إقبال مكثف من المصريين في جدة على التصويت بانتخابات مجلس النواب| صور    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 21 نوفمبر 2025    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والسوق اليوم الجمعة 21نوفمبر 2025    نائب وزير السياحة تبحث في هونج كونج آليات التعاون لجذب الاستثمارات إلى مصر    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    الضرائب: نظام مبسط وإعفاءات واسعة لدعم المشروعات حتى 20 مليون جنيه    ترامب يلغى 40% من الرسوم على ورادات برازيلية لإنقاذ البرجر.. تفاصيل    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    توروب والشناوي يحضران اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل    مواعيد مباريات اليوم - عودة الدوريات الأوروبية.. والمغرب تصطدم بالبرازيل في مونديال الناشئين    طقس حار نهارا ورطوبة متوسطة بكفر الشيخ الجمعة 21 نوفمبر 2015    أطلق اعيرة نارية احتفالا بفوز أحد مرشحي مجلس النواب: حبس شخص 15 يومًا لحيازته سلاحًا بالفيوم    وزارة التضامن تعلن غدا أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    ضبط 15طن أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالمنوفية    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    اليوم.. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال46 وتوزيع الجوائز    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    الأبيض يرفض رحيل بنتايج| الزمالك يحشد أسلحته للقاء زيسكو.. وتكريم الراحل صبري    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم: ما النصوص محل الطعن والخطوات القادمة؟
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 11 - 2025

محكمة شمال الجيزة تصرح لورثة مواطن بالطعن لأول مرة على مادتين بالقانون 164 لسنة 2025
الدعوى تركز على مادة الفترة الانتقالية والأحكام المنظمة لحالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار قضائي بذلك
لا أثر لرفع الدعوى على تطبيق القانون الجديد.. ولا مواعيد متوقعة للفصل فيها

قيدت سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أقامها ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد التصريح لهم بإقامة الدعوى من قبل محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وذلك بمناسبة نظر النزاع بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه.
وهذه الدعوى الدستورية هي الأولى من نوعها التي تطالب بالحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، لتسوية الأوضاع بين المُلاك والمستأجرين في نظام الإيجار القديم الذي كانت تنظمه قوانين صدرت في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، حيث ينظم القانون الجديد فترة انتقالية خمس سنوات للإيجار غير السكني وسبع سنوات للإيجار السكني، ويتضمن رفع سعر الأجرة وفق تصنيف حسب المناطق، وزيادة دورية للأجرة لحين انتهاء الفترة الانتقالية، ثم استحقاق المالك استرداد الوحدة المؤجّرة.
أما الدعاوى السابقة التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين فكانت كلها "منازعات تنفيذ" وليست "دعاوى دستورية". وقد طالبت منازعات التنفيذ تلك بوقف تنفيذ القانون باعتباره عقبة في سبيل تطبيق مبادئ المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن حماية الحق في السكن وامتداد عقود الإيجار لزوجة أو أبناء المستأجر الأصلي.
النصوص محل الطعن الدستوري
تطعن الدعوى الدستورية الجديدة على المادتين الثانية والسابعة من القانون الجديد. حيث تنص المادة الثانية على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".
بينما تنص المادة السابعة على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
خلاصة الأحكام القانونية محل الطعن
ومما سبق يتبين أن المادة الثانية من القانون تختص بتحديد الفترة الانتقالية: سبع سنوات للأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية.
أما المادة السابعة من القانون فهي تنظم قواعد الإخلاء وإجراءات الإخلاء خلال الفترة الانتقالية. فبشكل عام يكون إخلاء المكان المؤجر واجبا بنهاية الفترة الانتقالية. لكن القانون الجديد يوجب الإخلاء ويجيز للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية طرد المستأجر إذا تحققت أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار للمكان مغلقا لأكثر من سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس غرض عقد الإيجار.
فضلا عن ذلك يمكن طلب الإخلاء للأسباب الأخرى الواردة في القانون 136 لسنة 1981 والتي من بينها تكرارالتأخر في سداد الأجرة لأكثر من 15 يوما مع استنفاد إجراءات التنبيه والتقاضي، والتنازل عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي، والهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت.
وإذا توافرت حالة موجبة للإخلاء وتحققت، يجوز للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة مكانيًا إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.وهذا لا يمنع المستأجر أو الممتد إليه عقد الإيجار من رفع دعوى موضوعية للاستمرار في الوحدة. لكن لا يمكن وقف أمر قاضي الأمور الوقتية بمجرد رفع الدعوى الموضوعية.
أسباب الطعن بعدم الدستورية
ترى الدعوى أن المادة الثانية من القانون تتصادم مع مبدأ سلطان الإرادة وتصادر على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" حيث تحدد فترة انتقالية لإنهاء التعاقد بصورة تحكمية ينظمها المشرع. أما المادة السابعة فتدفع الدعوى بتصادمها مع المادة 78 من الدستور التي تلزم الدولة بضمان حق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
الخطوات القادمة والآثار المترتبة على رفع الدعوى
من المقرر وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا أن تُحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها في جلسات متتالية بعد إخطار الخصوم ومحامي الحكومة للحضور، وبعد ذلك تُحجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. ولا يوجد في قانون المحكمة أي مواعيد إلزامية لاتخاذ تلك الإجراءات.
أما عن الآثار المترتبة على رفع الدعوى، فإن قيد الدعوى لا يرتب على الإطلاق أي آثار تحد من تطبيق القانون، ولا ينال من وجوب تطبيقه، ولا يحد من الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على تطبيقه بالنسبة للملّاك أو المستأجرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.