أمر المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر و9 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية، وجهت إليهم التحقيقات التلاعب فى عملية إصلاح وترميم مبنى صالات الامتحانات بكلية الطب التابعة لجامعة الأزهر ومخالفتهم قانون المناقصات والمزايدات وإقرار مبالغ مالية مملوكة للدولة دون الرجوع لمرءوسيهم. وتضمن القرار رقم 127 لسنة 2010، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، اتهام كل من عبده محمد دياب، مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر، ومحمود محمد أحمد، رئيس وحدة الصحى بالشئون الهندسية للجامعة، وجمال سيد مصطفى، الموظف بالإدارة المذكورة، ومحمود محمد شلبى، مندوب مشتريات بالإدارة الهندسية بالأزهر، وإبراهيم محمد حمد، رئيس وحدة الترميمات والدهانات بالشئون الهندسية، ومحمد حسن عبدالمجيد، أمين مخزن إدارة الشئون الهندسية بالأزهر، و6 آخرين يعملون بذات الجهة بالتلاعب. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام المتهمين الأول والثانى بصرف مبالغ مالية من السلفة المؤقتة لجامعة الأزهر على أعمال الشراء الخاصة بكلية طب الأسنان بنات فى عملية إصلاح وصيانة مبنى صالات الامتحانات الخاصة بالكلية دون قيامهم بإجراء ممارسة أو مناقصة علنية وعدم توافر شرط الاستعجال وفقا للقانون وحسبما ورد بقرار الاتهام. وقال قرار الاتهام إن المتهم الثانى منفردا، تقدم بوصفه رئيس وحدة الصحى بالشئون الهندسية لجامعة الأزهر، بعروض أسعار تخص عملية إصلاح وتطوير مبنى صالات الامتحانات للإدارة العامة للشئون الهندسية التى يعمل بها بالمخالفة للقانون مجاملة لأحد أصحاب شركات المقاولات لترسية عملية التطوير عليه، ونصب نفسه رئيسا للجنة الشراء. وهو ما ترتب عليه وجود عيوب فنية بالمبنى، وقام المتهمون بترسية عملية التطوير على شركة بعينها بالمخالفة لنص المادة 39 من قانون المناقصات والمزايدات. ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى حتى الثامن، التلاعب فى إعداد المقايسات التقديرية لعملية صيانة وترميم مبنى الصالات، ولم يراعوا الدقة بشأن الاحتياجات الفعلية للأصناف المطلوبة لعملية إصلاح دورات المياه، وصالات الامتحانات الخاصة بكلية طب أسنان بنات. مما ترتب عليه تحمل الجامعة بقيمة أصناف تم شراؤها دون الاستفادة منها، مما عرضها للتلف والضياع على نحو ما ورد بمذكرة الفحص التى أعدت بأمر من رئيس جامعة الأزهر. وأعد المتهمون شهادة تركيب صورية للأصناف المشتراة، وتمت إضافتها لمخازن الجامعة بموجب فاتورة الشراء، وأصدروا شهادة التركيب والاستهلاك لأصناف أخرى لم يتم شراؤها مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية فى صورة تكاليف شراء وتركيب بالمتر بالمخالفة للحقيقة. وقام بقية المتهمين باتخاذ إجراءات تسوية السلفة المؤقتة المنوه عنها دون مراعاة المستندات المطلوبة، ودون الاطلاع والتأكد من البطاقة الضريبية للشركة الموردة، وقبلوا فاتورة الشراء دون مراجعة السجل التجارى لها. وصرفوا قيمة الشراء والإصلاح من خزينة الشئون الهندسية رغم عدم اختصاصهم بالصرف بالمخالفة للوائح التى تقضى بالصرف من ميزانية كلية الطب بعد موافقة رئيس الجامعة وفقا للمادة 12 من قانون المحاسبة الحكومية.