وصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر اليوم الخميس حاملا إدانة «العنف وانتهاك حقوق الإنسان» في مصر مؤخرا، بأنه «لا يتسم بالحياد أو المهنية، ولا يستند إلى تأصيل قانوني علمي». وقال إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ترخص للدولة في الظروف الاستثنائية أن تتخذ تدابير وتصدر قوانين وقرارات استثنائية في غيبة البرلمان. العُنف المُفرط وعلّق سلامة على ما أشار إليه التقرير من استخدام العنف المُفرط قائلًا إن تحديد وتكليف عناصر إنفاذ القانون (الجيش والشرطة) لا يخضع لتأويلات أو تقارير إعلامية ولكن القضاء هو ما يختص بتكليفهم، ولا يتم تكليف السلطات الأمنية إلا حسب ظروف كل حالة على حدة. فض الاعتصامات بالأسلحة وعن «الأسلحة النارية» التي تم إدانة استخدامها، قال إن المبادئ التوجيهية للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة عام 1990 رخّصت حالات استخدام الأسلحة بمعايير محددة، كما ان التشريع البريطاني الصادر عام 1720 وهو أقدم التشريعات الدولية في العالم، رخّص لسلطات الدولة استخدام القوة المُسلحة لفض التجمعات غير المشروعة. أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 أقر الحق في التجمع السلمي بشكل مُرخص من قبل الدولة، والاستثناء الوحيد للتجمعات المٌرخصة هو التظاهرات العفوية مثل ما حدث في 18-19 يناير 1977 حين حدثت هبّة شعبية لرفض زيادة الأسعار بشكل عام ومنها "الخبز". أوضح أستاذ القانون الدولي أن مصر ليست الأولى في استخدام هذه الآلية للتعامل مع الاعتصامات غير السلمية، مشيرا الى أن ولاية تكساس استخدمت المدرعات والصواريخ لفض أحد التجمعات المُسلحة لفصيل ديني غريب على المُجتمع الأمريكي، وهو ما أسفر عن مقتل كافة أفراد الاعتصام عام 1993. الاحتجاز والاعتقالات غير القانونية وفي حين أشار التقرير إلى «العنف في اعتقال الناشطين» وإشكالية المحتجزين بشكل غير قانوني، علّق الدكتور سلامة قائلا إن التشريعات الوطنية المصرية تكفل لأي مُعتقل الطعن على قرار اعتقاله، أما المقبوض عليهم فهم «محتجزون بأمر قضائي لاتهامهم بجرائم بعينها»، ويتم مثولهم أمام القضاء لمحاكمتهم على الجرائم المتهمين بها.