تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    أولها رحمة وآخرها جحيم، جيش الاحتلال يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة "عناد" حماس في غزة    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    سيولة مرورية بالطرق السريعة بالقليوبية اليوم 26 يوليو 2025    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال ل الزمالك    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس مبارك ونجليه في «قصور الرئاسة»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها في قضية «القصور الرئاسية»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال.
كانت محكمة الجنايات، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إنه "حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها فإن المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عمومياً ورئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، وأنه كسائر المواطنين خاضع أحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث بقسمه وأساء استغلال وظيفته واستولى لنفسه وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه".
وأكدت المحكمة، أنها اطمئنت إلى إقرارات المتهمين الأول والثاني لتتخذها سندا ضدهما لأن هذه الإقرارات جات متفقة مع ظروف الدعوى وملابساتها، فضلاً عن خلو الأوراق مما يناقضها، وبالتالى تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار إليها بأقوال الشاهدين الأول والثاني ومقاولي الباطن ليست محل شك، بل ثابتة على وجه الجزم واليقين، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها".
وحيث إن المحكمة بعد أن تناولت الأدلة القولية والفنية التي اطمانت إليها واعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم تلتف عما عداها وأن الواقعة في نطاق ما استخلته ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقنيا كافيا لإدانتهم والحكم عليهم، إذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق إلى أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة، وذلك فيما تضمنته من أن مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين علاء وجمال الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على مال مملوك للدولة بلغ قيمته 125 مليون و779 ألف جنيه، وسترًا لهاتين الجريمتين قام آخرون حسنوا النية، مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية، كما اضطروا عمدا بأموال ومصالح جهة عمله واشترك معه نجلاه بطريق الاتفاق والمساعدة، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في قضائها، ولا ينال من ذلك إنكار المتهمين لما أسند اليهم من اتهامات، باعتبار الإنكار وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم والإفلات من عقوبتها".
وتابعت: "كما لا ينال من الاتهام ما أثاره الدفاع سواء في مرافعته الشفوية أو مذكراته من دفوع وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها"، كما لم تلتفت المحكمة أيضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع بالتحقيقات وجلسات المحاكمة لعدم جدواها فضلا عن عدم الاطمئنان إلى ما تضمنته واشتملت عليه من بيانات.
وأضافت المحكمة، أنه بخصوص المبلغ المستولى عليه فإن القدر المتيقن في حق المتهمين الثلاثة الذي تطمئن إليه المحكمة هو ما انتهت إليه لجنة الفحص في تقريرها وما قرره أعضاؤها في التحقيقات من أن جملة هذا المبلغ بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية لشركة المقاولون العرب هو 125 مليون و779 ألف و237 جنيه، ومن ثم تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه في حكمها بصرف النظر عن المبالغ الأخرى التي لم تتوصل اللجنة إليها على التفصيل الوارد بالتقرير".
أشارت الى أن "الثابت بالأوراق سداد المتهم الثالث علاء مبارك لمبلغ 140 مليون و582 الف جنيه، ولما كان من المقرر أن عقوبة الرد المقررة بالمادة 118 عقوبات تدور مع موجبها من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم، وأن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمتي الاستيلاء على المال العام بغير حق أو تسهيل الغير لا ينفي وقوع هاتين الجريمتين مكتملي الأركان فيسأل المتهون عنهما بالتضامن فيما بينهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، ومن ثم تلزمهم المحكمم بالتضامن فيما بينهم برد المبلغ المتبقي في ذمتهم حتى الآن، وقدره 21 مليون و197 ألف جنيه".
وحيث إنه من المقرر أن جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل ذلك للغير يلزم لتحققهما أن يستولي الموظف العام لنفسه أو يسهل لاستيلاء لغيره على مال مملوك للدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه.
وقالت المحكمة، إن "التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بأحد الطرق المبينة بالقانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير، وحيث إن جريمة الأضرار العمدثي بالمال العام تتحقق حينما يكون الجاني موظفا عاما بهدف الأضرار بالاموال والمصالح المعهود بها إليه مع توافر القصد الجنائي".
وذكرت المحكمة، أنه بشأن ملكية مقر إقامة المتهم الأول مبارك بصفته وباقي أفراد أسرته بالفيلا الكائنة بالعقاريين رقمي 13 و15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، فإن الثابت بعقد البيع النهائي المسجل برقم 2499 بتاريخ 1 اغسطس 2002 توثيق مصر الجديدة، تم بيع العقارين المذكورين من شركة «فالي» للاستثمار العقاري إلى سوزان صالح زوجة مبارك بثمن وقدره 4 ملايين و300 ألف جنيه، وقد ورد في البند الثالث من العقد المذكور أن المشترية سددت كامل المبلغ وقت التوقيع على العقد، ويعتبر بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن. وفي يوم الخميس 19 مايو 2011 - أي بعد اندلاع ثورة يناير - تم بيع هذين العقارين بموجب عقد بيع من سوزان مبارك إلى المخابرات العامة بنفس الثمن الموضح بالعقد السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.