قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين 65 مكرراً والفقرة الأولى من المادة 98 من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 وأيدت دستورية القانون فيما يخص توقيع عقوبات على تأخير تسليم الشركات للهيئة القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن المشرع قد عاقب على تأخير تسليم الشركات لهيئة سوق المال القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة الخاص بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد القانونية.
وقررت المحكمة أن المسئول عن هذه الجريمة وفقاً للقانون هو المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة والذى يعهد إليه بجزء من نشاط الشركة يباشره نيابة عنها ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانونى المفروض عليها، وذلك حرصاً من المشرع على حماية مبدأ الإفصاح وتحقيق الشفافية.