محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النفط المتعثر في البرلمان العراقي (1 من 2)
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 05 - 2009


نشر هذا المقال بتاريخ : 4 مايو 2009
انتهت المفاوضات بين الحكومة المركزية (الفدرالية) فى بغداد وبين حكومة اقليم كردستان Kurdistan Regional Government (KRG) فى اربل الى اقرار صيغة توافقية لقانون النفط العراقى بعد ان تم الاتفاق على اسلوب تقسيم العائدات النفطية. ومن ثم قامت الحكومة المركزية فى 2007 بتقديم مشروع القانون لمجلس النواب للتصديق عليه بعد ان أضافت له عدة ملاحق تحدد تبعية الحقول المكتشفة والحقول المرشحة للتنقيب وهى:
الملحق (1): ويضم 27 حقلا منتجا حاليا وتتبع شركة النفط الوطنية العراقية INOC.
الملحق (2): وبضم 25 حقلا تم اكتشافها قرب التسهيلات الإنتاجية ولم تطور وتتبع شركة INOC.
الملحق (3): وبضم 26 حقلا تم اكتشافها بعيدا عن التسهيلات الإنتاجية ولم تطور ولا تتبع .INOC
الملحق (4): ويضم المناطق الاستكشافية القابلة للتنقيب ويبلغ عددها 65 قطاعا ولكن لم يتم بعد اكتشاف ما تحتويه من النفط والغاز.
وهنا تفجر الخلاف مرة ثانية بين الحكومتين اذ ترى كردستان ان الملاحق تضع اكثر من 90% من الثروة النفطية تحت سيطرة الحكومة المركزية بينما ترغب حكومة كردستان فى السيطرة على الحقول التى تقع فى الاقليم وتنفرد بالتعاقد عليها مع الشركات العالمية دون الرجوع الى السلطات المركزية فى بغداد. وسوف نعالج هذا الخلاف فى مقال قادم، ولذلك نكتفى هنا بمناقشة مشروع قانون النفط:
وأول ما يسترعى النظر فى المشروع وجود عيوب شكلية فى صياغته ومن أمثلتها:
(1) ان لغة القانون تسهب فى الوصف باستخدام ألفاظ غير محددة بدقة، فنيا وقانونيا، مما يفسح المجال لالتقاط ما يحمل منها معان مختلفة ويطلق الخلاف حول تفسيرها، وذلك على خلاف اللغة الفنية المستخدمة فى قوانين النفط فى مختلف الدول والتى تتسم بالدقة واستخدام تعريفات فنية محددة المعنى ومتفق على استخدامها مما لا يسمح بالاختلاف حول تفسيرها.
(2) ان الموضوع الواحد جرى معالجته بالتجزئة فى أكثر من مادة واستخدمت فى كل موضع لغة قد تفتح المجال للاختلاف حول تفسيرها. ومن أمثلة ذلك تناول وزارة النفط تحت المادة (5 ث) ثم تفصيلا تحت المادة (7). كذلك توزعت معالجة شركة نفط العراق الوطنية INOC بين المادة (5 ج) والمادة (6).
أما من الناحية الموضوعية فيلاحظ على مشروع القانون ما يلى :
(1) ان أهم النقاط السلبية عدم النص على سلطة مجلس النواب فى التصديق على الاتفاقيات التى تبرم مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط وتطويره وانتاجه، وذلك خلافا للقاعدة العامة المستخدمة تقريبا فى جميع الدول النفطية وهى ضرورة صدور كل اتفاقية بقانون - سواء كانت اتفاقية اتحادية أم اتفاقية اقليمية – وذلك لضمان موافقة ممثلى الشعب على الاستثمار الأمثل لثروة الشعب الأساسية والتى تمثل عائداتها نحو 90% من موارد الدولة. ولا يكفى فى ذلك ان يعهد بهذه المسئولية الى "المجلس الاتحادى للنفط والغاز" كما تقضى بذلك المادة (5 ت)، اذ لا يعدو هذا المجلس ان يكون جزءا من السلطة التنفيذية، والتى تخضع لرقابة الهيئة التشريعية وفقا للمبادئ الدستورية الثابتة.
(2) أما النص فى المادة (5 أولا) على مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات النفطية الدولية التى تعقد مع الدول فانه لا يشمل العقود التى تبرم مع الشركات للتنقيب عن النفط والتى ينبغى صدورها بقانون.
(3) تقضى المادة الثانية من مشروع القانون على ان يستثنى من الخضوع له تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية. ونحن لا نرى مبررا لاستثناء هذه الأنشطة من الخضوع للقانون. واذا كان لابد من معالجتها بطرق تتفق مع طبيعتها فلا مانع من استصدار قانون خاص بها يلحق بالمنظومة القانونية المتكاملة التى يخضع لها قطاع النفط.
(4) يلاحظ ان مسئوليات ووظائف وزارة النفط قد تم تحجيمها فى نطاق أقل مما يمنح عادة فى دول نفطية مماثلة، كما سلخ من إشراف الوزارة شركة نفط العراق الوطنية التى صارت تتبع المجلس الاتحادى للنفط والغاز. وهذه نقطة ايجابية ورؤية سليمة بعدم إخضاع الشركات التنفيذية للوزارة وقصر مسئوليات الوزارة على تمثيل سلطة الدولة ومن ثم تضيق الفرص المتاحة لنمو الفساد.
(5) كذاك يدخل فى نطاق الايجابيات فصل نشاط شركة نفط العراق الوطنية واقتصاره على عمليات التنقيب والإنتاج دون تسويق هذا الإنتاج. فكما تقضى المادة (5 ج أولا) تلتزم تلك الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط SOMO بسعر التسليم الذى يغطى التكلفة بالإضافة الى ربح معقول يمكن الشركة من تطوير خبراتها فى مجال التنقيب والإنتاج. ذاك لأن توزيع العمل بين شركتين تتخصص كل منهما فى مجالها من شأنه رفع الكفاءة الإنتاجية ووضع الخبرات البشرية المتخصصة حيثما ينبغى ان تكون تحت إدارة مستقلة، بينما يؤدى دمج النشاطين تحت ادارة واحدة الى انخفاض الكفاءة وتهيئة الفرص لانتشار الفساد كما يحدث فى الدول التى اختارت دمج النشاطين.
(6) يجب ان تتضمن المادة (6 ثالثا) نصا يتيح إعطاء الأولوية للشركة الوطنية فى الحصول على ترخيص للتنقيب والإنتاج فى مناطق جديدة خارج المناطق الخاضعة لعملياتها متى تعادلت شروطها مع شروط الشركات الأجنبية المنافسة.
(7) ولا مانع من اقرار مبدأ تثبيت الحقوق والواجبات عند مستواها وقت ابرام العقود وهو ما تطلبه الشركات بالحاح خشية ان يصدر العراق بعد توقيع العقد تشريعات تضر بحقوقها. ومن أمثلة ذلك ما تتضمنه عقود اقتسام الانتاج المصرية التى يصدر كل منها بقانون وتنص على انه "اذا حدث بعد تاريخ سريان الاتفاقية تغيير فى التشريعات او اللوائح القائمة والمطبقة فى الدولة مما يكون له تأثير هام على المصالح الاقتصادية فى غير صالح الشريك الأجنبى، حينئذ يتفاوض الطرفان لتعديل الاتفاقية بما يعيد التوازن الاقتصادى الذى كان موجودا فى تاريخ بدء السريان. ولا يجوز بأى حال من الأحوال ان تؤدى هذه التعديلات الى انتقاص او زيادة فى حقوق والتزامات الشريك الأجنبى عما تم الاتفاق عليه عند تاريخ بدء السريان".
(8) غير ان هذا النص لا يخل بحق الدولة فى افتسام ما يطرأ من ارباح جزافية نتيجة لتغيرات غير متوقعة فى أسواق النفط والغاز، وهو ما فعلته دول كثيرة ومنها الجزائر لاقتناص جانب من الارباح الاستثنائية التى جنتها الشركات العاملة فى اراضيها نتيجة للارتفاع غير المتوقع فى أسعار النفط خلال الفترة 2004-2008. وهذا ما نادينا بتطبيقه وتبنته توصية للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب (تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة – يناير 2008) وان كان قطاع البترول المصرى لم يقم بتنفيذه للآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.