عبد الرحيم علي يكتب: الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة «23»    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    طلاب سوهاج يحصدون المركز الثالث في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    محلل سياسي: المسيرات غيرت شكل الحروب والدعم الغربي لأوكرانيا مستمر    الأنباء السورية: "قسد" تستهدف نقاط الجيش في الشيخ مقصود والأشرفية    بيراميدز يهزم جولف يونايتد الإماراتي بثلاثية وديا    بمشاركة مصر.. كاف يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2026    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    الأهلي يتواصل مع عمرو الجزار ويجهز عرضًا لشرائه|خاص    ضبط المتهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة    ضبط سائق تحرش بفتاة لفظيًا بسوهاج    يناير الجاري.. موعد طرح «كولونيا» بدور العرض    بيان رسمي من لقاء الخميسي بشأن زواج زوجها من فنانة أخرى    حنان مطاوع تهنئ والدتها سهير المرشدى بتكريمها فى احتفالية عيد الثقافة    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    299 متهمًا و62 ألف حكم.. حصيلة 24 ساعة من الحملات الأمنية    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد المجيد رسالة محبة إلهية متكاملة    الحاكمة العامة الكندية من السكان الأصليين ستزور جرينلاند وسط تجديد ترامب الحديث عن ضمها    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس مبارك ونجليه في «قصور الرئاسة»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها في قضية «القصور الرئاسية»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال.
كانت محكمة الجنايات، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إنه "حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها فإن المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عمومياً ورئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، وأنه كسائر المواطنين خاضع أحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث بقسمه وأساء استغلال وظيفته واستولى لنفسه وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه".
وأكدت المحكمة، أنها اطمئنت إلى إقرارات المتهمين الأول والثاني لتتخذها سندا ضدهما لأن هذه الإقرارات جات متفقة مع ظروف الدعوى وملابساتها، فضلاً عن خلو الأوراق مما يناقضها، وبالتالى تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار إليها بأقوال الشاهدين الأول والثاني ومقاولي الباطن ليست محل شك، بل ثابتة على وجه الجزم واليقين، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها".
وحيث إن المحكمة بعد أن تناولت الأدلة القولية والفنية التي اطمانت إليها واعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم تلتف عما عداها وأن الواقعة في نطاق ما استخلته ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقنيا كافيا لإدانتهم والحكم عليهم، إذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق إلى أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة، وذلك فيما تضمنته من أن مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين علاء وجمال الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على مال مملوك للدولة بلغ قيمته 125 مليون و779 ألف جنيه، وسترًا لهاتين الجريمتين قام آخرون حسنوا النية، مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية، كما اضطروا عمدا بأموال ومصالح جهة عمله واشترك معه نجلاه بطريق الاتفاق والمساعدة، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في قضائها، ولا ينال من ذلك إنكار المتهمين لما أسند اليهم من اتهامات، باعتبار الإنكار وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم والإفلات من عقوبتها".
وتابعت: "كما لا ينال من الاتهام ما أثاره الدفاع سواء في مرافعته الشفوية أو مذكراته من دفوع وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها"، كما لم تلتفت المحكمة أيضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع بالتحقيقات وجلسات المحاكمة لعدم جدواها فضلا عن عدم الاطمئنان إلى ما تضمنته واشتملت عليه من بيانات.
وأضافت المحكمة، أنه بخصوص المبلغ المستولى عليه فإن القدر المتيقن في حق المتهمين الثلاثة الذي تطمئن إليه المحكمة هو ما انتهت إليه لجنة الفحص في تقريرها وما قرره أعضاؤها في التحقيقات من أن جملة هذا المبلغ بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية لشركة المقاولون العرب هو 125 مليون و779 ألف و237 جنيه، ومن ثم تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في حكمها بصرف النظر عن المبالغ الأخرى التي لم تتوصل اللجنة إليها على التفصيل الوارد بالتقرير".
أشارت الى أن "الثابت بالأوراق سداد المتهم الثالث علاء مبارك لمبلغ 140 مليون و582 الف جنيه، ولما كان من المقرر أن عقوبة الرد المقررة بالمادة 118 عقوبات تدور مع موجبها من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم، وأن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمتي الاستيلاء على المال العام بغير حق أو تسهيل الغير لا ينفي وقوع هاتين الجريمتين مكتملي الأركان فيسأل المتهون عنهما بالتضامن فيما بينهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، ومن ثم تلزمهم المحكمم بالتضامن فيما بينهم برد المبلغ المتبقي في ذمتهم حتى الآن، وقدره 21 مليون و197 ألف جنيه".
وحيث إنه من المقرر أن جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير يلزم لتحققهما أن يستولي الموظف العام لنفسه أو يسهل لاستيلاء لغيره على مال مملوك للدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه.
وقالت المحكمة، إن "التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بأحد الطرق المبينة بالقانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير، وحيث إن جريمة الأضرار العمدثي بالمال العام تتحقق حينما يكون الجاني موظفا عاما بهدف الأضرار بالاموال والمصالح المعهود بها إليه مع توافر القصد الجنائي".
وذكرت المحكمة، أنه بشأن ملكية مقر إقامة المتهم الأول مبارك بصفته وباقي أفراد أسرته بالفيلا الكائنة بالعقاريين رقمي 13 و15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، فإن الثابت بعقد البيع النهائي المسجل برقم 2499 بتاريخ 1 اغسطس 2002 توثيق مصر الجديدة، تم بيع العقارين المذكورين من شركة «فالي» للاستثمار العقاري إلى سوزان صالح زوجة مبارك بثمن وقدره 4 ملايين و300 ألف جنيه، وقد ورد في البند الثالث من العقد المذكور أن المشترية سددت كامل المبلغ وقت التوقيع على العقد، ويعتبر بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن. وفي يوم الخميس 19 مايو 2011 - أي بعد اندلاع ثورة يناير - تم بيع هذين العقارين بموجب عقد بيع من سوزان مبارك إلى المخابرات العامة بنفس الثمن الموضح بالعقد السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.