الوزراء يوضح حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين    الشيوخ تؤجل مناقشة ملف المجالس المحلية لحين استيضاح موقف غرفة النواب    كيف تعرف أنك من مستحقي المنحة الإضافية على بطاقات التموين؟    نائبة وزير الخارجية تشارك في عدد من الفعاليات مع مؤسسة التمويل الدولية    إيران تغلق أجزاء من مضيق هرمز بسبب إجراءات أمنية    إيران: أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات    لازاريني: تسريع إسرائيل سلب ممتلكات الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    علا الشافعى رئيس مجلس إدارة اليوم السابع تنعى الزميل الخلوق المهنى محمود نصر    قرعة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية    إحباط جلب 833 كيلو حشيش وتنفيذ 68 ألف حكم قضائي في 24 ساعة    ضبط 98 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد على مستوى الجمهورية    ضبط المتهم بسرقة طالب في العجوزة    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    من هو الفنان الشاب أحمد رمزي بطل مسلسل "فخر الدلتا"؟    ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. سطور من رحلة «على هامش صراع الحضارات»    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    وزير الداخلية يُكرم أسر الشهداء والمصابين ويقلدهم الأنواط الممنوحة من رئيس الجمهورية    جامعة بني سويف تنظم ندوة حول فضائل شهر رمضان    استعدادا لشهر رمضان، حملة نظافة مكثفة داخل مساجد القليوبية    وزير الخارجية يجتمع مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    السكة الحديد تبدأ غدا تعديل مواعيد بعض القطارات تزامناً مع شهر رمضان    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا ونجله من حزما ويقتحم العيسوية وسلوان بالقدس    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    استمرار فعاليات مبادرة "مجتمع آمن بلا إدمان" بجامعة بنها    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    علا الشافعى تكتب من برلين: برليناله 76.. «Everybody Digs Bill Evans» بيل إيفانز بين عبقرية الجاز وعزلة الروح    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    ارتفاع الساسو والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر بمذاق مميز ولا يقاوم    إنطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية عن سجل المستوردين    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    جمعية رجال الأعمال المصريين: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاستشارات الهندسية    حبس المتهم بقتل طفلة زوجته فى مدينة بلبيس بالشرقية    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسواق الأعلاف بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إعدام المتهمين ب«اقتحام قسم كرداسة»: الشعب ثار على جماعة إرهابية كانت تحكمه
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 05 - 2015

أطلقوا النيران على الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس انتهت صلاحيته
كل من تواجد في التجمهر الإجرامي مسئول عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه
حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "أحداث اقتحام قسم كرادسة" التي عوقب فيها 22 من بينهم 6 هاربين، متهما من الإخوان المسلمين بالإعدام، والسجن 10 سنوات لحدث، في الأحداث التي وقعت يوم 5 يوليو 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
قالت الحيثيات إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه.
وأضافت الحيثيات أن قرار إحالة أوراق المتهمين عدا المتهم عصفور عبد العزيز العدس حال كونه حدثاً إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى، جاء به أن ما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين عدا المتهم الحدث بالطرق المعتبرة قانوناً ولم تظهر بالأوراق شبهة تدراً جريمتهم وكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم وآخرون مجهولون المجني عليه هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وسعيهم في الأرض فساداً جزاءً وفاقا.
وأن تقرير المفتى جاء فيه إنه بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين عبدالسلام محمد زكي بشندي "هارب"، محمد محمد زكي بشندي "هارب"، أشرف محمد علي عيسى أبوحجازة "هارب"، محمد نصر الدين فرج الغزلاني" هارب"، عاطف شحات عبدالله الجندي" هارب"، أحمد محمود سلامة القزاز "هارب"، ونجاح محمد مبروك الطاهر، محمد سعيد فرج سعد، نصر إبراهيم علي الغزلاني، سعيد يوسف عبدالسلام صالح، محمد علي الصيفي، مصطفى عبدالمنعم يوسف الشناويهي، عبدالسلام فتحي عبدالسلام عبدالعزيز، أمير محمد رضوان خليفة، علاء الدين محمد السيد سالمان، جمال محمد إمبابي إسماعيل، خالد محمد عبدالحميد عوض، علي عبدالمنجي علي الصابر، محمد جمال زيدان حسن السباع، محمود أبوالحديد السيد محمد، علاء ربيع معوض أحمد الكفراوي، محمد حسنين عبدالعظيم الطيار.
ورداً على الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام مع المتهم أثناء استجواب النيابة العامة لهم طبقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه مردود عليه من الثابت باستهلال التحقيقات وما أثبتته النيابة العامة بمحضر استجواب أي من المتهمين الحاضرين من أنها لم تشرع في استجواب أي منهم إلا بعد أن أرسلت إلى نقابة المحامين بالمكان الذي يتم فيه التحقيق ولم يتيسر حضور أي محام ليتم الاستجواب في حضوره بالإضافة إلى انتفاء تواجد أي من المحامين للحضور مع المتهمين إبان استجوابهم وكانت حالة السرعة استجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والأحداث في بؤرتها ومن ثم يقتضي وصف البطلان عن إجراءات استجواب المتهمين ومن ثم لا تلقي المحكمة بالاً لهذا الدفع ولا تعول عليه.
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني بمقولة أن القرار الوزاري بإنشائه لم ينشر بالجريدة الرسمية فإنه مردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية لا تبطل بعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لإغفال هذا العيب وهو مجرد محض إجراءات لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً وكان الأصل أن القرار الإداري يصح ونتج أثره القانوني بمجرد توقيعه من السلطة المنوط بها إصداره.
ورداً على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات ذلك بالمخالفة لنصوص المواد 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية فإنه دفع أثاره الدفاع كي يدرأ الشرعية الإجرائية عن محاكمة المتهمين سيما وأن الأصل في الإجراءات هو الصحة ولم يثبت بالأوراق، انعقاد المحاكمة بجلسة سرية فضلاً عن حضور المحامين ورجال الاعلام وبدون تمييز للمركز القانوني فضلاً عن أن المحكمة لم تمنع أحداً من حضور الجلسات ومن ثم فإن مجادلة الدفاع في هذا المقام لا تعدو كونها محاضرة من الدفاع لم تجد لها سنداً من الواقع أو القانون ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً.
ورداً عما قدمه الدفاع من حوافظ للمستندات للتدليل على تواجد بعض المتهمين في أماكن أخرى وقت حدوث الأحداث أو عدول الشهود عن شهاداتهم فإنه مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة ألا تعول على ما دلت عليه المستندات الرسمية بما يخالف عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى إهدار ما حملته المستندات المقدمة من الدفاع بحسبانها من قبيل اصطناع دليل في الدعوى يمكن المتهمين من الإفلات بفعلتهم ومن ثم ترفضه المحكمة.
ورداً على الدفع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة نظراً لحجية الأثر العيني للقرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى بالنسبة لأربعة وعشرين متهما بما يرتب اثر الدفع بالنسبة لباقي المتهمين، بأن ما صدر من النيابة العامة بعد استبعاد عدد من المتهمين من قائمة الاتهام لا يعدو كونه قراراً باستبعاد هؤلاء المتهمين لعدم توافر أدلة الثبوت بالنسبة لهم ومن ثم يعد هذا القرار ذو اثر شخصي لمن تم استبعاده، فضلاً عن فشل الدفاع في بيان الأثر العيني لهذا الأمر فلم تصرح النيابة العامة بانعدام الواقعة أصلا أو عدم تصور حدوث الواقعة المطروحة ومن ثم فإن المحكمة تلتف عن هذا الدفع.
وأردفت إلى أنه لما كان ذلك وكان ما استقر في يقين المحكمة وظفر بقناعتها طبقاً لما استبان بالتقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه والتي أحدثها سلاح ناري وأن المتهمين تسلحوا بأسلحة وتعدوا بها علي قوات الأمن بما يفصح بجلاء عن اقتناع المتهمين بالقتل لاستخدامهم هذه الأسلحة القاتلة بطبيعتها بصوره تفيد عزمهم علي انتزاع الحياة من جسد المجني عليه.
وأكدت المحكمة أن أدلة الثبوت القولية جرت بأن المتهمين كانوا محرزين أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "فرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
واستطردت: حيث قطعت أدلة الثبوت بأن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام بما يستوجب عقابهم قانوناً.
وشددت المحكمة على أنه استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كي تقضي برفض الدفع الذي أبداه الدفاع عما أثاره من أن بعض المتهمين ليسوا من الجماعة الإرهابية المسماة "الإخوان المسلمين" وأنهم دائمو الوقوف ضدهم وكانوا يناصرون مرشح الرئاسة المنافس للمرشح المنتمي لهذه الجماعة لكون ما رمى عليه دفاعه من تمكين المتهم المشار إليه من الفرار بفعلته بالتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
واختتمت الحيثيات بأن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية مما أسفر عن وفاة المواطن هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وهو ما يجزم بأن الواقعة كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقاً عليه ومقصوداً به قتل اكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس المنتهي صلاحيته وتناسوا أن هذا العزل هو إرادة شعب شعر بالظلم وأن من يدير البلاد هم جماعة إرهابية أسمت نفسها بالإخوان المسلمين بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه عن الواقع أو القانون وبإثارة ظلال الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقاً لنص المادتين 2 و3 من القانون 10 لسنة 1914 واعتبار كل من تواجد من المتهمين بهذا التجمهر الإجرامي مسئولاً عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.