حصلت "الشروق" على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بشأن قواعد مباشرة اختصاصاتها، المعروف ب"اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية" والذي جاء في 55 مادة، ونص في المادة 8 على اختصاصاتها المذكورة في القانون، وأتاح لها مد المواعيد التي تحددها بما لا يخالف أحكام القانون. وينص القرار على أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة من 9 صباحاً إلى 8 مساءً عدا اليوم الأخير حتى 2 مساءً،ولم تدخل اللجنة تعديلات على الضوابط المقررة قانوناً لإجراءات ومواعيد اعتراض المرشحين على بعضهم وتظلمهم من قرارات اللجنة باستبعادهم وطعونهم على القائمة النهائية للمرشحين، بحيث تتاح فترة يومين بعد انتهاء فترة الترشح لإعلان اللجنة أسماء طالبي الترشح وأعداد مؤيديهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ثم تخصيص يومين آخرين لتقديم المرشحين اعتراضاتهم على منافسيهم، ثم تخصيص 5 أيام للفصل في الاعتراضات، ثم تخصيص يومين آخرين للطعن على قرارات اللجنة بشأن الاعتراضات والاستبعادات، ثم تخصيص يومين آخرين لفصل اللجنة في هذه الطعون بقرارات مسببة بعد سماع أقوال المتظلمين، على أن تنشر القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي للانتهاء من الفصل في التظلمات، وقبل 20 يوماً على الأقل من تاريخ الاقتراع. وينص في المادة 30 على أن "يجوز للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط، على ألا يتجاوز مقدار التبرع الواحد 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية وهو 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى و5 ملايين قبل الإعادة، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد، ووفقاً للإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وفقاً للإجراءات التي ستحددها". كما استحدثت اللائحة نظام التسجيل المسبق للناخبين الوافدين في أقسام الشرطة للتمكن من التصويت في الانتخابات في اللجان المخصصة لهم. وتنص المادة 46 على إجراء الفرز في حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لها وبما لا يعيق عمل اللجنة الفرعية، وألاّ يجاوز عدد كل فريق منهم عن 3 أشخاص، فإذا زاد العدد أجرى رئيس اللجنة قرعة بينهم، مع التأكيد على أن عدم حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم أو ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام لا يعيق إجراءات الفرز. وتقوم اللجنة العامة بتلقي الطعون على أعمال اللجان الفرعية والفصل فيها وتجميع أصوات الناخبين ثم إرسال المحاضر إلى اللجنة العليا التي تقوم بدورها بفحص الطعون على قرارات اللجان العامة، على أن تعلن هي دون غيرها النتيجة خلال 5 أيام التالية لوصول المحاضر إليها. وتنشر "الشروق" في السطور التالية الإجراءات الجديدة التي نص عليها القرار بشأن عمليتي الاقتراع والفرز وتصويت الوافدين. مادة 37: يكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاص كل منها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة بيانات من أدلى بصوته من واقع بطاقة الرقم القومي، في كشف مستقل يوقع عليه رئيس اللجنة وأمينها. مادة 38: تصويت الوافدين: يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها، إذا كان قد أبدى رغبته في ذلك لدى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل تواجده قبل الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية. مادة 39: يكون رئيس كل لجنة عامة أو فرعية مسئولاً عن حفظ النظام في قاعة اللجنة، وله الاستعانة برجال الشرطة في ذلك عند الاقتضاء، ولا يجوز لهم في غير هذه الحالة دخول قاعة الانتخاب إلاّ بناء على طلبه. ويحدد رئيس اللجنة الفرعية نطاق جمعية الانتخاب قبل بدء عملية الاقتراع. مادة 40: وكلاء المرشحين لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من يمثله من بين الناخبين، ويبلغ ذلك كتابة لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع. وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع، حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين، كلهم أو بعضهم. مادة 41: تحدد اللجنة شكل بطاقة الانتخاب ولونها وبياناتها، وتقوم بطبعها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وانتهاء الميعاد المحدد للتنازل عن الترشح. مادة 42: إجراءات فتح اللجنة: في اليوم المحدد للاقتراع، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من خلو صندوق بطاقات الانتخاب، ويتولى فتح محضر إجراءات الانتخاب، يثبت فيه اسم أمين أو أمناء كل لجنة يشرف عليها، وأسماء من حضر من مندوبي المرشحين، ويبدأ الاقتراع في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر المندوبون، كلهم أو بعضهم. مادة 43: إجراءات التصويت: يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من شخصية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، وكون اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة، ويسلمه بطاقة الانتخاب مفتوحة، وينتحي بها الناخب في الجانب المخصص لذلك في قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطوية في صندوق بطاقات الانتخاب، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه، أو ببصمة إبهامه، ويغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل 48 ساعة على الأقل. مادة 44: إذا أجري الانتخاب في أكثر من يوم، يقوم رئيس اللجنة بعد انتهاء الاقتراع في اليوم الأول، باتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق بطاقات الانتخاب، على نحو يحول دون وضع شيء فيه، ووضع باقي بطاقات الانتخاب التي لم تستعمل، ومحاضر اللجنة، وكشوف الناخبين لكل لجنة يتولى رئاستها في مظروف مستقل، يجمع عليه بالشمع الأحمر ببصمة خاتمه، ويقوم بغلق لجنة الانتخاب، ووضع الشمع الأحمر على أبوابها ببصمة خاتمه، ويسلم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوة الضبط المتواجدة بعد إثبات تلك الإجراءات في محضر مستقل. وفي اليوم التالي يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من سلامة الأختام على باب قاعة الانتخاب، وبعد فتحه يقوم بالتأكد من سلامة صندوق بطاقات الانتخاب وسلامة الأختام على المظاريف المحتوية على باقي بطاقات الانتخاب، ومحاضر اللجنة، وكشوف الناخبين، ويثبت ذلك في محضر اللجنة. المادة 45: في الميعاد المحدد لانتهاء الاقتراع، إذا وُجد ناخبون داخل جمعية الانتخاب، يتم حصرهم، وإثبات أسمائهم في كشف، ولا تنتهي عملية الاقتراع إلاّ بعد إدلائهم بأصواتهم. وبعد انتهاء عملية الاقتراع باللجنة، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بمعاونة أعضائها وتحت إشرافه، بفرز وحصر أعداد الناخبين المقيدين باللجنة أو اللجان التي يتولى رئاستها، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة والتي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الحصر والفرز إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان رئاسته، موقع عليه منه، ويسلم صورة من ذلك الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم بعد توقيعهم على محضر يفيد ذلك. ولا يجول عدم حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم كلهم أو بعضهم دون اتخاذ الإجراءات السابقة. مادة 46: حضور ممثلي المنظمات والإعلام تجرى أعمال الفرز والحصر العددي وإعلانه باللجان الفرعية في حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، ولما لا يعيق عمل اللجنة الفرعية، على ألاّ يجاوز عدد كل فريق منهم ثلاثة أشخاص، فإن زاد العدد عن ذلك أجرى رئيس اللجنة الفرعية القرعة بينهم للنزول إلى هذا العدد. وفي جميع الأحوال، تتخذ الإجراءات السابقة، ولو لم يحضر ممثلو منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو كليهما. مادة 47: يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم بطاقات الانتخاب التي أشر عليها الناخبون وتلك التي لم يتم استعمالها، ومحاضر أعمال اللجنة، أو اللجان التي يتولى رئاستها، ومحضر فرز الأصوات، وكشوف الناخبين بتلك اللجان، إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها، ويوقع على الكشف الذي يفيد تسليمه هذه الأوراق. مادة 48: تجميع النتائج في اللجان العامة تقوم اللجنة العامة بتلقي الطعون المقدمة لها عن أعمال اللجان الفرعية، والفصل فيها، وتتولى تجميع كشوف الحصر والفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف عليها، لجمع أصوات الناخبين الصحيحة، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان الفرعية في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي، في حضور المرشحين، أو وكلائهم وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وعلى رئيس اللجنة العامة إرسال صورة من محضر الفرز المجمع إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بالفاكس، مع وضع الأصول الثلاثة للمحضر في مظروف يختم عليه بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، ويسلم لمن تحدده لجنة الانتخابات الرئاسية لتسليمه إليها. مادة 49: تجميع النتائج في اللجنة العليا تتلقى لجنة الانتخابات الرئاسية محاضر اللجان العامة، وتقوم بفحصها، وتنظر الطعون التي ترد أو تقدم إليها، والفصل فيها، ويكون لها أن تندب أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لبحث ما تكلفه به، وإعداد تقرير يعرض عليها تمهيداً للفصل في تلك الطعون، كما يكون لها أن تستعين في ذلك بأعضاء أمانتها العامة، أو بأي من أصحاب الخبرة. مادة 50: إجراءات الإعادة إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، أعلنت اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. مادة 51: تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 55 في انتخابات الإعادة. مادة 52: تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتخطر اللجنة الفائز برئاسة الجمهورية. مادة 53: تتولى كل محافظة اتخاذ ما يلزم لحفظ أوراق الاقتراع الخاصة باللجان التابعة لها، وتحفظ جميع القرارات الصادرة عن اللجنة، وأصول محاضر الفرز بمحفوظات اللجنة، وتودع صورة منها بدار الوثائق والمحفوظات المصرية.