- التقديم من بداية العام الدراسي حتي 30 نوفمبر.. و4 أطفال من ذوي الإعاقة بالفصل المدمج كحد أقصى أصدر وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، قرارًا بقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وذلك وفقًا لما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة. وسمح القرار بأن يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسي حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وليس لأحد الحق في التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها، الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية – الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة. تضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذي الإعاقة البسيطة الذي يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالي، بالنسبة للإعاقة البصرية، يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر)، وبالنسبة للإعاقة الحركية، يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغي (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها)، بالنسبة للإعاقة السمعية، يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على (70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية، بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على (الإعاقة الذهنية البسيطة – بطيء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه، ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأي من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية. ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحي، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وإخصائي نفسي يتم تدريبه تربويًّا وفقًا لخطة سنوية من خلال الوزارة، وإخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبي والنفسي والتربوي خلال العام الدراسي لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسي للطفل وسلوكه التكيفي، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة. وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالي العدد الكلي للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد عن أربعة أطفال من ذوي الإعاقة للفصل الواحد. ويتم تدريس نفس المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسي لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبي احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسي للتلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين. ويمتحن الطلاب المدمجين بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة، في المواد التي تدرس باللغة العربية (اللغة العربية – الدراسات الاجتماعية – التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع، ويعفى هؤلاء الطلاب من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.