- التعديلات ترفع حد الإعفاء الضريبي وتستحدث حالة جديدة للإعفاء يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي 1 و2 مارس الأحد والاثنين المقبلين، يناقش خلالها مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية وبعض الاتفاقيات. ووضع المجلس على جدول أعماله مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. كانت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتبي لجنة الإسكان والشئون الدستورية، وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وانتهت اللجنة إلى الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية. وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بتعديل على المادة 3 من مشروع القانون ينص على إعفاء من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه. كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة، ولا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة. وأكد النائب مصطفى سالم خلال الاجتماع، أن التعديل يهدف إلى التأكيد على ما جاء بمشروع الحكومة من التوسع من دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستة أشهر بعد العمل به. كما تقدمت الدكتورة إسراء الحسيني عضوة اللجنة باقتراح لإضافة مادة مستحدثة تنص على أن تتمثل في وضع حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار بخصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني وخصم 10% لغير السكني بالإضافة لخصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة. وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كل عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير. كما يستحدث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق. ويجيز مشروع القانون إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فضلا عن تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة. كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. ويناقش أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. ويناقش أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. ووضع على جدوله مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/ د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.