أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا برفض دعوى رجل الأعمال سميح أنسى نجيب ساويرس، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، لعدم دستورية المادة 65 مكررًا، والفقرة الأولى من المادة 98 من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 فيما تضمنتاه من العقوبة بغرامة قدرها ألف جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية، ومعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وأكدت المحكمة في حيثياتها، سلامة النصين من الناحية الدستورية، حيث يعاقب القانون على تأخير تسليم الشركات لهيئة سوق المال القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة الخاص بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد القانونية. وأضافت المحكمة، أن المسؤول عن هذه الجريمة وفقًا للقانون هو المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة، والذي يعهد إليه بجزء من نشاط الشركة يباشره نيابة عنها ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني المفروض عليها، وذلك حرصًا من المشرع على حماية مبدأ الإفصاح وتحقيق الشفافية.