جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر الافتتاحي للموسم التاسع لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي MOIC    العملة الخضراء الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-10-2025 (آخر تحديث رسمي)    زوجها صاحب أطول ولاية على العرش.. 13 معلومة عن «الملكة الأم» في تايلاند بعد رحيلها    أحمد أبوالغيط: السد الإثيوبي أمكن تنفيذه بسبب ما حدث من فوضى في 2011    الهلال الأحمر ل كلمة أخيرة: الجهود المصرية لم تتوقف فى تقديم المساعدات لغزة    الأمينُ العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي علماءَ السودان    «الكلام رخيص».. بيلينجهام يسخر من لامين يامال بعد فوز ريال مدريد على برشلونة    طبيب جهاز هضمي يكشف موعد عودة إمام عاشور للملاعب    «الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على المتهم مقتل «أطفال الليبني» ووالدتهم (تفاصيل )    شخص يطعن موظفا بالسكين خلال مشاجرة بمركز طما فى سوهاج    محافظ الإسكندرية للباعة الجائلين: الفرش ده سارق كهرباء من الدولة.. فيديو    طرح البوستر الرسمي لفيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال    رومانسية ووسط أشعة الشمس.. جلسة تصوير الفنان حاتم صلاح مع زوجته    وزير الصحة ومحافظ قنا يبحثان إنشاء مستشفى أورام متطور في أبوتشت    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    وائل جسار: أقدم الطرب الأصيل ممزوجًا بروح العصر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة والدة زوجته وسرقة قرطها الذهبي للمفتي    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الإثنين    أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة: كل الحب اللي وصلي أغلى من أي جايزة    تعليمات بإسرائيل لتخزين الطعام استعدادا للحرب مع حزب الله.. شائعة أم حقيقة؟    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    نقيب الصحفيين: المرأة الفلسطينية عمود رئيس في النضال وسلاح للدفاع عن القضية    نقابة الصحفيين تستضيف فرقة كنعان إحياء ليوم المرأة الفلسطينية    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب في 1973    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    الدوري الإسبانى.. مايوركا يتعادل مع ليفانتي بهدف لكل فريق    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تلويح فتاة لشخص بإشارة خادشة في المترو    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    سلوت: تدربنا لتفادي هدف برينتفورد.. واستقبلناه بعد 5 دقائق    ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديل قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 03 - 2023

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ونصت التعديلات في مادتها الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (1/ تعريف حساب الاسترداد)، و(3 فقرة أولى)، و(6 الفقرة الثانية)، و(7 الفقرة الأولى)، و(8)، و(9 الفقرة الثالثة)، و(10)، من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، النصوص الآتية:
مادة (1) حساب الاسترداد: "الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصري في أحد البنوك المصرية أو في الهيئة القومية للبريد، والذي يقوم الطالب بتحديده خلال سنة من فتح الحساب الالكتروني الخاص به، ويتم إيداع المقابل المحلي للمبلغ النقدي المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد وفقا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022".
مادة (3): "يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع".
مادة (6 الفقرة الثانية): "وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة، والذي يشمل الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح، ويعادل نسبة (100%) من إجمالي قيمة تلك الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة الجمركية تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%)".
مادة (7 الفقرة الأولى): "فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لحكم المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من 15/11/2022، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة".
مادة (8): "بعد التأكد من التحويل، وفحص كشف الحساب البنكي، المشار إليه بالمادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الالكتروني بموافقة استيرادية معتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد، ويحق للطالب خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة وشحنها".
وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل جمهورية مصر العربية، على أنه في جميع الأحوال يُعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب في تحديد المبلغ النقدي المستحق على عملية الاستيراد وفقاً لأحكام القانون وقرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022.
ودون الإخلال بالمادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، وحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطالب، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى، بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي، وبشرط أن يحول من حسابه البنكي في الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في المبلغ النقدي المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (9 الفقرة الثالثة): "وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة مصدقة من المرور في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك".
مادة (10): "يُسترد المبلغ النقدي المستحق بتحويله إلى حساب الاسترداد، بذات القيمة بدون عائد، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، في اليوم التالي لانقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ آخر سداد اكتملت به قيمة المبلغ النقدي المستحق".
وفي حالة التقدم بطلب لإلغاء الموافقة الاستيرادية على المنصة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة (4) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، يتم استرداد المبلغ النقدي المستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء بذات الآلية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز استرداد المبلغ النقدي المستحق قبل اليوم التالي لانقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن "يُرد إلى الطالب، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على المنصة، الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب وفقاً لأحكام القانون المذكور، ويكون الرد بالعملة ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج".
ويجوز، بناء على رغبة الطالب أن يتم الرد على حساب الطالب المفتوح بأحد العملات الأجنبية في أحد البنوك المصرية.
وفي جميع الأحوال يخصم من المبلغ المسترد مصاريف وعمولات التحويل البنكية.
فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2022 المعدلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، يحق لكل من صدرت له موافقة استيرادية قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي ثلاث سنوات، بشرط الالتزام بمدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، وفي حالة الرغبة في الاستفادة من مدة الصلاحية المعدلة وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2022، فيتعين الالتزام بألا يزيد عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.