أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى والدستورى، أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م أقر بحق الأفراد في التجمع السلمي للاعتصام وأحال على الدول التنظيم والإشراف على ممارسة هذا الحق. وأضاف أن العهد ذاته يرخص للدول ذات السيادة تعطيل حق الأفراد في التجمع السلمي في الظروف الاستثنائية إذا كان من شأن ذلك أن يهدد كيان الدولة ذاتها. وأشار إلى أنه في الحالة المصرية وبنظرة مقارنة فإن التشريعات الوطنية لمعظم دول العالم ترخص للسلطات المعنية فض مثل هذا الاعتصامات غير القانونية بالقوة المسلحة إذا لم يقم المعتصمون بفضها سلميًا وذاتيًا من تلقاء أنفسهم. ولفت إلى أنه في حال مقاومة السلطات كانت تشريعات هذه الدول وعلي رأسهم بريطانيا وفقا لقوانينها لعام 1712 م تفرض عقوبة الإعدام على من يقاوم السلطات ثم تم تخفيض العقوبة لاحقًا للسجن المؤبد. ونوه إلى أن العديد من الدول درجت على اعتناق ذات القانون البريطاني ومن هذه الدول تحديدا الولاياتالمتحدةالامريكية وكندا واستراليا ونيوزلاندا. وشدد على أن المبادئ العامة للقانون الدولي صرحت باستخدام الأسلحة النارية من قبل عناصر انفاذ القانون والتي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 باستخدام الأسلحة النارية في حالة الضرورة القصوي والدفاع عن النفس وبقدر متناسب وبشرط استنفاذ سبل الحوار والتفاوض والاقناع مع المعتصمين.