تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر في بداية التعاملات    رئيس «حماية المستهلك» يقود حملة ليلية مُفاجئة على الأسواق    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 سبتمبر    «التحرير الفلسطينية»: الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تحول استراتيجي هام    نيران صديقة، متحدث الأهلي السعودي يكشف سر الخسارة أمام بيراميدز (فيديو)    حازم البهواشي مديرا للبرامج ب راديو مصر    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    حسين فهمي: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في مهرجان القاهرة    إنقاذ طفل حديث الولادة مصاب بعيب خلقي خطير بالقلب بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي    وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا    زيلينسكي يقترح دولا عربية وأوروبية مكانا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين    انتصار الحب، إلهام عبد البديع تعود لزوجها الملحن وليد سامي بعد 4 أشهر من انفصالهما    الإسكان: المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية    ماكرون: الذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر ويستدعي تنسيقًا دوليًا    مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها بالبحيرة    ترامب: سنواصل بيع الأسلحة لدول الناتو لتفعل «ما يحلو لها»    محافظ الدقهلية يشارك في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المهندسين    هاني رمزي: الموهبة وحدها لا تكفي وحدها.. والانضباط يصنع نجمًا عالميًا    نقابة المهن التمثيلية تنعي مرفت زعزع: فقدنا أيقونة استعراضات مسرحية    «أوقاف أسوان» تكرم 114 من حفظة القرآن فى ختام الأنشطة الصيفية    وزير الرياضة يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث    هشام حنفي: القمة فرصة ذهبية لعودة الأهلي والزمالك مطالب بتحسين الأداء    «احمديات»: لماذا ! يريدون تدميرها    مصطفى نجم: تغييرات الزمالك أمام الجونة متسرعة.. وعدي الدباغ مرشح ليكون هداف الدوري    تفاصيل توزيع أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي 2025-2026    قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن الصف الأول الثانوي 2025-2026 في أول أسبوع دراسة    كوريا الجنوبية: ندرس الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حل الدولتين    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025    «وريهم العين الحمرا.. واللي مش عاجبه يمشي».. رسالة خاصة من إبراهيم سعيد ل وليد صلاح الدين    رابطة الأندية تخطر استاد القاهرة بنقل المباريات بعد القمة دعمًا للمنتخب الوطني    مسلم يفجر أسرار عائلته: «من 15 سنة سبت البيت والجيران كانوا بيسمعوا عياطي»    وفاة النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي «ملكة جمال تونس 1957»    وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة الإشغالات والمخالفات بالممشى السياحي بدهب.. صور    أحمد الشرع: على إسرائيل العودة إلى ما قبل 8 ديسمبر 2024.. ولن نكون مصدر خطر لأحد    حبس مطرب المهرجانات "عمر أى دى" 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية    القبض نزل، بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة    رئيس الوزراء يؤكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى دعم مصر للحكومة الشرعية فى عدن    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر في محافظة الغربية    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية    رسميًا.. موعد الإجازة المقبلة للقطاع العام والخاص والبنوك (يومان عطلة في سبتمبر)    عاجل- وزير التعليم العالي يطمئن معيد آداب سوهاج: التعيين محفوظ والدعم الصحي كامل    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تدعو الطلاب للإسراع بالتقديم الإلكتروني قبل انتهاء المهلة    وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة إشغالات ومخالفات بالممشى السياحى بدهب    بعد اعتراض الرئيس، هل يعيد مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية؟ (فيديو)    مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة    مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات    ترامب: نريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين.. صور    رئيس شركة «غازتك» ينتقل إلى موقع تسريب الغاز بمحطة القصر العينى.. صور    حملات موسعة لإزالة التعديات بشوارع المجزر الآلي واللبيني وزغلول وكعبيش    النائب محمد زكي: ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تتصدر أولوياتي    جامعة قناة السويس تكرم الدكتورة سحر حساني والدكتورة شيماء حسن في حفل التميز العلمي    إجراء جراحة ناجحة استمرت 17 ساعة لاعتدال عمود فقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يطلق مبادرة "اليوم المفتوح".. صور    بعد انطلاق موسم الدراسة.. 5 أطعمة لا تضعيها لأطفالك في «اللانش بوكس»    ما حكم الحصول على مال مقابل "لايكات" على فيديوهات المنصات؟ أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يوضح كيفية الصلاة على متن الطائرة ووسائل المواصلات.. فيديو    ما حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟ أمين الفتوى يجيب    اليوم العالمي للغة الإشارة.. 4 خطوات أساسية لتعلمها وإتقانها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس مبارك ونجليه في «قصور الرئاسة»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها في قضية «القصور الرئاسية»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال.
كانت محكمة الجنايات، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إنه "حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها فإن المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عمومياً ورئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، وأنه كسائر المواطنين خاضع أحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث بقسمه وأساء استغلال وظيفته واستولى لنفسه وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه".
وأكدت المحكمة، أنها اطمئنت إلى إقرارات المتهمين الأول والثاني لتتخذها سندا ضدهما لأن هذه الإقرارات جات متفقة مع ظروف الدعوى وملابساتها، فضلاً عن خلو الأوراق مما يناقضها، وبالتالى تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار إليها بأقوال الشاهدين الأول والثاني ومقاولي الباطن ليست محل شك، بل ثابتة على وجه الجزم واليقين، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها".
وحيث إن المحكمة بعد أن تناولت الأدلة القولية والفنية التي اطمانت إليها واعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم تلتف عما عداها وأن الواقعة في نطاق ما استخلته ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقنيا كافيا لإدانتهم والحكم عليهم، إذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق إلى أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة، وذلك فيما تضمنته من أن مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين علاء وجمال الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على مال مملوك للدولة بلغ قيمته 125 مليون و779 ألف جنيه، وسترًا لهاتين الجريمتين قام آخرون حسنوا النية، مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية، كما اضطروا عمدا بأموال ومصالح جهة عمله واشترك معه نجلاه بطريق الاتفاق والمساعدة، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في قضائها، ولا ينال من ذلك إنكار المتهمين لما أسند اليهم من اتهامات، باعتبار الإنكار وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم والإفلات من عقوبتها".
وتابعت: "كما لا ينال من الاتهام ما أثاره الدفاع سواء في مرافعته الشفوية أو مذكراته من دفوع وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها"، كما لم تلتفت المحكمة أيضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع بالتحقيقات وجلسات المحاكمة لعدم جدواها فضلا عن عدم الاطمئنان إلى ما تضمنته واشتملت عليه من بيانات.
وأضافت المحكمة، أنه بخصوص المبلغ المستولى عليه فإن القدر المتيقن في حق المتهمين الثلاثة الذي تطمئن إليه المحكمة هو ما انتهت إليه لجنة الفحص في تقريرها وما قرره أعضاؤها في التحقيقات من أن جملة هذا المبلغ بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية لشركة المقاولون العرب هو 125 مليون و779 ألف و237 جنيه، ومن ثم تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في حكمها بصرف النظر عن المبالغ الأخرى التي لم تتوصل اللجنة إليها على التفصيل الوارد بالتقرير".
أشارت الى أن "الثابت بالأوراق سداد المتهم الثالث علاء مبارك لمبلغ 140 مليون و582 الف جنيه، ولما كان من المقرر أن عقوبة الرد المقررة بالمادة 118 عقوبات تدور مع موجبها من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم، وأن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمتي الاستيلاء على المال العام بغير حق أو تسهيل الغير لا ينفي وقوع هاتين الجريمتين مكتملي الأركان فيسأل المتهون عنهما بالتضامن فيما بينهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، ومن ثم تلزمهم المحكمم بالتضامن فيما بينهم برد المبلغ المتبقي في ذمتهم حتى الآن، وقدره 21 مليون و197 ألف جنيه".
وحيث إنه من المقرر أن جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير يلزم لتحققهما أن يستولي الموظف العام لنفسه أو يسهل لاستيلاء لغيره على مال مملوك للدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه.
وقالت المحكمة، إن "التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بأحد الطرق المبينة بالقانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير، وحيث إن جريمة الأضرار العمدثي بالمال العام تتحقق حينما يكون الجاني موظفا عاما بهدف الأضرار بالاموال والمصالح المعهود بها إليه مع توافر القصد الجنائي".
وذكرت المحكمة، أنه بشأن ملكية مقر إقامة المتهم الأول مبارك بصفته وباقي أفراد أسرته بالفيلا الكائنة بالعقاريين رقمي 13 و15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، فإن الثابت بعقد البيع النهائي المسجل برقم 2499 بتاريخ 1 اغسطس 2002 توثيق مصر الجديدة، تم بيع العقارين المذكورين من شركة «فالي» للاستثمار العقاري إلى سوزان صالح زوجة مبارك بثمن وقدره 4 ملايين و300 ألف جنيه، وقد ورد في البند الثالث من العقد المذكور أن المشترية سددت كامل المبلغ وقت التوقيع على العقد، ويعتبر بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن. وفي يوم الخميس 19 مايو 2011 - أي بعد اندلاع ثورة يناير - تم بيع هذين العقارين بموجب عقد بيع من سوزان مبارك إلى المخابرات العامة بنفس الثمن الموضح بالعقد السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.