حصلت الشروق على نص حيثيات الحكم بمعاقبة القضاة ال3 المفصوليين و5 آخرين متهمين بالحبس لمدة عامين وشهر، لاقتحامهم دار القضاء العالى والتعدى على موظفيين عموميين أثناء أداء أعمالهم، ومنعهم من أداء تلك الأعمال، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، مع إلزامهم برد قيمة ما أتلفوه والمصروفات الجنائية. وصدر الحكم ضد محمد السيد المرشدى، رئيس محكمة كفر الشيخ، وأحمد محمود إبراهيم الشافعى، وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية، وكريم محمود سيد أحمد، وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط، ومحمد فضل بخيت، وناهد شريف عبد المجيد، وكمال محمد محمود، ومحمد عاطف سيد عبد ربه، وأسامة صبرى حسين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رئيس محكمة الشرابية، وبحضور أحمد رشاد وأحمد حزين، ممثلى النيابة العامة، إنه تبين من مطالعة سائر مدوناتها وأوراق القضية وما حصلته المحكمة منها فى أن النيابة العامة قد قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الأزبكية بموجب أمر إحالة، طلبت فيه محاكمتهم طبقا لنصوص المواد 136، 137، 162، 361/1،2، 375 مكرر، 75 مكررا/أ من قانون العقوبات، وذلك بتهم التعدى على موظفين عموميين وإحداث إصابتهم أثناء تأدية وظيفتهم وإتلافهم عمدا وآخرون مجهولون مبان معدة للنفع العام «مبنى دار القضاء العالى»، واستعراضهم للقوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بذلك المبنى بقصد ترويعهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة، مما ترتب عليه إلقاء الرعب فى نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أدوات «حجارة وعصى»، وكذا حيازتهم لسلاح أبيض غير مستخدم للضرورة الشخصية والحرفية.
ونسبت لهم المحكمة تهم، الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة، الغرض منه ارتكاب جريمة الإتلاف والبلطجة والتعدى على موظفين عموميين واستعمالهم القوة، وهم عالمين بالغرض من التجمهر، هذا بالنسبة للمتهمين جميعا، عدا المتهم الرابع محمد فضل بخيت، فاسندت إليه ارتكاب جريمة إتلاف أموال منقولة لا يمتلكها بإشعاله النيران فى الخيام الخاصة بالمتهمين من الأول حتى الثالث، وهم 3 قضاة مفصولين، مما ترتب عليه ضرر مالي يتجاوز خمسون جنيها.
وذلك استنادا إلى أنه بتاريخ 6 يونيو الماضى، قد حضر إلى قسم شرطة الأزبكية المتهم الأول محمد المرشدى قاض سابق، والمتهم الرابع محمد فضل بصحبة ثلاثة من ضباط القسم، حيث أبلغ المتهم الأول أنه فى نفس اليوم، فى تمام الساعة 5.45 صباحا، كان قد غادر مكان اعتصامه أمام مبنى دار القضاء العالى، حيث يعتصم وآخرون من القضاة السابقين احتجاجا على فصلهم من عملهم تعسفا، غادره لشراء بعض احتياجاته من شارع طلعت حرب، وحال ذلك أبلغه هاتفيا فرج السيد فرج بقيام المتهم الرابع بإشعال النيران فى الخيام الخاصة بهم مع شخصين آخرين أمام مقر دار القضاء العالى وإتلافها فتوجه إليه على الفور، فشاهد محمد فضل سعد بخيت حال اتمام جريمته وأبلغ شرطة النجدة بعدها مباشرة، وحضرت بعد قرابة الساعة، وأثناء ذلك حضر إليه شخص يدعى صفوت يعمل مدير مكتب السيد المستشار رئيس محكمة النقض، والتى اصطحب مجموعة من زملائه للعبث بمخلفات الحريق، بقصد طمس معالم الجريمة ومحاولة إجباره وزملائه على فض الاعتصام، بناء على تعليمات صدرت إليهم من السيد المستشار رئيس محكمة النقض.
وطلب فى نهاية أقواله تحقيق الواقعة أمام القضاء العسكرى، وحال تحرير المحضر حضر بقسم الشرطة كل من المتهمين الثانى أحمد الشافعى، والمتهم الثالث كريم محمد سيد، وبسؤالهما عن مضمون ما قرر به المتهم الأول، أجابوا بما أقر به المتهم الأول، ولدى عرضهم على النيابة العامة رفضوا جميعا المثول أو الإجابة على الأسئلة كمجنى عليهم أو متهمين، وطالبوا بالمثول أمام النيابة العسكرية.
وأضافت المحكمة، فى حيثياتها، أنه بعد تحرير ذلك المحضر بقسم شرطة الأزبكية تقدم المدعو على إبراهيم، سكرتير مكتب السيد المستشار رئيس محكمة النقض، بمذكرة تفيد أنه، فى تمام الساعة 7 صباح 6 يونيو، تم اقتحام مبنى دار القضاء العالى ورشقه بالحجارة وإتلاف الزجاج الخاص بالباب الرئيسى أمام محطة مترو الأنفاق، والتعدى على موظفين عموميين بمحكمة النقض، حيث أصيب 4 من موظفى دار القضاء، وهم كل من محسن الفلاح، أيمن حماد، محمود صابر، أشرف الغنام، وأن من قام بذلك بعض رجال القضاء السابقين، منهم المتهمون من الأول إلى الثالث. وأوضحت أنه بناء على ما تقدم فقد وقر فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمين جميعا عدا المتهم الرابع لتلك الوقائع بحسبان أن المتهمين من الخامس إلى الثامن هم الفاعلون الأصليين لها، وهم من تم ضبطهم ولجرائم متلبسا بها، وأن المتهمين من الأول إلى الثالث 3 قضاة مفصوليين، هم من اشتركوا معهم بطريق الاتفاق والتحريض، أخذا بما سبق ما يستحقون معه جميعا العقوبات المقررة لتلك الجرائم، جزاء ما اقترفت يداهم، واستنادا لسلطتها التقديرية فى استخلاص الارتباط بين الجرائم، فإنها تقرر ارتباط التهم الثالثة والرابعة والخامسة ببعضها البعض، ونزل على المتهمين العقوبة المقررة لأشدها وهى التهم الثالثة.