نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحواز الاستثمار، وحددت القطاعات الاستثمارية المنوطة بالحصول على الحوافز ب11 قطاعا أهمها النشاط الزراعي والسياحي والتمويل والتقييم المالي للمشروعات والبنية الأساسية والخدمات المتخصصة مثل البترول والنقل بأنواعه. وفي القطاع الزراعي منحت اللائحة التنفيذية حوافزا للمشروعات القائمة على الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية. واشترطت اللائحة لتمتع القطاع السياحي بضمانات وحوافز الاستثمار أن تتم ممارسته من خلال شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه وبما يغطي قيمة الارض المخصصة للشركة تكاليف انشاء البنية الأساسية للأراضي وتكلفة المشروع الرائد و ألا تقل مساحة الأراضي التي توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية على تخصيصها للشركة بغرض التنمية المتكاملة عن 500 الف متر مربع، وألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضي المخصصة لها. وبالنسبة لنشاط النقل الجماعي في قطاع النقل، اشترطت اللائحة ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية للمشروع عن 300 مقعد، وأن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها، وأن تعمل السيارات بالغاز الطبيعي. وفي قطاع المستشفيات، اشترطت اللائحة أن تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية لها. بالنسبة لقطاع تخطيط وإقامة المناطق العمرانية، يشترط أن يزاول النشاط أو المهنة في مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو الصناعية أو النائية أو خارج الوادي القديم، وأن تكون الممارسة لأول مرة، وأن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة لنشاط داخل المنطقة. وفي قطاع الإسكان، شملت الحوافز الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري، بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن 50 وحدة سكنية، والاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم. وفي المادة الثامنة أجازت اللائحة تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأي عملة حره قابلة للتحويل، وذلك بالشرطين التاليين أن يودع رأسمال الشركة في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بالنقد الأجنبي، وأن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التأسيس بها، كما يجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه إلى أي عملة حرة قابلة للتحويل وفقا للضوابط التالية: صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها، وألا يقل رأس المال المصدر عن 30 مليون جنيه مسددا بالكامل، وتقديم ما يفيد سداد 25% من رأس مال الشركة المدفوعة قبل التحويل بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها، أو قيام الشركة بزيادة رأسمالها وقت التحول بنسبة 25% من رأسمالها المدفوع بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها، وأن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم التحويل إليها. وإليكم نص اللائحة: