بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الأحد 11-5-2025 في مصر وعيار 21 الآن (آخر تحديث رسمي)    أسعار الدولار اليوم الأحد 11 مايو 2025    مايا مرسي: تكافل وكرامة حسن صحة المرأة وخفض نسبة الفقر    ترامب يعلن التوصل لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة    طقس شديد الحرارة بشمال سيناء    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    روسيا تشن هجومًا جويًا على العاصمة الأوكرانية كييف    انتهاء هدنة الثلاثة ايام الروسية في الحرب الأوكرانية    نقيب الفلاحين: مش هندفن رؤوسنا في الرمال.. بعض لحوم الحمير تسربت للمطاعم    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    «كلاسيكو الأرض وليفربول ضد آرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن اليوم الأحد 11 مايو    لأول مرة.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في إندونيسيا 5 نوفمبر المقبل    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    اليوم.. انطلاق التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    في ظل ذروة الموجة الحارة.. أهم 10 نصائح صحية للوقاية من ضربات الشمس    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 11 مايو 2025    هاني رمزي: من المبكر تقييم النحاس مع الأهلي.. وأتوقع فوز بيراميدز على الزمالك    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    «جودة الحياة» على طاولة النقاش في ملتقى شباب المحافظات الحدودية بدمياط    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين ب 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مطعم مصر الجديدة    كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    المركز الليبي للاستشعار عن بعد: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمنطقة البحر المتوسط    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 11 مايو 2025    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاهة لا تستحضر بقانون
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 07 - 2010

عندى ثلاثة هوامش على فكرة إصدار قانون للتعامل مع تضارب المصالح بين كبار المسئولين فى مصر، هى:
إن الدستور المصرى إذا كان قد حظر على الوزراء (فى المادة 158 التى أوردت نصها أمس) التعامل بالبيع أو الشراء أو الإيجار مع أموال الدولة إلا أنه لم يجرم تلك المعاملات.
ولكن التجريم أورده قانون العقوبات، فى المادة 115، التى اعتبرت أن التربح من الوظيفة العامة جناية يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى عقوبة مغلظة كما يقول القانونيون. ويلاحظ فيها أن النص حرص على أن يشمل التجريم ليس التربح فقط. وإنما مجرد السعى إليه أو محاولة بلوغه، حتى وإن لم تنجح تلك المحاولة.
كما أنه نص على أن يشمل التجريم أيضا التربح للنفس أو للغير، كأن يكون تربح المسئول من وظيفته لحساب أحد من أبنائه أو أقاربه. الأمر الذى يعنى أن المشروع تبنى موقفا حازما من مسألة استغلال نفوذ كبار المسئولين. بالتالى فإن ما حدث من فساد أو تربح لصالح أولئك المسئولين، لم يتم التسامح معه أو غض الطرف عنه بسبب وجود ثغرة فى التشريع. وإنما المشكلة الحقيقية كانت فى تجاهل تطبيق التشريع. وهو ما يسرى على قانون من أين لك هذا القائم بالفعل والمعطل تقنينه فيما يتعلق بكبار المسئولين.
الهامش الثانى نبهنى إليه بعض القانونيين، وهو يتمثل فى أن النص على تجريم التربح من الوظيفة فى قانون العقوبات لا يعنى أنه أصبح ممكنا محاسبة الوزراء على ما يقترفونه من تجاوزات فى هذا الصدد، لسبب جوهرى هو أن الوزراء محصنون ضد المحاكمة وهم فى مناصبهم. بمعنى أن القانون الحالى لا يجيز محاكمتهم أمام المحاكم العادية بسبب تلك الحصانة. وفى الوقت ذاته ثمة استحالة عملية فى محاكمتهم طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
ذلك أن هذا القانون صدر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا، فى أواخر الخمسينيات، وقد روعى فى تشكيل المحكمة أن تضم قضاة من الإقليمين (الشمالى والجنوبى)، ولايزال هذا الوضع مستمرا حتى الآن. الأمر الذى يعنى أنه إذا ما أريد لمحكمة الوزراء أن تباشر عملها، فعليها لكى يصح تشكيلها أن تستدعى بعض القضاة السوريين الذين يمثلون الإقليم «الشمالى».
وثمة استحالة عملية تحول دون ذلك وهو خلفية نخلص منها إلى أنه حتى إذا توافرت الرغبة فى محاكمة أى وزير على ما نسب إليه من تربح أو إساءة لاستخدام منصبه، فإنه تستحيل محاكمته أمام المحاكم العادية (بسبب الحصانة). كما تستحيل محاكمته أمام المحكمة الخاصة نتيجة عدم القدرة على تشكيلها.
الهامش الثالث يتعلق بمفهوم التربح وتعارض المصالح. ذلك أننا نتحدث عن استغلال المسئول لوظيفته ونفوذه لكى يحقق مكاسب مادية أيا كان حجمها، والتجريم فى ذلك واجب لا ريب، خصوصا إذا توافرت الإرادة لذلك. لكنى لا أرى غضاضة فى توسيع مفهوم التربح وتعارض المصالح بحيث يشمل أيضا المكاسب السياسية وليس المادية فحسب.
فحين يكون أحد رجال الأعمال رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وحين يكون رجال الأعمال هم رؤساء لجنة الصناعة، أو الضابط السابق رئيسا للجنة الأمن القومى وزميل له من رجال الشرطة رئيسا للجنة الشئون العربية. وحين يكون صاحب شركة المقاولات رئيسا للجنة الإسكان، فتضارب المصالح يصبح صارخا فى هذه الحالات.
لأن كل واحد فى هؤلاء له مصلحة مباشرة سياسية أو مادية فى المجال الذى يقوم عليه. ولا يتوقع منه، ولا يتصور بأى حال، انه يمكن أن ينسى حساباته ومصالحه الكبيرة وهو يباشر عمله فى تلك اللجان. بالمثل فإن الأمين العام للحزب الوطنى حين يرأس لجنة شئون الأحزاب، التى يفترض أن تجيز الأحزاب المنافسة، فإن تضارب المصالح السياسية تصبح قائمة هنا أيضا.
وحين يكون المسئول الكبير فى الجهة السيادية العليا عضوا فى مجلس الشعب وعضوا فى مجالس إدارات بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، فإن تضارب المصالح هنا يصبح حتميا أيضا.
لقد سألت أحد كبار رجال القانون عما إذا كانت مصر حقا بحاجة إلى قانون جديد يعالج تضارب المصالح ويوقف التربح من الوظائف العامة. كان رده إن ما نحتاجه حقا ليس قانونا جديدا، ولكننا أشد حاجة إلى النزاهة والتسلح بأخلاق العمل العام، وهذه أمور لا يستحضرها القانون، ولا تتم إلا فى بيئة سياسية مواتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.