التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظيفة طبيب بيطري    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 6 ابريل 2026    وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي    شعبة الدواجن: تراجع الأسعار بنسبة 30%.. والكيلو ب 73 في المزرعة    وزير البترول يستقبل جثمان الشهيد حسام خليفة ويشارك في تشييع الجنازة    صراع البقاء بالدوري.. كهرباء الإسماعيلية في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ونابولي في لقاء البحث عن وصافة الدوري الإيطالي    هل نشهد تقلبات جوية من جديد على حالة الطقس؟.. الأرصاد تجيب    إنقاذ شخص احتجز داخل مصعد بالفيوم واستجابة سريعة من الأجهزة الأمنية    محمد عدوى يكتب : رؤية لتحويل الحلم إلى حقيقة    خطأ غير مقصود.. حكاية صدفة الحرير التي صنعت مزاج عشاق الشاي    وزير الخارجية الإيراني: تنفيذ ترامب لتهديده له آثار مدمرة على الطاقة والاقتصاد العالميين    لبنان في مهب العاصفة.. يوم دامٍ في بيروت والجنوب مع دخول التصعيد مرحلة "الأرض المحروقة"    استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب وشرقي لبنان    أكسيوس: محادثات وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً بين إيران والولايات المتحدة    صور الأقمار الصناعية تُظهر طرقًا مليئة بالحفر في منطقة إنقاذ الطيار الأمريكي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    يصل ل14%.. مطار القاهرة يسجل نموا في حركة الركاب والرحلات خلال الربع الأول من 2026    تداول 11 ألف طن و766 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    إطلاق المشروع الوطني لتأهيل الأطفال الأكثر احتياجا بمهارات رقمية.. تفاصيل    دورة تدريبية حول الملكية الفكرية والبحث العلمي بكلية الآداب جامعة العاصمة    فتح الطريق الدولي الساحلى مطروح- الإسكندرية بعد إخماد حريق نشب في شاحنة محملة بالفواكه    بسبب ضوء الدراجة.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب فى الشرقية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى    وزير التخطيط يترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    "تغريب" و"جسور" يضيئان مسرح قنا ضمن فعاليات المهرجان الدولي لشباب الجنوب    باسم سمرة يستعيد كواليس «ذات»: من أهم محطاتي الفنية.. واستغرق تحضيره 3 سنوات    انضمام البطريرك برثلماوس إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية    محافظ المنيا يعلن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نواي بملوي ضمن حياة كريمة    قسم جراحة العظام بجامعة أسيوط ينظم المؤتمر السنوي التاسع غدا    مصرع طفل أسفل عجلات قطار دمنهور دسوق بمزلقان بنى هلال بالبحيرة    ذئب يعقر شخصين في دار السلام بسوهاج    تصعيد خطير.. ترامب يتوعد إيران بيوم غير مسبوق الثلاثاء المقبل    وصول أجهزة طبية لمستشفى العريش العام واستعدادات لافتتاح وحدة الغسيل الكلوى    بعد الإصابة بالصليبي وغيابه عن كأس العالم 2026.. إسلام عيسى يوجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص    محمد حماقي يعود بقوة.. ألبوم جديد في الطريق رغم التحديات    موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم: ما النصوص محل الطعن والخطوات القادمة؟
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 11 - 2025

محكمة شمال الجيزة تصرح لورثة مواطن بالطعن لأول مرة على مادتين بالقانون 164 لسنة 2025
الدعوى تركز على مادة الفترة الانتقالية والأحكام المنظمة لحالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار قضائي بذلك
لا أثر لرفع الدعوى على تطبيق القانون الجديد.. ولا مواعيد متوقعة للفصل فيها

قيدت سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أقامها ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد التصريح لهم بإقامة الدعوى من قبل محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وذلك بمناسبة نظر النزاع بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه.
وهذه الدعوى الدستورية هي الأولى من نوعها التي تطالب بالحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، لتسوية الأوضاع بين المُلاك والمستأجرين في نظام الإيجار القديم الذي كانت تنظمه قوانين صدرت في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، حيث ينظم القانون الجديد فترة انتقالية خمس سنوات للإيجار غير السكني وسبع سنوات للإيجار السكني، ويتضمن رفع سعر الأجرة وفق تصنيف حسب المناطق، وزيادة دورية للأجرة لحين انتهاء الفترة الانتقالية، ثم استحقاق المالك استرداد الوحدة المؤجّرة.
أما الدعاوى السابقة التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين فكانت كلها "منازعات تنفيذ" وليست "دعاوى دستورية". وقد طالبت منازعات التنفيذ تلك بوقف تنفيذ القانون باعتباره عقبة في سبيل تطبيق مبادئ المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن حماية الحق في السكن وامتداد عقود الإيجار لزوجة أو أبناء المستأجر الأصلي.
النصوص محل الطعن الدستوري
تطعن الدعوى الدستورية الجديدة على المادتين الثانية والسابعة من القانون الجديد. حيث تنص المادة الثانية على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".
بينما تنص المادة السابعة على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
خلاصة الأحكام القانونية محل الطعن
ومما سبق يتبين أن المادة الثانية من القانون تختص بتحديد الفترة الانتقالية: سبع سنوات للأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية.
أما المادة السابعة من القانون فهي تنظم قواعد الإخلاء وإجراءات الإخلاء خلال الفترة الانتقالية. فبشكل عام يكون إخلاء المكان المؤجر واجبا بنهاية الفترة الانتقالية. لكن القانون الجديد يوجب الإخلاء ويجيز للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية طرد المستأجر إذا تحققت أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار للمكان مغلقا لأكثر من سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس غرض عقد الإيجار.
فضلا عن ذلك يمكن طلب الإخلاء للأسباب الأخرى الواردة في القانون 136 لسنة 1981 والتي من بينها تكرارالتأخر في سداد الأجرة لأكثر من 15 يوما مع استنفاد إجراءات التنبيه والتقاضي، والتنازل عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي، والهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت.
وإذا توافرت حالة موجبة للإخلاء وتحققت، يجوز للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة مكانيًا إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.وهذا لا يمنع المستأجر أو الممتد إليه عقد الإيجار من رفع دعوى موضوعية للاستمرار في الوحدة. لكن لا يمكن وقف أمر قاضي الأمور الوقتية بمجرد رفع الدعوى الموضوعية.
أسباب الطعن بعدم الدستورية
ترى الدعوى أن المادة الثانية من القانون تتصادم مع مبدأ سلطان الإرادة وتصادر على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" حيث تحدد فترة انتقالية لإنهاء التعاقد بصورة تحكمية ينظمها المشرع. أما المادة السابعة فتدفع الدعوى بتصادمها مع المادة 78 من الدستور التي تلزم الدولة بضمان حق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
الخطوات القادمة والآثار المترتبة على رفع الدعوى
من المقرر وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا أن تُحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها في جلسات متتالية بعد إخطار الخصوم ومحامي الحكومة للحضور، وبعد ذلك تُحجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. ولا يوجد في قانون المحكمة أي مواعيد إلزامية لاتخاذ تلك الإجراءات.
أما عن الآثار المترتبة على رفع الدعوى، فإن قيد الدعوى لا يرتب على الإطلاق أي آثار تحد من تطبيق القانون، ولا ينال من وجوب تطبيقه، ولا يحد من الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على تطبيقه بالنسبة للملّاك أو المستأجرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.