظام الحكم فى مصر يقوم على الديمقراطية ومن ثم فهى تنازع الله فى ملكه، وأن مؤسسات الدولة الثلاث الأولى كافرة محاربة كالجيش والشرطة والوزارات التى تقوم عليهم ورئيس الجمهورية، والثانية كافرة غير محاربة كالقضاء والنيابة العامة، والثالثة مؤسسات لا علاقة لها بالحكم فليست كافرة، واأن العاملين فى مؤسسات الدولة التى تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل، أما المؤسسات التى اعتبرها كافرة غير محاربة فلا تقتل إلا بعد النصح، وفى حالة عدم تطبيق شرع الله فإن قتل هؤلاء يجب على الأفراد متى توافرت لديهم القدرة والعدة اللازمة للقتل، محاربة كل من لا يطبق شرع الله». وتابعت: «هذا الفكر يعتبر أن مواطنى مصر من غير المسلمين اليهود يتعين بغضهم وقتلهم، وأن المسيحيين نقضوا العهد ببناء الكنائس وقتلهم المسلمين وحرق المساجد فيتعين بغضهم وقتلهم أيضا، وأن ذلك واجب على ولى الأمر، فإن لم يكن ولى الأمر يطبق شرع الله وجب ذلك القتال على الفئة من المسلمين التى لديها القدرة والعدة اللازمة للقتال، وأنه يجب قتل الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت». وأردفت: «أقر حبارة فى التحقيقات باعتناقه هذا الفكر، وانطلاقا من هذا الفكر التكفيرى قام المتهم الأول عام 2011 بإنشاء جماعة تنظيمية بالشرقية الغرض منها الدعوة إلى ارتكاب أعمال إجرامية بقصد تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتولى إدارتها وقيادتها وإصدار التكليفات ووضع الخطط لأعضائها، واستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع لتنفيذ مشروعه الإجرامى من خلال توجيه الجماعة إلى القيام بأعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين فى مصر واستهداف دور عبادتهم ومنشآتهم بهدف التأثير على النظام القائم بالبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى». وأكدت الحيثيات أن «ما قرره المتهم إبراهيم محمد يوسف بالتحقيقات من قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة فى محافظة الشرقية كانت له السيطرة على أعضائها وطاعتهم له مطلقة، وكانوا يجوبون البلدة حاملين السلاح بطريقة ظاهرة ويهددون الأهالى ويروعونهم ولا يتعاملون معهم بالحسنى ويستخدمون القوة والعنف والسلاح مع من يخالفهم، وكانوا يكفرون المسلمين والمسيحيين وأى شخص يرتدى الملابس العسكرية سواء كان جيشا أو شرطة وكذا كل من لم يؤيدهم، وأن أعضاء تلك الجماعة كانوا يحملون جميع أنواع الأسلحة ويستخدمونها فى مقاومة رجال الجيش والشرطة، وكانوا يجتمعون بمسجد أبوحجازى بأبوكبير محافظة الشرقية الذى يشرف عليه المتهم محمد إبراهيم سعيد وشهرته (أبوذر) ليتفقوا على كيفية الاعتداء على الأشخاص وإيذائهم مستشهدين بالآية 33 من سورة المائدة، وأنه شاهد ذات مرة محمود مغاورى وهو يسأل أعضاء جماعة عن مكان سامح لطفى السيد ثم اتصل به هاتفيا ونهره وطلب منه إحضار السلاح الذى لديه. كما أنه شاهد تلك الأسلحة وكانت 7 بنادق آلية و3 طبنجات، كان المتهم سامح يخفيها بفناء منزله، وأن أعضاء تلك الجماعة كانوا يقولون إنهم يشترون جميع أنواع الأسلحة ليقاوموا بها الكفار من ضباط الشرطة والجيش والمواطنين الذين يعملون فى الأفراح وأنه سبق للمتهم الأول محمود مغاورى الهجوم على منزل بأبوكبير وإتلافه والاعتداء على الرجال والنساء بداخله، وأن حبارة قتل مخبرا بالشرطة يدعى ربيع، وكذا قتل أبناء مصطفى حسن سالم الشهير بمصطفى عضمة لإحيائهم الأفراح بالبلدة خصوصا بعد قيام المتهمين الأول والثانى بتحذيرهم للامتناع عن الغناء وإلا سيتعرضون للأذى وكان ذلك قبل قتلهما بثلاثة أيام». كما قرر أن المتهمين محمود مغاورى، وعادل حبارة، وصبرى أبوالروس، وأحمد سعيد عطية، ومحمود سعيد عطية، وأحمد مأمون، وسامح لطفى السيد، وبلال محمد إبراهيم، وهانى أبو إسماعيل، اجتمعوا يوما، وظلوا معا حتى موعد صلاة الفجر وكانوا يتفقون على إيذاء أبناء مصطفى حسن سالم إذا لم يمتنعوا عن إحياء الأفراح. كما قرر أيضا المتهم السابع أحمد مأمون محمد سليمان فى التحقيقات ان مغاورى شيخ لمجموعة من الأشخاص ويتردد عليه عدد من الشيوخ، وأنه لا يوافق على أسلوبه وآرائه، وأن له مشاكل كثيرة مع الشرطة. كما أقر المتهم محمد إبراهيم عبدالله عساكر أن مغاورى كون جماعة متشددة بأبوكبير ومعه المتهم الثانى عادل حبارة وكانوا يحملون الأسلحة ويعتدون على الأشخاص الذين يقومون بتصرفات لا تعجبهم، وأنهم كانوا يتجمعون فى مسجد الإخوان بجوار أرض الوزيرى، وأنه سمع عن قيام المتهم الثانى بقتل جنود رفح، وقد تأيدت هذه الأقوال بما أسفرت عنه تحريات الرائد نبيل محمد العزازى الضابط بقطاع الأمن الوطنى وما شهد به بالتحقيقات وأمام المحكمة. وأضافت الحيثيات أن «الثابت من التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهم أن وفاتهم ناتجة عن الإصابة بأعيرة نارية فى أنحاء متفرقة من أجسادهم، كما أن الثابت من شهادة كل من عبدالله أحمد سعيد السفى، محمد حمدى عبدالعزيز، ومينا ممدوح منير روفائيل، ومحمد سالم إبراهيم سلمى، وسلامة نصر على رشيد، أن المتهمين قد استخدموا أسلحة نارية فى قتل المجنى عليهم جميعا وإصابة الشاهدين الخامس والسادس، ومن ثم يكون قد ثبت يقينيا للمحكمة أن المتهمين كانوا يحرزون أسلحة نارية وذخائر استخدموها فى الاعتداء على المجنى عليهم». ولما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت فى أمر الإحالة، بل إن من واجبها ان تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائيا بطبيعة، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديل متى رأت أن ترد الواقعة، وليس فى هذا الأمر إلا مراعاة للضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فذكرت المحكمة أنه «فيما يتعلق بضبط مطواة قرن غزال بمنزل المتهم سامح لطفى السيد محمد عطا، فإن النيابة قد أسندت له فى البند الحادى عشر من أمر الإحالة حيازة مطواة قرن غزال بدون ترخيص، وإذ تم ضبط المطواة آنفة الذكر بمعرفة النقيب محمد عنتر محمد عدلى بمنزل المتهم المشار إليه بناء على الإذن الصادر له من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، وكانت المطواة المضبوطة من الأسلحة البيضاء الواردة بالجدول الأول الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، ولا يجوز حيازتها أو إحرازها بدون ترخيص. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات سالف الذكر وأنه قد عُثر على السلاح الأبيض المضبوط بمسكن المتهم وهو تحت سيطرته المادية ومن ثم فإن المحكمة تنسب له حيازة ذلك السلاح الأبيض، وإذ ثبت للمحكمة أن المتهم المذكور قد انضم لجماعة إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن والنظام العام، ومن ثم تعتبر حيازته له بقصد استخدامه فى نطاق إرهابى، والمحكمة تشير إلى أن نص المادة 25 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 لم يشمله التعديل الوارد بالقانون 6 لسنة 2012، ومن ثم فإن المحكمة وقد رأت أن قصد المتهم من حيازة السلاح الأبيض المضبوط هو استخدامه فى نشاطه الإرهابى». واختتمت الحيثيات، بأن «المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت الاتهامات فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع آراء أعضائها إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى الشريعة الإسلامية فى أمر عقوبتهم، فجاءت إجابة فضيلة المفتى أن دار الافتاء المصرية ترى من واقع الأوراق وما دار بشأنها بجلسات المرافعة أن المتهمين قد حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم على النظام العام وارتكابهم الجرائم المشار إليها وتحديهم الشريعة الإسلامية جهارا وهم بالغون عقلاء ولم تظهر فى الأوراق شبهة للقصاص، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام قصاصا لقتلهم المجنى عليهم عمدا؛ جزاء وفاقا».