عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النفط المتعثر في البرلمان العراقي (1 من 2)
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 05 - 2009


نشر هذا المقال بتاريخ : 4 مايو 2009
انتهت المفاوضات بين الحكومة المركزية (الفدرالية) فى بغداد وبين حكومة اقليم كردستان Kurdistan Regional Government (KRG) فى اربل الى اقرار صيغة توافقية لقانون النفط العراقى بعد ان تم الاتفاق على اسلوب تقسيم العائدات النفطية. ومن ثم قامت الحكومة المركزية فى 2007 بتقديم مشروع القانون لمجلس النواب للتصديق عليه بعد ان أضافت له عدة ملاحق تحدد تبعية الحقول المكتشفة والحقول المرشحة للتنقيب وهى:
الملحق (1): ويضم 27 حقلا منتجا حاليا وتتبع شركة النفط الوطنية العراقية INOC.
الملحق (2): وبضم 25 حقلا تم اكتشافها قرب التسهيلات الإنتاجية ولم تطور وتتبع شركة INOC.
الملحق (3): وبضم 26 حقلا تم اكتشافها بعيدا عن التسهيلات الإنتاجية ولم تطور ولا تتبع .INOC
الملحق (4): ويضم المناطق الاستكشافية القابلة للتنقيب ويبلغ عددها 65 قطاعا ولكن لم يتم بعد اكتشاف ما تحتويه من النفط والغاز.
وهنا تفجر الخلاف مرة ثانية بين الحكومتين اذ ترى كردستان ان الملاحق تضع اكثر من 90% من الثروة النفطية تحت سيطرة الحكومة المركزية بينما ترغب حكومة كردستان فى السيطرة على الحقول التى تقع فى الاقليم وتنفرد بالتعاقد عليها مع الشركات العالمية دون الرجوع الى السلطات المركزية فى بغداد. وسوف نعالج هذا الخلاف فى مقال قادم، ولذلك نكتفى هنا بمناقشة مشروع قانون النفط:
وأول ما يسترعى النظر فى المشروع وجود عيوب شكلية فى صياغته ومن أمثلتها:
(1) ان لغة القانون تسهب فى الوصف باستخدام ألفاظ غير محددة بدقة، فنيا وقانونيا، مما يفسح المجال لالتقاط ما يحمل منها معان مختلفة ويطلق الخلاف حول تفسيرها، وذلك على خلاف اللغة الفنية المستخدمة فى قوانين النفط فى مختلف الدول والتى تتسم بالدقة واستخدام تعريفات فنية محددة المعنى ومتفق على استخدامها مما لا يسمح بالاختلاف حول تفسيرها.
(2) ان الموضوع الواحد جرى معالجته بالتجزئة فى أكثر من مادة واستخدمت فى كل موضع لغة قد تفتح المجال للاختلاف حول تفسيرها. ومن أمثلة ذلك تناول وزارة النفط تحت المادة (5 ث) ثم تفصيلا تحت المادة (7). كذلك توزعت معالجة شركة نفط العراق الوطنية INOC بين المادة (5 ج) والمادة (6).
أما من الناحية الموضوعية فيلاحظ على مشروع القانون ما يلى :
(1) ان أهم النقاط السلبية عدم النص على سلطة مجلس النواب فى التصديق على الاتفاقيات التى تبرم مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط وتطويره وانتاجه، وذلك خلافا للقاعدة العامة المستخدمة تقريبا فى جميع الدول النفطية وهى ضرورة صدور كل اتفاقية بقانون - سواء كانت اتفاقية اتحادية أم اتفاقية اقليمية – وذلك لضمان موافقة ممثلى الشعب على الاستثمار الأمثل لثروة الشعب الأساسية والتى تمثل عائداتها نحو 90% من موارد الدولة. ولا يكفى فى ذلك ان يعهد بهذه المسئولية الى "المجلس الاتحادى للنفط والغاز" كما تقضى بذلك المادة (5 ت)، اذ لا يعدو هذا المجلس ان يكون جزءا من السلطة التنفيذية، والتى تخضع لرقابة الهيئة التشريعية وفقا للمبادئ الدستورية الثابتة.
(2) أما النص فى المادة (5 أولا) على مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات النفطية الدولية التى تعقد مع الدول فانه لا يشمل العقود التى تبرم مع الشركات للتنقيب عن النفط والتى ينبغى صدورها بقانون.
(3) تقضى المادة الثانية من مشروع القانون على ان يستثنى من الخضوع له تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية. ونحن لا نرى مبررا لاستثناء هذه الأنشطة من الخضوع للقانون. واذا كان لابد من معالجتها بطرق تتفق مع طبيعتها فلا مانع من استصدار قانون خاص بها يلحق بالمنظومة القانونية المتكاملة التى يخضع لها قطاع النفط.
(4) يلاحظ ان مسئوليات ووظائف وزارة النفط قد تم تحجيمها فى نطاق أقل مما يمنح عادة فى دول نفطية مماثلة، كما سلخ من إشراف الوزارة شركة نفط العراق الوطنية التى صارت تتبع المجلس الاتحادى للنفط والغاز. وهذه نقطة ايجابية ورؤية سليمة بعدم إخضاع الشركات التنفيذية للوزارة وقصر مسئوليات الوزارة على تمثيل سلطة الدولة ومن ثم تضيق الفرص المتاحة لنمو الفساد.
(5) كذاك يدخل فى نطاق الايجابيات فصل نشاط شركة نفط العراق الوطنية واقتصاره على عمليات التنقيب والإنتاج دون تسويق هذا الإنتاج. فكما تقضى المادة (5 ج أولا) تلتزم تلك الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط SOMO بسعر التسليم الذى يغطى التكلفة بالإضافة الى ربح معقول يمكن الشركة من تطوير خبراتها فى مجال التنقيب والإنتاج. ذاك لأن توزيع العمل بين شركتين تتخصص كل منهما فى مجالها من شأنه رفع الكفاءة الإنتاجية ووضع الخبرات البشرية المتخصصة حيثما ينبغى ان تكون تحت إدارة مستقلة، بينما يؤدى دمج النشاطين تحت ادارة واحدة الى انخفاض الكفاءة وتهيئة الفرص لانتشار الفساد كما يحدث فى الدول التى اختارت دمج النشاطين.
(6) يجب ان تتضمن المادة (6 ثالثا) نصا يتيح إعطاء الأولوية للشركة الوطنية فى الحصول على ترخيص للتنقيب والإنتاج فى مناطق جديدة خارج المناطق الخاضعة لعملياتها متى تعادلت شروطها مع شروط الشركات الأجنبية المنافسة.
(7) ولا مانع من اقرار مبدأ تثبيت الحقوق والواجبات عند مستواها وقت ابرام العقود وهو ما تطلبه الشركات بالحاح خشية ان يصدر العراق بعد توقيع العقد تشريعات تضر بحقوقها. ومن أمثلة ذلك ما تتضمنه عقود اقتسام الانتاج المصرية التى يصدر كل منها بقانون وتنص على انه "اذا حدث بعد تاريخ سريان الاتفاقية تغيير فى التشريعات او اللوائح القائمة والمطبقة فى الدولة مما يكون له تأثير هام على المصالح الاقتصادية فى غير صالح الشريك الأجنبى، حينئذ يتفاوض الطرفان لتعديل الاتفاقية بما يعيد التوازن الاقتصادى الذى كان موجودا فى تاريخ بدء السريان. ولا يجوز بأى حال من الأحوال ان تؤدى هذه التعديلات الى انتقاص او زيادة فى حقوق والتزامات الشريك الأجنبى عما تم الاتفاق عليه عند تاريخ بدء السريان".
(8) غير ان هذا النص لا يخل بحق الدولة فى افتسام ما يطرأ من ارباح جزافية نتيجة لتغيرات غير متوقعة فى أسواق النفط والغاز، وهو ما فعلته دول كثيرة ومنها الجزائر لاقتناص جانب من الارباح الاستثنائية التى جنتها الشركات العاملة فى اراضيها نتيجة للارتفاع غير المتوقع فى أسعار النفط خلال الفترة 2004-2008. وهذا ما نادينا بتطبيقه وتبنته توصية للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب (تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة – يناير 2008) وان كان قطاع البترول المصرى لم يقم بتنفيذه للآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.