ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الثانية بالفيوم    الحصر العددى للجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قنا    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    ضربة أمريكية تستهدف مهربي مخدرات مشتبه بهم في المحيط الهادئ ومقتل أربعة    كيف قتل ياسر أبو شباب؟.. إليك التفاصيل    إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية    دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام    ترامب يشارك في قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    كأس العرب| السعودية والمغرب يبحثان عن التأهل المبكر أمام جزر القمر وعمان    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 5-12-2025    بعد إطلاق «أصلك مستقبلك».. «مكتبة الإسكندرية»: كل أثر هو جذر لشجرتنا الطيبة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم 5 ديسمبر بالبورصة العالمية    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    علي ماهر: تدريب الأهلي حلمي الأكبر.. ونصحت تريزيجيه بألا يعود    سعر الدولار اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    الرى تحصد جائزة أفضل مشروع عربى لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إعدام المتهمين ب«اقتحام قسم كرداسة»: الشعب ثار على جماعة إرهابية كانت تحكمه
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 05 - 2015

أطلقوا النيران على الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس انتهت صلاحيته
كل من تواجد في التجمهر الإجرامي مسئول عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه
حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "أحداث اقتحام قسم كرادسة" التي عوقب فيها 22 من بينهم 6 هاربين، متهما من الإخوان المسلمين بالإعدام، والسجن 10 سنوات لحدث، في الأحداث التي وقعت يوم 5 يوليو 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
قالت الحيثيات إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه.
وأضافت الحيثيات أن قرار إحالة أوراق المتهمين عدا المتهم عصفور عبد العزيز العدس حال كونه حدثاً إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى، جاء به أن ما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين عدا المتهم الحدث بالطرق المعتبرة قانوناً ولم تظهر بالأوراق شبهة تدراً جريمتهم وكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم وآخرون مجهولون المجني عليه هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وسعيهم في الأرض فساداً جزاءً وفاقا.
وأن تقرير المفتى جاء فيه إنه بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين عبدالسلام محمد زكي بشندي "هارب"، محمد محمد زكي بشندي "هارب"، أشرف محمد علي عيسى أبوحجازة "هارب"، محمد نصر الدين فرج الغزلاني" هارب"، عاطف شحات عبدالله الجندي" هارب"، أحمد محمود سلامة القزاز "هارب"، ونجاح محمد مبروك الطاهر، محمد سعيد فرج سعد، نصر إبراهيم علي الغزلاني، سعيد يوسف عبدالسلام صالح، محمد علي الصيفي، مصطفى عبدالمنعم يوسف الشناويهي، عبدالسلام فتحي عبدالسلام عبدالعزيز، أمير محمد رضوان خليفة، علاء الدين محمد السيد سالمان، جمال محمد إمبابي إسماعيل، خالد محمد عبدالحميد عوض، علي عبدالمنجي علي الصابر، محمد جمال زيدان حسن السباع، محمود أبوالحديد السيد محمد، علاء ربيع معوض أحمد الكفراوي، محمد حسنين عبدالعظيم الطيار.
ورداً على الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام مع المتهم أثناء استجواب النيابة العامة لهم طبقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه مردود عليه من الثابت باستهلال التحقيقات وما أثبتته النيابة العامة بمحضر استجواب أي من المتهمين الحاضرين من أنها لم تشرع في استجواب أي منهم إلا بعد أن أرسلت إلى نقابة المحامين بالمكان الذي يتم فيه التحقيق ولم يتيسر حضور أي محام ليتم الاستجواب في حضوره بالإضافة إلى انتفاء تواجد أي من المحامين للحضور مع المتهمين إبان استجوابهم وكانت حالة السرعة استجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والأحداث في بؤرتها ومن ثم يقتضي وصف البطلان عن إجراءات استجواب المتهمين ومن ثم لا تلقي المحكمة بالاً لهذا الدفع ولا تعول عليه.
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني بمقولة أن القرار الوزاري بإنشائه لم ينشر بالجريدة الرسمية فإنه مردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية لا تبطل بعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لإغفال هذا العيب وهو مجرد محض إجراءات لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً وكان الأصل أن القرار الإداري يصح ونتج أثره القانوني بمجرد توقيعه من السلطة المنوط بها إصداره.
ورداً على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات ذلك بالمخالفة لنصوص المواد 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية فإنه دفع أثاره الدفاع كي يدرأ الشرعية الإجرائية عن محاكمة المتهمين سيما وأن الأصل في الإجراءات هو الصحة ولم يثبت بالأوراق، انعقاد المحاكمة بجلسة سرية فضلاً عن حضور المحامين ورجال الاعلام وبدون تمييز للمركز القانوني فضلاً عن أن المحكمة لم تمنع أحداً من حضور الجلسات ومن ثم فإن مجادلة الدفاع في هذا المقام لا تعدو كونها محاضرة من الدفاع لم تجد لها سنداً من الواقع أو القانون ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً.
ورداً عما قدمه الدفاع من حوافظ للمستندات للتدليل على تواجد بعض المتهمين في أماكن أخرى وقت حدوث الأحداث أو عدول الشهود عن شهاداتهم فإنه مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة ألا تعول على ما دلت عليه المستندات الرسمية بما يخالف عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى إهدار ما حملته المستندات المقدمة من الدفاع بحسبانها من قبيل اصطناع دليل في الدعوى يمكن المتهمين من الإفلات بفعلتهم ومن ثم ترفضه المحكمة.
ورداً على الدفع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة نظراً لحجية الأثر العيني للقرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى بالنسبة لأربعة وعشرين متهما بما يرتب اثر الدفع بالنسبة لباقي المتهمين، بأن ما صدر من النيابة العامة بعد استبعاد عدد من المتهمين من قائمة الاتهام لا يعدو كونه قراراً باستبعاد هؤلاء المتهمين لعدم توافر أدلة الثبوت بالنسبة لهم ومن ثم يعد هذا القرار ذو اثر شخصي لمن تم استبعاده، فضلاً عن فشل الدفاع في بيان الأثر العيني لهذا الأمر فلم تصرح النيابة العامة بانعدام الواقعة أصلا أو عدم تصور حدوث الواقعة المطروحة ومن ثم فإن المحكمة تلتف عن هذا الدفع.
وأردفت إلى أنه لما كان ذلك وكان ما استقر في يقين المحكمة وظفر بقناعتها طبقاً لما استبان بالتقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه والتي أحدثها سلاح ناري وأن المتهمين تسلحوا بأسلحة وتعدوا بها علي قوات الأمن بما يفصح بجلاء عن اقتناع المتهمين بالقتل لاستخدامهم هذه الأسلحة القاتلة بطبيعتها بصوره تفيد عزمهم علي انتزاع الحياة من جسد المجني عليه.
وأكدت المحكمة أن أدلة الثبوت القولية جرت بأن المتهمين كانوا محرزين أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "فرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
واستطردت: حيث قطعت أدلة الثبوت بأن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام بما يستوجب عقابهم قانوناً.
وشددت المحكمة على أنه استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كي تقضي برفض الدفع الذي أبداه الدفاع عما أثاره من أن بعض المتهمين ليسوا من الجماعة الإرهابية المسماة "الإخوان المسلمين" وأنهم دائمو الوقوف ضدهم وكانوا يناصرون مرشح الرئاسة المنافس للمرشح المنتمي لهذه الجماعة لكون ما رمى عليه دفاعه من تمكين المتهم المشار إليه من الفرار بفعلته بالتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
واختتمت الحيثيات بأن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية مما أسفر عن وفاة المواطن هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وهو ما يجزم بأن الواقعة كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقاً عليه ومقصوداً به قتل اكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس المنتهي صلاحيته وتناسوا أن هذا العزل هو إرادة شعب شعر بالظلم وأن من يدير البلاد هم جماعة إرهابية أسمت نفسها بالإخوان المسلمين بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه عن الواقع أو القانون وبإثارة ظلال الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقاً لنص المادتين 2 و3 من القانون 10 لسنة 1914 واعتبار كل من تواجد من المتهمين بهذا التجمهر الإجرامي مسئولاً عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.