قال الفقيه القانونى، المستشار طارق البشرى، إنه لا يجوز من الأصل انعقاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد عام من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وأن الطعن المقدم من المرشح الرئاسى السابق، أحمد شفيق، ليس له محل من القانون أو الدستور. وأضاف البشرى، فى تصريحات خاصة، إن عمل اللجنة العليا ينتهى بنهاية الانتخابات الرئاسية، ولا يجوز لها الانعقاد بعد ذلك، إلاّ إذا حدث ما يستدعى انعقادها، وهو غياب رئيس الجمهورية نهائيا لأى سبب ممكن، وأن يصبح انعقادها ضروريا لتنظيم الانتخابات الرئاسية الجديدة، وينتهى عملها الجديد بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات أيضا. وتابع: «اللجنة العليا ليست مفوضية دائمة، بل لجنة مؤقتة يرتبط عملها بالانتخابات الرئاسية، وهى تنعقد فقط بتشكيلها المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فور بدء التحضير للانتخابات الرئاسية».
وفى معرض تقييمه للطعن، أوضح البشرى الذى كان رئيسا للجنة التعديلات الدستورية التى وضعت المادة 28 التى تنظم عمل اللجنة العليا فى إعلان 30 مارس أن لجنة التعديلات الدستورية قصدت من صياغتها لنص المادة 28 بتضمينها عبارة «وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء» أن يكتسب منصب رئيس الجمهورية حماية قانونية وحصانة راسخة تمنع الطعن فى شرعية انتخابه، لأن هذا المنصب يتطلب قدرا عاليا من الاستقرار والثبات، وليس كعضوية البرلمان التى يمكن الطعن عليها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت عبارة «أمام أية جهة» المنصوص عليها فى المادة 28 تشمل اللجنة العليا نفسها باعتبارها الجهة التى أصدرت القرار وقد يحق لها الرجوع عنه أو إلغاؤه، كشف البشرى عن أن المقصود من هذه الصياغة هو أن «ولاية اللجنة العليا على الانتخابات تنتهى بإعلان النتيجة النهائية، ولا تنعقد لأية جهة، بما فى ذلك اللجنة العليا نفسها، أى ولاية لتلقى الطعون على هذه النتيجة أو إعادة النظر فيها».
وشدد البشرى على أنه لم يكن يجوز قبول تقديم أى طعون بعد انقضاء مواعيد التظلمات والطعون على نتائج الانتخاب فى اللجان العامة، والمنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية، لأن قرار إعلان النتيجة النهائية كفيل بإغلاق ملف الانتخابات الرئاسية نهائيا، ولا ينظم الدستور أو القانون فرصة لإعادة فتحه مرة أخرى.