بعد أربع سنوات من تداول قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وستة من مساعديه داخل أروقة المحاكم تحسم محكمة النقض 2 ابريل المقبل مصير نظام مبارك النهائى فى القضية وتصدر حكما نهائيا باتا فى القضية لا يجوز الطعن عليه. «الشروق» تنفرد بنشر قرار محكمة النقض، الذى اصدرته أمس بتحديد جلسة 2 إبريل المقبل كأولى جلسات نظر طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وستة من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم. ومن المقرر ان تنظر الدائرة «ب» بمحكمة النقض التى يترأسها المستشار أنور جابرى النائب الأول لرئيس المحكمة، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة نظام مبارك. ويصبح الحكم الذى تصدره النقض فى جلساتها حكما نهائيا باتا ضد مبارك ورموز نظامه، وبعدها لا يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن على الحكم بأى حال من الأحوال. أمام محكمة النقض خياران الأول رفض الطعن موضوعا وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، أو قبول الطعن شكلا وموضوعا وفى هذه الحالة تحدد دائرة النقض جلسة أخرى فى يوم آخر لنظر موضوع القضية أمامها، وتصبح محكمة الموضوع، وتفصل فى موضوع القضية، وتلزم المحكمة كل المتهمين بالحضور فى موعد الجلسة وتحل النقض فى هذه الحالة محل محكمة الجنايات وتفصل فى الدعوى الجنائية وتستمع للشهود والدفاع ثم تصدر حكمها ضد مبارك ورموز نظامه. وسبق أن تقدمت النيابة العامة بطعن جاء فى 135 صفحة تضمن 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور فى البيان والتسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطلبت النيابة العامة النقض بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفى الموضوع بنقض إلغاء الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. وقالت النيابة العامة فى أوجه طعونها فى الشق الخاص بعدم احالتها لمبارك فى قرار الإحالة الأول فى القضية مع العادلى ومساعديه ان عدم احالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية احضار المتهم لمقر النيابة. وأضافت النيابة فى طعنها أن المحكمة التى اصدرت حكم البراءة غيرت شهادات عدد من شهود الإثبات فى حيثيات حكمها من أجل تبرئة مبارك من تهمة التربح دون وجه حق خلال صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وعلى رأسهم اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات الاسبق، واضافت النيابة فى مذكرتها المقدمة لمحكمة النقض أن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود الرشيدى غير شهادة عمر سليمان حيث إن شكا قد ساورها، فى إسناد الاتهام للرئيس الأسبق لعدة أسباب أهمها أنه بتدقيق المحكمة بحثها فى جميع جوانب شهادات الشهود ومن بينهم اللواء عمر سليمان، وجدت أنه لم يقطع أو يحدد ولو بضعيف القول، أن يكون قد تنامى لسمعه مشاركة مبارك لوزير البترول الأسبق، سامح فهمى، فى إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، عبر شركة emg التى يستحوذ عليها رجل الأعمال حسين سالم. اضافت النيابة أن كلام المحكمة مخالف لأقوال اللواء عمر سليمان خلال التحقيق معه أمامها، وأمام هيئة المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت، حيث شهد بأن إسناد أمر تصدير الغاز لشركة emg كان اقتراح مبارك، وأضاف سليمان فى شهادته أن مبارك طلب من حسين سالم، التنازل عن شركة كان يملكها قبل ذلك وتسمى «غاز الشرق»، وتأسيس شركة شرق البحر المتوسط emg مع مساهمين آخرين لهذا الغرض. وأشارت النيابة العامة إلى أن شهادة وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوى، لم تنف التهمة عن مبارك من الاساس كما قررت المحكمة فى حيثيات حكمها بالبراءة، بل إن طنطاوى قرر أمام المحكمة والنيابة فى أثناء التحقيقات، أن ملف تصدير الغاز لإسرائيل لم يعرض على مجلس الوزراء من الأساس ولم يعرف إذا ما كان مبارك قد أصدر قرارا بتصدير الغاز أم لا.