وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات ويتابع تنفيذ فرع جامعة الإسكندرية بأبوظبي    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة والكليات المتاحة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    نائب محافظ قنا يتفقد منظومة التقنين ويتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة    تطوير التعليم بالوزراء يعلن إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»    «صحة الحيوان» ينظم برنامجا تدريبيا لطلاب «الطب البيطري» في جامعة الملك سلمان    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    كاتب إسرائيلى يدعو العالم لوقف مخطط حكومة بلاده لإبادة الفلسطينيين فى غزة    الأونروا :هناك مليون امرأة وفتاة يواجهن التجويع الجماعي إلى جانب العنف والانتهاكات المستمرة في غزة    شبكة بريطانية : محمد صلاح لاعب استثنائي وتألقه مع ليفربول فاق كل التوقعات    متي يرسل الأهلي بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس ؟ مصدر بالنادي يجيب    ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح غير المسبوق    قبل انطلاق الدوري.. الزمالك يدعم صفوفه في الكرة النسائية بعدة صفقات جديدة    بمقابل مالي.. حبس سيدة وشخصين آخرين بتهمة إدارة شبكة منافية للآداب بالتجمع الأول    الأرصاد الجوية : استمرار انخفاض الحرارة وظهور سحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد أيام من إصابته في حادث دراجة نارية    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    "الصحة" تقدم 30 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمحافظات خلال 6 شهور    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    اليونيسيف تطالب بممارسة كافة الضغوط على إسرائيل لدخول المساعدات إلى غزة    السر في اللائحة الداخلية، طريقة انتخاب مكاتب اللجان في مجلس الشيوخ    بمشاركة شقيقه.. أحمد سعد يتألق بأغنية «أخويا» في حفله ب «ليالي مراسي»    عاجل- الهيئة القومية لسلامة الغذاء: خلال الأسبوع الماضي 506 إذن تصدير لحاصلات زراعية.. والبطاطا والفراولة على رأس قائمة الخضراوات والفواكه المصدرة    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    اليورو يتراجع فى منتصف تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية    حظر بيع وتداول وتركيب عدادات المياه غير المدموغة من مصلحة المصوغات والموازين    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة الثانية دور ثان.. فيديو    مصر تحصد ذهبية تتابع المختلط في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    الخارجية الروسية: نأمل أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    الأنبا مقار يترأس القداس الإلهي بكنيسة البابا أثناسيوس بالعاشر    فتنة إسرائيلية    إصلاح الإعلام    صفقات الأهلى الجديدة قنبلة موقوتة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    "زيزر صنع فارق وتريزيجيه لم يقدم المنتظر"..نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأهلي ضد فاركو    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    عمرو حسن: وسائل منع الحمل متوفرة فى الوحدات الصحية مجانا وآمنة وفعالة    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إعدام المتهمين ب«اقتحام قسم كرداسة»: الشعب ثار على جماعة إرهابية كانت تحكمه
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 05 - 2015

أطلقوا النيران على الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس انتهت صلاحيته
كل من تواجد في التجمهر الإجرامي مسئول عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه
حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "أحداث اقتحام قسم كرادسة" التي عوقب فيها 22 من بينهم 6 هاربين، متهما من الإخوان المسلمين بالإعدام، والسجن 10 سنوات لحدث، في الأحداث التي وقعت يوم 5 يوليو 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
قالت الحيثيات إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه.
وأضافت الحيثيات أن قرار إحالة أوراق المتهمين عدا المتهم عصفور عبد العزيز العدس حال كونه حدثاً إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى، جاء به أن ما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين عدا المتهم الحدث بالطرق المعتبرة قانوناً ولم تظهر بالأوراق شبهة تدراً جريمتهم وكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم وآخرون مجهولون المجني عليه هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وسعيهم في الأرض فساداً جزاءً وفاقا.
وأن تقرير المفتى جاء فيه إنه بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين عبدالسلام محمد زكي بشندي "هارب"، محمد محمد زكي بشندي "هارب"، أشرف محمد علي عيسى أبوحجازة "هارب"، محمد نصر الدين فرج الغزلاني" هارب"، عاطف شحات عبدالله الجندي" هارب"، أحمد محمود سلامة القزاز "هارب"، ونجاح محمد مبروك الطاهر، محمد سعيد فرج سعد، نصر إبراهيم علي الغزلاني، سعيد يوسف عبدالسلام صالح، محمد علي الصيفي، مصطفى عبدالمنعم يوسف الشناويهي، عبدالسلام فتحي عبدالسلام عبدالعزيز، أمير محمد رضوان خليفة، علاء الدين محمد السيد سالمان، جمال محمد إمبابي إسماعيل، خالد محمد عبدالحميد عوض، علي عبدالمنجي علي الصابر، محمد جمال زيدان حسن السباع، محمود أبوالحديد السيد محمد، علاء ربيع معوض أحمد الكفراوي، محمد حسنين عبدالعظيم الطيار.
ورداً على الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام مع المتهم أثناء استجواب النيابة العامة لهم طبقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه مردود عليه من الثابت باستهلال التحقيقات وما أثبتته النيابة العامة بمحضر استجواب أي من المتهمين الحاضرين من أنها لم تشرع في استجواب أي منهم إلا بعد أن أرسلت إلى نقابة المحامين بالمكان الذي يتم فيه التحقيق ولم يتيسر حضور أي محام ليتم الاستجواب في حضوره بالإضافة إلى انتفاء تواجد أي من المحامين للحضور مع المتهمين إبان استجوابهم وكانت حالة السرعة استجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والأحداث في بؤرتها ومن ثم يقتضي وصف البطلان عن إجراءات استجواب المتهمين ومن ثم لا تلقي المحكمة بالاً لهذا الدفع ولا تعول عليه.
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني بمقولة أن القرار الوزاري بإنشائه لم ينشر بالجريدة الرسمية فإنه مردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية لا تبطل بعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لإغفال هذا العيب وهو مجرد محض إجراءات لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً وكان الأصل أن القرار الإداري يصح ونتج أثره القانوني بمجرد توقيعه من السلطة المنوط بها إصداره.
ورداً على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات ذلك بالمخالفة لنصوص المواد 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية فإنه دفع أثاره الدفاع كي يدرأ الشرعية الإجرائية عن محاكمة المتهمين سيما وأن الأصل في الإجراءات هو الصحة ولم يثبت بالأوراق، انعقاد المحاكمة بجلسة سرية فضلاً عن حضور المحامين ورجال الاعلام وبدون تمييز للمركز القانوني فضلاً عن أن المحكمة لم تمنع أحداً من حضور الجلسات ومن ثم فإن مجادلة الدفاع في هذا المقام لا تعدو كونها محاضرة من الدفاع لم تجد لها سنداً من الواقع أو القانون ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً.
ورداً عما قدمه الدفاع من حوافظ للمستندات للتدليل على تواجد بعض المتهمين في أماكن أخرى وقت حدوث الأحداث أو عدول الشهود عن شهاداتهم فإنه مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة ألا تعول على ما دلت عليه المستندات الرسمية بما يخالف عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى إهدار ما حملته المستندات المقدمة من الدفاع بحسبانها من قبيل اصطناع دليل في الدعوى يمكن المتهمين من الإفلات بفعلتهم ومن ثم ترفضه المحكمة.
ورداً على الدفع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة نظراً لحجية الأثر العيني للقرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى بالنسبة لأربعة وعشرين متهما بما يرتب اثر الدفع بالنسبة لباقي المتهمين، بأن ما صدر من النيابة العامة بعد استبعاد عدد من المتهمين من قائمة الاتهام لا يعدو كونه قراراً باستبعاد هؤلاء المتهمين لعدم توافر أدلة الثبوت بالنسبة لهم ومن ثم يعد هذا القرار ذو اثر شخصي لمن تم استبعاده، فضلاً عن فشل الدفاع في بيان الأثر العيني لهذا الأمر فلم تصرح النيابة العامة بانعدام الواقعة أصلا أو عدم تصور حدوث الواقعة المطروحة ومن ثم فإن المحكمة تلتف عن هذا الدفع.
وأردفت إلى أنه لما كان ذلك وكان ما استقر في يقين المحكمة وظفر بقناعتها طبقاً لما استبان بالتقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه والتي أحدثها سلاح ناري وأن المتهمين تسلحوا بأسلحة وتعدوا بها علي قوات الأمن بما يفصح بجلاء عن اقتناع المتهمين بالقتل لاستخدامهم هذه الأسلحة القاتلة بطبيعتها بصوره تفيد عزمهم علي انتزاع الحياة من جسد المجني عليه.
وأكدت المحكمة أن أدلة الثبوت القولية جرت بأن المتهمين كانوا محرزين أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "فرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
واستطردت: حيث قطعت أدلة الثبوت بأن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام بما يستوجب عقابهم قانوناً.
وشددت المحكمة على أنه استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كي تقضي برفض الدفع الذي أبداه الدفاع عما أثاره من أن بعض المتهمين ليسوا من الجماعة الإرهابية المسماة "الإخوان المسلمين" وأنهم دائمو الوقوف ضدهم وكانوا يناصرون مرشح الرئاسة المنافس للمرشح المنتمي لهذه الجماعة لكون ما رمى عليه دفاعه من تمكين المتهم المشار إليه من الفرار بفعلته بالتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
واختتمت الحيثيات بأن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية مما أسفر عن وفاة المواطن هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وهو ما يجزم بأن الواقعة كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقاً عليه ومقصوداً به قتل اكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس المنتهي صلاحيته وتناسوا أن هذا العزل هو إرادة شعب شعر بالظلم وأن من يدير البلاد هم جماعة إرهابية أسمت نفسها بالإخوان المسلمين بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه عن الواقع أو القانون وبإثارة ظلال الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقاً لنص المادتين 2 و3 من القانون 10 لسنة 1914 واعتبار كل من تواجد من المتهمين بهذا التجمهر الإجرامي مسئولاً عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.