أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها في قضية «القصور الرئاسية»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال. كانت محكمة الجنايات، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إنه "حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها فإن المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عمومياً ورئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، وأنه كسائر المواطنين خاضع أحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث بقسمه وأساء استغلال وظيفته واستولى لنفسه وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه". وأكدت المحكمة، أنها اطمئنت إلى إقرارات المتهمين الأول والثاني لتتخذها سندا ضدهما لأن هذه الإقرارات جات متفقة مع ظروف الدعوى وملابساتها، فضلاً عن خلو الأوراق مما يناقضها، وبالتالى تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار إليها بأقوال الشاهدين الأول والثاني ومقاولي الباطن ليست محل شك، بل ثابتة على وجه الجزم واليقين، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها". وحيث إن المحكمة بعد أن تناولت الأدلة القولية والفنية التي اطمانت إليها واعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم تلتف عما عداها وأن الواقعة في نطاق ما استخلته ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقنيا كافيا لإدانتهم والحكم عليهم، إذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق إلى أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة، وذلك فيما تضمنته من أن مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين علاء وجمال الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على مال مملوك للدولة بلغ قيمته 125 مليون و779 ألف جنيه، وسترًا لهاتين الجريمتين قام آخرون حسنوا النية، مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية، كما اضطروا عمدا بأموال ومصالح جهة عمله واشترك معه نجلاه بطريق الاتفاق والمساعدة، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في قضائها، ولا ينال من ذلك إنكار المتهمين لما أسند اليهم من اتهامات، باعتبار الإنكار وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم والإفلات من عقوبتها". وتابعت: "كما لا ينال من الاتهام ما أثاره الدفاع سواء في مرافعته الشفوية أو مذكراته من دفوع وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها"، كما لم تلتفت المحكمة أيضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع بالتحقيقات وجلسات المحاكمة لعدم جدواها فضلا عن عدم الاطمئنان إلى ما تضمنته واشتملت عليه من بيانات. وأضافت المحكمة، أنه بخصوص المبلغ المستولى عليه فإن القدر المتيقن في حق المتهمين الثلاثة الذي تطمئن إليه المحكمة هو ما انتهت إليه لجنة الفحص في تقريرها وما قرره أعضاؤها في التحقيقات من أن جملة هذا المبلغ بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية لشركة المقاولون العرب هو 125 مليون و779 ألف و237 جنيه، ومن ثم تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في حكمها بصرف النظر عن المبالغ الأخرى التي لم تتوصل اللجنة إليها على التفصيل الوارد بالتقرير". أشارت الى أن "الثابت بالأوراق سداد المتهم الثالث علاء مبارك لمبلغ 140 مليون و582 الف جنيه، ولما كان من المقرر أن عقوبة الرد المقررة بالمادة 118 عقوبات تدور مع موجبها من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم، وأن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمتي الاستيلاء على المال العام بغير حق أو تسهيل الغير لا ينفي وقوع هاتين الجريمتين مكتملي الأركان فيسأل المتهون عنهما بالتضامن فيما بينهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، ومن ثم تلزمهم المحكمم بالتضامن فيما بينهم برد المبلغ المتبقي في ذمتهم حتى الآن، وقدره 21 مليون و197 ألف جنيه". وحيث إنه من المقرر أن جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير يلزم لتحققهما أن يستولي الموظف العام لنفسه أو يسهل لاستيلاء لغيره على مال مملوك للدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه. وقالت المحكمة، إن "التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بأحد الطرق المبينة بالقانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير، وحيث إن جريمة الأضرار العمدثي بالمال العام تتحقق حينما يكون الجاني موظفا عاما بهدف الأضرار بالاموال والمصالح المعهود بها إليه مع توافر القصد الجنائي". وذكرت المحكمة، أنه بشأن ملكية مقر إقامة المتهم الأول مبارك بصفته وباقي أفراد أسرته بالفيلا الكائنة بالعقاريين رقمي 13 و15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، فإن الثابت بعقد البيع النهائي المسجل برقم 2499 بتاريخ 1 اغسطس 2002 توثيق مصر الجديدة، تم بيع العقارين المذكورين من شركة «فالي» للاستثمار العقاري إلى سوزان صالح زوجة مبارك بثمن وقدره 4 ملايين و300 ألف جنيه، وقد ورد في البند الثالث من العقد المذكور أن المشترية سددت كامل المبلغ وقت التوقيع على العقد، ويعتبر بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن. وفي يوم الخميس 19 مايو 2011 - أي بعد اندلاع ثورة يناير - تم بيع هذين العقارين بموجب عقد بيع من سوزان مبارك إلى المخابرات العامة بنفس الثمن الموضح بالعقد السابق.